</span>
1_تعريف الاجرة </span>
حسب النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية "فان الاجرة تشمل على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية والنظامية"</span>
اذن الاجرة هي مجموع ما يتقاضاه الموظف من الراتب (او المرتب) التعويضات العائلية ,تعويضات مختلفة كالتعويضات عن التدرج الاداري- التقنية- الاخطار- البحث- والتاطير- </span>التعليم – الاعباء ...</span>
2_تعريف المرتب</span>
ان المرتب حق من الحقوق الأساسية للموظف,يؤدي للمعني بالأمر طلية حياته المهنية.ويسري انطلاقا من يوم توقيع محضر الالتحاق بمقر العمل إلى تاريخ الخروج من </span>العمل (استقالة,إعفاء,تقاعد,عزل,وفاة...),ويوقف أحيانا بصفة مؤقتة لأسباب مختلفة (إلحاق, </span>استيداع,غياب غير مبرر,عقوبة تأديبية),ولا يستفاد من نصفه أحيانا(رخص المرض خاصة) </span> </span>هدا,ويتكون مرتب موظفي الدولة والجماعات المحلية من عنصرين.مرتب أساسي </span>,تعويظ عن الإقامة </span>. </span> </span>أ- المرتب الأساسي . </span>يتم احتساب المرتب الأساسي باعتبار النقطة الإستدلالية التي رتب فيها الموظف (أنظرشبكة الأرقام الاستدلالية )."يعادل الراتب الأساسي السنوي القدر الناتج عن ضرب القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية...في الرقم الاستدلالي الحقيقي المطابق لوضعية العون..." </span>وابتداء من فاتح يوليوز 1997,أصبح للنقطة الاستدلالية ثلاث قيم. </span>– من الى 100 نقطة 98.85 د للنقطة (سنويا)</span>
</span>_ من 101 اى 150 نقطة 79.62 د للنقطة (سنويا)</span>
</span>_ ما فوق 150 نقطة 50.92 د للنقطة (سنويا)</span>
مثال موظف مرتب في السلم 9 الرتبة 6 الرقم الاستدلالي 339</span>
الراتب الاساسي =(100*98.85 )+ = (50 *79.62) + (189* 50.92) =23498.88 د سنويا علما باْن 339 نقطة </span>100 + 50 + 189</span>
أمثلة للرواتب ( المنطقة ج ) </span>
ب_ التعويض </span>عن الاقامة </span>
يمنح التعويض عن الاقامة على أساس منطقة العمل ويؤدي شهريا,ويتمتع الموظفون المرتبون في رقم استدلالي واحد والعاملون بمنطقة واحدة بنفس التعويض عن الاقامة.</span>
ولتقدير هذا التعويض,تم ترتيب الموظفين على مجموعتين 1و2 وترتيب العمالات والاقاليم على 3 مناطق :أ,ب,ج. ويحدد مبلغه على أساس نسبة مائوية من المرتب الاساسي للموظف,وذلك حسب الجدول الآتي </span>
ترتيب العمالات والاقاليم </span>
المنطقة أ بوجدور,السمارة,وادي الذهب,أوسرد,العيون,آسا الزاك,كلميم,طاطا,طان طان,تارودانت,تزنيت,زاكورة,أزيلال,الحسيمة,بولمان,فج يج,الرشيدية.</span>
المنطقة ب بني ملال,شفشاون,قلعة السراغنة,الصويرة,خنيفرة,الناظور,وجدة,أنكاد,جرادة,ب ركان</span>
تاوريرت,تازة,شيشاوة, الحوز, شتوكة آيت باها.</span>
المنطقة ج :مراكش, أسفي, خريبكة, الدار البيضاء, المحمدية, مديونة, النواصر, الجديدة, سطات, مكناس, الحاجب, افران, فاس, مولاي يعقوب, صفرو, تاونات, الرباط, سلا, الصخيرات, تمارة, بنسليمان, القنيطرة, سيدي قاسم, الخميسات, العرائش, تطوان, طنجة, أصيلة, الفحص أنجرة, أكادير, ايداوتنان,انزكان, أيت ملول.</span>
ج_التعويض عن العمل في الاقاليم الصحراوية المسترجعة:</span>
بالاضافة الى المرتب الاساسي والتعويضات النظامية,يستفيد الموظفون العاملون بالاقاليم الصحراوية المسترجعة من:</span>
* تعويض عن الاعباء الخاصة 85 بالمئة من المرتب الاساسي برتبة الموظف.</span>
* تعويض عن الاقامة 25 بالمئة من المرتب الاساسي نفسه.</span>
3_ اتعويضات النظامية :</span>
تستفيد أطر التربية والتكوين,علاوة على الراتب الحقيقي والتعويض عن الاقامة, ومن تعويض عن التعليم وتعويض عن الاعباء وتعويض عن التاطير, مقاديرها الشهرية هي الان كالتالي:</span>
ومن المعلوم أن جميع هذه التعويضات (التعليم . التأطير . الآعباء) تدخل في احتساب المعاش. والجدير بالذكر أنه ابتداء من فاتح يناير 1990 أصبح جل الموظفين المرتبين في نفس السلم يتقاضون نفس التعويضات.</span>
4 _ التعويضات العائلية:</span>
يمنح للموظف (ة) والعون, رب الآسرة, تعويض عائلي شهري في حدود ستة أطفال دون اعتبار ترتيبهم.</span>
أ_ شروط الاستفادة:</span>
* أن يكون الطفل تحت كفالة الموظف(ة) المعني.</span>
* ألا يتجاوز عمره 16 سنة أو 21 سنة في حالة متابعة الدراسة, ولايطبق حد السن على الاطفال المصابين بعاهات دائمة تمنعهم عن العمل (ضرورة ارسال شهادة تثبت العاهة).</span>
* ألا يكون الابن (البنت) متزوجا(ة).</span>
ب_ قيمة التعويضات:</span>
تحدد المبالغ الشهرية للتعويضات العائلية كما يلي :</span>
* 150 درهم عن كل طفل الى غاية 3 أطفال.</span>
* 36 درهما عن كل طفل من الباقين, في حدود ستة أطفال.</span>
ج_ المحنة عن الازدياد:</span>
يستفيد منها الموظف مرة واحدة عند الازدياد, شريطة أن يولد الطفل حيا (في حدود 6 أطفال كذلك), وحددت قيمة المنحة في 150 درهم.</span>
د_ الوثائق الادارية الضرورية :</span>
عند الزواج:</span>
* عقد الزواج محرر بشكل مقروء وواضح يبين تاريخ الزواج.</span>
* تصريح بمهنة الزوج (ة) مؤرخ وموقع من لدن الموظف أو العون دون الحاجة الى تصحيح الامضاء, ويجدد هذا التصريح عند كل تغيير في الحالة المهنية للزوج (ة).</span>
* شهادة عمل متعلقة بالزوج (ة) مع ذكر رقم التأجير بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة, أو عند الاقتضاء شهادة مسلمة من طرف السلطات المحلية بأن الزوج(ة) يزاول مهنة حرة أو لا يزاول أي عمل.</span>
عند الطلاق :</span>
* عقد الطلاق محرر بشكل واضح ومقروء يبين تاريخ الطلاق.</span>
* عقد حضانة الآطفال, يوضح الاسم الكامل للشخص الحاضن وعنوانه الشخصي, مرفق بنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية.</span>
* حكم قضائي في حالة اسناد كفالة الاطفال للزوج المطلق.</span>
عند ازدياد مولود:</span>
* طلب منحة الازدياد.</span>
* 3 عقود الازدياد حديثة التاريخ تحمل الاسم الكامل بالحروف العربية والاتينية.</span>
* شهادة مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أن الزوج لا يتقاضى التعويضات العائلية عن أبنائه اذا كان مستخدما بالقطاع الخاص أو يزاول مهنة حرة.</span>
عند بلوغ الطفل 16 سنة:</span>
* شهادة مدرسية مع ثلاث نسخ في مستهل كل موسم دراسي أو جامعي.</span>
* تصريح بالشرف موقع من لدن الموظف, بأي الابن لا يمارس عملا يدر عليه مدخولا.</span>
الكفالة العائلية:</span>
*الوثائق المشار اليها والمتعلقة بالتعويضات العائلية.</span>
*عقد الكفالة في حالة تحمل الموظف أو العون اخوة له يتامى الاب.</span>
* حكم قضائي بالكفالة في حالة اعالة الموظف أو العون الاطفال الذي تربطهم به نفس العلاقة بعد ثبوت عجز الابوين, </span>أو الاطفال الموكولين له في اطار أعمال التضامن الاجتماعي عند حدوث كوارث أو آفات اجتماعية.</span>
5_ الاقتطاعات من الاجرة:</span>
أ_ التقاعد:</span>
8 بالمئة من عناصر الاجرة أي المرتب الاساسي والتعويض عن الاقامة حسب المنطقة "ج" (دون اعتبار المنطقة الحقيقية) والتعويضات النظامية :</span>
8 ×(م.أساسي + ت.الاقامة + التعويضات النظامية) 100</span>
ب_ التعاضديات</span>
</span>تتم الاقتطاعات لفائدة التعاضدية العامة للتربية الوطنية كما يلي :</span>
ج_ الضريبة العامة على الدخل</span>