شددت مدونة السير على الطرق العقوبات المفروضة في حق المخالفين لقوانين السير ، وصنفت المدونة أنواع المخالفات في ثلاثة، هي مخالفات من الدرجة الأولى ومخالفات من الدرجة الثانية ومخالفات من الدرجة الثالثة، وحددت المدونة عقوبات حبسية وغرامات تختلف باختلاف خطورة الحوادث والمخالفات المرتكبة.
وعلى سبيل المقارنة، فإنه إذا كان القانون الحالي ينص علىحبس الشخص من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير، من ثلاثة أشهر إلى خمسسنوات، وغرامة 1200 درهم، فإن مشروع مدونة السير يرفع العقوبة إلى الحبس من سنةواحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 40.000 درهم
وإذا كان القانون الحالي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية قيمتها 1200 درهم بالنسبة إلى الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ترتبت عنها عاهة دائمة، فإن مشروع مدونة السير يرفع هذه العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات مع أداء غرامة تتراوح قيمتها ما بين 2000 و10.000 درهم.
وترفع مدونة السير قيمة الغرامةالمؤداة عند ارتكاب مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة بـ 50 كلم في الساعة عن السرعةالقصوى المحددة إلى ما بين 7500 و10.000 درهم، في حين أن القانون الحالي ينص علىأداء غرامة تقدر بـ 400 درهم .
وتنص مدونة السير بحبس الشخص لمدة تتراوح ما بينستة أشهر وسنة واحدة وبأداء غرامة مالية قدرها ما بين 10.000 و20.000 درهم، وتوقيفرخصة السياقة لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة، في حالة السياقة تحت تأثيرالكحول أو مواد مخدرة، في حين أن القانون المطبق حاليا يعاني من فراغ في هذا الشأن .
وبحسب الوزارة الوصية، فإن مدونة السير لها طبيعة وقائية تربوية، وتضمن حقوقمستعملي الطريق، وكفيلة بالمحافظة على الأرواح البشرية، وهي بعد كل شيء قابلةللتنفيذ
وتتراوح أصناف العقوبات المتضمنة في المدونة إلى عقوبات وتدابير إداريةكالتوقيف والسحب الإداري لرخصة السياقة، وسحب النقط من رخصة السياقة، وتوقيفالسيارات وإيداعها المحجز، وعقوبات زجرية تهم الجنح المتعلقة برخصة السياقة، والجنحالمتعلقة بالسيارة، والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير، والقتل غير العمديالناتج عن حادثة سير، والجنح المتعلقة بسلوك السائق .
ويعاقب المشروع المتعلقبمدونة السير على الطرق بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح مابين عشرة آلاف درهم وأربعين ألف درهم كل سائق تسبب في قتل غير عمدي نتيجة حادثة سير .
وتُرفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بوجود السائق في حالة سكرأو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها،وفي حالة ما إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم فيالساعة، وإذا كان السائق، أيضا غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوبلسياقة السيارة المعينة .
وتتضاعف العقوبة، أيضا، في حال عدم احترام الوقوفالإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر، وعدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة قفوعدم احترام حق الأسبقية، والتجاوز أو التقابل المعيب، والإفراط في السرعة، خرقالإشارات التخفيف من السرعة المبينة في اللوحات المنبهة للخطر، والتوقف غير القانونيليلا من غير إنارة خارج تجمع عمراني، وكذا إذا لم يتوقف السائق أثناء وقوع الحادثةرغم علمه بأنه ارتكبها أو تسبب في وقوعها، أو قام بتغيير حالة مكان الحادثة، محاولابذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها .
ويتعرضمرتكبو المخالفات المذكورة إلى توقيف رخصة السياقة لمدة خمس سنوات على الأكثر،وإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة طوال عشرسنوات على الأكثر، في حالات معينة، إضافة، إلى إلزامية الخضوع لتكوين خاص فيالتحسيس بالسلامة الطرقية، على نفقتهم .
ويُعاقب المشروع كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة مالية تتراوح ما بين 1500 درهم إلى 3000 درهم .
وتندرج ضمنهذه المخالفات : تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين إلى أقل من خمسين كلم فيالساعة، والسير ليلا خارج التجمعات العمرانية دون إنارة، وعدم احترام حق الأسبقية،وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر، وقطع خط متصل،والتجاوز المعيب، وعدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، وعدم التوفرعلى جهاز حزام السلامة، ووجود عيب في أجهزة توجيه المركبة.
ويعاقب المشروع بغرامة تتراوح ما بين 750 درهما إلى ألف و500 درهم كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية .
وتندرج ضمن هذه المخالفات : تجاوز السرعة القصوىالمسموح بها بعشرين إلى أقل من ثلاثين كلم في الساعة، ومسك الهاتف باليد أثناءسياقة السيارة أو أي جهاز آخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة، وعدم احترامالأسبقية، والتوقف الخطير للسيارة عندما تكون الرؤية غير كافية مثلا، أو بالقرب منمنعرج أو على قنطرة .
ويعاقب المشروع على المخالفات من الدرجة الثالثة بغرامة من 300 درهم إلى 800 درهم.
في السياق ذاته، يعاقب المشروع بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين إلى عشرة ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد، في جروح أو إصابة أو مرض، نتيحة حادثة سير، ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ستة أيام .
ويعاقب الفاعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من أربعةآلاف إلى عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا اقترن ارتكاب الحادثةبالسكر، أو تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة،أو في حال ما إذا كان السائق غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب، أوفي حال ما إذا كان يسوق سيارته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أوبإلغائها، أو عدم احترام الوقوف الإجباري، أو عدم احترام حق الأسبقية، أو التجاوزالمعيب.
ويتعرض مرتكبو المخالفات السالفة الذكر لتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنتين، حسب الحالات، مع إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لتكوين خاص في التحسيس بالسلامة الطرقية.
ويعاقب المشرع بالحبس من ستة أشهر إلى أربع سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 درهم وعشرة آلاف درهم، كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد، في جروح أو إصابة أو مرض نتيجة حادثة سير، ترتبت عليها عاهة دائمة .
وتزيد مدة العقوبة من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألف إلى ثلاثين ألف درهم، إذا اقترنت الحادثة بالسكر أو تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، أو إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب للسياقة، وفي حالات أخرى حددتها المدونة .
وُتجيز مدونة السير على الطرق فرض قياس نسبة الكحول على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى لوكان هو الضحية، وعلى كل من يسوق سيارة ويرتكب مخالفة لهذا القانون