قيل إن عمر رضي الله عنه أبطل سهم المؤلفة قلوبهم الوارد في
مصارف الزكاة في الآية الكريمة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}..
وذلك إعمالا للمصلحة في مواجهة النص.لكن النظرة الفاحصة
تكشف غير ذلك.إن لكل حكم مناطا للتطبيق، ومنط تطبيق هذا
النص هوتأليف القلب، وقد نظر عمر فإذا الإسلام قد عز، ودانت
له أكبر إمبراطوريتين في العالم. ولم يعد الإسلام بحاجة إلى تأليف
القلب أو إلى المؤلفة قلوبهم، وإذا كان النص يدور حول علته
وجودا وعدما، فإن إعمال النص نفسه يقتضي الكف عن إعطاء
هذا الفريق من الناس بعد أن عز الإسلام وعزت دولته!أفليس هذا
اجتهاد داخل النص..؟! أم يفتات على عمر ويقال إنه قدم المصلحة
على النص؟!
أما ما نسب إلى عمر أنه عطل حد السرقة عام الرمادة بناء على
المصلحة وأنه بذلك يقدم المصلحة على النصوالحق أن الأمر
ليس تقديما للمصلحة على النص ولا تعطيلا لحد من حدود الله..
ولكنه بولايته العامة وجد أن شروط النص غير منطبقة إذ يوجد
شبهة قوية تحول دون تطبيق الحد أو تدرؤه، وهو الذي سمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ادرءوا الحدود بالشبهات
ما استطعتم" وسمعه كذلك يقول: "لئن يخطئ الإمام في العفو
خير من أن يخطئ في العقوبة" وهو الذي ترجمه القانونيون
المحدثون بقولهم ((إن العدالة تتأذى من إدانة برئ واحد لكنها لا
تتأذى من تبرئة مائة متهم)).
وهو الذي جاءه صاحب بستان يشكو سرقة خادمه لثمار البستان
فلما حقق القضية وجد أن صاحب البستان لا يعطي خادمه ما
يكفيه.. فقال له عمر لو سرقت بعد ذلك لقطعت يدك أنت..
هذا الفقه السليم لإقامة الحدود الإسلامية هو الذي فقهه عمر فوجد
أن الرمادة شبهة كبيرة تدرأ الحد.. فوجد أن شروط النص لا
تنطبق..وليس معنى ذلك تقديم المصلحة على النص.. إنما هو
اجتهاد داخل النص نفسه للبحث في توافر شروط الجريمة وشروط
العقوبة..
ومن أراد التفصيل في الموضوع فليتفضلبتصفح الكتاب أسفله
[flash]http://dafatir-vb.googlegroups.com/web/6+(2).swf?gda=qcQCEz8AAACdVIpqstiDRE7sBpt9yoBA7oOG nO2BgD1hWIjbURI0hlC8os5N2cgP7md1Vm0wpG2ccyFKn-rNKC-d1pM_IdV0&gsc=9gKnXwsAAACPXpg8rNB5zHaMFdlsZNxa[/flash]