دورة تكوينية : النقابات و النقابيون - الصفحة 3 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



الأرشيف النقابي تنقل الى هذا القسم جميع المواضيع المتعلقة بمواضيع نقابية انتهت مدة صلاحيتها

   
أدوات الموضوع

أبو الأعراس
:: عضو موقوف ::

تاريخ التسجيل: 26 - 11 - 2008
المشاركات: 16

أبو الأعراس غير متواجد حالياً

نشاط [ أبو الأعراس ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 12-12-2008, 22:18 المشاركة 11   

رائع جدا يا خليل . دمت دائما متميزا


Larbi
:: دفاتري بارز ::

الصورة الرمزية Larbi

تاريخ التسجيل: 3 - 11 - 2008
المشاركات: 153

Larbi غير متواجد حالياً

نشاط [ Larbi ]
معدل تقييم المستوى: 204
افتراضي تنظيم وتسيير النقابة
قديم 13-12-2008, 08:28 المشاركة 12   

i.تنظيم النقابة:
لا يفرض القانون شكلا معينا لإنشاء وتنظيم النقابة وإنما يقتصر على الإشارة إلى المنخرطين في النقابة وإلى الأشخاص المكلفين بالإدارة والتسيير. ولذلك وعلى شرط أن يحترم هذا التمييز، تتمتع النقابة بحرية واسعة بشأن كيفية تنظيمها. وبصفة عامة تشبه النقابات في تنظيمها الجمعيات، إذ تتألف من جمعية عمومية تضم جميع المنخرطين ولجنة أو مكتب يضم أعضاء الإدارة وكاتب أو كاتب عام.
أ‌-المنخرطون:
إن الشروط التي يفرضها القانون للانخراط في النقابة هي مبدئيا نفس الشروط التي يفرضها من أجل التأسيس، أي أن يكون المنخرط مزاولا للمهنة التي تأسست النقابة من أجل الدفاع عنها. إلا أن لهذه القاعدة استثناء نص عليه الفصل السابع من ظهير 16 يوليوز 1957 وبمقتضاه " يجوز للأشخاص الذين تخلوا عن مزاولة مهنتهم أن يبقوا منخرطين في نقابة مهنية وذلك إذا زاولوا هذه المهنة مدة ستة أشهر على الأقل ".
ولا يشترط في المنخرط أن يكون حاملا للجنسية المغربية التي هي شرط في الشخص المشارك في التسيير.
ويجوز الانخراط في النقابة للمرأة المتزوجة متى كانت تتوافر فيها الشروط السابقة الذكر.
كما يجوز أيضا للقاصر المتجاوز عمره ست عشرة سنة كاملة ما لم يقع تعرض على ذلك من طرف نائبه الشرعي (الفصل 6م الظهير).
علاوة على الشروط السابقة الذكر يمكن للنظام الأساسي للنقابة أن يضيف شروطا أخرى:
*موافقة مجلس النقابة في قبول المنخرطين الجدد.
*فرضية أداء الاشتراك النقابي وتحديد مبلغه.
*العقوبات على بعض المخالفات
*....
وعلى الإجمال يفرض النظام الأساسي على المنخرطين الخضوع للنظام النقابي وبالخصوص وجوب الامتثال للأوامر بالإضراب.
ينص الفصل الثامن من الظهير على أن كل عضو في نقابة يمكنه أن ينسحب منها في أي وقت كان بالرغم عن كل شرط مخالف مدرج في النظام الأساسي. ولا يلزم المستقيل بالإفصاح عن أسباب استقالته, إلا أنه يبقى ملزما بأداء الاشتراك الذي كان مدينا به وكذلك الاشتراك عن الستة الأشهر الموالية لتاريخ انسحابه.
بهيئات الإدارة:
النظام المألوف هو أن هيئة الإدارة تتألف من مجلس أو مكتب، ويفرض القانون شروطا خاصة يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين يكلفون بأية صفة كانت بإدارة أو تسيير النقابة، وغالبا ما يتم تعيين المسيرين عن طريق الانتخابات من لدن الجمعية العمومية للأعضاء.
ii.أهلية النقابة:
تتمتع النقابات المهنية بالشخصية المدنية (الفصل 11 من الظهير)، وتظهر هذه الشخصية بصفة خاصة في النقط الآتية:
أولا: تتمتع النقابات بالحق في تملك الأموال المنقولة والثابتة بعوض وبغير عوض.
ثانيا: تتمتع بالحق في إبرام العقود. فبمقتضى الفصل 16 من الظهير " يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات مع غيرها من النقابات الأخرى أو الشركات أو المؤسسات ".
ثالثا: يمكنها أن تتقاضى لدى المحاكم ويظهر هذا الحق بنوع خاص في الحالات الآتية:
يجوز للنقابات ككل شخص معنوي أن تتقاضى لدى المحاكم للدفاع عن حقوقها وعن أموالها.
بمقتضى الفصل 17 من ظهير أبريل 1957 المتعلق بالاتفاقيات الجماعية يجوز للنقابات المؤهلة للمرافعة القضائية إذا كانت مرتبطة باتفاقية جماعية للشغل أن تقيم جميع الدعاوى الناشئة عن هذه الاتفاقيات لصالح أعضائها دون أن تكون ملزمة بأن تثبت نيابة عن المعني بالأمر على شرط أن تحيط هذا الأخير علما بتدخلها وأن لا يصرح بمعارضته لهذا التدخل.
ƒيجوز للنقابة أن تمارس جميع الحقوق المحفوظة للمطالب بالحق المدني بشأن كل واقعة أو فعل يلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها.
رابعا: إلى جانب الحق في إقامة الدعوى الناشئة عن الشخصية المدنية للنقابات تجدر الإشارة إلى الاختصاص الاستشاري الذي يسنده إليها الفصل 18 من الظهير والذي ينص أنه " يمكن لهذه النقابات أن تستشار في جميع المنازعات وجميع المسائل الراجعة إلى اختصاصاتها ".
iii.النقابات الأكثر تمثيلا:
إن الدستور المغربي بإقراره مبدأ الحرية يقرر ضمنيا مبدأ المساواة القانونية بين النقابات.
ولكن فكرة التمييز بين النقابات على أساس تمتيع البعض منها فقط بصلاحيات خاصة ظهرت أولا في الحياة الدولية مع إنشاء منظمة العمل الدولية.
وقد دخلت الفكرة أيضا إلى التشريع المغربي. فالظهير المؤرخ في 27 يوليوز 1972 المنظم حاليا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينص على أن المجلس الإداري للصندوق المذكور يتألف من أربعة وعشرين عضوا رسميا منهم ثمانية ممثلون للدولة وثمانية ممثلون للأجراء وثمانية ممثلون للمؤاجرين وأن الأعضاء الممثلين للمؤاجرين والأجراء يعينون لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير الشغل بناء على اقتراح المنظمة الأكثر تمثيلا.
والمشكلة الرئيسية في هذا الباب تكمن في تعريف مفهوم المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا، فالمعايير لهذا التعريف متعددة، ففي نظر البعض يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في الدرجة الأولى عدد المنخرطين، ولكنه توجد عناصر أخرى تلعب دورا مهما، بالخصوص، أقدمية النقابة وخبرتها واستقلالها في مواجهة الأحزاب السياسية والحكومات. هذا وإن صفة " النقابة الأكثر تمثيلا " يمكن أن تعطى في آن واحد لعدة نقابات أو اتحادات نقابية.
وهناك مشكلة أخرى تكمن في معرفة ما إذا كانت فكرة النقابة الأكثر تمثيلا يجب أن ينظر إليها على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو المحلي أو على صعيد المؤسسة، وهذه كلها مشاكل لم تجد لحد الآن حلا نهائيا.
وفي الواقع يعود إلى الحكومة في كل حالة أمر تعيين النقابة التي تعتبرها أكثر تمثيلا، وهذا التعيين يكون قرارا إداريا، وبهذه الصفة يمكن الطعن فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة لدى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
iv.اتحادات وجامعات النقابات واتحادات الجامعات النقابية( كونفدراليات):
إن ظهير 16 يوليوز 1957 كالقانون الفرنسي الصادر سنة 1884 ينظر إلى النقابة منفردة. ولكن النقابة منفردة لا تملك في الواقع قوة كبيرة للدفاع عن المصالح المهنية لأعضائها وإنما تكتسب هذه القوة من خلال تجمع النقابات في جامعات أو اتحادات. فالجامعات تضم مجموعة من النقابات من نفس المهنة في حين أن الاتحاد يضم نقابات لمهن مختلفة. أما الكونفدراليات فتضم عدة اتحادات وجامعات.
وقد خصص ظهير 1957 بعض المقتضيات التشريعية لهذه التكتلات. فالقواعد التي تتعلق بإنشاء النقابات تطبق مبدئيا على إنشاء الاتحادات والجامعات النقابية، وبصفة عامة على جميع التكتلات النقابية أيا كان الاسم الذي يعطى لها ( أنظر الفصل 19 ).
ويجب على هذه التكتلات أن تخبر باسم النقابات التي تتألف منها وبمقرها الاجتماعي كما يجب أن تحدد القوانين الأساسية لكل تكتل القواعد التي تمثل بموجبها النقابات المنخرطة ضمنه في المجلس الإداري والجمعيات العمومية للاتحاد.
ويلاحظ في الواقع أن التكتلات هي التي تتولى الدفاع عن مصالح طبقة الأجراء بينما تلعب النقابات المنخرطة فيها دور هيئات تنفيذية لا غير.
v.في حل النقابة:
بمقتضى الفصل التاسع من الظهير يمكن أن تحل النقابة باختيارها أو بموجب قانونها الأساسي ينص على ذلك.
فالحل الاختياري يقرر بإجماع الأعضاء المنخرطين أو بمجرد الأكثرية إذا كان القانون الأساسي أو بحكم قضائي.
وتجدر الإشارة إلى كون الظهير لم ينص على حل النقابة بقرار إداري. ولهذا السبب متى لاحظت السلطة الإدارية أن هنالك أسبابا جدية تقتضي حل نقابة ما، ولا يكون ذلك إلا في حالة مخالفة الظهير أو مخالفة القانون الأساسي للنقابة نفسها فإنه يتعين على السلطة أن تلتجئ إلى النيابة العامة التي تطلب بدورها من المحكمة إصدار حكم قضائي بالحل. ويكون الحكم قابلا للطعن.
ومهما كانت كيفية الحل فلا بد من تقرير مصير أموال النقابة. فبمقتضى الفصل التاسع من الظهير إذا ما حلت النقابة فإن أموالها تفوت طبقا لما جاء في قانونها الأساسي وإلا فحسب القواعد التي تعينها الجمعية العمومية. ويضيف الفصل المذكور أنه لا يجوز في أية حالة من الأحوال أن توزع تلك الأموال على أعضاء النقابة.
للأمانة :منقول للفائدة


rochdi07
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية rochdi07

تاريخ التسجيل: 18 - 5 - 2007
المشاركات: 632

rochdi07 غير متواجد حالياً

نشاط [ rochdi07 ]
معدل تقييم المستوى: 272
افتراضي
قديم 13-12-2008, 10:02 المشاركة 13   

الحق في الانتساب للنقابات:
تعطي الإتفاقيات الدولية الحق في الانتساب للنقابات بحرية تامة, ولا يجوز فرض قيود على هذا الحق سوى تلك المنصوص عليها في الإتفاقيات التي أعدتها منظمة العمل الدولية والمواثيق الدولية ذات العلاقة, فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 على أن لكل شخص الحق في أن ينشيء وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
ولقد تضمنت إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لعام 1949 بعض الضمانات لكفالة الحق في الانتساب للنقابات بحرية .
التعددية النقابية:
تعطي الإتفاقيات الدولية العمال وأصحاب العمل والمهنيين والموظفين العامين الحق في أن يشكلوا أكثر من نقابة واحدة, حتى لو تعلق الأمر بأشخاص من نفس المهنة أو الاقليم أو محل العمل, كما أن لهم الحق في أن يشكلوا إتحادا أو أكثر يضم أكثر من نقابة. فإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 تنص على أن " للعمال وأصحاب العمل الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات”
حرية التنظيم النقابي:
لقد كفلت الاتفاقيات الدولية للعمال واصحاب العمل والمهنيين والموظفين العامين حرية التنظيم النقابي وأوجبت على الدول إتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال واصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي بحرية, ولكن يتعين على العمال واصحاب العمل ومنظماتهم عند ممارسة هذا الحق ومختلف الحقوق الاخرى المتعلقة بالعمل النقابي أن يحترموا القانون المحلي شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الاشخاص والجماعات المنظمة.




ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

essoufi1973
:: دفاتري متميز ::


تاريخ التسجيل: 11 - 9 - 2008
المشاركات: 278

essoufi1973 غير متواجد حالياً

نشاط [ essoufi1973 ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 13-12-2008, 14:22 المشاركة 14   

مشكور أخي جدا على مجهودك واهتمامك


NGADI
:: دفاتري متميز ::

الصورة الرمزية NGADI

تاريخ التسجيل: 20 - 1 - 2008
المشاركات: 257

NGADI غير متواجد حالياً

نشاط [ NGADI ]
معدل تقييم المستوى: 224
هام
قديم 13-12-2008, 20:57 المشاركة 15   

شروط وشكليات ممارسة حق الإضراب

المادة 11 : يتخذ قرار الإضراب من لدن النقابة أو النقابات تمثيلا للأجراء داخل المؤسسة أو من لدن الجمع العام للآجراء.
يعقد الجمع العام للأجراء خارج أماكن العمل، طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية.
يتخذ قرار الإضراب من لدن الجمع العام بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات المعبر عنها.
المادة 12 : يجب، قبل اللجوء، إلى قرار الإضراب، استيفاء الإجراءات المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية الواردة في القانون رقم 95.99 المتعلق بمدونة الشغل.
المادة 13 : يجب، قبل الشروع في الإضراب، تمكين المشغل أو المشغلين المعنيين من مهلة إخطار لا تقل عن عشرة أيام كاملة.
يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو المشغلين المعنيين.
المادة 14 : يسلم قرار الإضراب إلى المشغل أو المشغلين المعنيين أو من ينوب عنهم يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. المادة 15 : يبلغ قرار الإضراب، في نفس الوقت، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، إلى ممثل السلطة المحلية المختصة، وكذا إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل وإلى الممثل الإقليمي لأية إدارة أخرى معنية مباشرة.
المادة 16 : يجب أن يتضمن قرار الإضراب البيانات التالية :
دواعي الإضراب.
مكان الإضراب.
تاريخ الشروع في الإضراب.
المدة المحتملة للإضراب والقابلة للتمديد بإبلاغ إشعار جديد للمشغل.
أسماء أعضاء لجنة الإضراب في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء.
المادة 17 : تتولى لجنة الإضراب ، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، مهمة التفاوض حول الملف المطلبي وتسهر، باتفاق مع المشغل ، على ضمان استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والمواد وسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا.
المادة 18 : يمكن استئناف الإضراب ، في حالة توقيفه خلال مدة.التفاوض حول الملف المطلبي، دون التقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 13 ، وذلك إذا أخل المشغل الالتزامات المتفق عليها أو إذا فشلت تلك المفاوضات.
المادة 19 : لا يجوز، في حالة إنهاء أو إلغاء الإضراب على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب ، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب ، إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء، وذلك ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.
يجب في حالة حدوث اختلاف حول تأويل الاتفاق بشأن الملف المطلبي، خلال المدة المشار إليها أعلاه ، النزاع طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الصلح والتحكيم.
المادة 20 : تكون الاتفاقات المبرمة حول الملف المطلبي ملزمة للطرفين بغض النظر عن مقتضيات مخالفة.

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النقابات, النقابيون, تكوينية, دورة

« المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم المجازين المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي | صور من الوقفة الاحتجاجية للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي يوم 10فبراير2009 بالرباط »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دورة تكوينية asodet ثقافة العمل الجمعوي 5 24-04-2009 19:52
دورة تكوينية z.hafid دفاتر الإدارة التربوية 5 22-03-2009 18:55
دورة تكوينية moha86 ثقافة العمل الجمعوي 9 24-01-2009 21:40
النقابيون الرحل او غجر النقابات tchigivara الأرشيف النقابي 1 15-10-2008 15:15


الساعة الآن 20:31


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة