المذكرة 67 و68 المتعلقة بالحركة الخاصة بمناصب الحراسة العامة ورئاسة الأشغال لا تشير إلى احتساب سنوات الأقدمية السابقة في الإطار القديم ، الصفة هنا يقصد بها الإطار الجديد إطار الملحق التربوي - للسيدات والسادة الملحقين التربوييـن من الدرجة الثانيـة على الأقل الذيـن قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية
وهو الشرط الذي لا يتوفر في من غيروا إطارهم بعد 2003
مذكرة رقم : 67
إلـى السيدات والسادة:
مديرتي ومديري المصالح المركزية
مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
النائبات والنواب الإقليميين
مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي
الموضوع : الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب الحراسة العامة
بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي لسنة 2009
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ؛
وبعد، فيشرفني أن أخبركم أن الحركة الإدارية لسنة 2009، الخاصة بإسناد مناصب الحراسة العامة بالثانويات الإعدادية، ستجرى وفق الترتيبات التالية:
1- شروط المشاركة:
يسمح بالمشاركة في هذه الحركة :
- للسيدات والسادة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية والحاصلين على نقطة الامتياز في آخر تفتيش؛
- للسيدات والسادة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين قضوا ست(6) سنوات على الأقـل من الخدمة بهذه الصفة والحاصلين على نقطة الامتياز في آخر تفتيش؛
- للسيدات والسادة الملحقين التربوييـن من الدرجة الثانيـة على الأقل الذيـن قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية.
- للسيدات والسادة ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية على الأقل الذين قضوا ست( 6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية.
تحتسب الأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي بالنسبة لأطر هيأة التدريس الذين قاموا بتغيير إطارهم طبقا لمقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر 8 ذي الحجة 1423( 10 فبراير 2003).
ولا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة:
- للمترشحين الذين سبق إعفاؤهم من هذه المهام، إلا بعد مرور خمس (5) سنوات متتالية على الإعفاء، شريطة أن توافق الإدارة على ترشيحهم؛
- للموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية، إلا إذا استفادوا من مقتضيات المادة 75 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
2- المعايير المعتمدة:
· أهلية المترشح :
تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي :
- السلوك من 0 إلى 6
- المواظبة من 0 إلى 10
- الهندام من 0 إلى 4
· مؤهلات المترشح :
تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي:
- القدرة على التنظيم من 0 إلى 5
- الإشعاع في المحيط المدرسي من 0 إلى 5
· امتياز الشهادات:
- تمنح نقطتان لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلين على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة.
- تمنح نقطتان لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة الحاصلين على الإجازة أو شهادة معادلة.
· الاستقرار في المنصب:.
- تمنح نقطة عن كل سنة قضاها المترشح في منصبه الحالي ابتداء من السنة الرابعة وفي حدود ست (6) نقط.
· التكليف بصفة مؤقتة:
- تمنح ثلاث نقط (3) لكل من يشغل منصب حارس عام بصفة مؤقتة بثانوية إعدادية.
وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة.
3) الإجراءات العملية :
- يمكن للمترشحين أن يطلبوا عشرة مناصب إدارية من بين المناصب المدرجة في لائحة المناصب الشاغرة حسب الأفضلية وفي مختلف نيابات جهة واحدة. ولهذه الغاية ينبغي تعبئة بطاقة الاختيارات (النموذج رفقته) في ثلاث نسخ (3) بكامل الدقة والعناية، مع إثبات الرقم المميز لكل منصب.
- ترسل طلبات المشاركة معبأة من طرف المترشحين إلى النيابة قبل 15 مايو 2009.
علىصعيد النيابة:
- مراقبة طلبات المشاركة والتأكد من صحة المعلومات الواردة بها وإتمام المعطيات الخاصة بتقييم أعمال المترشحين؛
- مسك المعطيات المبينة في الطلب بعد مراقبتها؛
- تبعث النيابة بالقرص المغناطيسي ونسختين (2) من بطاقـات الاختيارات إلى الأكاديميـة الجهوية للتربية والتكوين، مرتبة حسب النقط المحصل عليها، مع مسؤول يحمل معه خاتم النيابة وذلك قبل 19 مايو2009.
- تفاديا لكل ما من شأنه أن يعرقل إنجاز هذه الحركة بالدقة والسرعة اللازمتين، فإنه يتعين على السيدات والسادة النواب السهر شخصيا على:
o تقييم أعمال المترشحين، وتنقيطهم وفقا للمعايير المذكورة أعلاه؛
o تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات الواردة في بطاقات الترشيح
على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين:
- تقوم الأكاديمية بمراقبة مطابقة المعطيات المتضمنة للقرص المغناطيسي لمحتوى ملفات المترشحين.
- تقوم بتسليم الأقراص المغناطيسية المتضمنة لفحوى الطلبات إلى مديرية إدارة منظومة الإعلام من طرف مسؤول أو إثنين عن كل أكاديمية، وذلك حسب الجدولة الزمنية التي سيتم تحديدها لاحقا، ويتعين عليهما أن يصحبا معهما خاتم الأكاديمية من أجل التأشير على تصحيح الأخطاء عند الاقتضاء.
4- السكن الإداري:
كل من حصل على منصب بالسكنى، ملزم بالإقامة به أو التخلي عن المنصب، وتمنح تعويضات عن السكن لكل موظف حصل على منصب في الحركة الإدارية وتعذر إسكانه؛ طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.08 بتاريخ 18 ديسمبر 2008 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم.
5- مقتضيات عامة:
- يتعين على المشاركين في هذه الحركة المتزوجين بأطر عاملة بقطاع التعليم المدرسي تعبئة الخانة المخصصة لذلك في ظهر مطبوع طلب المشاركة رفقته.
- بمجرد حصول المترشح على المنصب يصبح ملزما بالالتحاق به، لذا يتعين على المترشحين أن يستخبروا في شأن المناصب التي يرغبون في طلبها.
- يعفى من مهام الإدارة التربوية كل مترشح حصل على منصب جديد ولم يلتحق به أو تنازل عنه ويفقد الحق في منصبه السابق؛ ويعاد تعيينه بنيابته السابقة كل من طلب التخلي عن المنصب أو من تقرر إعفاؤه أو عدم إقراره مع عدم ربط هذا الإجراء بالمدة التي قضاها في المنصب والتي قد تفوق سنة دراسية.
فالمرجو من السيدة والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة النواب أن يسهروا على إطلاع جميع المعنيين بهذه الحركة على هذه المذكرة وتزويدهم بالمطبوعات اللازمة، وأن يحرصوا على تطبيق مقتضياتها بالدقة المطلوبة.
وتقبلوا أزكى التحيات ، والســلام.
مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر – قسم تنمية الموارد البشرية وتكوين الأطر –
العنوان : رقم 3 شارع ابن سينا، الرباط، الهاتف : 0537670037 الفاكس: