قانون التعليم الخصوصي بالمغرب - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



التعليم الخصوصي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بتبادل خبرات ، اعلانات وطلبات عمل في المدارس الخاصة.

أدوات الموضوع

abdelazizmaliki
:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 1 - 9 - 2008
المشاركات: 73
معدل تقييم المستوى: 198
abdelazizmaliki على طريق الإبداع
abdelazizmaliki غير متواجد حالياً
نشاط [ abdelazizmaliki ]
قوة السمعة:198
قديم 06-09-2008, 09:49 المشاركة 1   
شرح قانون التعليم الخصوصي بالمغرب

الباب الأول أحكام عامة

المادة 1 يقصد بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذا القانون جميع أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير الدولة ولا سيما : - التعليم الابتدائي ؛ - التعليم الإعدادي ؛ - التعليم الثانوي والتكوين لتحضير دبلوم التقني العالي ؛ - التعليم الخاص بالمعاقين ؛ - تعليم اللغات وتنظيم دروس من أجل الدعم ؛ - التعليم عن بعد وبالمراسلة ؛ - التعليم بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا.
المادة 2 يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوص أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي. تبث الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب المثبت بوصل، وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام الأجل. وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية يجب تعليله.
المادة 3 يجب إشعار التلاميذ وأوليائهم المعنيين بكل إغلاق لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي داخل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري. إذا تعذر لسبب قاهر خلال السنة الدراسية استمرار نشاط المؤسسة وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوفرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية. وتتخذ الأكاديمية تلقائيا نفس التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة من الإشعار

الباب الثاني التزامات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
المادة 4 تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي كحد أدنى بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي.
المادة 5 تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للشروط الصحية والوقائية التنظيمية. ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
المادة 6 يجب أن يكون الإسم المقترح لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي مناسبا لمستوى وأسلاك ونوع التعليم المتلقى بها مع إضافة عبارة "الخصوصي". ومع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص حماية الإسم التجاري، لا يجوز أن تطلق على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أسماء تحملها مؤسسات التعليم العمومي الواقعة بالإقليم أو العمالة التي توجد بها. ويجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المهول لها من لدن الأكاديمية، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها.
المادة 7 يجب أن يكون لكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوص نظام داخلي توافق عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في آجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إيداعه وينص فيه بوجه خاص على القواعد العامة لسير المؤسسة بمختلف مرافقها.
المادة 8 يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن على الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي، شريطة أن يهدف هذا المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. كما يجب على هذه المؤسسات تهييء تلاميذها وترشحهم لاجتياز نفس الامتحانات المنظمة لفائدة تلاميذ التعليم العمومي عند نهاية كل سلك تعليمي.
المادة 9 يخضع أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود عمل فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم.
المادة 10 يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة.
المادة 11 لا يجوز أن تكون في الإعلانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ وأوليائهم فيما يخص المستوى الثقافي والمعرفي المطلوب ونوع الدراسة ومدة متابعتها، وكذا طبيعة الشهادات التي تمنحها المؤسسة











آخر مواضيعي

0 بعض الارقام عن التعليم في المغرب
0 جميع القوانين المتعلقة بالتعليم الخاص الرجاء تتبيت الموضوع
0 شروط مدرس التعليم الخصوصي حسب المادة 14
0 500 الف تلميد بالمدارس الخاصة
0 المغاربة يفضلون التعليم الخاص
0 اتخذت الحكومة المغربية تدابير لتشجيع التعليم الخاص
0 درس الغة الانجليزية genitif
0 السنة الأولى من سلك الباكالوريا
0 أسرار التفوق الدراسي
0 اعتماد المدارس الخاصة المغربية لتطبيق المناهج الفرنسية

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التعميل, الخصوصي, بالمغرب, قانون

« ملاحظة : لماذا الهروب الى التعليم الخصوصي ؟؟ | العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حول واقع و آفاق التعليم الخصوصي بالمغرب طارق التعليم الخصوصي 2 10-05-2009 09:04
طلب نسخة من قانون المساجد بالمغرب Driss_8 سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 0 09-03-2009 15:53
لمن يحتاج لبرنامج قانون السير بالمغرب lafryhi33 الأرشيف 2 01-03-2009 23:05
التعليم الخصوصي abderrahmane123 التعليم الخصوصي 0 25-10-2008 02:02
هل يوجد بالمغرب السلك الثالث الخصوصي mohammed1239122 دفاتر أساتذة و تلاميذ التعليم الإبتدائي 1 15-10-2008 22:54


الساعة الآن 19:09


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة