مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



الأرشيف النقابي تنقل الى هذا القسم جميع المواضيع المتعلقة بمواضيع نقابية انتهت مدة صلاحيتها

   
أدوات الموضوع

الصورة الرمزية lakrimi mostafa
lakrimi mostafa
:: دفاتري ذهبي ::
تاريخ التسجيل: 2 - 6 - 2007
المشاركات: 826
معدل تقييم المستوى: 290
lakrimi mostafa على طريق الإبداع
lakrimi mostafa غير متواجد حالياً
نشاط [ lakrimi mostafa ]
قوة السمعة:290
قديم 17-02-2009, 19:28 المشاركة 1   
جديد مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب

الباب الأول

المادة 1 : يطبق هذا القانون التنظيمي على الأشخاصالذاتيين والمعنويين، والمؤسسات والمقاولات التي تسري عليها أحكام ألقانون رقم 95.99 المتعلق بمدونة الشغل.
المادة 2 : يمارس حق الإضراب وفقا للمقتضيات الواردة في هذاالقانون.
المادة 3 : الإضراب وقفجماعي ومدبر للشغل من أجل تحقيق مطالب نقابية أو مهنية.
المادة 4 : لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضرابمشروع.
المادة 5 : حرية العملمضمونة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.
المادة 6 : الإضراب يوقف عقد الشغل ولا ينهيه إلا في حالةارتكاب الأجير لخطأ جسيم.
تعتبربمثابة أخطاء جسيمة، لأغراض الفقرة. السابقة، الأخطاء التالية المرتكبة من طرفالأجير أثناء الإضراب. السرقة. السكر العلني. السب الفادح. استعمال أي نوع من أنواعالعنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو ضد المشغل أو من ينوب عنه. إلحاق ضررجسيم بالتجهيزات أوالآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمالفادح.
يعد لاغيا بقوة القانون كلمقرر للفصل من الشغل يكون مخالفا لأحكام الفقرة السابقة.
المادة 7 : يكون باطلا بقوة القانون كل شرط أو التزاميقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب. لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرةالسابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية التي تقضي بتعليق حق لإضراب أو بالتنازلعنه، خلال مدة محددة، شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطرالتي يمكن استعمالها لحل كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليقالإضراب.
المادة 8 : يمنع كلإجراء تمييزي يقوم على ممارسة حق الإضراب يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤالفرص أو المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة ، لاسيما فيما يتعلقبالاستخدام وإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المهني والأجر والترقية والاستفادة منالامتيازات الاجتماعية والتدابير التأديبية والفصل منالشغل.
المادة 9 : يمنع علىالمشغل، سواء بصفته الشخصية أو بواسطة الغير، اتخاذ أي إجراء، كيفما كانت طبيعته،يهدف إلى إفشال الإضراب.
المادة 10 : يمنع على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء جددالا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ إعلامه بقرارالإضراب.

البابالثاني
شروط وشكليات ممارسة حقالإضراب

المادة 11 : يتخذقرار الإضراب من لدن النقابة أو النقابات تمثيلا للأجراء داخل المؤسسة أو من لدنالجمع العام للآجراء.
يعقد الجمعالعام للأجراء خارج أماكن العمل، طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعاتالعمومية.
يتخذ قرار الإضراب منلدن الجمع العام بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات المعبرعنها.
المادة 12 : يجب، قبلاللجوء، إلى قرار الإضراب، استيفاء الإجراءات المتعلقة بتسوية نزاعات الشغلالجماعية الواردة في القانون رقم 95.99 المتعلق بمدونةالشغل.
المادة 13 : يجب، قبلالشروع في الإضراب، تمكين المشغل أو المشغلين المعنيين من مهلة إخطار لا تقل عنعشرة أيام كاملة.
يبدأ سريان مهلةالإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرارالإضراب إلى المشغل أو المشغلين المعنيين.
المادة 14 : يسلم قرار الإضراب إلى المشغل أو المشغلينالمعنيين أو من ينوب عنهم يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعاربالتوصل. المادة 15 : يبلغ قرار الإضراب، في نفس الوقت، برسالة مضمونة مع إشعاربالتوصل ، إلى ممثل السلطة المحلية المختصة، وكذا إلى المندوب الإقليمي المكلفبالشغل وإلى الممثل الإقليمي لأية إدارة أخرى معنية مباشرة.
المادة 16 : يجب أن يتضمن قرارالإضراب البيانات التالية :
دواعي الإضراب.
مكانالإضراب.
تاريخ الشروع فيالإضراب.
المدة المحتملة للإضرابوالقابلة للتمديد بإبلاغ إشعار جديد للمشغل.
أسماء أعضاء لجنة الإضراب في حالة اتخاذ قرار الإضراب منقبل الجمع العام للأجراء.
المادة 17 : تتولى لجنة الإضراب ، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء،مهمة التفاوض حول الملف المطلبي وتسهر، باتفاق مع المشغل ، على ضمان استمرارالخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والمواد وسائر الخدماتاللازمة لاستئناف الشغل لاحقا.
المادة 18 : يمكن استئناف الإضراب ، في حالة توقيفه خلال مدة.التفاوض حولالملف المطلبي، دون التقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 13 ، وذلك إذاأخل المشغل الالتزامات المتفق عليها أو إذا فشلت تلكالمفاوضات.
المادة 19 : لا يجوز،في حالة إنهاء أو إلغاء الإضراب على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرارالإضراب ، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب ، إلا بعد انصرام مدة 365يوما كاملة من تاريخ الإنهاء، وذلك ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلكالمطالب.
يجب في حالة حدوث اختلافحول تأويل الاتفاق بشأن الملف المطلبي، خلال المدة المشار إليها أعلاه ، النزاعطبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الصلح والتحكيم.
المادة 20 : تكون الاتفاقات المبرمة حول الملف المطلبيملزمة للطرفين بغض النظر عن مقتضيات مخالفة.

الباب الثالث
مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته

المادة 21 : يمكن للمشغل اتخاذ الاجراءات الضرورية لتفاديأو إتلاف ممتلكاته.
يجب أن تكونالاجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير قانونية تحفظية لاتستهدفمواصلة الانتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي.
يمنع على المشغل في كل الأحوال أن يقوم ، خلال مدةالإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل انشطة المؤسسة كلا أوبعضا.
المادة 22 : يحق للمشغلخلال مدة الاضراب ، أن يقوم تحت إشراف العون القضائي، عند الاقتضاء بتسليم السلعوالبضائع الجاهزة للزبناء شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض أجراءمتطوعون من بين الاجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
المادة 23 : يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الاضرابإذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف أو تدميرالآلات أو الأدوات أو المعدات.
المادة 24 : بطلب من أحد طرفي النزاع ، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية التيتقع المؤسسة في دائرة نفوذها، فور توصله بالطلب ، بتعيين عون قضائي لمعاينة ظروفسير الاضراب.
المادة 25 : يمكنللعون القضائي أن يلج كل آماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء بممثل عن كل طرف منأطراف النزاع وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته. يجب على العون القضائي،بطلب من أحد الاطراف أن يعرف بنفسه وأن يدلي بالوثيقة الموقعة من قبل رئيس المحكمةوالتي تثبت صفته والمهمة الموكولة إليه.
المادة 26 : يجب على العون القضائي، أن ينجز تقريرا عن معاينته لظروف سيرالاضراب داخل المؤسسة وأن يبلغ نسخة منه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة وإلىطرفي النزاع.
المادة 27 : يمكنلرئيس المحكمة المختصة بطلب من أحد الاطراف وبناء على معاينة العون القضائي أن يبتفي إطار مسطرة الاستعجال ، في كل اجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 5.9.10.21.22.و23

البابالرابع
مقتضياتمختلفة

المادة 28 : يتعين علىمستخدمي المؤسسات الحيوية التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل إلى المخاطرة بحياة أومن أو صحة كل أو بعض المواطنين الذين يستفيدون ، أو من حقهم أن يسفيدوا، من الخدماتالتي تقدمها تلك المؤسسات ، أن يؤمنوا، خلال مدة الاضراب ، حدا أدنى من الخدماتللحفاظ على حياة وصحة وسلامة الاشخاص المعنيين.
المادة 29 : تحدد بمرسوم ، وبعد استشارة المنظمات المهنيةللمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا، لائحة بعدد ونوعية المؤسساتوأصناف النشاط والمناصب التي يطبق على العاملين فيها التزام الحفاظ على حد أدنى منالخدمات اعتبارات للأسباب المبينة في المادة 28 أعلاه.
تشارك المنظمات المعنية في تحديد وتوفير الحد الادنىللخدمات المطلوبة بالنسبة للمرافق والمناصب المشار إليها الفقرةالسابقة.
المادة 30 : يمكن للوزيرالاول ، بناء على الإضراب أو بمنعه عند حدوث أزمة وطنيةحادة.

البابالخامس
مقتضياتزجرية
المادة 31 : يعاقب كل شخصساهم أو شارك أو حرض على إضراب دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد 11 - 12 - 13 - 17 و 19 بغرامة من :
150 درهما إلى 1.000 درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاء مكتب الجمع العام للأجراء المشارإليه في المادة 11.
من 1.500 درهمإلى 10.000 درهم بالنسبة للمشغل أو النقابة.
المادة 32 : يعاقب كل من خالف أحكام المواد 4 - 8 و10بغرامة من 500 درهم إلى 1.200 درهم. تتعدد العقوبات بتعدد الأجراء الذين لم يراع فيحقهم تطبيق المواد السالفة الذكر على ألا يتجاوز مجموع الغرامة 100.000درهم.
المادة 33 : يعاقبعلى مخالفة أحكام المادتين 5، 2 بغرامة من 1500 درهم الى 5000 درهم بالنسبة للأجراء 10.000 درهم إلى 50.000 درهم بالنسبة للمشغل.
المادة 34 : يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000درهم على مخالفة أحكام المادة 9.
المادة 35 : يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 23 و 28 بغرامة من 1500 درهمإلى 5.000 درهم
المادة 36 : يعاقبالمشغل عند مخالفته لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 21 بالسجن من ثلاثة أشهر إلىسنة وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم.
المادة 37 : يعاقب ، في حالة العود على مخالفة أحكامالمواد 5، 9، 22 و28 بالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقةبالنسبة لكل حالة على حدة ، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة.
تتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال مدة 24شهرا الموالية لصدور حكم نهائي.
المادة 38 : يمكن مراجعة العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقةبموجب قانون.









آخر مواضيعي

0 انعقاد المجلس الوطني للنقابة المستقلة يومي6 و7 يوليوز بآزرو
0 لمن أراد التخييم في السعيدية؟
0 بلاغ النقابة المستقلة بتاريخ31 ماي 2009
0 بلاغ من جهة فاس بولمان
0 تهنيئة النقابة المستقلة فرع العطاوية
0 رسالة الأخ بلبهلول يبين فيها قرب حل مشكلته
0 نداء 15 ماي النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي
0 مطوية النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي
0 مباراة مهنية للتعيين في اطار متصرف مساعد
0 مذكرة تهم تغيير الإطار بالشواهد العليا للحاصلين عليها قبل31/12/2007


نقابي مخلص
:: دفاتري فعال ::


تاريخ التسجيل: 13 - 3 - 2008
المشاركات: 310

نقابي مخلص غير متواجد حالياً

نشاط [ نقابي مخلص ]
معدل تقييم المستوى: 229
افتراضي
قديم 18-02-2009, 18:19 المشاركة 2   

المشروع يتعلق بالقطاع الخاص أما بالنسبة للوظيفة العمومية فلم تكشف الحكومة عن نواياه بعد، و لاشك انها نوايا سيئة تجاه حق الإضراب

d8sg6f fg Les tambours transmettent la bonne nouvelle ,les envahisseurs ne sont pas immortels


 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ممارسة, مشروع, المغرب, الإضراب, بتنظيم, تنظيمي, يتعلق, قانون

« النقابة الوطنية للتعليم تاريخ مليء بالنضال وواقع يحتاج للتقوية والتصدي للا طروحات الل | حوار مع حسن قرنقل النقابات رهينة للأجندة السياسية للأحزاب »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب simohamed85 دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 4 12-05-2009 21:44
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب amen دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 05-05-2009 21:11
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب driss972 دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 04-05-2009 14:04


الساعة الآن 20:16


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة