دورة تكوينية : النقابات و النقابيون - الصفحة 6 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



الأرشيف النقابي تنقل الى هذا القسم جميع المواضيع المتعلقة بمواضيع نقابية انتهت مدة صلاحيتها

   
أدوات الموضوع

monadil v
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية monadil v

تاريخ التسجيل: 11 - 12 - 2007
المشاركات: 509

monadil v غير متواجد حالياً

نشاط [ monadil v ]
معدل تقييم المستوى: 250
افتراضي
قديم 14-12-2008, 00:37 المشاركة 26   

2-ضمان إستقلالية العمل النقابي:
ت- يمنح ممثلو العمال في المؤسسة من التسهيلات ما يسمح لهم بأداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة وتؤخذ في الاعتبار في هذا الخصوص خصائص نظام العلاقات الصناعية في البلد واحتياجات المؤسسة المعنية وحجمها وقدراتها .
ث- يمنح ممثلو منظمات الموظفين العموميين المعترف بها من التسهيلات ما يكون منسبا لتمكينهم من اداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة, خلال ساعات العمل وخارجها على السواء .
ج- توفر للعمال والموظفين العموميين الحقوق المدنية والسياسية التي لا غنى عنها لممارستهم الحرية النقابية ممارسة اعتيادية دون جعل ذلك مرهونا الا بالالتزامات الناشئة عن مركزهم وطبيعة وظائفهم .
سادسا: وسائل العمل النقابي:
تلجأ النقابات لوسائل عديدة في سبيل تحقيق اهدافها مثل التفاوض الجماعي والاضراب ويعتبر التفاوض الجماعي والاضراب الوسيلتين البارزتين والهامتين.
1- الحق في التفاوض الجماعي
أ أ- مفهوم التفاوض الجماعي:
يعني التفاوض الجماعي في العمل النقابي ان يقوم ممثلو العمال او النقابة او الاتحاد بتمثيل العمال او المهنيين او الموظفين العامين في التفاوض مع صاحب او اصحاب العمل او الحكومة بحيث ان اي اتفاق يتم التوصل اليه يكون ملزما لهم ينطبق الشيء نفسه على النقابة او الاتحاد الذي يمثل اصحاب العمل


أ- تكفل الاتفاقيات الدولية للنقابات والاتحادات الحق في وضع دساتيرها وانظمتها وانتخاب ممثليها في حرية تامة, وكذلك تنظيم إدارتها ووجوه نشاطها وصياغة برامجها ويحظر على السلطات العامة أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة
ب- توفر الاتفاقيات الدولية لمنظمات الموظفين العموميين الاستقلال الكلي عن السلطات العامة, كما توفر لها حماية كافية من أي تدخل من أي سلطة عامة
ت- توفر الاتفاقيات الدولية لمنظمات العمال واصحاب العمل حماية كافية من أية تصرفات تمثل تدخلا من بعضها في شؤون بعضها الآخر, سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها,
ث- لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة ادارية
1) 2- ضمانات الحماية والتسهيلات اللازمة لممارسة الانشطة النقابية:
أ- توفر الاتفاقيات الدولية للعمال حماية كافية من أية أعمال تمييزية على صعيد إستخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية , وقد نصت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 على أن يتم إنشاء أجهزة, إذا دعت الضرورة, تكفل احترام حق التنظيم النقابي من الاعمال القائمة على اي شكل من اشكال التمييز ومن التصرفات التي تمثل تدخلا من بعض النقابات في شؤون الآخر.
ب- توفر لممثلي العمال في المؤسسة او المنشأة حماية فعالة من اية تدابير يمكن ان تلحق بهم الضرر, بما في ذلك الفصل ويكون سببها صفتهم او انشطتهم كممثلين للعمال او عضويتهم النقابية او مشاركتهم في انشطة نقابية طالما ظلوا في تصرفاتهم يلتزمون بالقوانين او الاتفاقات الجماعية القائمة


monadil v
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية monadil v

تاريخ التسجيل: 11 - 12 - 2007
المشاركات: 509

monadil v غير متواجد حالياً

نشاط [ monadil v ]
معدل تقييم المستوى: 250
افتراضي
قديم 14-12-2008, 00:38 المشاركة 27   

ب- ضمانات الحق في التفاوض الجماعي:
1 1- حظرت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 على السلطات العامة اي تدخل من شأنه ان يحد من الحق في التنظيم النقابي- بما في ذلك الحق في التفاوض الجماعي- او يحول دون الممارسة المشروعة لهذا الحق.
2- يتوجب على الدولة حيثما دعت الضرورة الى ذلك, اتخاذ تدابير بهدف تشجيع وتيسير التفاوض الطوعي بين اصحاب العمل او منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال, بقصد تنظيم احكام وشروط الاستخدام من خلال إتفاقات جماعية .
3- يتعين تسوية المنازعات بين الموظفين العامين والإدارة العامة بخصوص أحكام وشروط الاستخدام وفقا لما يناسب الظروف المحلية, من خلال التفاوض بين الاطراف أو من خلال آلية مستقلة ومحايدة, مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم, يتم إنشاؤها على نحو يكفل ثقة الطرفين المعنيين.
1)الحق في الإضراب:
أ‌. أ- مفهوم الإضراب:
يعني الإضراب قيام العمال أو الموظفين العامين أو أصحاب المهن بالتوقف المؤقت عن العمل بشكل جماعي كوسيلة ضغط تهدف إلى تحقيق أهدافهم
وتختلف الاسباب والظروف التي تؤدي للجوء إلى الاضراب, لكن الاضرابات عادة ما يتم اللجوء لها إثر فشل أو تعثر التفاوض الجماعي كوسيلة ضغط على أصحاب العمل أو الدولة.



المسناوي
:: دفاتري جديد ::

تاريخ التسجيل: 13 - 12 - 2008
المشاركات: 20

المسناوي غير متواجد حالياً

نشاط [ المسناوي ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 14-12-2008, 00:49 المشاركة 28   

حقيقة ، اناشدكم تثبيت هذا الموضوع ، فنحن في حاجة الى كتابات مثل ما يكتب مناضل 5


NGADI
:: دفاتري متميز ::

الصورة الرمزية NGADI

تاريخ التسجيل: 20 - 1 - 2008
المشاركات: 257

NGADI غير متواجد حالياً

نشاط [ NGADI ]
معدل تقييم المستوى: 224
افتراضي
قديم 14-12-2008, 11:18 المشاركة 29   

لنا الحق في التعرف على حقوقنا وواجباتنا،جا زاك الله الأخ أبو اكرام ،انك مناضل بمعنى الكلمة. مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته
المادة 21 : يمكن للمشغل اتخاذ الاجراءات الضرورية لتفادي أو إتلاف ممتلكاته.
يجب أن تكون الاجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية تحفظية لاتستهدف مواصلة الانتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي.
يمنع على المشغل في كل الأحوال أن يقوم ، خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل انشطة المؤسسة كلا أو بعضا.
المادة 22 : يحق للمشغل خلال مدة الاضراب ، أن يقوم تحت إشراف العون القضائي، عند الاقتضاء بتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض أجراء متطوعون من بين الاجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
المادة 23 : يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الاضراب إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف أو تدمير الآلات أو الأدوات أو المعدات.
المادة 24 : بطلب من أحد طرفي النزاع ، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، فور توصله بالطلب ، بتعيين عون قضائي لمعاينة ظروف سير الاضراب.
المادة 25 : يمكن للعون القضائي أن يلج كل آماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته. يجب على العون القضائي، بطلب من أحد الاطراف أن يعرف بنفسه وأن يدلي بالوثيقة الموقعة من قبل رئيس المحكمة والتي تثبت صفته والمهمة الموكولة إليه.
المادة 26 : يجب على العون القضائي، أن ينجز تقريرا عن معاينته لظروف سير الاضراب داخل المؤسسة وأن يبلغ نسخة منه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة وإلى طرفي النزاع.
المادة 27 : يمكن لرئيس المحكمة المختصة بطلب من أحد الاطراف وبناء على معاينة العون القضائي أن يبت في إطار مسطرة الاستعجال ، في كل اجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 5.9.10.21.22.و23

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

monadil v
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية monadil v

تاريخ التسجيل: 11 - 12 - 2007
المشاركات: 509

monadil v غير متواجد حالياً

نشاط [ monadil v ]
معدل تقييم المستوى: 250
افتراضي
قديم 14-12-2008, 17:03 المشاركة 30   

الحريات النقابية : بين مطرقة التدخلات القمعية العنيفة للأجهزة الأمنية وسندان تطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي

يعتبر الحق في ممارسة العمل النقابي واحترام الحريات النقابية من بين الحقوق الدستورية التي تخول للتنظيمات العمالية الاضطلاع بأدوارها ومهامها الرئيسية والمتمثلة في استعمال مختلف الوسائل والآليات القانونية والمشروعة للدفاع عن المطالب المادية والمعنوية، الفردية منها والجماعية، لعموم الأجراء بمختلف فئاتهم وتنوع مهنهم.
تمثل إذن حرية العمل النقابي المكسب الرئيسي للطبقة العاملة والذي تم انتزاعه بنضالات مريرة وتضحيات جسام عبر المسار النضالي التاريخي للعمال في مواجهة الاستغلال والاستعباد التي تريد فرضه الدولة البورجوازية من خلال تشجيع العولمة الاقتصادية المتوحشة.
لكن، عرفت السنين القليلة الماضية تراجعا ملحوظا وإجهازا متزايدا على الحريات النقابية والحق في ممارسة العمل النقابي من طرف الدولة البورجوازية من خلال التدخلات الوحشية العنيفة لأجهزة الأمن القمعية باستعمالها كل أنواع القمع والضرب والتنكيل ضد المواطنين والعمال والنقابيين على حد سواء خلال الحركات الاحتجاجية الاجتماعية العفوية (احتجاجات خنيفرة، جرادة، تاوريرت، سيدي إيفني...) أو المسيرات الوطنية السلمية المنظمة من طرف بعض النقابات (مسيرة موظفي قطاع العدل، مسيرة عمال وموظفي الجماعات المحلية نموذجا).
بالإضافة إلى ذلك، يتعرض العمال بشكل مستمر بالعديد من الوحدات الإنتاجية والضيعات الفلاحية لحملات شرسة ممنهجة من التوقيف والطرد لمجرد تشكيل مكاتب نقابية أو لمشاركتهم في المحطات النضالية بل وقد يصل التضييق حد الاعتقال والمتابعة القضائية بتلفيق تهمة عرقلة حرية العمل بمقتضى الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي.
وقد عاش النقابيون والشغيلة في مناطق مختلفة من المغرب فصولا غير مسبوقة في ضرب الحريات النقابية واستئصال العمل النقابي والتضييق على النضالات العمالية وعلى رأسها الحق في الإضراب حيث شهدت مجموعة من المدن المغربية أحداثا تتعارض مع شعارات مزيفة من قبيل التحول الديمقراطي، بلد الحق والقانون وطي صفحة الانتهاكات الجسيمة وسنوات الرصاص... كما حدث في إيمني (وارززات)، جبل عوام، لاكليمونتين (الجديدة)، جرادة، أيت عميرة، اشتوكة أيت باها، ابن جرير (قاعة السراغنة)،تيفلت، حطان (خريبكة) ومؤخرا فاس (شركة بونبينو كونفور) وبوزنيقة (شركة "فاليو") والعديد من معامل النسيج والألبسة بالدارالبيضاء، مما يعكس الأوضاع الصعبة والمتأزمة التي يعيشها العمال والنقابيون من جراء تكثيف كل من الدولة البورجوازية وأرباب العمل هجوماتهم الممنهجة ضد الممارسة النقابية من خلال حملات التوقيف والطرد والتسريح الجماعي للعاملات والعمال، والتي تعتبر إحدى أهم تمظهرات انتهاك الحريات النقابية بالعديد من القطاعات الحيوية التي ترهن كلا من الشغيلة والممثلين النقابيين وتكبح طموحاتهم في إقرار الممارسة النقابية الكفيلة بضمان عمل قار يمكن المواطن البسيط من العيش الكريم.
أما على المستوى القانوني، فإن مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الشغلية تظل ضعيفة ولا ترقى لمستوى طموحات الطبقة العاملة في الوقت الراهن. كما أن مدونة الشغل، التي دخلت حيز التطبيق في 8 يونيو 2004، رغم تضمنها لعدد من المكتسبات الجزئية، قد جاءت بتراجعات كبرى على مستوى المقتضيات المتعلقة سواء باستقرار العمل أو بالأجور أو بمكانة و دور النقابة على مستوى المقاولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المغرب لم يصادق لحد الآن سوى على 48 اتفاقية من ضمن185 اتفاقية شغل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية ومن بينها الاتفاقية رقم 87 حول "الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي" التي التزمت الحكومة بالتصديق عليها منذ فاتح غشت 1996، لكنها لا زالت تماطل في التوقيع على هذه الاتفاقات معبدة بذلك الطريق لأرباب العمل للمزيد من انتهاكات الحريات النقابية ومانحة الضوء الأخضر لهم لاستغلال واستعباد البشر. كما أنها تحاول جادة من أجل إقرار قانون تنظيمي لحق الإضراب، والذي تهدف من وراءه إلى تكبيل هذا الحق الدستوري بل وأحيانا تجريم المشاركة في الإضراب بتطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي.
كما يعتبر العديد من المتتبعين للشأن السياسي والنقابي ببلادنا أن النقابات العمالية ساهمت إلى حد ما في تشجيع الدولة البورجوازية على الهجوم على مصالح الطبقة العاملة من خلال ما يسمى بالسلم الإجتماعي والمصادقة على مدونة الشغل التي تشرعن لاستعباد العاملات والعمال وتكرس المرونة والهشاشة، الشيء الذي نتج عنه تأزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وإجهاز مستمر على مكتسبات الطبقات الشعبية وحملات التضييق المتكررة على الحريات النقابية. لقد أضحى الدفاع والنضال من أجل إقرار واحترام الحريات النقابية ومواصلة المسار النضالي للطبقة العاملة من أجل إعادة النظر في ثغرات مدونة الشغل والضغط من أجل مصادقة المغرب على جميع اتفاقيات الشغل الدولية التي تضمن الحقوق الشغلية الكاملة للأجراء من بين أولويات النضال العمالي في المرحلة القادمة.


التعديل الأخير تم بواسطة reda1 ; 14-12-2008 الساعة 22:17 سبب آخر: حذف موقع
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النقابات, النقابيون, تكوينية, دورة

« المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم المجازين المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي | صور من الوقفة الاحتجاجية للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي يوم 10فبراير2009 بالرباط »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دورة تكوينية asodet ثقافة العمل الجمعوي 5 24-04-2009 19:52
دورة تكوينية z.hafid دفاتر الإدارة التربوية 5 22-03-2009 18:55
دورة تكوينية moha86 ثقافة العمل الجمعوي 9 24-01-2009 21:40
النقابيون الرحل او غجر النقابات tchigivara الأرشيف النقابي 1 15-10-2008 15:15


الساعة الآن 17:03


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة