وضعية الشخص المعاق في النظام المغربي - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر تدريس ذوي الحاجات الخاصة هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بتدريس ذوي الحاجات الخاصة

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية aboud
aboud
:: دفاتري ذهبي ::
تاريخ التسجيل: 20 - 9 - 2008
المشاركات: 3,637
معدل تقييم المستوى: 559
aboud يحمل عنوان التميزaboud يحمل عنوان التميزaboud يحمل عنوان التميزaboud يحمل عنوان التميزaboud يحمل عنوان التميزaboud يحمل عنوان التميز
aboud غير متواجد حالياً
نشاط [ aboud ]
قوة السمعة:559
قديم 20-04-2009, 15:37 المشاركة 1   
افتراضي وضعية الشخص المعاق في النظام المغربي

ازداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالمعاقين بمختلف أنواعهم وبتوفير التربية والتأهيل لهم من أجل تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وإدماجهم في مختلف مناحيها.

تجلى هذا الاهتمام في سن قوانين وتشريعات من شأنها أن تضمن للمعاقين حقوقهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية (أولا) وفي إنشاء المراكز والمعاهد التي تعنى بتربيتهم وبتأهيلهم والمتمثلة في استيعاب أكبر عدد ممكن من المعاقين وانتفاعهم بالتكوين والخدمات (ثانياً).

أولا: وضعية الشخص المعاق في القانون المغربي
لاشك أن من أولويات عملية الإدماج لفئة الأشخاص المعاقين هي وضع سياسة تشريعية ملائمة تحدد آليات وتدابير من شأنها تمكين الشخص المعاق من الاستفادة الفعلية من حقه في التعليم والتكوين والشغل وفي هذا الصدد ومن خلال قراءة في القوانين المغربية نجد أن المنظومة القانونية المغربية لم تخص الإنسان المعاق بقوانين تنظم وضعيته كمعاق باستثناء القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمعاقين، بل خضع المعاق مثله مثل جميع المواطنين للأحكام العامة وللتشريع المطبق على سائر أفراد المواطنين، تطبيقا لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون. لذلك فإنه عند البحث عن النصوص القانونية المهتمة بالمعاق، نجدها نصوصا متناثرة في مختلف التشريعات والقوانين، حيث يمكن أن نميز داخلها بين تشريعات عامة وتشريعات خاصة.
أما التشريعات العامة فتتمثل في:
* قانون الأحوال الشخصية.
* قانون الالتزامات والعقود.
* القانون الجنائي.
* قانون المسطرة المدنية
* قانون المسطرة الجنائية.
* نظام التعويض عن حوادث الشغل.
فمدونة الأحوال الشخصية مثلا أوردت العديد من الفصول المتعلقة بنقصان الأهلية، وانعدامها كحالات الجنون، والعته كما ذكر القانون الجنائي الشخص المعاق في أكثر من موضع وذلك بتنظيمه للمسؤولية الجنائية في تجريمه للكثير من الأفعال التي تعد سببا مباشرا لوقوع بعض أنواع الإعاقات كالعجز البدني.
أما القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، والقانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر فقد حاول المشرع من خلالهم إدماج الشخص المعاق اجتماعيا، اقتصاديا، وثقافيا.

على مستوى الوقاية والعلاج
تشمل الوقاية والعلاج جميع التدابير المادية والمعنوية، كالتوجهات الصحية والبدنية، وتلقيح الأطفال والأمهات، الوقاية من الحوادث وكل ما من شأنه أن يجنب المواطن الأسباب المؤدية للإعاقة. كما تنظم حملات دورية من أجل التوعية بالمرحلة السابقة للإعاقة واللاحقة بها مع التركيز على توجيه هذه التوعية إلى المعاق، وإلى كل من يتعاملون معه .
وتعمل الدولة على تكوين الأطر الطبية وشبه الطبية، والمربين المختصين وعلى توفير وسائل إعادة التكييف والتأهيل البدني كما تعمل على إنشاء مراكز العلاج الخاصة بالمعاقين. وتشجع كل المنظمات الدولية والهيئات الوطنية التي تهدف إلى إنجاز المشاريع لصالح المعاقين عن طريق مدها بالدعم التقني والمعنوي.

على مستوى التعليم والتكوين
وقد نص القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية على ضرورة إدماج الأطفال ذوو الإعاقات الخفيفة أو المتوسطة البالغون سن التمدرس في مؤسسات التعليم العام، ومؤسسات التكوين المهني بأقسام دراسية عادية وأقسام دراسية متخصصة مندمجة.
* تخصص للأطفال المكفوفين أقساما دراسية خاصة في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التكوين المهني.
* يوجه ذوو الإعاقات العميقة نحو المؤسسات المتخصصة في مجال التربية وإعادة التربية والتأهيل.
* كما يعفى الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية والحسية من شرط السن القانونية للتمدرس.
* يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقات المتوسطة والعميقة الذين يتابعون دراستهم من حق الأولوية في الحصول على منح دراسية كاملة وعلى السكن بالإقامات والأحياء الجامعية والداخليات وفق التنظيم الجاري به العمل.

على مستوى إعادة التأهيل والتشغيل
بالنسبة لإعادة التأهيل والتشغيل فلا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص، إذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام به، ولم تكن إعاقته سببا في إحداث ضرر أو تعطيل في السير العادي لمصلحة المرشح العمل فيها. لذلك كان من الضرورة إحداث ورشات محمية لإعادة تأهيل الأشخاص المعاقين وتشغيلهم.
كما صدر قرار عن الوزير الأول سنة 1993 تم بموجبه تحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا النسب المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها.
على مستوى النقل والولوجيات
ففي ما يتعلق بالولوجيات، فهي من أهم الميادين التي تعرف صعوبات في إدماج الشخص المعاق، ذلك أن الصيغة العمرانية للأماكن العمومية في المغرب في مجملها لا تولي أدنى اهتمام لذلك الفرد الذي يعاني من مشاكل التنقل والمشي، لذلك وضعت الخطة الوطنية لإدماج الشخص المعاق جملة من الالتزامات تحمل كل من المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ومديرية الجماعات المحلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ووزارة الشبيبة والرياضة للاهتمام بمسألة الولوجيات. لذلك كان من اللازم التنسيق مع مختلف الجهات بالمغرب فيما يخص الولوجيات. وهكذا نجد أن المندوبية السامية للأشخاص المعاقين اتفقت مع جميع مؤسسات النقل، شركة الخطوط الملكية المغربية، المكتب الوطني للسكك الحديدية، ووكالات النقل الحضري العمومي وشركات النقل الخاص، لاستفادة الأشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة الشخص المعاق من جميع الامتيازات والتسهيلات.
لكن التساؤل يبقى مطروحا هل فعلا أن الإنسان المعاق مندمج في المجتمع اندماجا كاملا؟ وهل هذه النصوص مطبقة أم أنها فقط مجرد حبر على ورق ؟
ثانيا: دور المؤسسات والجمعيات في إدماج الشخص المعاق
من بين هذه المؤسسات هناك المندوبية السامية للأشخاص المعاقين والعديد من الجمعيات
* 1- المندوبية السامية للأشخاص المعاقين تأسست المندوبية السامية للأشخاص المعاقين في 24 ماي 1994، ويشرف عليها مندوب سام وهي تمثل الحكومة لدى المنظمات والمؤتمرات الجهوية والدولية، وتعالج قضايا المعاقين.
وتعمل على تشجيع كل عمل يتعلق بتربية الأشخاص المعاقين وتأهيلهم وتشغيلهم. وتسهر على إدماج الأطفال المعاقين في الحياة المدرسية والتكوين المهني للأشخاص المعاقين.، كما تقوم بإرشاد ودعم الأسر والجمعيات والمؤسسات العاملة في الميادين تربوية وتأهيل الأشخاص المعاقين، وتقديم المساعدات الضرورية لها.
إضافة إلى ذلك تقوم بإعداد البرامج التي تتعلق بالتربية في مجال التوعية والتعليم لفائدة الأسر قصد تلبية حاجات أبنائها المعاقين بصورة أفضل، كما تقوم بدراسة الطلبات الرامية إلى الحصول على بطاقة شخص معاق أو تجديدها طبقا للمقاييس الطبية والنفسية التي ستمد بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
* تحديد درجة الإعاقة ومدتها طبقا لهذه المقاييس.
* إبداء الرأي في حالات حجز بطاقة شخص معاق لأي سبب من الأسباب، وتتكون اللجنة التقنية المركزية التي يرأسها المندوب السامي للأشخاص المعاقين من :
أطباء اختصاصيين في:
* الوراثيات.
* أمراض الأطفال.
* جراحة الأطفال، أمراض الأذن والحلق والحنجرة.
* أمراض العيون، الجراحة الإصلاحية والتقويمية.
* أمراض الأعصاب، الأمراض العقلية.
دكتور في الطب العام.
اختصاصين في علم النفس.
مختصين في أجهزة استبدال الأعضاء.
مختصين في القانون.
مرشدة اجتماعية أو مساعدة اجتماعية.
ممثل عن السلطة الحكومية المكلف بالصحة.
إذن من مهامها الأساسية تقديم مختلف أنواع الدعم للأسر والجمعيات التي تهتم بالأشخاص المعاقين، ويتم ذلك بتعاون مع الوزارات المعنية، وباتصال مع مختلف الإدارات والجماعات المحلية.
3- دور الجمعيات في رعاية الأشخاص المعاقين
يحظى العمل الجمعوي كأحد آليات المجتمع المدني باهتمام أكبر لدى مختلف الشرائح الاجتماعية لكون الجمعيات تفتح أبواب الانخراط للجميع، ويتوفر المغرب على العديد من الجمعيات التي تعنى بشؤون الفئات المعاقة، حيث يلعب العمل الجمعوي دورا مهما في الاهتمام بهذه الفئة التي ترتكز أساسا على العمل التطوعي مع تدعيم الدولة لهذا العمل عن طريق مساعدة هذه الجمعيات ماديا ومعنويا.

المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر أ-تنظيم المنظمة العلوية
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ ب15 نوفمبر 1958 الخاص بالحريات العامة تأسست المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بتاريخ 23 أكتوبر 1967، وهي جمعية خاصة معترف بها بصفة المنفعة العمومية بمرسوم ملكي صادر سنة 1968، وتتكون هذه المنظمة من مكتب مركزي يوجد بعاصمة المملكة، وفروع محلية وضعت تحت رئاسة السلطة المحلية، كما أن أغلبية أطر التسيير على الصعيد المركزي والإقليمي والمحلي تعمل بصفة تطوعية وخارج أوقات عملها، كما عملت المنظمة على استيعاب موظفين تابعين لبعض الوزارات ليعملوا بها بصفة قارة حتى يتسنى لها القيام بالدراسات الضرورية والسهر على السير العادي للمرافق التابعة لها.
أما عن الجهات الحكومية التي ترتبط بها المنظمة، فهناك وزارة الداخلية والإعلام ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ثم التعاون الوطني .
ب-أهداف المنظمة يمكن إجمال هذه الأهداف فيما يلي :
* تكون المكفوفين وإدماجهم في المجتمع إدماجا يجعل منه عنصرا حيا يتمتع بجميع الحقوق والواجبات المعترف بها.
* تقديم المساعدات الكافية لهم.
* حماية مصالحهم المادية والمعنوية، وتمثيلهم لدى السلطات ومرافق الدولة.
* توعية المواطنين بالمشاكل التي تصادف المكفوفين في حياتهم ورعاية شؤونهم.
* توفير العمل الذي يتناسب مع الكفيف الذي تم تأهيله داخل المؤسسات.
* العمل على التخفيف من حدة فقد البصر والعمل على مقاومة أمراض العينين وإدماج المكفوفين في الحياة الاجتماعية.
* الاستمرار والمتابعة لتبادل الخبرات مع المنظمات والمؤسسات العالمية في مجال رعاية المكفوفين...
وتعتبر هذه الأهداف هي الأهم التي تسعى المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين جاهدة لتحقيقها.
ج-وظائف المنظمة العلوية
شعورا من المنظمة بأن جوهر مشاكل المكفوفين تكمن في تبني الدولة لقضاياهم واضطلاع مختلف الوزارات المعنية بشؤون المكفوفين كل واحدة منها في دائرة اختصاصها. قامت وظائف وأنشطة في مختلف الميادين كالتكوين المهني، الصناعة التقليدية والرعاية الاجتماعية والتعليم والأنشطة الرياضية والترفيهية، وتتمثل وظائف وأنشطة المنظمة في:
* أ: ميدان التعليم: بلغ عدد المدارس التابعة للمنظمة 14 مدرسة موزعة عبر مختلف المدن المغربية تستوعب 549 تلميذا وتلميذة. كما أن العديد من المكفوفين يتابعون دراستهم الجامعية بمختلف كليات المغرب، وقد بلغ عددهم 94 مكفوفا، وتجدر الإشارة أن هذا العدد يتزايد يوما عن يوم بدون أن يقوم أي مسؤول لمعالجة مشاكلهم في هذا الميدان خاصة وأن العديد منهم حاصلين على شهادات عليا. الشيء الذي جعل هؤلاء المكفوفين يطالبون بحقوقهم في كل المناسبات وأولى هذه الحقوق حق الشغل.
* ب:ميدان التكوين: بتعاون مع وزارة البريد قامت المنظمة بفتح مركزين لتدريب المكفوفين على العمل في قطاع الهاتف. وقد تم تكوين ما يزيد على 150 مكفوفا وظف منهم 60 في مختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية، وحرصا من المنظمة على تزويد المكفوفين بكل معطيات النجاح، أنشئت مركزا نموذجيا للتأهيل بمدينة القنيطرة يتلقى به الكفيف تداريب وعمليات تضمن له استقلاله في الحركات وتعوده على بعض الأجهزة الإلكترونية.
* ج -مجال الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية: يوجد تعاون بين وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية وبين المنظمة العلوية حيث تمدها بكل المساعدات المالية والتقنية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية للعدد الهائل من المكفوفين الذين يعملون فيه.
* د-ميدان الصحة: تقوم وزارة الصحة بمجهودات مكثفة في ميدان الوقاية من أمراض العيون، وذلك عن طريق التوعية والوقاية والعلاج.
* ه-الوظيفة الاجتماعية: تتمثل في القيام بمحاضرات والندوات المختلفة لدراسة شخصية الكفيف والدور الذي يجب القيام به حيال نفسه وأسرته ومجتمعه ليصبح مواطنا يعتمد عليه في زيادة الإنتاج الوطني.
كما تقام ندوات للتوعية في جميع المجالات ليعرف كل منهم ما له من حقوق وما عليه من واجبات. ويتم تنظيم الحفلات والاحتفالات بمناسبة الأعياد الوطنية بالمجهودات الذاتية للمكفوفين، كما تقوم المنظمة حسب رأي أحد المسؤولين بتقديم كافة الخدمات في جميع الأنشطة الثقافية، الفنية والرياضية نظرا لما لهذه الأنشطة من دور فعال لدى الإنسان المكفوف خاصة والمعاقين عامة.
وهذه المنظمة تقدم لها مساعدات مالية وعينية حتى تكون في المستوى المطلوب الذي أنشئت من أجله ألا وهو خدمة المكفوف ومد المساعدات إليه. وهذه المساعدات إما داخلية من طرف مؤسسات الدولة، أو خارجية ولاسيما منظمة الأمم المتحدة وفروعها الموجودة عبر العالم. رغم هذا كله فهذه المنظمة وغيرها تجد دورها محدودا وسلبيا وذلك للتناقض الحاصل في برامجها وازدواجية العمل ثم غياب الضمير الأخلاقي والإنساني وغياب التنسيق والتعاون بين كل الجهات التي لهالا علاقة بالمنظمة العلوية وغيرها، وبالتالي عجز الجمعيات (المنظمة العلوية) والجهات الرسمية عن تقديم الخدمات اللازمة للمعاقين. إن هذه الجمعيات يتلخص عملها في خدمة الشخص المعاق وتزويده بأبسط الضروريات التي يحتاجها حيث تعمل على جلب المعدات المساعدة من كراسي متحركة وعصي وغيرها.
* تقوم هذه الجمعيات بأنشطة اجتماعية، تضامنية، ثقافية، فنية، رياضية تخدم الأشخاص المعاقين. تنظم أوراش تكوينية لصالح الأفراد والجمعيات تنصب محاورها على التنمية البشرية.
* عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع منظمات وهيئات وطنية ودولية تخدم أهداف الأشخاص المعاقين.
القيام بسهرات وحملات لجمع التبرعات لصالح الأشخاص المعاقين.
* إنتاج وإصدار مطبوعات، منشورات، أشرطة سمعية بصرية تخدم أهداف الجمعية.
الاهتمام بمحو الأمية بصفة عامة وللأشخاص المعاقين بصفة خاصة.
* الاهتمام بمجال البيئة، وإشراك الشخص المعاق في المحافظة على مجاله الأخضر.
* القيام بحملات توعوية وإرشادية كالوقاية من حوادث السير، محاربة الرشوة.
* تشجيع المبادرات الإبداعية الهادفة في جميع الميادين.
القيام بحملات تحسيسية، وبرامج توجيهية للأشخاص المعاقين للوقاية من أسباب الإعاقة وإرشادهم لكيفية التعامل معها. لكن هذه الجمعيات الوطنية المهتمة في هذا المجال تعاني من عدة مشاكل تعترض سير عملها الاجتماعي نذكر منها ما يلي:
* عدم توفر الجمعيات على الوسائل المادية الضرورية.
* غياب الأطر المتخصصة في مجال التربية الخاصة حيث أن جل مسيريها ليست لهم دراية بمشاكل المعاقين.
* هروب بعض المعاقين أصحاب الوزن المادي والثقافي من العمل في الإطار الجمعوي تفاديا للمشاكل.
* عدم وجود تعاون وتنسيق محكم بين مختلف هذه الجمعيات. وحتى يصبح العمل الجمعوي فعالا وإيجابيا يمكن اقتراح الآتي:
- وضع برنامج لعمل هذه الجمعيات وتزويدهم بالأطر في هذا المجال.
- اشراك المعوقين في تسيير هذه الجمعيات.
- تدعيم هذه الجمعيات بقوانين تشريعية قوية وفعالة.
- إحداث تعاون وتنسيق بين الجمعيات التطوعية والوزارة المكلفة بالمعاقين وجميع الجهات المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية والجمعيات الوطنية والدولية.
من خلال هذه الدراسة البسيطة حول وضعية الشخص المعاق في النظام المغربي، ومن خلال مقارنة بسيطة بين وضعية هذا الأخير في المغرب ووضعيته في البلدان الأوروبية، نجد أن هذه البلدان خطت خطوة بارزة في مجال حقوق الإنسان المعاق، مقابل ذلك نجد أن المغرب لازال بعيدا كل البعد عن تلبية حاجات هذه الفئة، حيث نلمس ضعف المنظومة القانونية والتشريعية التي تضمن حقوق الأشخاص المعاقين من جهة، كما نلمس أيضا محدودية الهيئات والمؤسسات الخاصة برعاية شؤون المعاقين وقلتها، وغياب وحرمان هذه الطبقة من أبسط الحقوق من جهة ثانية.




وضعية الشخص المعاق في النظام المغربي- فدوى مرابط: باحثة في القانون العام









ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
دفاتر في القلب

تحية حب مقرونة بأجمل الورود ،
أحيي بها أستاذي الفاضل عبود ،
وهو رجل ضحى و بذل كل الجهود ،
من أجل دفاتر ضد الكسل والقعود ،
وهو أخ وصديق صادق الوعود ،
معروف بحكمته و نبله المعهود ،
كثير خيره يسيل كماء السدود ،
ليصل بيسر كل حاسوب موجود ،
فشكرا و شكرا لك يا خير عبود ،
لك الرضوان من خالقنا الودود ..

من كلمات الأخ :
مصطفى
المدير العام
آخر مواضيعي

0 تيفلت: تكريم مدير مدرسة فاطمة الفهرية
0 م/م معاوية بدائرة تيفلت تنتخب أعضاء برلمانها
0 انطلاق الدراسة الفعلية بم/م معاوية نيابة الخميسات
0 تيفلت: مدرستي فاطمة الفهرية ومعاوية تحتفلان باليوم العالمي لمحاربة التدخين
0 وداد تيفلت لألعاب القوى نظم سباقات في العدو بم/م معاوية
0 مجموعة مدارس معاوية بتيفلت تكرم الأستاذ إدريس بندادي
0 تيفلت :فضاء تنشيطي حول السلامة الطرقية بم/م معاوية
0 لائحة الأساتذة الذين تم اختيارهم من طرف المجلس الاعلى للتعليم لملء الاستمارة
0 تيفلت : م/م معاوية تحتفل باليوم العالمي للمدرس
0 تيفلت : م/م معاوية تحتفل بمهرجانها الربيعي الثاني


حماس
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية حماس

تاريخ التسجيل: 5 - 12 - 2007
المشاركات: 578

حماس غير متواجد حالياً

نشاط [ حماس ]
معدل تقييم المستوى: 258
افتراضي
قديم 20-04-2009, 23:21 المشاركة 2   

شكرا لك مرة أخرى

d8s d8s
rs5rs5 جمعية دفاتر إلكترونية rs5بالمغرب rs5
<font color="blue">تقبل الله منا صالح أعمالنا </font:

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

aboud
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية aboud

تاريخ التسجيل: 20 - 9 - 2008
المشاركات: 3,637

aboud غير متواجد حالياً

نشاط [ aboud ]
معدل تقييم المستوى: 559
افتراضي
قديم 20-04-2009, 23:45 المشاركة 3   

شكرا جزيلا اخي حماس بارك الله فيك

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
دفاتر في القلب

تحية حب مقرونة بأجمل الورود ،
أحيي بها أستاذي الفاضل عبود ،
وهو رجل ضحى و بذل كل الجهود ،
من أجل دفاتر ضد الكسل والقعود ،
وهو أخ وصديق صادق الوعود ،
معروف بحكمته و نبله المعهود ،
كثير خيره يسيل كماء السدود ،
ليصل بيسر كل حاسوب موجود ،
فشكرا و شكرا لك يا خير عبود ،
لك الرضوان من خالقنا الودود ..

من كلمات الأخ :
مصطفى
المدير العام

سهاد56
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية سهاد56

تاريخ التسجيل: 11 - 1 - 2009
السكن: marrakech
المشاركات: 574

سهاد56 غير متواجد حالياً

نشاط [ سهاد56 ]
معدل تقييم المستوى: 245
مقال وضعية المعاق في النظام المغربي
قديم 25-04-2009, 12:05 المشاركة 4   

وضعية المعاق في النظام المغربي
- التعريف بالشخص المعاق:
تعتبر الإعاقة إحدى القضايا الاجتماعية المهمة في المجتمعات المعاصرة, نظرا لأبعادها التربوية و الاقتصادية على المعوق و أسرته و المجتمع ككل من ناحية, و لكونها تتعلق بفئة من أفراد, هذا فضلا عن أن وجود فرد معوق داخل أسرة معينة يكون له تأثير نفسي و اقتصادي و اجتماعي ملحوظ على أفرادها, لذا اهتمت الدول, منذ النصف الثاني من القرن الحالي بشكل ملحوظ بتوفير حماية قانونية للمعوقين, و ذلك من خلال التوقيع على بعض القوانين التي تناولت جوانب هذه الحماية على المستوى الدولي, كما أصدرت بعض القوانين التي تحدد مسؤولية الدول تجاه المعوقين, و أوجه الرعاية و الوقاية التي تكفلها لهم, بل لقد بلغ اهتمام بعض الدول بالمعوقين أن أنشأت وزارة خاصة بهم, تختص برسم السياسات الوطنية في مجال الوقاية من الإعاقة و تأهيل المعوقين و متابعة تنفيذها, و هو ما حدث في بريطانيا في أوائل السبعينات من هذا القرن. و قبل التعرف على مضمون الحماية القانونية للمعوقين, من المفيد أن نحدد المقصود ب"الإعاقة موضوع الحماية" و "المعاقين" و " الحماية القانونية".
o أولا: المقصود بالإعاقة.موضوع الحماية:
اختلفت أراء الباحثين حول تعريف الإعاقة و يمكن أن نميز في هذا الصدد بين اتجاهين رئيسيين: الاتجاه الأول : اتجاه مضيق يقصر الإعاقة على حالة إصابة الفرد بعجز معين في أحد أعضاء جسمه, يجعله غير قادر على التكيف مع المجتمع على نحو طبيعي, ففي إطار هذا الاتجاه يعرفها البعض بأنها" حالة تشير إلى عدم قدرة الفرد المصاب بعجز ما على تحقيق تفاعل مستمر مع البيئة الاجتماعية أو الطبيعية المحيطة به, أسوة بأفراد المجتمع الآخرين المكافئين له في العمر و الجنس", فهي عبارة عن حالة من عدم القدرة على تلبية الفرد لمتطلبات أداء دوره الطبيعي في الحياة المرتبط بعمره و جنسه و خصائصه الاجتماعية و الثقافية, و ذلك نتيجة الإصابة, أو العجز في أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية . و يدخل في نطاق هذا المعنى أنواع الإعاقة المختلفة, كالإعاقة العقلية و السمعية و البصرية و الجسمية.
الاتجاه الثاني : و هو اتجاه موسع لا يقصر معنى الإعاقة على مجرد إصابة الفرد بعجز في أحد أعضاء جسمه, بل تمتد لتشمل فضلا عن ذلك آية حالة تعوق الفرد عم أداء دوره الطبيعي في المجتمع, حتى لو لم يكن ذلك نتيجة إصابته بعجز جسماني في أحد أعضاء جسمه, فقد يصاب الشخص بحالة انطواء و عزلة اجتماعية, تجعله غير قادر على التكيف مع أفراد المجتمع المحيطين به رغم سلامة أعضائه. و يدخل ضمن هذا النوع من الإعاقة ما يسمى باضطرابات السلوك,و كذلك فان عدم الإلمام بالثقافات السائدة في مجتمع قد يؤدي إلى استهجان المجتمع له, فيصعب عليه أن يواصل مسيرته, و هو ما قد يدفعه إلى الهجرة منه إلى مجتمع آخر, و كذلك ما يسمى بتصارع الثقافات لدى الشخص, إذا كان يعيش في مجتمع ذي تقاليد و عادات تتناقض مع المجتمع الذي نشأ فيه منذ طفولته, و هو ما يحدث لدى بعض الأشخاص الذين يهاجرون من مجتمعات شرقية متحفظة و ذات تقاليد دينية, إلى مجتمعات غربية متحررة.
و اذا كنا نفصل الاتجاه الثاني لتعريف الإعاقة لشموله طائفة من أفراد المجتمع لا تظهر ضمن المعوقين, رغم أن إعاقتها يكون لها دور مهم في المجتمع, فانه في ضوء التعرف على حماية القانونية للمعوقين, يمكن القول, أنها تقتصر عادة على الإعاقة بمفهومها الضيق.


و تلخص إلى أن الإعاقة ليست نتيجة لسبب واحد, بل هي محطة مجموعة من الأسباب و العوامل الصحية و الوراثية و الثقافية و الاجتماعية, و هي أسباب تختلف من مجتمع لآخر ومن وقت لاخر. يمكن الجزم انه ليس ثمة شخص معاق بقدر ما هناك أوضاع معيقة.
    • 2- أنواع الإعاقة /وضعية الأشخاص المعاقين بالمغرب:
حسب التصريح الرسمي للحكومة تبلغ نسبة الأشخاص المعاقين بالمغرب% 5,12 أي مليون و نصف من الأشخاص المعاقين, و حسب المنظمة العالمية للصحة فان 10% هي نسبة المعاقين بالمغرب, و على كل حال فإنني اعتبر أن اغلب العائلات لديها شخص يعاني من الإعاقة (مثلا ابن الخال أو ابنة العم أو الأم أو الأب أو احد الأقارب..الخ)

أريد أن أشير انه رغم التحذير الذي قامت به هيئة الأمم المتحدة(مجموعة المعاقين)حول عدم إحصاء الأشخاص المعاقين, فإنني اعتبر هذا الإحصاء بمثابة ناقوس يمكننا من الانتباه إلى وضعيتهم و تفاقم مشاكلهم
  • أ- أنواع الإعاقة هناك إعاقة حركية ( خلل في الجسد) و إعاقة حسية(الصم و المكفوفين) و إعاقة ذهنية(باختلاف أنواعهم) و إعاقة مركبة(حركية و حسية أو حركية و ذهنية).
I-محطات حقوق الطفل المعاق من خلال القوانين الدولية و الوطنية

حقوق الأطفال المعاقين من خلال اتفاقية حقوق الطفل الدولية
تعتبر الإعاقة من الظواهر القديمة قدم المجتمعات الإنسانية, و هي ظاهرة مرتبطة بعلاقة عضوية بالمجتمع, و العنصر المتغير في هذه العلاقة هو طبيعتها التي تختلف بدورها باختلاف العصور و الأنظمة الاجتماعية و الاقتصادية و القانونية و السياسية و الثقافية لكل مجتمع. لذلك, تعد الوضعية القانونية للطفل المعاق في النصف الثاني من هذا القرن نتيجة عوامل التغيير التي لحقت علاقة المجتمع و الفرد بالإعاقة بشكل عام. و بالرجوع إلى بداية هذا القرن, سنجد بان حقوق الطفل بصفة عامة كان ينظر إليها (حسب إعلان جنيف لحقوق الطفل 1924) في سياق التدابير الواجب اتخاذها ضد تشغيل الأطفال و الاتجار بالقاصرين و استغلالهم. و تتسم هذه التدابير بالطابع الأخلاقي و افتقادها للقوة الإلزامية المدعومة بضمانات جزائية و عقابية لردع كل مخالفة ممكنة أو محتملة لمقتضياتها, إضافة إلى كونها لا تغطي كل الحقوق الخاصة بالطفل.
و منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة إلى يومنا هذا, صدرت مجموعة من المواثيق و العهود و الإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل, اكتسبت بموجبها حقوق الطفل المعاق وجودا بالقوة(أرسطو). و ذلك من خلال المعالجة الشاملة لحقوق الإنسان الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية. و قد بدأت التجليات الأولى لهذه الحقوق تظهر, في ما بعد, من خلال مواد متفرقة من الإعلانات و المواثيق, و اكتسبت بموجبه وجودا فعليا(أرسطو),بإصدار إعلان منظمة الأمم المتحدة(1969) لحق الطفل المعوق, و الإعلان الخاص بالمتخلفين عقليا (20 دجنبر 1971) و الإعلان الخاص لحقوق المعوقين(9 دجنبر 1975) و كذا توصيات المؤتمر العالمي لتأهيل و إدماج معاقي البصر (سنة 1981), وخطة العمل الدولية التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة (سنة 1984), و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل(سنة 1989), و أخيرا القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص لصالح الأشخاص المعاقين(1994).
إن قراءة حقوق الأطفال المعاقين من خلال اتفاقية حقوق الطفل الدولية تكتسي أهمية مزدوجة بالنسبة للطفل المعاق, فهي من جهة تجمع ,من منظور متكامل, حقوق الطفل المعاق المنصوص عليها في العديد من المعاهدات و الإعلانات الدولية الصادرة خلال السنوات الأربعين الماضية ومن جهة أخرى تشكل أول صك قانوني دولي يرمي إلى تحديد مجالات و أهداف هذه الحقوق, و كذا توفير الضمانات الكفيلة بالسهر على احترام تطبيقها.
اتفاقية حقوق الطفل: إطار قانوني لتطبيق و احترام حقوق الطفل المعاق
تتألف هذه الاتفاقية من 54 مادة تمثل "شرعة حقوق" الطفل. و نظرا لما يحتاجه الطفل المعاق من رعاية خاصة, و ما يتطلبه ذلك من إجراءات قادرة على ضمان مشاركته الفعلية و الفعالة في التنمية المجتمعية. فقد خصصت الاتفاقية المادة(23) لهذه الشريحة من الأطفال, مضيفة بذلك الصفة الإلزامية على ما سبقها من إعلانات و مواثيق, تعرضت بشكل أو آخر, لحقوق الطفل.
ولكن في البداية, لابد من الإشارة إلى أن اتفاقية حقوق الطفل لم تستثن الطفل المعاق من أحكامها, بل أقرت المادة الثانية منها مبدأ عدم التمييز لأي سبب من الأسباب, و قد نصت على ضرورة احترام الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية. و ضمانها لكل طفل يخضع لولايتها. دون أي أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل, أو والديه أو الوصي القانوني عليه,أو لونهم,أو جنسهم, أو أي وضع آخر. كما تعرفت هذه الاتفاقية بالدور الأساسي للأسرة و الوالدين في رعاية الأطفال و حمايتهم, و ما يجب أن تقوم به الدولة من أعمال المساعدة و التوجيه اللازمين للقيام بهذه المهام, و هكذا نصت المادة الخامسة من الاتفاقية على ضرورة احترام الدول الأطراف مسؤوليتها و حقوق و واجبات الوالدين أو عند الاقتضاء, أعضاء الأسرة الموسعة, أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي, في أن يوفروا, بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة, التوجيه و الإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية, و بالإضافة إلى هذا المقتضى, حرصت الاتفاقية من خلال مجموعة من المواد (19-20-9-10-14-16-18) على ضمان مصالح الطفل في علاقته بمحيطه الأسري, كعدم فصل الطفل عن والديه إلا طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل ضمانا لمصالحه و رفاهه, أو إجراءات تسهيل جمع شمل الأسرة. أو التأكيد على مسؤولية الأبوين في تربية الطفل, أو توفير رعاية بديلة مناسبة في حالة عدم وجودها.
وفي ما يلي نص المادة (23):
  • 1- تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة و كريمة في ظروف تكفل له كرامته و تعزز اعتماده على النفس و تيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
  • 2- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة و تشجع و تكفل للطفل المؤهل لذلك و للمسؤولين عن رعايته, رهينا بتوفر المواد و تقديم المساعدة التي يقدم عنها طب و التي تتلاءم مع حالة الطفل و ظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
  • 3- إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك, مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما, ممن يقومون برعاية الطفل, و ينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم و التدريب, و خدمات الرعاية الصحية, و خدمات إعادة التأهيل, و الإعداد لممارسة عمل, و الفرص الترفيهية و تلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل و نموه الفردي, بما في ذلك نموه الثقافي و الروحي على أكمل وجه ممكن.
  • 4- على الدول الأطراف أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية و العلاج الطبي و النفسي و الوظيفي للأطفال المعوقين بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل و الخدمات المهنية و إمكانية الوصول إليها و ذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها و مهاراتها و توسيع خبرتها في هذه المجالات و تراعي بصفة خاصة في هذا الصدد, احتياجات البلدان النامية.
الا انه قد شمل (المادة 23 إضافات بموجب اجتماع اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة و متكاملة لحماية و تعزيز حقوق المعوقين و كرامتهم من يوم 5 يناير إلى غاية 16 يناير 2004 حيث تمت إضافة القفرة 2 و 3 و 4 إلى المادة 16 حول الأطفال المعاقين و المادة 17 حول التعليم و تستند الفقرات 2و3و4 من مشروع هذه المادة إلى المادة 23 من اتفاقية حقوق الطفل. و تتناول تلك المادة بشكل محدد مسائل الإعاقة ضمن اتفاقية متعلقة بالأطفال و غير معنية بحالات الإعاقة, على أن مشروع المادة 16 من هذا النص يتناول بشكل محدد مسائل الأطفال ضمن اتفاقية يعنى فيها بقية النص بحالات الإعاقة. و من ثم فان تكرار المادة 23 في هذا السياق قد لا يتناول على نحو واف المسائل التي يواجهها الأطفال المعوقون. و قد تود اللجنة المخصصة في أن تعيد النظر في مشروع هذه المادة كما يتناول, بدلا من ذلك, المسائل التي تهم الأطفال المعوقين و لم تتناول في موضع آخر من الاتفاقية. و يمكن أن تشمل الأمثلة ضعف الأطفال المعوقين المعرضين الاعتداء و الاستغلال الجنسيين و اللاجئين منهم و الأيتام ) كما أن هذه الاتفاقية أضيفت لها الصفة الإلزامية.

و فيما يلي نص المادة 16 و 17 من الاتفاقية :
المادة 16 / الأطفال المعوقون
  • 1- تلتزم الدول الأطراف بان تكفل لكل طفل معوق خاضع لولايتها التمتع بنفس الحقوق و الحريات الأساسية التي ينعم بها الأطفال الآخرون, دون أي تمييز على أساس الإعاقة.
  • 2- تسلم الدول الأطراف بأنه ينبغي أن ينعم الأطفال المعوقون بحياة حافلة و كريمة في ظروف تكفل لهم كرامتهم و تعزز استقلاليتهم و اعتمادهم على النفس و تيسر مشاركتهم في المجتمع.
  • 3- تسلم الدول الأطراف بحق الأطفال المعوقين في الرعاية الشاملة, و هي تتضمن مايلي:
أ- توفير خدمات مناسبة و شاملة في وقت مبكر؛

ب- العمل, رهنا بتوافر الموارد, على تزويد الأطفال المؤهلين و القائمين على رعايتهم, بما يلتمسونه من مساعدة, و أن تكون المساعدة مناسبة لحال الطفل و لظروف والديه أو القائمين الآخرين على رعايته؛
  • 4- اعترافا باحتياجات الأطفال المعوقين, تقدم المساعدة الموفرة وفقا للفقرة 3 من هذه المادة مجانا, حيثما أمكن, مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهم ممن يتولون رعاية الطفل, و تكون موجهة لكفالة حصول الطفل المعوق فعليا على خدمات التعليم و التدريب و الرعاية الصحية, و خدمات (إعادة) التأهيل الشاملة, و إعداده لاستفادة من فرص العمل و الأنشطة الترفيهية بطريقة تساعده على تحقيق اندماجه الاجتماعي و نمائه الفردي على الوجه الأكمل, بما في ذلك نموه الثقافي و الروحي؛
  • 5- يزود الأطفال المعوقون و آباؤهم أو غيرهم من القائمين على رعايتهم أو أوصيائهم القانونيين بالمعلومات و الإحالات و المشورة المناسبة, و ينبغي أن تقدم لهم المعلومات المتاحة بهذه الطرق نظرة ايجابية عن طاقاتهم و حقهم في أن يعيشوا حياة حافلة و شاملة.
المادة 17 التعليم
  • 1- تسلم الدول الأطراف بحق جميع المعوقين في التعليم. و لكي يعمل هذا الحق بطريقة تدريجية و على أساس المساواة في الفرص, يتعين أن يوجه تعليم الأطفال المعوقين نحو مايلي:
أ- تنمية الطاقات الإنسانية الكامنة و الشعور بالكرامة و تقدير الذات بشكل كامل, و تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و الاختلاف بين البشر؛

ب- تمكين جميع المعوقين من المشاركة الفعالة في مجتمع حر؛
ج- تنمية شخصية الطفل و مواهبه و قدراته الذهنية و البدنية للوصول بها إلى مداها الأكمل؛
د- مراعاة خير صالح الطفل, و لاسيما عن طريق إضفاء الطابع الشخصي على خطط التعليم؛
  • 2- تحرص الدول الأطراف في إعمالها لهذا الحق على كفالة مايلي:
أ- أن يكون في مقدور المعوقين قاطبة أن يختاروا تعليما شاملا و ميسرا داخل مجتمعهم المحلي( بما في ذلك حصولهم على التعليم الأولي و ما قبل المدرسي)؛

ب- أن يقدم الدعم المطلوب, بما في ذلك إتاحة التدريب المتخصص للمدرسين و الأخصائيين في المشورة المدرسية و الأخصائيين النفسيين, و توفير مناهج دراسية في المتناول, و وسائل و تكنولوجيات ميسرة لأغراض التدريس, و طرق بديلة و معززة للتواصل, و استراتيجيات بديلة للتعلم, و بيئة مادية ميسرة, أو غير ذلك من الوسائل المعقولة اللازمة لكفالة المشاركة التامة للتلاميذ المعوقين؛
ج- ألا يستثنى أي طفل معوق من التعليم الابتدائي المجاني و الإجباري بسب عاهته.
  • 3- و تكفل الدول الأطراف إتاحة أشكال خاصة و بديلة للتعلم للمعوقين عندما لا يفي نظام التعليم العام باحتياجاتهم على نحو كاف. و ينبغي لأي من تلك الأشكال الخاصة و البديلة أن يتيح مايلي:
أ- أن تعكس المعايير و الأهداف ذاتها المتاحة في نظام التعليم العام؛

ب- أن تتاح بطريقة تسمح للأطفال المعوقين بالمشاركة في نظام التعليم العام إلى أقصى حد ممكن؛
ج- أن تتيح الاختيار الحر المستنير بين نظامي التعليم العام و الخاص؛
د- ألا تقيد بأي شكل من الأشكال واجب الدول الأطراف المتمثل في مواصلة العمل من أجل تلبية احتياجات التلاميذ المعوقين في نطاق التعليم العام.
  • 4- و تكفل الدول الأطراف إمكانية اختيار المصابين بعاهات في الحواس تعلم لغة الإشارة أو طريقة بريل, حسب الاقتضاء, و الحصول على المنهج الدراسي بلغة الإشارة أو طريقة بريل. و على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة جودة التعليم الذي يحصل عليه الأطفال المصابون بعاهات في الحواس, عن طريق توظيف مدرسين يعرفون بطلاقة لغة الإشارة أو طريقة بريل.
  • 5- و يكفل الدول الأطراف للمعوقين إمكانية الالتحاق بالتعليم الجامعي, و الاستفادة من التأهيل المهني, و تعليم الكبار, و التعلم مدى الحياة على قدم المساواة مع الآخرين. و تحقيقا لتلك الغاية, تقدم الدول الأطراف المساعدة المناسبة للمعوقين.
وسائل متابعة تطبيق مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المعاق

أما تحويل الحقوق التي تحميها الاتفاقية إلى حقيقة واقعة بالنسبة لكل طفل العالم فيستلزم بذل جهود متضافرة من جانب الجميع, أي من جانب الحكومات و المنظمات الدولية و المنظمات غير الحكومية و الجماعات الخاصة و الأفراد, و خلاصة الأمر في هذا الصدد هي أن أهم مصدر للدعم هم الأفراد من خلال إدراكهم لحقوق الطفل و إصرارهم على احترامها. و تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة معنية بحقوق الطفل مؤلفة من عشرة خبراء لتؤسس حوارا مستديما يشمل جميع الأطراف المعنية بتعزيز حقوق الطفل. و تقدم الدول الأطراف تقريرا إلى اللجنة بشأن كيفية تنفيذها للاتفاقية و بشأن الصعوبات التي تواجهها في هذا الصدد, و تتلقى اللجنة أيضا معلومات من المصادر الأخرى المتاحة لها و تكون اجتماعاتها محفلا دوليا لتبادل الآراء تتولى فيه منظمات عديدة مساعدة اللجنة.
المجزوءة الثانية/ النصوص التشريعية و التنظيمية لحماية و رعاية الأشخاص المعاقين بالمغرب عامة و الأطفال المعاقين خاصة .
يعرف التشريع المغربي نصوصا تشريعية و تنظيمية تتعلق برعاية الأشخاص المعاقين بدءا من الحق في الشغل حيث خصصت كوطا %7 ( حسب التصريح الحكومي الأخير ) من مناصب الشغل في القطاع الخاص و العام, و ضرورة إحداث ولوجيات في الأماكن و المرافق العمومية, كما هناك السهر على إدماج الأطفال المعاقين في الحياة المدرسية و تكوين المكونين و التكوين المهني للأشخاص المعاقين, كل هذا شمله ظهير شريف رقم 1.92.30 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993 ) بتنفيذ القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.
وفيما يلي مقتطفات من المادة 11 و12 من الباب 3 لتطبيق القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المعاقين:
الباب الثالث: التعليم و التكوين المادة 11
يدمج الأطفال ذوو الإعاقات الخفيفة أو المتوسطة البالغون سن التمدرس, في مؤسسات التعليم العام و مؤسسات التكوين المهني, بأقسام دراسية عادية أو أقسام دراسية متخصصة مندمجة.
و تخصص للأطفال المكفوفين أقسام دراسية خاصة في مؤسسات التعليم العام و مؤسسات التكوين المهني كلما كان ذلك ممكنا؛ ويوجه ذوو الإعاقة العميقة نحو المؤسسات المتخصصة في مجال التربية و إعادة التربية و التأهيل.
المادة 12
يعفى الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية و الحسية من شرط سن القانونية لتمدرس.
المادة 13
يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقات المتوسطة أو العميقة الذين يتابعون دراستهم من حق الأولوية في الحصول على منح دراسية كاملة و على السكن بالا قامات و الأحياء الجامعية و الداخليات وفق التنظيم الجاري به العمل.
المادة 14
تقدم للأشخاص المعاقين, قصد تمكينهم من أداء الامتحانات و المباريات في أحسن الظروف, التسهيلات الآتية:
تمكينهم من الولوجيات الضرورية قصد الدخول إلى قاعات الامتحان بكيفية عادية؛
تحديد أماكن خاصة داخل قاعات الامتحان تلائم وضعهم الصحي؛
تمكينهم من فترة زمنية إضافية عند الاقتضاء, و الاستعانة في كتابة موضوعات الامتحان, إذا لزم الأمر ذلك, بمساعدة يكون اقل مستوى تعليمي من الشخص المعاق بسنة على الأقل.

إشكالية ممارسة هذه الحقوق/II
وضعية التعليم و التكوين بالمغرب لفائدة الأشخاص المعاقين:
لازال المغرب يعاني من إدماج الأشخاص المعاقين في تعليمهم و تكوينهم رغم الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التربية الوطنية و الجمعيات حيث لازالت العقليات التي تقرر لم تستوعب بعد إدماج هذه الفئة و سيتضح جليا هذه الخلاصة في مايلي :
وضعية الأشخاص المعاقين (إعاقة حركية) بخصوص هذه الفئة من المجتمع, فإنها لا تجد صعوبة في الإدماج المدرسي و التكوين داخل المجتمع باستثناء غياب إستراتيجية واضحة للدولة في موضوع تأهيلهم و ذلك بتوفير الأجهزة للمشي و الكراسي المتحركة حيث لازال مجموعة من المعاقين و خاصة في البوادي يعانون من خصاص كبير في توفير آلة المشي أو كرسي متحرك ليستطيعوا التعلم و التكوين.
-وضعية الأشخاص الصم/ يعيش اغلب الأشخاص المصابين بالصم أوضاعا مزرية منها محدودية مستواهم التعليمي بسبب انعدام وجود إعدادية بعد نهاية دراستهم الابتدائية, مما يزيد من تعقيدات إدماجهم داخل المجتمع, و وجود تكوين شبه متواضع في ميادين كالحلاقة و صناعة الأحذية- الخ مع العلم أن لديهم مهارات و إمكانات تؤهلهم للمساهمة في المجتمع.

على المستوى المؤسساتي /
توجد جمعيات قليلة هي التي تهتم بالصم, و اغلبها جمعيات تنقصها الإمكانيات القارة التي تخول لهم استقبال عدد كبير من الصم, و تكوين أساتذة و اطر للعمل باحترافية في مجال اختصاصاتهم لهذا النوع من الإعاقة, و هنا نسجل الغياب التام للدولة في دمج الصم مدرسيا, فقط هناك بعض المحاولات لدمجهم بأقسام مدمجة في المدارس الابتدائية الحكومية, حيث غياب التأطير و إسناد هذا العمل لجمعيات تحت غطاء الشراكة مع المجتمع المدني.
وضعية الأشخاص المعاقين الذهنيين بالمغرب
يعرف الأشخاص المعاقين الذهنيين اقصاءا كبيرا و هذا يتضح جليا بالمجهودات الخجولة للدولة من أجل إدماجهم في المدرسة حيث لم تتضح إستراتيجية لتمدرس هؤلاء المعاقين . وعلى سبيل المثال ستلاحظ هذه الخلاصة في مايلي :
تسجيل الأطفال المعاقين الذهنيين بإحدى الجمعيات /

ابتداء من سن السادسة (6)
2000 طلب عدد الطلبات في السنة 350 طفل عدد الأطفال المقبولين 1650 طفل بدون تعليم عدد الأطفال في حالة الانتظار؟
تلاحظون إن من بين 2000 طلب, تقبل 350 طفل و هي نسبة الطاقة الاستيعابية للجمعية أما الآخرون (1650 طفل), فمصيرهم التهميش كما أن اغلب أباء الأطفال يعانون من الفقر و لا يستطيعون تلبية تكلفة تمدرس أبنائهم التي يمكن أن تصل إلى 2000 درهم في الشهر, مبلغ مقبول بموازاة ما تقدمه الجمعية من اطر و أطباء نفسانيين يفترض فيهم المهنية
وضعية الأشخاص المكفوفين
يستفيد المكفوفين من تعليم يوازي الأسوياء و ذلك بمؤسسة خاصة و يمكن أن يصل الإنسان المكفوف إلى أعلى درجات التعليم و التكوين كباقي الأسوياء إلا أن مجموعة من المكفوفين يسجلون قدم الأدوات البيداغوجية المتجاوزة و التي تعيق تمدرس المكفوفين بأحدث التكنولوجيا حيث لازالت المؤسسات التعليمية الخاصة بهم تستعمل أدوات قديمة التقنية للتعلم.
و أخيرا
فتحويل الحقوق التي تحميها الاتفاقية إلى حقيقة واقعة بالنسبة لكل طفل في العالم يستلزم بذل جهود متضافرة من جانب الجميع, أي من جانب الحكومات و المنظمات الدولية و المنظمات غير الحكومية و الجماعات الخاصة و الأفراد. و خلاصة الأمر في هذا الصدد هي أن أهم مصدر للدعم هم الأفراد من خلال إدراكهم لحقوق و إصرارهم على احترامها. كما انه يجب إشراك الأشخاص المعاقين في القرارات التي تهمهم.
منقول من الموقع التالي
http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=15172&lang=fr
d8sd8sd8s



التعديل الأخير تم بواسطة سهاد56 ; 25-04-2009 الساعة 17:38 سبب آخر: مكرر حسب العنوان وليس حسب المضمون.

سهاد56
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية سهاد56

تاريخ التسجيل: 11 - 1 - 2009
السكن: marrakech
المشاركات: 574

سهاد56 غير متواجد حالياً

نشاط [ سهاد56 ]
معدل تقييم المستوى: 245
افتراضي
قديم 25-04-2009, 12:14 المشاركة 5   

شكرا جزيلا على الموضوع ....كنت ارغب في ادراجه لكن السبق دائما لك...............مودتى...

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاق, المغربي, الشخص, النظام, وضعية

« تأثير الاعاقة السمعية على الطفل | التربية الرياضية وأثرها علي المعاقين »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تقرير 2008 النظام التربوي المغربي هش وضعيف النظام التربوي المغربي هش وضعيف ابن خلدون دفاتر الإدارة التربوية 1 07-07-2009 14:22
فيديو مؤثر عن الشخص المعاق جواد محمد بيزا دفاتر تدريس ذوي الحاجات الخاصة 1 06-07-2009 07:50
النظام التربوي المغربي اشباني علوم التربية وعلم النفس التربوي 0 20-06-2009 20:14
مبادئ التعامل مع الشخص المعاق aboud دفاتر تدريس ذوي الحاجات الخاصة 2 11-01-2009 00:22
إعداد لرأي المجلس الأعلى للتعليم في موضوع "وضعية برامج محو الأمية والتربية غير النظام التربوية دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 16-09-2008 22:08


الساعة الآن 10:23


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة