هل تعطين زكاة حليكن؟ - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



أدوات الموضوع

الصورة الرمزية aboukhaoula
aboukhaoula
:: دفاتري بارز ::
تاريخ التسجيل: 15 - 11 - 2007
المشاركات: 86
معدل تقييم المستوى: 210
aboukhaoula على طريق الإبداع
aboukhaoula غير متواجد حالياً
نشاط [ aboukhaoula ]
قوة السمعة:210
قديم 03-03-2009, 09:15 المشاركة 1   
شرح هل تعطين زكاة حليكن؟

المنتقى من فتاوى الفوزان
ـ هل على الحلي الذي يلبس سواء كان ذهبًا أو فضة زكاة خاصة وما مقدارها‏؟‏
إن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة في الذهب والفضة وفي غيرهما من الأموال النامية؛ كبهيمة الأنعام، وعروض التجارة، والخارج من الأرض، وإذا بلغ الذهب أو الفضة نصابًا فأكثر؛ فإنه تجب فيهما الزكاة كسائر الأموال الأخرى‏.‏
ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهي بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، ومقدارها بالغرامات اثنان وتسعون غرامًا‏.‏
ونصاب الفضة مئة وأربعون مثقالاً، ومقدارها بالريال الفضي السعودي المعروف ستة وخمسون ريالاً‏.‏
فإذا بلغ الذهب أو الفضة هذا المقدار فأكثر؛ فإنه تجب فيه الزكاة ربع العشر، ومثل ذلك النقود الورقية؛ لأنها تقوم مقام الذهب والفضة؛ فإذا بلغت النقود الورقية قيمة نصاب الفضة – يعني‏:‏ بلغ صرفها صرف ستة وخمسين ريالاً من الفضة فأكثر -؛ فإنها تجب فيها الزكاة‏.‏
وأما الحلي المعد للباس والزينة؛ فهذا محل خلاف بين أهل العلم والجمهور، على أنه لا زكاة فيه؛ مادام أنه معد للاستعمال، أو العارية، ولم يعد للتجارة أو للقنية؛ فهو كسائر المستعملات؛ لأنه تحول من كونه مالاً ناميًا إلى كونه مالاً مستعملاً؛ كالملابس، والمساكن، والمراكب، وغير ذلك‏.‏ هذا قول جمهور العلماء أهل العلم سلفًا وخلفًا‏.‏
وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة في الحلي، ولو كان معدًّا للاستعمال؛ لأدلة رأوها وأخذوا بها، مع العمومات التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، ولم ينظروا إلى ما عرض للحلي من تحويله من كونه مالاً ناميًا إلى كونه مالاً ملبوسًا مستعملاً، فرأوا بقاء وجوب الزكاة فيه‏.‏
وعلى كل حال؛ فإذا زكاه الإنسان؛ فهذا أحوط وأبرأ لذمته وخروج من الخلاف‏.‏ والله أعلم‏.‏
ـ كيف تقدر المرأة حليها التي تريد دفع زكاته‏؟‏ هل بقيمته أو بوزنه‏؟‏ وهل تزكيه ذهبًا من جنسه أم تخرج نقدًا عنه‏؟‏ وما مقدار النصاب وزكاته‏؟‏
الحلي إذا كان معدًّا للتجارة أو معدًّا لغير الاستعمال تجب فيه الزكاة قولاً واحدًا من غير خلاف بين أهل العلم‏.‏
وزكاته تكون بقيمته إذا كان معدًّا للتجارة ‏(‏معروضًا للبيع‏)‏ تكون بقيمته، فيقوَّم ويخرج منه ربع عشر قيمته‏.‏
أما إذا كان مرصدًا لغير اللبس ولغير التجارة، وإنما للاحتفاظ به؛ فهذا تعتبر الزكاة في وزنه، فإذا بلغ وزنه عشرين مثقالاً، وهي أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصف جنيه تقريبًا؛ فإنه تجب الزكاة فيه على حسب وزنه ربع العشر، وله أنه يخرجها منه، وله أن يخرجها نقودًا من غيره من الأوراق النقدية أو من الفضة‏.‏
أما الحلي المعد للاستعمال؛ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم‏:‏ هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب‏؟‏ والصحيح الذي يظهر لي أنه لا زكاة فيه؛ لأن الحلي مثل الثياب والدواب وبهيمة الأنعام التي تتخذ للعمل عليها أو لتأجيرها أو ما أشبه ذلك وكذلك التي تتخذ للركوب، هذه لا زكاة فيها، مع أنها من الأموال الزكوية إذا كانت لغير الاستعمال بل كانت للنماء والزيادة، أما إذا كانت لغير النماء، وإنما هي للاستعمال؛ فهي لا تزكى، بهيمة الأنعام والملابس وسائر الأمور التي لا تتخذ للنماء والزيادة وإنما تتخذ للاستعمال، ومنها الحلي‏.‏ هذا وجه هذا القول‏.‏
ومن العلماء من ذهب إلى أنه تجب فيه الزكاة، ولو كان معدًّا للاستعمال أو العارية؛ أخذًا بالعمومات التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، ولأدلة خاصة وردت في ذلك؛ فالمسألة خلافية، وإذا زكي الحلي المعد للاستعمال من باب الاحتياط؛ فحسن‏.‏ وتكون زكاته على وزنه كما سبق‏.‏
فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله
: هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب ، مع أن لبسه حلال ، فما حكم الزكاة في الذهب ؟ . طبعا الزكاة فرع من فروع موضوعنا عن الاستهلاك وعن الإنفاق .
ج 8 : الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال ، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " [IMG]file:///C:/Users/ABOUKH~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها [IMG]file:///C:/Users/ABOUKH~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]" خرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .
واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ .
فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره ، وقال آخرون إنها تجب ، وهذا هو الصواب أي وجوب الزكاة فيه إذ بلغ النصاب ، وحال عليه الحول لعموم الأدلة . والنصاب هو عشرون مثقالا من الذهب ، ومائة وأربعون مثقالا من الفضة ، فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرين مثقالا وجبت فيها الزكاة ، والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية .
ومقداره بالجرام 92 جراما . . فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما - أحد عشر جنيها ونصفا - فإنه تجب فيه الزكاة .
والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [IMG]file:///C:/Users/ABOUKH~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال " أتعطين زكاة هذا " ؟ قالت لا فقال " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار" ؟ قال الراوي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله [IMG]file:///C:/Users/ABOUKH~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . : " [IMG]file:///C:/Users/ABOUKH~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]وقالت أم سلمة رضي الله عنها وكانت تلبس أوضاحا من ذهب أكنز هذا يا رسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز [IMG]file:///C:/Users/ABOUKH~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]" رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم .
وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند . صحيح قالت : [IMG]file:///C:/Users/ABOUKH~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق فقال " ما هذا يا عائشة " ؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال " أتؤدين زكاتهن " ؟ قلت لا أو ما شاء الله قال " هو حسبك من النار [IMG]file:///C:/Users/ABOUKH~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]" وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام ، والمراد بالورق : الفضة .
فدل ذلك على أن الذي لا يزكى هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله . نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة والهداية وصلاح العمل ، كما نسأل سبحانه أن يوفقنا وإياكن وجميع المسلمين لما فيه خير الإسلام ، وأن يتوفانا الله جميعا عليه إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فتاوى الشيخ ابن عثيمين
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما هو حد النصاب الواجب دفع الزكاة عنه بالنسبة للذهب؟ وهل كل الذهب واجبة فيه الزكاة، سواء كان للزينة أو توفيراً للمال؟
فأجاب فضيلته بقوله: نصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً، أي ما يعادل أحد عشر جنيهاً سعوديًّا وثلاثة أسباع الجنيه، هكذا حررناه، وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان ما يبلغ هذا من الذهب وجبت عليه الزكاة، وإذا كان عنده دون ذلك فإنه لا زكاة عليه، إلا إذا كان قد أعده للتجارة والتكسب فإنه يُقوَّم بالدراهم، فإذا بلغ نصاباً بالدراهم وجبت زكاته، وإن لم يبلغ هذا المقدار من الذهب.
أما حلي المرأة الذي تعده للاستعمال أو للعارية أو للحاجة بعد سنة أو سنتين، فإنه تجب فيه الزكاة على القول الراجح، وذلك لعموم الأدلة التي توجب الزكاة على من عنده ذهب أو فضة كما في صحيح مسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ـ وفي لفظ ـ: لا يؤدي زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليها في نار جهنم». إلى آخر الحديث، فإن قوله: «ما من صاحب ذهب ولا فضة» شامل.
ووردت أحاديث خاصة في الحلي، كالحديث الذي رواه عبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار؟» فخلعتهما وألقتهما إليه صلى الله عليه وسلم، وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
وقد قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ في بلوغ المرام عن الحديث الأول: إن إسناده قوي، فإذا كان قويًّا وله شواهد وعمومات تعضده تعين القول به.
وأما قياس حلي المرأة مع اللباس فهو قياس مع الفارق؛ لأن اللباس الأصل فيه عدم الزكاة، فإذا لم يتخذ عروض تجارة فلا زكاة فيه، وأما الذهب والفضة فإن الأصل فيهما الزكاة فمن أخرج منها شيئاً عن الزكاة فعليه الدليل، ولا نعلم دليلاً مستقيماً للذين أسقطوا زكاة الحلي.
والواجب على المرء أن يحتاط لدينه، ويحمد الله عز وجل الذي مَنّ عليه بنعم قد حُرمها كثير من الناس، وإذا كان الذين لا يوجبون الزكاة في الحلي يوجبونها إذا أعد للنفقة ولو كانت النفقة لقمة العيش، مع أن لقمة العيش من باب الضرورات، فلماذا لا يوجبونها فيه إذا أعد للتجمل والكماليات؟ ولهذا كان القياس المستقيم مع الأثر الصحيح يدل على وجوب الزكاة ولو كانت تلبسه النساء، وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ ورواية عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وقول كثير من أهل العلم من السلف والخلف.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل زكاة الحلي تكون بسعر الشراء أم بسعره كل عام وقت إخراج زكاته؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الحلي تجب كل سنة ولا تكون بسعر الشراء، وإنما تكون بسعره عند تمام الحول، فإذا قدر أن المرأة اشترت ذهباً بعشرة آلاف ريال، ولما دار عليه الحول صار لا يساوي إلا خمسة آلاف ريال، فإنها لا تزكي إلا خمسة آلاف ريال فقط، والعكس بالعكس، فإذا اشترت ذهباً بخمسة آلاف ريال، وصار عند تمام الحول يساوي عشرة آلاف ريال فإنها تزكي عشرة آلاف ريال، لأن ذلك هو وقت الوجوب. والله الموفق.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: سمعت أن الزكاة تجب في الذهب ولو كان للتجمل. فما حد النصاب للزكاة؟ وما مقدارها؟
فأجاب فضيلته بقوله: سبق الكلام في هذه المسألة، وبيَّنَّا أن القول الراجح: وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصاباً، ونصابه خمسة وثمانون جراماً، وتعادل أحد عشر جنيهاً سعوديًّا وثلاثة أسباع الجنيه.
فإذا كان عند المرأة ما يبلغ هذا وجب عليها أن تؤدي زكاته، وهو ربع العشر، تقومه كل سنة وتخرج ربع عشر قيمته، ولا تعتبر ما اشترته به، لأنه قد يزيد، وقد ينقص، والله الموفق.
* * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجزىء عن المرأة إذا أدى زوجها عنها زكاة ذهبها من ماله الخاص، لاسيما وأن المرأة ليس لها دخل وطابت نفس زوجها بدفعه من ماله؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا وجبت الزكاة والمرأة ليس لها دخل وطابت نفس الرجل بالزكاة عنها فهذا مجزىء، وله أجر في ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً
جمع وتقديم أبوخولة









إن كان تابع أحمد متوهبا ****** فأنا المقر بأنني وهابي
أنفي الشريك عن الإله فليس لي ***** رب سوى المتفرد الوهاب
لا قبة ترجى ولا وثن ولا ****** قبر له سبب من الأسباب
كلا ولاحجر ولا شجر ولا ****** عين ولانصب من الأنصاب
أيضا ولست معلقا لتميمة ****** أو حلقة، أو ودعة أو ناب
لرجاء نفع أو لدفع بلية****** الله ينفعني ويدفع ما بي
والأبتداع وكل أمر محدث ****** في الدين ينكره أولو الألباب
أرجو بأني لا أقاربه ولا ****** أرضاه دينا وهو غير صواب
آخر مواضيعي

0 تسوية الصفوف من تمام الصلاة _ الشيخ سلطان العيد
0 مشاهداتي في المساجد_إغفال تحية المسجد
0 مشاهداتي في المساجد _عدم اتخاد السترة
0 وجوب أداء الأمانة عند اختبار الطلاب _ ابن عثيمين
0 حكم قراءة القرآن على الأموات
0 وجوب وقاية النفس والأهل من النار
0 طاعة الزوج
0 هل إبليس من الجن أو من الملائكة
0 حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
0 اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل والدراسة!!


meriem.c
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية meriem.c

تاريخ التسجيل: 10 - 12 - 2007
المشاركات: 1,386

meriem.c غير متواجد حالياً

نشاط [ meriem.c ]
معدل تقييم المستوى: 341
افتراضي
قديم 08-03-2009, 12:08 المشاركة 2   

شكرا لك على الموضوع القيم

كن مميزا وان لم تستطع كن بالمستوى العادي ¸لكن لا تهبط الى أقل من هذا المستوى فأنت جزء من المنتدى.

cmoilajoie.skyblog.com




ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ


don't worrybe very happy every time



إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
تعطين, حليكن؟, زكاة

« ارجوكم المساعدة | الإحسان إلى الوالدين »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعطيل الدراسة aboalae دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 125 10-03-2009 07:42
تعطيل الدراسة بسيدي قاسم lahcenarz دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 3 20-01-2009 03:57
تعطيل الدراسة من جديد aboalae الأرشيف النقابي 12 14-01-2009 14:27
تعطيل الدراسة بطنجة إلى يوم الإثنين المقبل الصوت الحر دفاتر الأخبار الوطنية والعالمية 17 31-12-2008 10:43
زكاة الفطر zinsimo دفاتر المواضيع الإسلامية 0 28-09-2008 21:55


الساعة الآن 14:28


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة