الإدارة التربوية و ظاهرة الشطط في استعمال السلطة الإدارية - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر الإدارة التربوية هذا الركن بدفاتر dafatir خاص للتواصل و تبادل المعلومات و التجارب بين السادة مدراء المؤسسات التربوية

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية محمد خير الدين
محمد خير الدين
:: دفاتري فعال ::
تاريخ التسجيل: 23 - 9 - 2008
المشاركات: 403
معدل تقييم المستوى: 231
محمد خير الدين على طريق التميزمحمد خير الدين على طريق التميز
محمد خير الدين غير متواجد حالياً
نشاط [ محمد خير الدين ]
قوة السمعة:231
قديم 26-02-2009, 14:36 المشاركة 1   
هام الإدارة التربوية و ظاهرة الشطط في استعمال السلطة الإدارية

فيما يلي دراسة تشريعية هامة للأستاذ إبراهيم أوبلا، أستاذ التشريع بمركز تكوين المعلمين، حول موضوع: الإدارة التربوية و ظاهرة الشطط في استعمال السلطة الإدارية

الإدارة التربوية و ظاهرة الشطط في استعمال السلطة الإدارية
***قضية التكاليف والتكاليف الملغاة نموذجا***
على غرار الحوار المثير الذي يجري حاليا حول تصرفات أكاديمية وزارة التربية الوطنية بجهة ..... فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في حق الأساتذة العاملين بمركزي تكوين أساتذة التعليم الابتدائي التابعين للأكاديمية، أود أن أتقدم هنا بمقاربة قانونية – أخلاقية مهنية لهذه المعضلة، وذلك انطلاقا من النصوص التي توفرت لدينا، فقد لوحظ أن الكثير من المقاربات التي تم نشرها لم توف الموضوع حقه بما فيه الكفاية، لأنها إما محكومة بالاندفاع الوجداني الناتج عن الشعور بالحيف لدى الاخوة الأساتذة الذين تعرضوا للإهانة ومخلفات سوء التدبير، أوالشعور بالتعالي والغلو الإداريين لدى الذين اتخذوا تلك القرارات الغير المنصفة، والتي يبدو أنها تأسست على حزازات وخلفيات، أعتقد أن قطاعنا في غنى عنها:
1- بدءا أولا بالنصوص القانونية العامة التي تعالج السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة أثناء إصدارها لقراراتها، ومدى ما تخضع له من الرقابة من أجل تصحيح أو إلغاء تلك القرارات، فالثابت أن المشرع المغربي أخذ مبدئيا بمفهوم الفصل بين السلط، وفي نفس الوقت بالسلطة التقديرية الممنوحة للسلطة التنفيذية التي لا حدود لها في اتخاذها للإجراءات اللازمة لتدبير القطاع العمومي، ففي هذا الصدد ينص النظام الأساسي للوظيفة العمومية على أن الموظف ملزم باحترام السلطة المخولة لرؤسائه وتنفيذ كل ما يصدر عنهم من القرارات، فالمادة 13 تقول: "يجب على الموظف في جميع الأحوال أن يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها"، والمادة 17 تزيد فتؤكد : "كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الإداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه،كما أن الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض وعن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه و لا يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسيه..." ، وفي جميع الأحوال فإن هذه السلطة التقديرية يجب بالضرورة أن تخضع لرقابتين من أجل حماية الموظف من ظاهرة الشطط :
1-1: الرقابة الإدارية : التي تمنح فيها الفرصة للإدارة كي تصحح أخطاءها، عن طريق التظلمات والشكايات التي يرفعها المتضرر من قراراتها، إما إلى نفس السلطة التي اتخذت القرار أو إلى سلطة أعلى منها، وهذه الرقابة تنصب أساسا على المجالات التي تكون فيها الإدارة غير خارقة للقوانين أو أنها أصدرت القرار غير عابئة بأركان القرار الإداري، وقد نتج عن هذا اختلاف قضائي، في حين أن المستفاد من النصوص أن المشرع المغربي يشدد على أن السلطة القضائية لا يمكن لها أن تتدخل في هذا المجال من السلطة التقديرية..
1-2: الرقابة القضائية : التي يمارسها القضاء الإداري والتي تنصب على المجالات التي تخرق فيها الإدارة فعلا بنود القانون أوقواعد وأركان القرارات الإدارية في الاختصاص والسبب والغاية والمحل والشكل القانوني...
وأثناء عرض قضية من هذا القبيل على القضاء الإداري تثار دائما مسألة مفهوم "القاعدة القانونية"، حيث أن الكثير من الأوامر الرئاسية والإجراءات الإدارية لا تنبثق من المراسيم والظهائر والقرارات الوزارية، بقدر ما تنبثق من مذكرات تنظيمية أو دوريات تحمل في طياتها مفهوم التدبير الآني لشؤون القطاع، ولا ترقى إلى درجة القانون حتى يتمكن القضاء من ممارسة الرقابة عليها، لذلك فإن القضاء في هذه الحالة ليس له سوى اعتماد مدى احترام أركان القرار الإداري كوسيلة لإبطالها، وهنا يحار الكثير من الموظفين في أية وسيلة يلجأون إليها لإنصافهم، فلا يقتفي البعض منهم سوى التظلم والشكاية، في حين أنه يمكن له أن يلجأ إلى الطعن لدى القضاء الإداري كذلك، شريطة أن يثبت أن القرار المتخذ ضده يحمل في طياته شططا في استعمال السلطة التقديرية...
2- القضية المطروحة على بساط النقاش إذن هي التكليف بالمهام أو إلغاء التكليف بالمهام : لا بد لنا أولا من إبداء بعض الملاحظات التي غالبا ما تكون مغيبة من طرف المشاركين في مناقشة هذه النازلة:
أ- أن التكليف بالمهام كإجراء قانوني لا يفتح في وجه موظفي وزارة التربية الوظنية إلا في ثلاث حالات نصت عليها المواد 89 وما بعدها في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية وسميت ب "الانتداب لممارسة مهام تنسيق التفتيش ومهام الإدارة التربوية" وهي :
+ مهام تنسيق التفتيش
+ مهام النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية
+ مهام الإدارة التربوية
أما التكليف بمهام التدريس أو التكوين أو التأطير المعمول به حاليا من لدن العديد من النيابات والأكاديميات فهو إجراء عرفي إداري اقتضته بعض الظروف الناجمة عن سوء التخطيط والتدبير في الإدارة التربوية، وأهم هذه الظروف ظرفية الخصاص في الأطر التربوية...
ب- أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية قد نص في مادته ال 38 مكرر على طريقتين لنقل الموظف، الأولى وهي الأساسية، هي نقله بطلب منه، والثانية هي نقله بطلب من رئيس إدارته، ولكن هذه الطريقة الأخيرة شرطتها المادة بضرورة استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، كما اشترطت أنه تجب أن تراعي الإدارة في جميع حالات نقل الموظفين المنصوص عليها في هذا المادة الحالة العائلية للمعنيين بالأمر ضمن الحدود الملائمة لمصلحة الإدارة، إضافة إلى ضرورة استنادها إلى مصلحة عمومية واضحة وليس إلى مجرد افتراضات أو تخمينات..
وطالما أن هذه المادة موجودة رهن إشارة إدارتنا التربوية فلا مسوغ إذن لسلوك باب التكليف بالمهام العرفي، خصوصا وأن الطريقة الجديدة لنقل الموظفين وترقيتهم وتمكنينهم من ممارسة المهام الإدارية لم تعد تعتمد الأقدمية بل تعتمد الفعالية المهنية والانتاج والكفاءة، فالمعروف أن التكليف بالمهام العرفي إذا كان المسوغ الأخلاقي في اللجوء إليه هو مراعاة عدم فقدان المدرس لهذه الأقدمية، أي ضرورة أن الموظف يبقى من الناحية الإدارية تابعا لمؤسسته الأصلية، إلا أن الظاهر في حالات التكليف هذه أن الإدارة فقط تريد أن تضرب عصفورين بحجرة واحدة، فهي تريد حل إشكالية الخصاص ولو بصفة مؤقتة، وفي نفس الوقت توحي للموظف المكلف بأنه يمكن إرجاعه إلى مؤسسته الأصلية في أية لحظة حينما ينتفي سبب تكليفه، وهذا فيه حيف كبير، خصوصا حينما تطول مدة مكوثه بالمهمة الجديدة أعواما عديدة كما هو الشأن بالنسبة للأساتذة المكلفين بالمهام في مراكز التكوين...
3- حينما نريد وضع هذه النازلة أمام مصداقية أو عدم مصداقية قرار التكليف أو إلغاء التكليف، ومدى ما يمكن أن يمارس عليه من الرقابة، يجب علينا أن نستنير بروح القوانين والمواثيق من جهة وبالأدبيات الإدارية من جهة ثانية:
3-1: فيما يخص الميثاق الوطني للتربية والتكوين : ينص البند 77 على أن مؤسسات تكوين الأطر البيذاغوجية جزء لا يتجزأ من قطاع التعليم العالي وليس من قطاع التعليم المدرسي، وعلى أساس هذا البند والبند 134 بعده يجب أن ينظر إلى الأساتذة المكلفين بمهام التكوين في هذه المؤسسات...
3-2: فيما يخص النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية : تنص المواد 15 و 21 و 26 على أن جميع الأساتذة الذين ثبت تكليفهم أثناء صدور هذا النظام الأساسي بمهام التكوين والتربية في مؤسسات التعليم العالي ومن بينها مراكز التكوين البيذاغوجي يبقون في ممارسة مهامهم بهذه المؤسسات..
3-3: وحينما تريد الإدارة التربوية إعادة النظر في هيكلة مراكز التكوين لا بد لها أن تراعي عدة أشياء حفاظا على روح القانون ومراميه :
3-3-1: أن تراعي المصلحة العامة وليس المصالح الشوفينية الشخصية، لذا فإن أي قرار اتخذته بإلغاء التكليفات السابقة أو إعادة النظر فيها يجب أن يستند إلى هذه المصلحة، وأعتقد أن أستاذا قضى مدة أكثر من ست سنوات وهو يمارس التكوين الأساسي، وتمت استفادته من العديد من التكوينات الخاصة بأجرأة بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمنهاج التكويني الجديد، من مثل :
- التكوين في مجال المعلوميات (لاجيني)
- التكوين في مجال المناهج الجهوية والجودة
- التكوين في منهجيات اللغات المختلفة كاللغة العربية والفرنسية والأمازيغية
- التكوين في مجال التربية على حقوق الإنسان.... وغيرها من التكوينات...
إن مثل هذا الأستاذ لا مسوغ لإلغاء تكليفه بمهام التكوين، ومدير ألأكاديمية أو النائب الإقليمي الذي أقدم على إصدار قرار هذا الإلغاء يرتكب خطئا إداريا جسيما، وبالتالي شططا في استعمال السلطة المحولة له، وقراره هذا مشوب بالبطلان بسبب انتفاء الغاية من اتخاذ القرارات الإدارية كركن أساسي، وهذه الغاية يجب أن تكون هي المصلحة العليا في التربية والتكوين على كل حال، وحتى لو تقابلت مصلحة التكوين ومصلحة الطفل أو التلميذ فإن المصلحة الأوُلى هي الأوْلى، نظرا لأن غياب تكوين أساسي حقيقي فيه ضرر كبير بالمدرسة، ثم إن المراهنة على الأساتذة المبرزين والدكاترة في هذا المجال غير ذات معنى لأن الوزارة تحتاج إلى وقت طويل لكي تخلق منهم أساتذة مؤهلين ..
3-3-2: لا يمكن للإدارة التربوية أيا كانت درجتها أن تفسر مذكرة وزارية تدعو إلى إعادة هيكلة مراكز التكوين، إلا من خلال هذه النصوص العامة والأدبيات المتعارف عليها في القطاع التربوي، وليس بناء على رؤيتها الأحادية الضيقة كما حدث بالنسبة لأكاديمية جهة كلميم – سمارة، فقد صدرت مذكرة في أواخر السنة التكوينية 2007/2008 تم إرسالها إلى الأكاديميات وإلى مراكز التكوين تدعو مدراء المراكز إلى إمداد مديرية استراتيجية التكوين بما لديها من خصاصات وما توفر لها من الأطر، لكن تعامل الأكاديميات مع هذه المذكرة فيه نشاز كبير، حيث أن جل الأكاديميات تعاملت معها بحذق، وأرسلت ما طلب منها، في حين أن أكاديمية كلميم – سمارة وجدتها فرصة للانتقام من بعض الأساتذة والإداريين العاملين بالمراكز، فبادرت أولا إلى إلغاء بعض التكليفات في مركز كلميم، ولما احتج المتضررون من هذا القرار، بادرت إلى حيلة أخرى وهي أنها طالبت جميع العاملين بمركزي طاطا وكلميم بأن يملأوا طلب الانتماء إلى المركز مجددا مستندة إلى النص الجديد الذي يسد الباب على الأساتذة الغير المبرزين، كي تتم لها فرصة إقصاء من تريد إقصاءه، ضاربة بذلك نصوص النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية والأدبيات الإدارية والمصلحة العامة عرض الحائط، والغريب أنها تعاملت مع المركزين المذكورين بمكيالين : فقد عقدت اجتماعا مع أساتذة المركز الأقدمين بكلميم بعد احتجاجاتهم المتكررة ورفضهم ذلك الإلغاء، اتفق فيه على أن يبقى هؤلاء محتفظين بمهامهم كمكونين وممارسين في نفس الوقت عملهم بالمؤسسات التي يوجد فيها خصاص، على أن يتم تعيينهم في السنة المقبلة كأساتذة مكونين قارين، أما أساتذة مركز طاطا فقد فاجأتهم بتكليف جديد سيستمر إلى نهاية السنة الحالية فقط، يتعين عليهم بعد ذلك أن يلتحقوا بمؤسساتهم على نحو ما جاء في قرار التكليف، والأغرب من ذلك أن هؤلاء الأساتذة لم يتم إلغاء تكليفاتهم السابقة قط والتي تعتبر تكليفات مفتوحة، زيادة على أن التكليف الجديد توصلوا به في المركز الذي يمارسون فيه عملهم فعلا وليس في مؤسساتهم الأصلية، إن الأكاديمية علاوة على ارتكابها لهذا الخطإ الإداري الواضح تضرب على تسع سنوات من التكوين استفاد منها الأساتذة بجرة قلم، وبديهي أن يكون الرد المنطقي لهم في هذه الحالة هو أن يرفضوا تسلم تكيفاتهم الجديدة لأنها غير ذات معنى، طالما أن التكليف السابق لا زال جاريا، وطالما أنه قد استفاد أكثرهم من تكوينات جديدة خاصة بأجرأة المنهاج التكويني الجديد في بداية هذه السنة وطالما أنهم بدأوا فعلا في ممارسة مهام التكوين قبل أن تنزل عليهم هذه التكاليف نزول الضيف الثقيل..
إبراهيم أوبلا
أستاذ مادة التشريع المدرسي بمركز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي بطاطا














ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
آخر مواضيعي

0 التعاونية السكنية تودرت
0 تيزنيت: الجمع العام لتعاونية تودرت السكنية
0 73.68 % من المؤسسات لم تحدد مشروعها
0 قريبا مشروع: الموسوعة الدفاترية لعلماء التربية
0 =/=/= عرفنا بمشروع مؤسستك=/=/=
0 تافراوت/ حملة تبرع
0 تامدولت...قصة مدينة أمازيغية
0 ضع بصمتك: مجلة براعم دفاتر
0 ندوة: التأمين الإجباري عن المرض
0 نتائج استفتاء الدفاتريين/ جمعية نجاح


AKABAR
:: دفاتري متميز ::


تاريخ التسجيل: 22 - 10 - 2008
المشاركات: 237

AKABAR غير متواجد حالياً

نشاط [ AKABAR ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 26-02-2009, 18:30 المشاركة 2   

مشكور أخي على نقل هذه المقالة التشرعية المفيدة


مراد الزكراوي
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية مراد الزكراوي

تاريخ التسجيل: 10 - 3 - 2008
السكن: وجدة الناظور
المشاركات: 3,135

مراد الزكراوي غير متواجد حالياً

نشاط [ مراد الزكراوي ]
معدل تقييم المستوى: 519
افتراضي
قديم 28-02-2009, 10:35 المشاركة 3   

فعلا...كلام مفيد جدا
لكن تبقى شخصية الفرد هي الكفيلة بانجاح أي مهمة قد يتولاها الانسان


mediateur
:: دفاتري فعال ::


تاريخ التسجيل: 1 - 3 - 2008
المشاركات: 399

mediateur غير متواجد حالياً

نشاط [ mediateur ]
معدل تقييم المستوى: 237
افتراضي
قديم 28-02-2009, 15:45 المشاركة 4   

شكرا على مساهمتك المتميزة

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التربوية, السلطة, الشطط, الإدارة, الإدارية, استعمال, ظاهرة

« هل مديرتك امرأة تعلم 7 أسرار للتعامل معها | النتائج الكاملة للحركة الإدارية2009 »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مسطرة مقاضاة الدولة:ما هي دعوى الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة ؟ ابن خلدون سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 3 15-03-2009 13:56
بيان عن شطط في استعمال السلطة . عبدالله_م الأرشيف النقابي 1 04-02-2009 00:28
استفسار حول المصادقة عن استعمال الزمن من طرف السلطة المحلية؟؟؟ tyl hamido سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة 11 05-11-2008 17:32
محاربة الإكتظاظ وإعادة تأهيل البنيات ومعالجة ظاهرة التغيبات وتأهيل الإدارة التربوية م التربوية دفاتر الترقية والأجور والتعويضات 0 31-10-2008 19:46


الساعة الآن 18:46


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة