2-ضمان إستقلالية العمل النقابي: ت- يمنح ممثلو العمال في المؤسسة من التسهيلات ما يسمح لهم بأداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة وتؤخذ في الاعتبار في هذا الخصوص خصائص نظام العلاقات الصناعية في البلد واحتياجات المؤسسة المعنية وحجمها وقدراتها .
ث- يمنح ممثلو منظمات الموظفين العموميين المعترف بها من التسهيلات ما يكون منسبا لتمكينهم من اداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة, خلال ساعات العمل وخارجها على السواء .
ج- توفر للعمال والموظفين العموميين الحقوق المدنية والسياسية التي لا غنى عنها لممارستهم الحرية النقابية ممارسة اعتيادية دون جعل ذلك مرهونا الا بالالتزامات الناشئة عن مركزهم وطبيعة وظائفهم .
سادسا: وسائل العمل النقابي:
تلجأ النقابات لوسائل عديدة في سبيل تحقيق اهدافها مثل التفاوض الجماعي والاضراب ويعتبر التفاوض الجماعي والاضراب الوسيلتين البارزتين والهامتين.
1- الحق في التفاوض الجماعي
أ أ- مفهوم التفاوض الجماعي:
يعني التفاوض الجماعي في العمل النقابي ان يقوم ممثلو العمال او النقابة او الاتحاد بتمثيل العمال او المهنيين او الموظفين العامين في التفاوض مع صاحب او اصحاب العمل او الحكومة بحيث ان اي اتفاق يتم التوصل اليه يكون ملزما لهم ينطبق الشيء نفسه على النقابة او الاتحاد الذي يمثل اصحاب العمل
أ- تكفل الاتفاقيات الدولية للنقابات والاتحادات الحق في وضع دساتيرها وانظمتها وانتخاب ممثليها في حرية تامة, وكذلك تنظيم إدارتها ووجوه نشاطها وصياغة برامجها ويحظر على السلطات العامة أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة
ب- توفر الاتفاقيات الدولية لمنظمات الموظفين العموميين الاستقلال الكلي عن السلطات العامة, كما توفر لها حماية كافية من أي تدخل من أي سلطة عامة
ت- توفر الاتفاقيات الدولية لمنظمات العمال واصحاب العمل حماية كافية من أية تصرفات تمثل تدخلا من بعضها في شؤون بعضها الآخر, سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها,
ث- لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة ادارية
1) 2- ضمانات الحماية والتسهيلات اللازمة لممارسة الانشطة النقابية:
أ- توفر الاتفاقيات الدولية للعمال حماية كافية من أية أعمال تمييزية على صعيد إستخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية , وقد نصت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 على أن يتم إنشاء أجهزة, إذا دعت الضرورة, تكفل احترام حق التنظيم النقابي من الاعمال القائمة على اي شكل من اشكال التمييز ومن التصرفات التي تمثل تدخلا من بعض النقابات في شؤون الآخر.
ب- توفر لممثلي العمال في المؤسسة او المنشأة حماية فعالة من اية تدابير يمكن ان تلحق بهم الضرر, بما في ذلك الفصل ويكون سببها صفتهم او انشطتهم كممثلين للعمال او عضويتهم النقابية او مشاركتهم في انشطة نقابية طالما ظلوا في تصرفاتهم يلتزمون بالقوانين او الاتفاقات الجماعية القائمة