المسؤولية هي تلك التي تترتب عن الاخلال بالتزام ما .و هذا الالتزام اما ان يكون التزاما عقديا (في اطار التعاقد بين طرفين او اكثر)او التزاما قانونيا يقضي بعدم الاضرار بالغير.
و قد عرض المشرع المغربي لمسؤولية رجال التعليم و موظفي الشبيبة و الرياضة في الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات و العقود و تتلخص الاحكام الواردة في هذا الفصل في ما يلي:
- يسأل رجال التعليم و موظفو الشبيبة و الرياضة عن الاضرار الصادرة عن الاطفال و الشبان خلال الفترة التي يوجدون فيها تحت رقابتهم.فاذا انتهت مدة الرقابة عادت المسؤولية الى اوليائهم.
- تقوم مسؤولية رجال التعليم و موظفو الشبيبة و الرياضة على اساس خطأ واجب الاثبات من طرف المضرور.اذ يتعين عليه أن يثبت نقص الحراسة و انعدام الرقابة من طرف المدرس
- تحل الدولة محل الموظف في اداء التعويض عن الاضرار في حال ثبوت المسؤولية.
- للدولة ان ترجع على الموظف او على الغير بدعوى الاسترداد.
وذلك شرط ثبوت مسؤولية الموظف.
- تتقادم دعوى هذه المسؤولية بمرور ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ ارتكاب الفعل الضار.
المرجع: المسؤولية المدنية(العقدية و التقصيرية) .للاستاذ الدكتور محمد البوشواري .
المسؤولية المدنية للمعلم في القانون المغربي و المقارن للاستاذ فارسي يعيش.