![](images/misc/quote-img.gif) |
أخي طيف
ربما لم تقرأ ردي الاول جيدا بخصوص الاجماع، ولذلك اقتبس لك منه هذه الفقرة :
( وفي الآية (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) بما معناه أن للمرأة الحق في إبداء الزينة الظاهرة، لأن الزينة الأخري التي يتضمنها باقي الآية هي باتفاق الفقهاء الزينة الداخلية.
ولم يحدد القرآن ماهية الظاهر من الزينة، فترك ذلك لأمة "جماعة" المسلمين تحدده وفق ظروف المكان وظروف الزمان. وقد توافق الفقهاء في القرن الثاني الهجري أي منذ ألف عام علي جواز إظهار المرأة للعيون والوجه والشفاه، مع أنها أكثر إثارة من الشعر، وتوافقوا علي تغطية الشعر، لأن العادة آنذاك كانت تجري علي هذه التغطية، فضلاً عن أنهم كانوا قد تأثروا في رأيهم بما جاء في التلمود (آراء الأحبار اليهود) من تحريم إظهار المرأة شعرها أمام الغير، وجعله سببا للطلاق دون أن تحصل علي مؤخر الصداق، سير المرأة اليهودية في الشارع دون تغطية شعرها.
غطاء الشعر إذن لم يرد في القرآن نصاً، وإنما هو رأي فقهي، أي اجتهاد بشر منذ ألف عام تأثراً بالعرف الجاري وقتها وبأحكام التلمود "أي فقه اليهودية".)
تمعن في ما بين قوسين واستنتج ما بدا لك و ما وافق عقلك وفطرتك.. و أؤكد أنني لست ضد الحجاب، لكنني في تفس الوقت أرفض أن أعطيه أبعادا دينية ، وبالتالي أنظر إليه مثله مثل أي لباس عادي ، وكذلك أرفض ممارسة التمييز بين المحجبة وغير المحجبة
|
|
قرأت أخي الكريم, لكن هذا الكلان الذي تورده, شقان أحدهما شرعي حقيقي , و الثاني إيديولوجي يحاول تفسير هذل الحكم الشرعي بما يوافق رؤيته.
فالكلام عن جواز إبداء الزينة الظاهرة هو حقيقي, و هو موكول لعلماء (أمة"جماعة " المسلمين), و قولك "تحدده وفق ظروف الزمان و المكان", هذا كلام يحتاج إلى سند و دليل شرعيين.
و قولك "لأن العادة كانت آنذاك تجري على هذه التغطية, قول غير صحيح لأن الله تعالى نهى المسلمات أن يتشبهوا بلباس المشركات (( و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) و قد سماه تعالى "تبرجا".
و أما قولك بأنهم تأثروا في هذا الحكم بالتلمود, فهو ليس جديد, فقد سبق أن آتهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بهذا الاتهام و قد نفاه الله تعالى جملة و تفصيلا, و يمكنك الرجوع لتفاصيل أكثر إلى كتا "مدخل إلى القرآن الكريم" الجزء1 للدكتور الجابري, ففيه تفاصيل أكثر في الموضوع.