:: دفاتري فعال ::
تاريخ التسجيل: 24 - 7 - 2011
السكن: الدارالبيضاء
المشاركات: 499
|
نشاط [ rayanyahya ]
معدل تقييم المستوى:
206
|
|
07-07-2012, 19:21
المشاركة 7
ليس من صلاحية المدير تعيين من ينوب عنه كتابة في حالة غيابه الا بموافقة المعني بالامر الدي يحق له الرفض او الموافقة وبالتالي يجب ان نميز بين عدم وجود المدير بالمؤسسة او غيابه لمدة محدودة لا تتجاوز اسبوعا /اجتياز امتحان مهني او زيارة الطبيب او دورة تكوينية/ وهنا لا يتمتع الحارس العام باي صلاحية مخولة لرئيس المؤسسة الا فيما يتعلق بتفويض بمنح الشواهد المدرسية او المغادرة.وبين غيابه اما لمرض او عملية جراحية او دورة تكوينية لمدة زمنية لا تقل عن اسبوعين وهنا لابد من التوصل بتكليف من النائب الاقليمي مباشرة يخوله ممارسة مهام رئيس المؤسسة بصفة مؤقتة. اما وجود الحارس العام او الناظر بساحة المؤسسة انما هو تعاون يتقاسمه جميع الاطر الادارية بما في دلك رئيس المؤسسة وليس هناك نص صريح يدرج الساحة ضمن مهام الحارس العام وانما دلك من واجب حارس الخارجية اما ان للمدير الصلاحية المطلقة في تحديد المهام للاطر العاملة معه وفق ما يراه هو شخصيا فدلك ما لا يمكن ان نتفق عليه لان المؤسسة مرفق عمومي تنظمه ضوابط قانونية وليس ضيعة يمتلكها .وباب النقاش يبقى مفتوحا
التعديل الأخير تم بواسطة rayanyahya ; 07-07-2012 الساعة 19:54
|