المرشد القانوني : تعويضات الموظف وأجل الطعن في طلب التسوية الإدارية - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني

أدوات الموضوع

التربوية
:: مراقبة عامة ::
تاريخ التسجيل: 11 - 1 - 2008
المشاركات: 10,765
معدل تقييم المستوى: 1317
التربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداع
التربوية غير متواجد حالياً
نشاط [ التربوية ]
قوة السمعة:1317
قديم 23-06-2014, 22:26 المشاركة 1   
هام المرشد القانوني : تعويضات الموظف وأجل الطعن في طلب التسوية الإدارية

المرشد القانوني : تعويضات الموظف وأجل الطعن في طلب التسوية الإدارية
السؤال الأول
الصباح نشر في الصباح يوم 23 - 06 - 2014

هل يحق للموظف المحال على التقاعد أن يطالب بالتعويضات والمكافآت والمنافع المقررة له قانونا والتي لم يتوصل بها.
جواب المرشد القانوني
يحق للموظف أو من في حكمه أن يراجع المحكمة الإدارية للمطالبة بالأجر والتعويضات المقررة لهتنظيميا. ولا تعتبر الإحالة على التقاعد مانعا دون استحقاقها أو قرينة على التنازل عليها.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
« لكن حيث إنه لا يوجد ضمن الفصل 76 من قانون الوظيفة العمومية المحتج به ما يجعل من الإحالة إلى التقاعد حائلا دون طلب المدعي الحصول على مستحقاته ما دام لم يحصل تنازل صريح عنها من طرف المدعي مرتبطة بالوصف التي كان عليها قبل المعاش.»
القرار عدد : 195 المؤرخ في : 24/3/2011 ملف إداري عدد : 427-4-1-2010 غير منشور.
السؤال الثاني
هل طلب الموظف للتعويضات والأجر الغير المؤدى له يدخل ضمن دعوى تسوية الوضعية الفردية للموظف؟
جواب المرشد القانوني
يجب التمييز بين دعوى تسوية الوضعية التي خصها القانون بإجراءات لممارستها أمام القضاء لسماع قبولها، حيث من خلالها يتدخل القاضي الإداري للفصل في الوضعية الإدارية التي يتمسك بها الموظف في مواجهة الإدارة، وبين دعوى المطالبة بالأجر غير المؤدى، أو التعويضات المستحقة عن الإطار الذي يوجد فيه الموظف شأنه شأن بقية الموظفين حيث تبقى دعوى إدارية عادية.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
« لكن حيث إن مقال الادعاء كما هو ثابت من وثائق الملف لا يرمي إلى المطالبة بتسوية وضعية الطاعن بل بأداء مستحقات لا زالت بذمة الإدارة بالإضافة إلى تعويض عن الضرر مما يجعل ما أثير بدون أساس.»
القرار عدد :476 المؤرخ في :09/06/2011 ملف إداري عدد :1216/4/1/2010
السؤال الثالث
هل يحق للموظف الموجود في وضعية الإلحاق لدي وزارة أخرى أن يستفيد من التعويضات المقررة لإطاره الأصلي؟
جواب المرشد القانوني
الأصل يتمثل في وجوب استفادة الموظف الملحق بإدارة أخرى من التعويضات و المكافآت المقررة لإطاره الأصلي ما لم يقع استثناؤه بصفة صريحة في النص المنظم لهذه التعويضات.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
لكن حيث أن الحكم المؤيد استئنافيا بتبني تعليلاته أشار إلى أنه ثبت له من خلال الوثائق أن المطلوب في النقض موظف تابع لوزارة الصحة وملحق بوزارة الداخلية يمارس مهنة التمريض، وأضاف القرار المطعون فيه بأن المدعى المطلوب يعتبر من موظفي وزارة الصحة حسب بطاقة التنقيط المؤرخ في 4/4/2006 وكذا بيان الالتزام الصادر عن الوزارة نفسها بتاريخ 7/12/2005 وانتماؤه لوزارة الداخلية لا يحول دون تمتيعه بالتعويض الوارد في المرسوم، طالما أن إطاره الأصلي هو العمل بوزارة الصحة والمشرع لم يستثن الموظفين الملحقين بوزارات أخرى، فيكون هذا التعليل بالإضافة إلى مطابقته لأوراق الملف مسايرا للمقتضيات القانونية المعتمد عليها وغير خارق لها.
القرار عدد : 34 المؤرخ في : 20/01/2011 ملف إداري عدد : 1069/4/1/2008
السؤال الرابع
هل أجل الطعن في طلب تسوية الوضعية الإدارية يسري من تاريخ الرفض الصريح للتسوية أو بمجرد مرور أجل الطعن القضائي و عدم جواب الإدارة؟
جواب المرشد القانوني
من الناحية القانونية، فإن إجل الطعن في دعاوى تسوية الوضعية الفردية للموظف تسري من تاريخ اتخاذ الإدارة لقرار صريح مس بمركزه القانوني.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
« لكن، حيث عللت المحكمة قرارها بكون دعوى تسوية الوضعية الإدارية لم يقيدها المشرع بأجل الطعن بالإلغاء، خاصة أن المطلوب لم يبلغ بقرار رفض طلبه، فضلا عن أنه ما دام الدبلوم الذي حصل عليه يخوله الإدماج في السلم 8 فإن قرار رفض إدماجه لا يحول دون تقديم طلبه في أي وقت ابتداء من تاريخ حصوله على ذلك الدبلوم، كما ثبت للمحكمة المذكورة موافقة رئيس الجماعة على إدماج المعني بالأمر في السلم 8 لهذا الاعتبار وموافقة عامل الإقليم على ذلك، أما رفض الخازن الإقليمي فهو مناط هذه الدعوى وإلا لما أقيمت أصلا، وبالتالي فالاستجابة لطلب تسوية وضعية المطلوب تقتضي عدم مشروعية رفض الخازن الإقليمي، مما يستقيم معه تعليل القرار المطعون فيه على هذا الأساس، ويبقى معللا تعليلا كافيا ولم يخرق أي مقتضى قانوني من المقتضيات المحتج بها، وما بالوسائل المثارة من دون أساس.
القرار عدد : 349 المؤرخ في : 28/4/2011 ملف إداري عدد : 205-4-1-2010
أما إذا راسل الموظف الإدارة و لم تجبه، فلا مجال للقول بعدم قبول دعوى تسوية الوضعية لعلمه و معرفته بقرار الإدارة الرافض، لذلك لأن العبرة بقرار الإدارة الصريح بالعلم به لسريان الأجل.
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
«لكن حيث إن محكمة الاستئناف الإدارية ردت الدفع بعدم قبول الطلب لانصرام أجل الطعن بالقول: (( ... أن الثابت من وثائق الملف أن وضعية المدعي الإدارية المطلوب تسويتها لم تكن موضوع أي قرار صادر عن الإدارة تحصن بمرور أجل الطعن فيه، وبالتالي لا وجود لأي قرار يمكن القول بأن المعني بالأمر علم به علما يقينيا، مما يتعين معه رد الوسيلة المذكورة ...)) وهو تعليل مطابق لواقع الملف، ولم تخرق المحكمة أي مقتضى وما بالوسيلة على غير أساس.
القرار عدد : 184 المؤرخ في : 17/3/2011 ملف إداري عدد : 849-4-1-2010










آخر مواضيعي

0 ورشة التقاسم و التعميق و التصويب في مجال tice
0 مقاربة النوع بمنظومة التربية والتكوين الدورة الخامسة لمسابقة الفن والآداب في خدمة المساواة
0 مشروع دعم تكوين المكونين في اللغة الفرنسية
0 المراسلة رقم 006-15 الصادرة بتاريخ 26 يناير 2015 بشأن تكوين الأساتذة المتدربين في الإسعافات الأولية و الإنقاذ
0 'الدروس الخصوصية' تسقط 18 أستاذا في نيابتي سطات وسلا
0 المراسلة رقم 225-14 الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 2014 بشأن تنظيم المسابقة الوطنية الخامسة لفن الخطابة
0 المراسلة رقم 227-14 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2014 بشأن الاحتفال بأسبوع الساحل
0 المراسلة رقم 226-14 الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 2014 بشأن الثقافة المقاولاتية
0 هذه خطة بلمختار لـ«إنقاذ» التعليم في أفق 2030
0 غاز البوتان يتسبب في مقتل معلمة شابة باقليم شفشاون

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« السراح لنائب إقليمي سابق للتربية الوطنية بمراكش | وزارة التربية تعاقب مفتشا تربويا بالحرمان من الأجرة رغم حكم قضائي بالبراءة »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الطعن في النقطة الإدارية التربوية دفاتر الترقية والأجور والتعويضات 0 07-07-2011 23:40
الإطار القانوني لانتخاب ممثلي الأطر التعليمية والإدارية والتقنية بالمجالس الإدارية.. آثار على الرمال دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 19-06-2009 15:33
الطعن الإداري بشأن النقطة الإدارية في إطار الترقية بالاختيار لسنة 2006 mohammed2006 دفاتر الترقية والأجور والتعويضات 1 07-11-2008 22:25
التسوية الإدارية و المادية للمستفيدين من تغيير الإطار anticonformiste الأرشيف 12 20-09-2008 12:02
مسطرة الطعن في القرارات الإدارية محمد إد المودن الدفتر العام لللتكوين المستمر والامتحانات المهنية 5 01-04-2008 09:57


الساعة الآن 21:55


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة