:: دفاتري متميز ::
تاريخ التسجيل: 10 - 9 - 2007
المشاركات: 228
|
نشاط [ gaou ]
معدل تقييم المستوى:
251
|
|
28-12-2007, 07:06
المشاركة 12
القانون واضح وصريح. فما علينا أيها الإخوة إلا الرجوع إلى النصوص التشريعية المنظمة للرخص والتغيبات، وما أكثرها، وفيما يلي مقتطف من كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي.
إن مبدأ الرخص لا يعني إيقاف أو تعطيل نشاط الإدارة أو المؤسسة. بل لقد أثبثت التجارب أن تمتيع العامل برخصة التغيب عن العمل حسب ظروف اجتماعية أو صحية .....أقل ضررا للمؤسسة أو الإدارة ، بل وأدعى للإنتاج بفعالية. ذلك لأن إرغام الشخص على العمل في ظروف صعبة يقلل من إنتاجه لمدة أطول. وهكذا تأكد أن إعطاءه رخصة للتغيب مفيد للطرفين ، المشغل والموظف.
وتتمثل أهم الإجراءات التي يقوم بها الموظف للتمتع برخصة كالتالي:
تقديم طلب عن طريق السلم الإداري معززا بالوثائق اللازمة( شهادة طبية، عقد ازدياد....)
احترام مدة الرخصة.
إخبار الإدارة باستئناف العمل.وإن عدم الإخبار يجعل المعني في حالة غياب غير قانوني( مغادرة مقر العمل).
هذا وإذا تغيب الموظف عن عمله بصفة غير قانونية ، فإنه يعرض نفسه لعقوبات إدارية واقتطاعات مالية. ( الصفحتان 100 و101)
وفي الصفحة 103 :
ب- الرخص الاستثنائية أو الترخيص بالتغيب
في نهاية الفقرة: ويستفيد الموظف من رخص التغيب لاجتياز امتحان أو لقضاء تدريب رياضي وطني أو للمشاركة في مباراة رسمية دولية أو وطنية.
وهذه الفقرة منصوص عليها في المادة 275 من مدونة الشغل الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 3 دجنبر 2003 .
|