السلام عليكم ورحمة الله
جاء في المادة 24 من مدونة الاسرة المغربية "الولاية حق للمرأة تمارسه الراشدة حسب اختيارها و مصلحتها"والمقصود هنا الولاية في الزواج فما معنى الولاية.
الولايةهي "سلطة لمن تبثت له القدرة على انشاء التصرفات والعقود وتنفيذا من غير توقف على اجازة أحد"الفقه الاسلامي وأدلته د وهبة الزحيلي 187/7 والولي كما جاء في الجامع لاحكام القرآن ص65 عند مالك كل- من وضع المرأة في منصب حسن فهو وليها سواء كان من العصبة أو من ذوي الارحام ،أو الجانب ،أو الامام ،أو الوصي -.
ان جمهور العلماء ومن بينهم المالكية يعتبرون الولاية شرطا في عقد الزواج حيث يقول ابن أبي زيد القيرواني في متن الرسالة وهو من متأخري المالكية "ولا نكاح الابولي وصداق وشاهدي عدل..."وخالف الجمهو الاحناف حيث ذهبوا الى أنه للمرأة العاقلة البالغة ان تزوج نفسها مادام الزوج كفؤا لها..ويعطي حق الاعتراض للأولياء، وفسخ العقد إذا لم يكن الزوج كفؤا
ويستحب ان توكل وليها صونا لها عن التبذل..
ودليلهم قوله تعالى : "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"
أما دليل الجمهور على الولاية فهناك أدلة كثيرة منها قوله تعالى "وإذا طلَّقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن"البقرة 232 والمعلوم أن الاية نزلت في معقل بن يسار الذي منع تزويج أخته لزوجها بعد أن طلقها يقول الامام الشافعي " هي أصرح آية في اعتبار الولي ولا لما كان لعضله معنى "والسبب في الخلاف على الولاية كما يقول ابن رشد: "أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلا عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك." ، لكن الاختلاف بين الفقهاء ليس اختلاف حول اشتراط الولاية أو عدم اشتراطها .