مجلس المستشارين
جواب السيد وزير التربية الوطنية على سؤال شفهي حول :
تحديد مهام المساعدين التقنيين (أعوان الخدمة)
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
يوم 31-07-2012
1. تضمنت المذكرة رقم 156 بتاريخ 29 ديسمبر 2006 مجموعة من الاجراءات والتدابير التي تهم فئة الأعوان، من أهمها : تحديد المهام، والدعوة إلى وضع استعمالات زمنية، وتعويض أيام العمل المنجزة خلال العطلة الصيفية، وضمان استفادة الأعوان من عطلتهم السنوية.
2. مع صدور المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 29 أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات، أصبحت هذه الفئة تخضع لمقتضياته، وتتولى طبقا للمادة 3 منه، المهام التنفيذية التالية:
× السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة؛
× جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة؛
× تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة؛
× القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين؛
× تقديم المساعدة والدعم التقني للمسؤولين عن المصالح الإدارية؛
× تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها.
كما نصت نفس المادة على إمكانية تحديد مهام أخرى لهذه الفئة من الموظفين بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
3. لتحديد مهام واختصاصات المساعدين التقنيين العاملين بوزارة التربية الوطنية، تم إعداد مشروع قرار في الموضوع يراعي المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، حيث تمت إحالته على الشركاء الاجتماعيين للدراسة وإبداء الرأي، في أفق عرضه على مسطرة المصادقة والنشر.
ويستحضر مشروع القرار خصوصية هذا القطاع، ولاسيما حاجيات الإدارة في تغطية بعض المجالات، ومنها:
× الخدمات الإدارية؛
× الحراسة؛
× التنظيف والصيانة والبستنة؛
× الطبخ والإطعام بالداخليات والمطاعم المدرسية؛
× السياقة.