ودادية الأمل
مكناس
الفصل الأول: يعتبر هذا القانون بمثابة نظام تسير عليه ودادية الأمل للسكن.
الفصل الثاني: للجميع الصلاحية في تعديل أو تغيير أي فصل من فصول هذا القانون.
الفصل الثالث: يجب على كل عضو أن يلتزم بقوانين الودادية و يحافظ على نظامها و يقوم بواجبه نحوها.
الفصل الرابع: يلتزم جميع أعضاء الودادية بحضور جلسات الجمع العام التي تعقدها الودادية و يشاركون بصفة فعالة و جدية في المناقشات، و كل متغيب يلتزم بقرارات الجمع العام شريطة أن يكون قد توصل بالإخبار.
الفصل الأول: يلتزم أعضاء المكتب بحضور اجتماعاته بصفة مستمرة و كل من تغيب ثلاث مرات متتالية تجمد عضويته إلى أن يبث في ذلك الجمع العام.
الفصل الثاني: يوقع الرئيس و أمين المال التواصيل و الشيكات البنكية و بطاقات الانخراط.
أمين المال يقوم بضبط أموال الودادية و السهر عليها و يتحمل مسؤولية الدفع و السحب الكاملة و الالتزام بتنظيم دفاتر الحسابات المتضمنة للمداخيل و المصاريف حسب تواريخها و حاجيتها. الكاتب العام يتكلف بشؤون الكتابة في اجتماعات المكتب والجمع العام.
المستشار يقوم بصفة عامة بدور الإرشاد في جميع الميادين التي لها اتصال وثيق بما يفيد الودادية.
الفصل الثالث: يمكن للمكتب أن يستدعي للاجتماعات كل شخص أو جهة يرى حضورها مفيدا للودادية.
الفصل الرابع: يستدعي المكتب جمعا عاما غير عادي عندما تقضي الضرورة ذلك تخول له الصلاحية في اقتراح مراجعات قيمة الاكتتابات الشهرية و مصاريف تدبير الودادية وذلك وفقا لتكاليف التجزئة أو التجهيز.
الفصل الخامس: يحضر الاجتماعات العامة المنخرطون و في حالة تغيب أحد الأعضاء لا يمكن لأي أحد أن يعوضه أو يدلي بصوته إلا إذا توفر على توكيل إداري مصادق عليه يسمح له بذلك.
الفصل السادس: يمكن للجمع العام أن ينتخب إلى جانب المكتب لجنة للمراقبة مكونة من أربعة أشخاص تسهر على متابعة التسيير الإداري و المالي و عرض نتائجها على الجمع العام و تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا و تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو طلب من الرئيس.
الفصل الأول: تفتح الودادية الانخراطات أمام كل الموظفين و يمكن أن تضم أعضاء من خارج الوظيفة العمومية إذا كان ذلك لا يعرقل سيرها العادي.
الفصل الثاني: حدد الجمع العام التأسيسي عدد المنخرطين في ......... منخرطا.
الفصل الثالث: يتم انخراط العضو في الودادية بملء ملف الانخراط كما يوافق على قانونها الداخلي بتوقيع التزام مصادق عليه من طرف المكتب و يسجل كل منخرط في سجل مرقم يحتفظ به بمقر الودادية.
الفصل الرابع: كما نص على ذلك الفصل الخامس و العشرون من القانون الأساسي يمكن لأي عضو في أي وقت أن ينسحب من الودادية و ذلك بواسطة تصريح موقع من طرفه و موجه إلى رئيس المكتب شريطة ألا يخل هذا الانسحاب بالمصلحة العامة للودادية و على المستقل أن يحضر من يعوضه و للمكتب الصلاحية في الموافقة عليه، و يؤدي المنخرط الجديد كل المستحقات المالية للودادية من انخراطات و اكتتابات شهرية منذ تأسيسها.
الفصل الأول: يحدد واجب الانخراط في الودادية ب 100.00 درهم (مائة درهم) توضع في صندوق التسيير و لا يحق لأي منخرط أو مطرود المطالبة بواجب الانخراط و لا بمصاريف التدبير.
الفصل الثاني: يلتزم كل منخرط بأداء الاكتتابات الشهرية و حصته من مصاريف التدبير حسب الحاجة إليها.
الفصل الثالث: يحدد الجمع العام التأسيسي قيمة الأقساط الشهرية و مصاريف التدبير و على كل منتظر عند انضمامه للودادية دفع 100% (مائة بالمائة) من المصاريف التي سبق ذكرها.
الفصل الرابع: قرر الجمع العام دفعة أولى بمبلغ ...... درهم (........ آلاف درهم) ابتداء من شهر ............ إلى غاية ............. ..... 20
الفصل الخامس: قرر الجمع العام التأسيسي الأقساط الشهرية فيما قدره ....... درهم (...... درهم) يدفعها كل منخرط بانتظام ابتداء من شهر ...........
الفصل السادس: تؤدى التكاليف المشار إليها في الفصل الخامس عبر تحويل يودع في حساب الودادية و يسلم المنخرط نسخة الوصل للأمين و يحتفظ لنفسه بالإيصال الأصلي في حالة دفع المبلغ خارج مدينة مكناس.
الفصل السابع: لا يجب أن يتعدى تاريخ الدفع العاشر من الشهر الموالي و إلا تعرض المنخرط
لدعيرة قدرها 10% (عشرة بالمائة)عن قيمة الحصة الواجب دفعها و تضاف هذه الدعيرة لميزانية التدبير الإداري مقابل وصل يسلمه الأمين.
الفصل الثامن: إذا امتنع عضو من الودادية عن دفع الحصص الواجبة عليه فاستمر ذلك لمدة شهرين، أي حصص غير مدفوعة إلى غاية العاشر من تاريخ دفع الحصة الثانية، يتم إشعاره بالبريد المضمون مع تحمله مصاريف البريد و في حالة عدم أداء مستحقاته فإن الدعيرة المنصوص عليها في الفصل السابع من الباب الرابع من القانون الداخلي تبقى سائرة المفعول إلى غاية انعقاد الجمع العام لينظر في شانه.
الفصل التاسع: توقع شيكات الإيداع و السحب من طرف الرئيس أو نائبه أو أمين المال أو من طرف الرئيس و نائب أمين المال كما ينص على ذلك القانون الأساسي في فصله الثاني و العشرون، و بمحضر يوقع من طرف أعضاء المكتب يبين المبلغ و أوجه صرفه.
الفصل العاشر: يبقى كل متقاعد أو مريض عضوا منخرطا في الودادية شريطة أن تكون أداءاته منتظمة و خاضعة للفصل الرابع من الباب الرابع من القانون الداخلي و في حالة الوفاة يتم اللجوء إلى أحكام الإرث.
الفصل الحادي عشر: إذا غادر عضو من الأعضاء الدائرة الترابية بصفة إجبارية في أي مرحلة من مراحل المشروع يمكن أن يدفع باستمرار اكتتاباته الشهرية ليتمكن من الاحتفاظ بعضويته أو مقابل ذلك يمكن للعضو أن يبرم عقد حراسة بينه و بين شخص آخر بعد موافقة المكتب يلتزم الحارس باحترام القانونين الأساسي و الداخلي و القرارات الصادرة عن الجمع العام أو المكتب.
الفصل الثاني عشر: تؤدى للمنسحب استحقاقاته بعد اختيار من يعوضه من طرف المكتب و ذلك حسب الأولوية في لائحة الانتظار و في حالة الاستحالة يقترح المنسحب من يعوضه، و لا يمكن في أي حال من الأحوال المطالبة بالفوائد الناتجة عن الأداءات السالفة الذكر و لا مساهماته في ميزانية التدبير.
الفصل الثالث عشر:
الباب الخامس: توزيع البقع.
الفصل الأول: تهدف الودادية إلى إنجاز مشروع تجزئة سكنية تقوم بتوزيع بقعها بعد إنجاز الأعمال على الأعضاء المنخرطين وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي في فصله السابع و العشرون و على المكتب أن يعين خبيرا (مهندس) لتحديد الفوارق بين القطع في جمع عام.