الرخصة الصحية - الصفحة 2 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بجميع مايتعلق بالاستفسارات العامه و ليس لها علاقه بالدفاتر الاخرى يتم وضعها هنا مع الالتزام بقوانين الدفتر

أدوات الموضوع

أبو بشرى
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية أبو بشرى

تاريخ التسجيل: 15 - 11 - 2008
السكن: وجدة - الجنوب الشرقي
المشاركات: 814

أبو بشرى غير متواجد حالياً

نشاط [ أبو بشرى ]
معدل تقييم المستوى: 299
افتراضي
قديم 11-01-2009, 21:23 المشاركة 6   

مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة

ساري المفعول
(1)ج رع 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) ص 1335.
مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة (1).


الوزير الأول،
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 63 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بموجب القانون رقم 20.94 الصادر في 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، كما وقع تغييره وتتميمه والصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.82.246 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (30 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.351 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتحديد تأليف لجنة الإعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)،
رسم ما يلي :

الباب الأول
رخصة المرض قصيرة الأمد

المادة 1
يخول الموظف رخصة مرض قصيرة الأمد عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض طويلة الأمد أو رخصة المرض متوسطة الأمد المحددة قائمتها على التوالي في المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) والمرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) المشار إليهما أعلاه.

تمنح رخصة المرض المشار إليها في الفقرة أعلاه، بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف.

المادة 2

يتعين على الموظف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، أن يدلي للإدارة في أجل لايتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استيلام الشهادة الطبية.
غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي.
وفي حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية.

المادة 3

إذا توفرت للإدارة قناعة بعدم صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف، يمكن لها أن تخضع المعني بالأمر لفحص مضاد يقوم به طبيب تعينه لهذه الغاية، أو عند الاقتضاء، اللجنة الطبية الاقليمية المتواجدة في مقر إقامة الموظف أو في أقرب نقطة من مقر إقامته.

المادة 4

يقوم الطبيب المكلف بإجراء عملية الفحص المضاد بإخبار الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بنتائج الفحص المضاد. وللإدارة أن تقوم بشكل مواز بجميع التحريات الإدارية – يقوم بها موظف أو موظفون يعينهم رئيس الإدارة لهذه الغاية – للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج.
ويتعين على الإدارة القيام بالمراقبة الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف.

المادة 5

إذا تبين للإدارة، في ضوء نتائج الفحص المضاد أو على إثر المراقبة الإدارية، أن الحالة الصحية للمعني بالأمر لا تمنعه من ممارسة عمله، تعين عليه استئناف عمله بمجرد إبلاغه بقرار الإدارة المتخذ في ضوء عملية المراقبة الطبية أو الإدارية المشار إليهما أعلاه. وفي حالة عدم امتثاله لهذا القرار ، يعرض نفسه للعقوبات التي ينص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

(1)ج رع 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) ص 1335.


أبو بشرى
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية أبو بشرى

تاريخ التسجيل: 15 - 11 - 2008
السكن: وجدة - الجنوب الشرقي
المشاركات: 814

أبو بشرى غير متواجد حالياً

نشاط [ أبو بشرى ]
معدل تقييم المستوى: 299
افتراضي
قديم 11-01-2009, 21:27 المشاركة 7   

كما تلاحظ فالمادة الثانية من المرسوم لا تربط الأجل بمدة الشهادة الطبية بل بالوسط الذي يعمل فيه الموظف وهي بذلك قد نسخت مقتضيات مذكرة وزير التربية الوطنية ومنشور وزير الصحة العمومية المتعلقين بالموضوع نفسه


rabab1
:: دفاتري جديد ::
الصورة الرمزية rabab1

تاريخ التسجيل: 18 - 9 - 2008
المشاركات: 25

rabab1 غير متواجد حالياً

نشاط [ rabab1 ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 12-01-2009, 07:44 المشاركة 8   

كما تلاحظ فالمادة الثانية من المرسوم لا تربط الأجل بمدة الشهادة الطبية بل بالوسط الذي يعمل فيه الموظف وهي بذلك قد نسخت مقتضيات مذكرة وزير التربية الوطنية ومنشور وزير الصحة العمومية المتعلقين بالموضوع نفسه
شكرا للاخ الكريم سبب استفساري كون المدير طلب مني تسليمها في نفس اليوم مستندا في قوله الى الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الوزارة بخصوص الشواهد الطبية.وانا ليس لدي علم باي شيء بهذا الصدد.فهل من مستجد بهذا الخصوص؟؟


التعديل الأخير تم بواسطة reda1 ; 12-01-2009 الساعة 10:48

مريم6
:: دفاتري بارز ::

الصورة الرمزية مريم6

تاريخ التسجيل: 20 - 11 - 2008
المشاركات: 125

مريم6 غير متواجد حالياً

نشاط [ مريم6 ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 12-01-2009, 18:10 المشاركة 9   

المادة 2

يتعين على الموظف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، أن يدلي للإدارة في أجل لايتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية....غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي.
وفي حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية.

أعتقد أن المذدكرة واضحة بخصوص هذه النقطة، فالأجل هو يوما ويمكن تمديده إلى يومين للعاملين بالوسط القروي، أما في حالة وجود ظرف قاهر فيمدد لأكثر من ذلك.
أما بخصوص المستجدات فأذر أن مديرنا في بداية السنة قد أخبرنا أنه قد ألغي العمل بأجل 72 ساعة (ثلاثة أيام) وصار لزاما الإدلاء بالشهادة الطبية في ظرف 48 ساعة.


أبو بشرى
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية أبو بشرى

تاريخ التسجيل: 15 - 11 - 2008
السكن: وجدة - الجنوب الشرقي
المشاركات: 814

أبو بشرى غير متواجد حالياً

نشاط [ أبو بشرى ]
معدل تقييم المستوى: 299
افتراضي
قديم 19-01-2009, 22:19 المشاركة 10   

لا يمكن لأي مسؤول أن يعطل أو يلغي مقتضيات قانونية سارية المفعول دون سند، فإن كان يتحدث عن تغيير الأجل فليطلع الموظفين العاملين تحت إمرته على النص الذي يستند عليه علما أن المذكرة الوزارية لا يمكن أن تلغي أو تعدل مرسوما صادق عليه مجلس الوزراء ونشر بجريدة الرسمية
هذا وإن المذكرات المنشورات المنشورة بموقع الوزارة لا تحيد عن مقتضيات المرسوم الذي أحلتك عليه سابقا
وإليك الروابط
الدليل العملي للمساطر http://www.men.gov.ma/grh/doc/dalil1.pdf
مذكرات في تدبير الموارد البشرية ج 1
http://www.men.gov.ma/grh/doc/notes%20de%20serviceI.pdf
عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه المرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar...BO_4801_ar.pdf

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الرخصة, الصحية

« استفسار | تساؤل بخصوص ملف التعويضات »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أريد مطبوع الرخصة غياب الإدارية و شكرااا galadiators2010 سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 0 04-04-2009 08:58
أريد مطبوع الرخصة الإدارية و شكرااا galadiators2010 سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 1 31-03-2009 19:56
أريد مطبوع الرخصة الإدارية و شكرااا galadiators2010 سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 0 31-03-2009 19:54


الساعة الآن 05:10


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة