هل يحق للمدير اخراج التلاميذ في حالة غياب الاستاذ - الصفحة 17 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بجميع مايتعلق بالاستفسارات العامه و ليس لها علاقه بالدفاتر الاخرى يتم وضعها هنا مع الالتزام بقوانين الدفتر

أدوات الموضوع

mostafa9999
:: دفاتري جديد ::
الصورة الرمزية mostafa9999

تاريخ التسجيل: 11 - 12 - 2007
السكن: kenitra
المشاركات: 65

mostafa9999 غير متواجد حالياً

نشاط [ mostafa9999 ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 09-12-2008, 14:16 المشاركة 81   

في حالة عدم وجود المدير(ة) .فالاستاذ(ة) النائب(ة) عن(ها) هو (هي) المسؤول(ة)...........................


عبدربه 1
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية عبدربه 1

تاريخ التسجيل: 23 - 10 - 2007
المشاركات: 570

عبدربه 1 غير متواجد حالياً

نشاط [ عبدربه 1 ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 09-12-2008, 22:40 المشاركة 82   

في حالة عدم وجود المدير(ة) .فالاستاذ(ة) النائب(ة) عن(ها) هو (هي) المسؤول(ة)...........................
ما السند القانوني اخي

dd1
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

abouanis
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية abouanis

تاريخ التسجيل: 22 - 1 - 2008
السكن: المغرب
المشاركات: 321

abouanis غير متواجد حالياً

نشاط [ abouanis ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 09-12-2008, 23:33 المشاركة 83   

اليكم اخواني أخواتي هذا الفصل من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي يؤكد على مساءلة رجال ونساء التعليم عن كل ما من شانه أن يلحق ضررا بالتلاميذ الذين يكونون تحت رقابتهم.
فصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

( أضيف بمقتضى الظهير 10 و ظهير 10 جمادى الأولى 1356 ( 19 يوليوز 1937) و عدل بمقتضى الظهير الشريف 18 ربيع الثاني 1361 ( 4 ماي 1942))
يسأل المعلمون و موظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.
والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.
و في جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله.
و يطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط، و يوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها.
و يجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.
و لا يسوغ في الدعوى الأصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد.
و ترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولية عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة "الابتدائية" أو محكمة "قاضي الصلح" الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.
ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.

[SIGPIC][/SIGPIC]

عبدربه 1
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية عبدربه 1

تاريخ التسجيل: 23 - 10 - 2007
المشاركات: 570

عبدربه 1 غير متواجد حالياً

نشاط [ عبدربه 1 ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 10-12-2008, 05:44 المشاركة 84   

اليكم اخواني أخواتي هذا الفصل من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي يؤكد على مساءلة رجال ونساء التعليم عن كل ما من شانه أن يلحق ضررا بالتلاميذ الذين يكونون تحت رقابتهم.
فصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

( أضيف بمقتضى الظهير 10 و ظهير 10 جمادى الأولى 1356 ( 19 يوليوز 1937) و عدل بمقتضى الظهير الشريف 18 ربيع الثاني 1361 ( 4 ماي 1942))
يسأل المعلمون و موظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.
والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.
و في جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله.
و يطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط، و يوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها.
و يجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما على الغير، وفقا للقواعد العامة.
و لا يسوغ في الدعوى الأصلية، أن تسمع شهادة الموظفين الذين يمكن أن تباشر الدولة ضدهم دعوى الاسترداد.
و ترفع دعوى المسؤولية التي يقيمها المتضرر أو أقاربه أو خلفاؤه ضد الدولة باعتبارها مسؤولية عن الضرر وفقا لما تقدم، أمام المحكمة "الابتدائية" أو محكمة "قاضي الصلح" الموجود في دائرتها المكان الذي وقع فيه الضرر.
ويتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار.
تشكر أخي على المجهود و على الافادة
لكن في حالة غياب الاستاذ المسؤول عن تلاميذة الفصل دون سابق اعلان .
على من تقع المسؤولية ؟
هل يحق للمدير اخراجهم من المدرسة ؟
ارجو الاجابة بسند قانوني
تحياتي للجميع

dd1
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

aboud
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية aboud

تاريخ التسجيل: 20 - 9 - 2008
المشاركات: 3,637

aboud غير متواجد حالياً

نشاط [ aboud ]
معدل تقييم المستوى: 560
افتراضي
قديم 10-12-2008, 09:01 المشاركة 85   

لا يحق للمديرين اخراجهم لأنهم عند دخولهم المؤسسة يصبحون تحث مسؤوليتها حتى وقت الخروج ولهذا وجب على المدير توزيعهم كان المشكل في الفرعيات اما الآن فهناك المدير المساعد وعيد مبارك سعيد

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
دفاتر في القلب

تحية حب مقرونة بأجمل الورود ،
أحيي بها أستاذي الفاضل عبود ،
وهو رجل ضحى و بذل كل الجهود ،
من أجل دفاتر ضد الكسل والقعود ،
وهو أخ وصديق صادق الوعود ،
معروف بحكمته و نبله المعهود ،
كثير خيره يسيل كماء السدود ،
ليصل بيسر كل حاسوب موجود ،
فشكرا و شكرا لك يا خير عبود ،
لك الرضوان من خالقنا الودود ..

من كلمات الأخ :
مصطفى
المدير العام
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للمدير, الاستاذ, التلاميذ, اخراج, حالة, يحق, غياب

« توقيع محضر الدخول بالنسبة للناجحين في مباراة الدخول إلى مسلك تكوين اطر الادارة؟ | الرخص متوسطة الامد »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تتبع غياب التلاميذ واحصاء ساعات الهدر المدرسي مسرور مكتب المدير 15 07-06-2009 13:21
مدير ثانوية القدس باكادير: مردودية التلاميذ انخفضت بسبب غياب الأمن المدرسي ابن خلدون دفاتر الأخبار الوطنية والعالمية 0 21-01-2009 16:16
طلب نصوص تشريعية بكيفية التعامل مع التلاميذ في حالة غياب الاستاذ عبدربه 1 سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 6 12-01-2009 11:55
في حالة غياب مبرر said1967 دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 18 21-03-2008 10:54
عاجل : اخراج التلاميذ من القسم عاصم دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 15 21-12-2007 10:14


الساعة الآن 00:46


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة