مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية amen
amen
:: دفاتري متميز ::
تاريخ التسجيل: 4 - 1 - 2008
المشاركات: 237
معدل تقييم المستوى: 0
amen في البداية
amen غير متواجد حالياً
نشاط [ amen ]
قوة السمعة:0
قديم 05-05-2009, 21:11 المشاركة 1   
عاجل مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب

مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب



الباب الأول


المادة 1 : يطبق هذا القانون التنظيمي على الأشخاص الذاتيين والمعنويين، والمؤسسات والمقاولات التي تسريع ليها أحكام ألقانون رقم 95.99 المتعلق بمدونة الشغل.

المادة 2 : يمارس حق الإضراب وفقا للمقتضيات الواردة في هذا القانون.

المادة 3 : الإضراب وقف جماعي ومدبر للشغل من أجل تحقيق مطالب نقابية أو مهنية.

المادة 4 : لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب مشروع.

المادة 5 : حرية العمل مضمونة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.

المادة 6 : الإضراب يوقف عقد الشغل ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير لخطأ جسيم.
تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة، لأغراض الفقرة. السابقة، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير أثناء الإضراب. السرقة. السكر العلني. السب الفادح. استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو ضد المشغل أو من ينوب عنه. إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح.
يعد لاغيا بقوة القانون كل مقرر للفصل من الشغل يكون مخالفا لأحكام الفقرة السابقة.
المادة 7 : يكون باطلا بقوة القانون كل شرط أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب. لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية التي تقضي بتعليق حق لإضراب أو بالتنازل عنه، خلال مدة محددة، شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالها لحل كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب.

المادة 8 : يمنع كل إجراء تمييزي يقوم على ممارسة حق الإضراب يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة ، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام وإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المهني والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية والتدابير التأديبية والفصل من الشغل.

المادة 9 : يمنع على المشغل، سواء بصفته الشخصية أو بواسطة الغير، اتخاذ أي إجراء، كيفما كانت طبيعته، يهدف إلى إفشال الإضراب.

المادة 10 : يمنع على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ إعلامه بقرار الإضراب.


الباب الثاني
شروط وشكليات ممارسة حقالإضراب


المادة 11 : يتخذ قرار الإضراب من لدن النقابة أو النقابات تمثيلا للأجراء داخل المؤسسة أو من لدن الجمع العامل لآجراء.
يعقد الجمع العام للأجراء خارج أماكن العمل،طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية.
يتخذ قرار الإضراب من لدن الجمع العام بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات المعبر عنها.

المادة 12 : يجب، قبل اللجوء،إلى قرار الإضراب، استيفاء الإجراءات المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الجماعية الواردة في القانون رقم 95.99 المتعلق بمدونة الشغل.

المادة 13 : يجب، قبل الشروع في الإضراب، تمكين المشغل أو المشغلين المعنيين من مهلة إخطار لا تقل عن عشرة أيام كاملة.
يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو المشغلين المعنيين.

المادة 14 : يسلم قرار الإضراب إلى المشغل أو المشغلين المعنيين أو من ينوب عنهم يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. المادة 15 : يبلغ قرار الإضراب، في نفس الوقت، برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، إلى ممثل السلطة المحلية المختصة، وكذا إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشغل وإلى الممثل الإقليمي لأية إدارة أخرى معنية مباشرة.

المادة 16 : يجب أن يتضمن قرار الإضراب البيانات التالية :

دواعي الإضراب.
مكان الإضراب.
تاريخ الشروع في الإضراب.
المدة المحتملة للإضراب والقابلة للتمديد بإبلاغ إشعار جديد للمشغل.
أسماء أعضاء لجنة الإضراب في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء.


المادة 17 : تتولى لجنة الإضراب ، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، مهمة التفاوض حول الملف المطلبي وتسهر، باتفاق مع المشغل ،على ضمان استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والمواد وسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا.

المادة 18 : يمكن استئناف الإضراب ، في حالة توقيفه خلال مدة.التفاوض حول الملف المطلبي،دون التقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 13 ، وذلك إذا أخل المشغل الالتزامات المتفق عليها أو إذا فشلت تلك المفاوضات.

المادة 19 : لا يجوز، في حالة إنهاء أو إلغاء الإضراب على إثر استجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب ، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب ، إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء، وذلك ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.
يجب في حالة حدوث اختلاف حول تأويل الاتفاق بشأن الملف المطلبي، خلال المدة المشار إليها أعلاه، النزاع طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الصلح والتحكيم.

المادة 20 : تكون الاتفاقات المبرمة حول الملف المطلبي ملزمة للطرفين بغض النظر عن مقتضيات مخالفة.


الباب الثالث
مقتضيات خاصة بسير الإضرابومعاينته



المادة 21 : يمكن للمشغل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي أو إتلاف ممتلكاته.
يجب أن تكون الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية تحفظية لا تستهدف مواصلة الإنتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي.
يمنع على المشغل في كل الأحوال أن يقوم ، خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المؤسسة كلا أو بعضا.

المادة 22 : يحق للمشغل خلال مدة الإضراب ، أن يقوم تحت إشراف العون القضائي، عند الاقتضاء بتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض أجراء متطوعون من بين الأجراء غير المضربين داخل المؤسسة.

المادة 23 : يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف أو تدمير الآلات أو الأدوات أو المعدات.

المادة 24 : بطلب من أحد طرفي النزاع ، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، فور توصله بالطلب ، بتعيين عون قضائي لمعاينة ظروف سير الإضراب.

المادة 25 : يمكن للعون القضائي أن يلج كل آماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته. يجب على العون القضائي،بطلب من أحد الأطراف أن يعرف بنفسه وأن يدلي بالوثيقة الموقعة من قبل رئيس المحكمة والتي تثبت صفته والمهمة الموكولة إليه.

المادة 26 : يجب على العون القضائي، أن ينجز تقريرا عن معاينته لظروف سير الإضراب داخل المؤسسة وأن يبلغ نسخة منه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة وإلى طرفي النزاع.

المادة 27 : يمكن لرئيس المحكمة المختصة بطلب من أحد الأطراف وبناء على معاينة العون القضائي أن يبت في إطار مسطرة الاستعجال ،في كل اجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 5.9.10.21.22.و23


الباب الرابع
مقتضيات مختلفة



المادة 28 : يتعين على مستخدمي المؤسسات الحيوية التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل إلى المخاطرة بحياة أو من أو صحة كل أو بعض المواطنين الذين يستفيدون ، أو من حقهم أن يستفيدوا، من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات ، أ ن يؤمنوا، خلال مدة الإضراب ، حدا أدنى من الخدمات للحفاظ على حياة وصحة وسلامة الأشخاص المعنيين.

المادة 29 : تحدد بمرسوم ، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا، لائحة بعدد ونوعية المؤسسات وأصناف النشاط والمناصب التي يطبق على العاملين فيها التزام الحفاظ على حد أدنى من الخدمات اعتبارات للأسباب المبينة في المادة 28أعلاه.
تشارك المنظمات المعنية في تحديد وتوفير الحد الأدنى للخدمات المطلوبة بالنسبة للمرافق والمناصب المشار إليها الفقرة السابقة.
المادة 30 : يمكن للوزير الأول ، بناء على الإضراب أو بمنعه عند حدوث أزمة وطنية حادة.




الباب الخامس
مقتضيات زجرية


المادة 31 : يعاقب كل شخص ساهم أو شارك أو حرض على إضراب دون التقيدبالشروط المنصوص عليها في المواد 11 - 12 - 13 - 17 و 19 بغرامة من :
150 درهما إلى 1.000 درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاءمكتب الجمع العام للأجراء المشار إليه في المادة 11.
من 1.500 درهم إلى 10.000 درهم بالنسبة للمشغل أوالنقابة.

المادة 32 : يعاقب كل من خالف أحكام المواد 4 - 8 و10 بغرامة من 500 درهم إلى 1.200 درهم. تتعدد العقوبات بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق المواد السالفة الذكر على ألا يتجاوز مجموع الغرامة 100.000درهم.

المادة 33 : يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 5، 2 بغرامة من 1500 درهم الى 5000 درهم بالنسبة للأجراء 10.000 درهم إلى 50.000 درهم بالنسبة للمشغل.

المادة 34 : يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم على مخالفة أحكام المادة 9.

المادة 35 : يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 23 و 28 بغرامة من 1500درهم إلى 5.000 درهم

المادة 36 : يعاقب المشغل عند مخالفته لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 21 بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم.

المادة 37 : يعاقب ، في حالة العود على مخالفة أحكام المواد 5، 9، 22 و28 بالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة لكل حالة على حدة ، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة.

تتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال مدة 24 شهرا الموالية لصدور حكم نهائي.

المادة 38 : يمكن مراجعة العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بموجب قانون.









ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
آخر مواضيعي

0 جديد السعادة
0 مدوة الاسرة بعد 5 سنوات من التطبيق
0 7 حصص ( ساعات ) خارج القسم لكل استاذ و لكن بحرم المؤسسة
0 جديد التعاضدية العامة
0 ما يجب ان تعرفه عن انتخابات التعاضدية cnops
0 حزب الاصالة و المعاصرة معارض لحكومة عباس الفاسي
0 ما يعني عدم الاشارة للسلم في البيانات بموقع الوزارة ؟
0 المنقبات في الدنمارك
0 المدرس فرد من الطبقة الوسطى ؟
0 اقتطاع اجور اساتذة مضربين بفرنسا

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ممارسة, مشروع, المغرب, الإضراب, بتنظيم, تنظيمي, يتعلق, قانون

« المجموعة المدرسية الحنان: توظيف مجازين للعمل كأساتذة التعليم الإعدادي و الثانوي. | النقابة الوطنية للتعليم تعتبر تصريحات شباط سابقة خطيرة تمس أحد رموز الكفاح الوطني وال »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب simohamed85 دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 4 12-05-2009 21:44
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب driss972 دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 04-05-2009 14:04
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب lakrimi mostafa الأرشيف النقابي 1 18-02-2009 18:19


الساعة الآن 03:35


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة