مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة و الدرجة - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر الترقية والأجور والتعويضات هنا تجد كل ما يتعلق بالشؤون المالية بدفاتر dafatir من أخبار وجديد الترقية بكل أنواعها: الترقية بالإختيار، الترقية الاستثنائية، الترقية في الرتبة، الزيادة في الأجور، التعويضات ، الإقتطاعات ..

أدوات الموضوع

youssef111
:: دفاتري فعال ::
تاريخ التسجيل: 24 - 5 - 2007
السكن: سلا /لالة ميمونة القنيطرة
المشاركات: 318
معدل تقييم المستوى: 238
youssef111 على طريق الإبداع
youssef111 غير متواجد حالياً
نشاط [ youssef111 ]
قوة السمعة:238
قديم 24-07-2007, 17:33 المشاركة 1   
إسعاف مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة و الدرجة

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة و الدرجة

مرسوم ملكي رقم 988.68 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968)
بتحديد مسطرة التنقيط
و ترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة و الدرجة




الفصل 1
يحدد هذا المـرسوم الملكي الشروط العامة للتنـقيط ومسـطـرة الترقـي في الرتبـة والدرجة بالنسبة لمجموع الموظفين الجارية عليهم الأنظمة الأساسية الخاصة المتخذة لتطبيق المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) .

الفصل 2
ترجع سلطة التنقيط إلى رئيس الإدارة الذي يعطي سنويا لكل موظف يباشر وظيفته أو ملحق بإدارة أخرى نقطة عددية مشفوعة بنظرة عامة يعبر فيها عن قيمته المهنية ويسوغ لرؤساء المصالح القيام بهذا التنقيط بموجب تفويض .
الباب الأول
التنقيط
الفصل 3
توضع لكل موظف بطاقة سنوية للتنقيط تضاف إلى ملفه و تشتمل على ما يلي :
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ النقطة العددية المذكورة في الفصل السابق ؛
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ النظرة العامة المعبر فيها عن القيمة المهنية للموظف والمراعاة فيها على الخصوص معلوماته المهنية وأهمية نشاطه ومسايرته للنظام وطريقته في العمل ، وكذا المؤهلات التي برهن عنها في القيام بالعمل ،
وتبين في هذه النظرة علاوة على ذلك مؤهلات المعني بالأمر لمزاولة بعض المهام الخاصة ولاسيما المهام المطابقة للدرجة العليا ؛
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ بيانات موجزة يقدمها عند الاقتضاء المعني بالأمر نفسه و تتعلق بالمهام التي زاولها .
الفصل 4
يحدث نظام لإعطاء النقطة العددية قصد ترقي في الرتبة طبق الشروط المحددة في الفصل 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) .

الفصل 5
توضع النقطة العددية حسب مقدار يتراوح بين 0 و 3 ويطابق كيفيات الترقي الثلاث المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه في الفصل السابق .


وتراعى في تحديد النقطة العددية العناصر الآتية :
- المعلومات المهنية ؛
- الفعالية و الإنتاج ؛
- السلوك .
ويقدر كل عنصر من هذه العناصر على أساس مقدار يتراوح بين 0 و3 ويطابق درجات التنقيط التالية :
ضعيف : 0
متوسط : 1
حسن : 2
حسن جدا : 3

وتعادل النقطة العددية السنوية الحاصل من قسمة مجموع النقط المحصل عليها إلى ثلاثة بعد إضافة عناصر التنقيط .
ولا يعتبر سوى العدد التام لحاصل النقطة العددية .
ويطابق الحاصل 3 كيفية الترقي الأكثر سرعة بينما يطابق الحاصل 2 كيفية الترقي المتوسط و يقبل الموظفون المتوفرون على حاصل أدنى في الترقي حسب الأقدمية ، ما عدا في حالة تدبير تأديبي .
أما النقطة العددية الممنوحة برسم سنة الترقي في الرتبة فتعتبر وحدها في وضع الجدول.
الفصل 6
يتطلب تحضير جدول الترقي من درجة إلى أخرى دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والنظرة العامة والاقتراحات المدعمة المقدمة من طرف رؤساء المصالح .
ويجب أن يدرج اقتراح خاص صريح في بطاقة التنقيط المشتملة بالخصوص على بيان شغور أو عدم شغور المنصب المطابق في الميزانية للترقي المقصود .

الـباب الثاني
مسطرة التنقيط
الفصل 7 [1]
تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة إلى جميع الموظفين الجارية عليهم هذه المقتضيات .
ويثبت فيها المعنيون بالأمر البيانات المطلوبة ويرجعونها إلى رئيس المصلحة .

الفصل 8
يحدد النقطة العددية السنوية وكذا النظرة العامة رئيس الإدارة أو رئيس المصلحة المفوض إليه ، وتبلغ النقطة العددية السنوية إلى المعنيين بالأمر.

الباب الثالث
مسطرة الترقي
الفصل 9
لا يمكن أن يستفيد الموظفون من الترقية إلا إذا كانوا مقيدين في جدول للترقي تحضره الإدارة في كل سنة .
وتحصر هذا الجدول السلطة المختصة بعد عرضه على نظر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي .
الفصل 10
تدفع إلى اللجان الإدارية المتساوية الأعضـاء جداول الترقي إما خلال سنة الصلاحيـة وإما خلال السنة الموالية للسنة التي حضر برسمها الجدول .
وتخبر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالنقط العددية التي حصل عليها الموظفون المقترحون للترقي . ويمكنها أيضا أن تطلع على الملاحظات المهنية والملاحظات الخاصة بكل عنصر من عناصر التنقيط ، سواء كان الأمر يتعلق بترق في الرتبة أو بترق في الدرجة.
وتبدي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء آراءها في الجداول المعروضة عليها.
ويمكنها أن تطلب في حدود اختصاصاتها من رئيس الإدارة المعني بالأمر ، النظر من جديد في النقطة العددية الممنوحة لأحد الموظفين .

الفصل 11
يشمل جدول الترقي مجموع الموظفين الممكن اقتراحهم برسم سنة صلاحية هذا الجدول بما في ذلك الأعوان غير المقترحين لهذا الترقي باستثناء الأعوان الذين لا يطلبون منصبا أو مناصب بالدرجة المقصودة .
الفصل 12
طبقا لمقتضيات الفصل 35 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، لا يمكن لموظف من درجة معينة أن يقدم في أي حال من الأحوال اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه درجة .
أما الموظفون المؤهلون للتقييد في الجدول ، فلا يمكن أن يشاركوا في مداولات اللجنة.

الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
الفصل 13
تعطى للموظف المجعول في حالة إلحاق نقط طبق الشروط المنصوص عليهـا في الفصل 53 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
ويختص بمنح النقط لهذا الموظف رئيس الإدارة أو المؤسسة الملحق بها .
الفصل 14[2]
توجه البطاقة الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الإدارة الأصلية إلى الإدارة الملحق بها المعني بالأمر وتتولى هذه الإدارة إرجاعها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول أعلاه .

الفصل 15
إذا جعل حد لإلحاق أحد الموظفين خلال السنة ، فإن رئيس الإدارة أو المؤسسة التي ينتمي إليها ، يوجه إلى الإدارة الأصلية نظرة عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة .
الفصل 16
إن النقطة الممنوحة للموظف طبق الشروط المقررة في الفصل 13 أعلاه ، يمكن إصلاحها بكيفية يراعى فيها الفرق بين معدل نقط الموظفين من نفس السلك في إدارته الأصلية من جهة و في الإدارة أو المؤسسة الملحق بها من جهة أخرى .

الفصل 17
يستفيد الموظف المدعو للجندية أثناء مدة الخدمة العسكرية من النقط الممنوحة إياه برسم السنة السابقة لتجنيده .

الفصل 18
يباشر الترقي في الرتبة بالنسبة للأعوان الموجودين في حالة إجازة طويلة الأمد ، استنادا إلى النقطة الأخيرة الممنوحة قبل تاريخ العمل بالإجازة .

الفصل 19
يلغي مرسومنا الملكي هذا الذي يعمل به ابتداء من فاتح أبريل جميع المقتضيات المنافية المتعلقة بالموظفين الجاري عليهم هذا المرسوم .
ورغبة في تمكين الإدارات من مباشرة الترقي في الرتبة بخصوص الفترة المتراوحة بين فاتح أبريل ومتم دجنبر 1967 طبق الشروط المحددة في الفصول السابقة فإن النقطة العددية الممنوحة برسم سنة 1967 تبعا لقواعد التنقيط السابقة يخصص بها عند الاقتضاء رقم تضعيفي للتخفيض يعادل نسبة 19/3 وتعادل النسبة المذكورة 4/3 فيما يخص الموظفين التابعين لوزارة البريد والبرق والتليفون .

وحرر بالرباط في 19 صفر 1388 (17 مايو 1968)

الإمضاء : الحسن بن محمد






[1]المرسوم رقم 2.00.1300 الصادر في 7 رجب 1422 (25 شتنبر 2001)، [ ج.ر. عدد 4944 بتاريخ فاتح شعبان 1422 (18/10/2001) ] .


[2]المرسوم رقم 2.00.1300 المشار إليه سابقا .









ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
آخر مواضيعي

0 تبليغ عن مشاركة بواسطة youssef111
0 طلب نموذج توزيع أسبوع التقويم و الدعم عربية
0 طلب توازيع شهريةséquences/ parcours و شكرا جزيلا
0 belle Fiat Uno Essence
0 الكل معني بخصوص لقاء اليوم بالرباط لضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003
0 هل تنتقل حمى الغش من اباكالوريا الى السادس آبتدائي
0 تم ربـــــط جســـــر الصداقة (مبروكــ)
0 سؤال للمشتركين الجدد 3g آتصالات المغرب
0 تصويت و آقتراح بخصوص آمتلاك السكن بطرق شرعية لمن لم يمتلكه أصلا
0 بدأ الإعلام بالإيميل من cnops بالمستحقات المالية التي تم تعويضها


zinsimo
:: مشرف دفتر مستجدات الحركة الانتقالية ::

الصورة الرمزية zinsimo

تاريخ التسجيل: 13 - 6 - 2007
السكن: Bejaad
المشاركات: 444

zinsimo غير متواجد حالياً

نشاط [ zinsimo ]
معدل تقييم المستوى: 251
افتراضي
قديم 24-07-2007, 18:48 المشاركة 2   

جزاك الله خير الجزاء


youssef111
:: دفاتري فعال ::


تاريخ التسجيل: 24 - 5 - 2007
السكن: سلا /لالة ميمونة القنيطرة
المشاركات: 318

youssef111 غير متواجد حالياً

نشاط [ youssef111 ]
معدل تقييم المستوى: 238
افتراضي
قديم 25-07-2007, 10:12 المشاركة 3   

شكرا على المرور يا أخي

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

alfa123
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية alfa123

تاريخ التسجيل: 19 - 7 - 2007
السكن: المغرب
المشاركات: 354

alfa123 غير متواجد حالياً

نشاط [ alfa123 ]
معدل تقييم المستوى: 240
افتراضي
قديم 14-08-2007, 17:46 المشاركة 4   

شكرا على هذه المعلومات ,وأرجو أن يتم عرض جدول تنقيط التفتيش حسب الرتب, خاصة بالنسبة للسلم 11


maestro
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية maestro

تاريخ التسجيل: 20 - 7 - 2007
المشاركات: 548

maestro غير متواجد حالياً

نشاط [ maestro ]
معدل تقييم المستوى: 260
افتراضي
قديم 14-08-2007, 21:34 المشاركة 5   

جزاك الله خيرا.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مسطرة, موظفي, التنقيط, الحرية, الرتبة, العمومية, الإدارات, وترقي

« استمرار الترقي بالشهادات الجامعية بقطاع التعليم بمرسوم . | صرف مستحقات الترقية بالاختيار 2007 »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
النتائج النهائية لانتخاب ممثلي موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية آثار على الرمال الأرشيف النقابي 11 02-06-2009 19:37
نظام موظفي الإدارات العامة (زيادات في الأجور) باحث دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 2 05-03-2009 16:47
نظام تنقيط و تقييم موظفي الإدارات العمومية‎ لحسن كجديحي التربوية دفاتر الترقية والأجور والتعويضات 1 05-03-2009 10:18
دليل تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية إقرأ الأرشيف 5 20-10-2008 01:22


الساعة الآن 18:12


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة