شكرا جزيلا لكم على الموضوع الهام وبارك الله فيكم اختي الفاضلة ووفقكم واعانكم وسدد خطاكم
وعودة للموضوع فأظن أنه لا يصح للبنت ان تعرض نفسها لأن مخالف لشروط النكاح والتي وردت في قوله صلى الله عليه وسلم:لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود
وفي الحديث ايضا: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي.
فلابد من إذن الولي
إن الزواج الشرعي لا يكون إلا عن طريق ولي المرأة ، صغيرة كانت أو كبيرة، بكراً أو ثيباً، فعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل ثلاث مرات. رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وصححه الألباني في الإرواء. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني دون جملة الزانية.
وهذه فتوى للشيخ صالح بن الفوزان الفوزان حول نفس الموضوع
السؤال
تقدم شاب متدين صفاته حميدة لخطبتها، ولكن والدها رفض قبوله بحجة عدم كفاءته حسبًا ونسبًا، فهو يريد لها شابًا من العوائل العريقة ذات المال والجاه، بينما هي راضية به ولا تريد سواه. وتقول: هل يجوز لها أن تنكح نفسها منه بدون ولي أمرها، فقد قرأت في "فقه السنة" لأبي حنيفة أنه يجوز ذلك، ثم إن الله ولي أمور العباد كلها ومنها الزواج، فإذا كان والدها سيحرمها من الزواج بمن هو مناسب لها وحريص على كرامتها وصيانة عرضها ومتمسك بدينه، ثم يزوجها ممن لا يتصف بهذه الصفات، أفليس لها الحق في عدم استئذانه في زواجها بشخص صالح وتقوم هي بتزويج نفسها عند القاضي أو تستأذن أحد أقربائها الآخرين المقتنعين بوجهة نظرها؟
الجواب
أولاً: لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، فإن زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم سلفًا وخلفًا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خاطب بالتزويج أولياء أمور النساء قال: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُم} [النور: 32]، وقال صلى الله عليه وسلم : ((إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه))[1]، وقال صلى الله عليه وسلم : ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل))[2].
أما ما ذكرت السائلة من أنها قرأت في بعض كتب الفقه أن المرأة تزوج نفسها، فهذا قول مرجوح والصحيح الذي يقوم عليه الدليل خلافه. وأما ما ذكرت من واقعتها وأن لها رأيًا يخالف رأي أبيها لأن أباها يريد لها زوجًا حسبًا ونسبًا يكافئها، وهي لا ترى ذلك، وإنما تميل إلى أن تتزوج شخصًا ترى أنه ذو دين وإن لم يكن ذا حسب ونسب، فالحق مع أبيها في هذا وأبوها أبعد منها نظرًا فقد يخيل إليها أن هذا الشخص يصلح لها في حين أنه لا يصلح، فليس لها أن تخالف أباها ما دام أنه ينظر في مصلحتها، وإذا تحقق أن شخصًا غيره يصلح لها ويكافئها في مقامه وحسبه ودينه وأبى أبوها أن يزوجها به فإنه حينئذ يكون عاضلاً وتنتقل الولاية إلى من بعده من بقية الأولياء، ولكن هنا لابد فيه من مراجعة القاضي لينقل الولاية من الأب العاضل إلى من بعده من بقية الأولياء، وليس لها هي أن تتصرف أو يتصرف أحد أوليائها بدون رضا أبيها، لابد من الرجوع إلى القاضي الشرعي وهو ينظر في الموضوع وملابسات الواقعة، وإذا رأى نقل الولاية إلى آخر نقلها حسب المصلحة، فلابد من ضبط الأمور في الزواج، ولابد من القيام على النساء؛ لأن النساء نظرهن قاصر، وأولياء أمورهن من الرجال عندهم من الحرص على صيانتهن والغيرة عليهن ما ليس عندهن، فينبغي مراعاة هذا. والله أعلم.
------------------------------
[1] رواه الترمذي في "سننه" (4/41، 42)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/632، 633) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[2] رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/148) من حديث عائشة رضي الله عنها، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (3/454 ـ 456).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 5/ ص 242) [ رقم الفتوى في مصدرها: 353]
******************************
والله اعلم