|
المرجو من الاخ الطالب ان يوافينا بالمذكرات ا و المرجع القانوني لما تفضل به حول مجالس الانضباط نظرا لاهمية الموضوع و شكرا |
|
أعتبر مجلس الانضباط أو ما اعتبرته الوثائق الرسمية هيئة تأديبية من الأوراش القانونية المشرعة التي في حاجة إلى تحيين وضبط وتدقيق لتجنب الشطط من جهة ولحماية المؤسسة التعليمية من كل امتهان.أشير فقط إلى تشكيلة المجلس:
يشير المرسوم رقم 376.02.2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليوز 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.04.675 الصادر في 29 دجنبر 2004 إلى أن تشكيلة مجلس القسم حين انعقاده كهيئة تأديبية:
تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
أ ـ بالنسبة للمدرسة الابتدائية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه التربوي (1)؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ج ـ بالنسبة للثانوية التأهيلية :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه التربوي(1) ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
وعند اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية ، يضاف إلى أعضائه ، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه .
تجتمـــع مجالس الأقســام في نهـاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل .