أخي الكريم بالنسبة لموضوعك أقول أن هناك من علماء أجازوا إخراج القيمة منهم الإمام أبو حنيفة و قبله الحسن البصري و الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز.
أما في عصرنا فكثير من العلماء أجازوا إخراج القيمة نظرا لما قد يحصل للفقير من حرج في زكاة العين و كونه سنتفع أكثر بالقيمة . و العبرة بالحكمة و مقصد الشرع من هذه الزكاة . فإذا تأملنا سنعرف أن المقصد متحقق بالنقد و القيمة أكثر من العين . ففي عصر النبي صلى الله عليه و سلم و ما بعده من العصور كان الانتفاع يحصل بالعين أكثر من القيمة أما الآن فإننا إذا أخرجنا العين ( قمحا أو شعيرا ) فسيضطر الفقير إلى البيع و قد يبيعها بثمن أقل من القيمة الحقيقية . أما في حالة القيمة فسيكون حرا في إنفاقها على ملابس أولاده أو في شراء حاجيات أخرى .
و الأمر فيه سعة . و الله أعلم.