يشرفني ان اوافيكم بنموذج مشروع قانون داخلي لجمعية دعم مدرسة النجاح بثانوية اعدادية بنيابة مكناس، وهو عمل متواضع اتمنى ان يحظى بالقبول:
* القانون الداخلي *
* لجمعية دعم مدرسة النجاح *
الـبــــاب الأول: مقتضيات عامة.
الفصل 1 :تفعيلا لمضامين المذكرة الوزارية تحت رقم73 بتاريخ20 ماي 09 ،والمذكرة الأكاديمية 09|51 بتاريخ 04 يونيو 09 تأسست* جمعيةدعم مدرسة النجاح *بثانوية ..............الاعدادية ،نيابة مكناس،بتاريخ....... يونيو09،حيث انعقد يومه جمع عام تأسيسي للجمعية المذكورة ،إنبثق عنه مكتب تنفيذي منتخب من الجمع العام.
الفصل 2: أهداف الجمعية هي نفسها المبينة في القانون الأساسي الصادر عن الوزارة.
الفصل3: مقر الجمعية هوثانوية ............ الاعدادية الكائنة بحي...........مكناس
الباب الثاني: هياكل الجمعية
الفصل 4:أعضاء الجمعية ثلاث فئات
1 ـ أعضاء مؤسسون يتمثلون في الجمع العام التأسيسي.
2ـ أعضاء عاملون يتمثلون في المكتب التنفيذي.
3 ـ أعضاء شرفيون.
الفصل 5: يعتبر عضوا في الجمعية كل شخص أدى إنخراطه السنوي فيها و المحدد في عشرين درهما.
الفصل 6: تسقط العضوية بالجمعية بقرار من المكتب التنفيذي للجمعية في الحالات التالية:
ا ـ الوفاة.
ب ـ تقديم العضو الاستقالة بواسطة رسالة إلى رئيس الجمعية والبث فيها من طرف المكتب.
ج ـ عدم احترام القانونين الاساسي و الداخلي للجمعية.
د ـ كل عضو لم يؤدي انخراطه السنوي لسنتين متتاليتين وبالتالي لايمكنه حضور الجموع العامة.
الفصل 7:يحق للمكتب مطالبة أعضائه بأداء واجب الإنخراط السنوي وكل تأخيرتعدى ثلاثة أشهر يفقد صاحبه العضوية في المكتب.
الفصل 8 :لاسترجع عضوية فاقدها إلا بتأدية ما عليه من إنخراطات سابقة ،وبقرار من المكتب.
الفصل9 : في حالة تجميد عضوية احد أعضاء المكتب يرشح أحد أعضاء المؤسسين للجمعية لشغل منصبه على أن يعرض هذا الترشيح على أقرب جمع عام.
الباب الثالث: التسيير والإدارة.
الفصل10: يدير شؤون الجمعية:
1 ـ الجمع العام بجميع فئاته وهو أعلى هيئة تقريرية .
2ـ المكتب التنفيذي وهو هيئة تنفيذية ويتكون من رئيس، نائب الرئيس، أمين المال، نائب أمين الما ل الكاتب العام، نائب الكاتب العام،المستشارون. يمارس كل واحد منهم الإختصاصات والمهام الموكولة إليه حسب الباب الثاني من القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح كما هو محدد من طرف وزارة التربية الوطنية
الفصل 11:تشكل لجان مختلفة برئاسة أعضاء المكتب لأجرأة أهداف الجمعية والتعاون على تحقيقها.
الفصل 12 كل أمر بالصرف وافق عليه المكتب يجب أن يحمل توقيعي كل من الرئيس وأمين المال أو من ينوب عنهما في حالة غيابهما ،وفي هذه الحالة يجب أن يتوفر النائبان على إنتذاب مكتوب من طرف المكتب في مهمة آنية محددة ،ونتهي الإنتذاب بانتهائها.
الفصل 13 :يمكن للأمين أن يحتفظ بسيولة مالية في حدود خمس مائة درهم.
الفصل 14 :لا يحق لأي أحد أن يمثل الجمعية من دون الرئاسة بإنتذاب من المكتب.
الباب الرابع: الاجتماعات
الفصل 15:يعقد الجمع العام في دورتين عاديتين:الأولى في شهر يناير والثانية شهر يونيو وفي دورات إستثنائية بطلب من الرئس أو ثلثي أعضاء الجمعية
الفصل16: توجه الإستدعاءات للجموع العامة من طرف المكتب مديلة بجدول الأعمال 15 يوما قبل تاريخ انعقاد الجمع.
الفصل 17 لا تكون الاجتماعات قانونية إلا بتوفر النصاب في الاجتماع الأول و بالحاضرين في الاجتماع الثاني.
الفصل 18: يجتمع المكتب يوم الأحد الأول من كل شهر ميلادي على الساعة 10 صباحا ويمكنه عقد اجتماعات استثنائية بطلب من الرئيس أو بطلب من ثلثي أعضائه على أن يوجه الطلب إلى الرئيس متضمنا لأسباب الدعوة إلى الاجتماع.
الفصل 19: توجه استدعاءات أعضاء المكتب 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع .
الفصل 20:لا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلا بموجب الفصل 17 أعلاه.
الفصل 21: كل من تغيب عن الاجتماعات 3 مرات متتالية بدون عذر مقبول يعد منفصلا عن الجمعية ولا يمكنه استرجاع عضويته إلا بموجب الفصل 8 أعلاه.
الفصل 22: تدون أشغال الاجتماعات في سجل خاص يوقعه الرئيس والكاتب.
الفصل 23: يقدم الأمين للمكتب تقريرا عن الوضعية المادية للجمعية خلال الاجتماع الشهر
الفصل 24: يقدم الكاتب للمكتب تقريرا عن الأنشطة التي تم القيام بها خلال الشهر أو المزمع القيام بها .
الفصل 25: يعتبر هذا النظام الداخلي ملزما لأعضاء المكتب و كل إخلال بفصوله أو عمل يسيء إلى أهداف الجمعية يفقد صاحبه العضوية طبقا للفصل 6 من القانون الأساسي والفصل نفسه من هذا النظام.
امينة مال الجمعية : الكاتب العام للجمعية : رئيس الجمعية: