قانون الإضراب للمصادقة بمجلس الحكومة يوم 28 يوليوز 2016 - الصفحة 2 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني

أدوات الموضوع

nasser
:: مراقب عام ::

الصورة الرمزية nasser

تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 73,175

nasser غير متواجد حالياً

نشاط [ nasser ]
معدل تقييم المستوى: 7541
متابعة هذا ما قررته الحكومة بشأن مشروع قانون الإضراب
قديم 28-07-2016, 22:45 المشاركة 6   

هبة بريس ـ متابعة الخميس 28 يوليوز 2016
ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عن قرار إحداث لجنة خاصة لإدخال تعديلات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، في أفق عرضه على المجلس الوزاري. وأوضح الناطق الرسمي بإسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 28 يوليوز الحالي، أن الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية لإدخال بعض الملاحظات على القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، قبل عرضه على المجلس الوزاري.

ويؤكد مشروع القانون التنظيمي ، بحسب ما أوضحه الخلفي، على أنه "لا يمكن اللجوء إلى ممارسته في القطاع الخاص، إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب". كما يمنع القانون الجديد، على المشغل، خلال مدة سريان الإضراب أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء آخرين، لا تربطهم به أي علاقة شغل قبل تاريخ تبليغه قرار الإضراب"، في مقابل "إقرار حد أدنى من الخدمة".

ويشدد المشروع، على ضرورة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة، والذي يجب أن تدعو إليه الجهة الداعية إلى الإضراب خلال 15 يوما، على الأقل، من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، وكذا تبليغ المشغل عن مكان انعقاده قبل 7 أيام.

ويلزم النص الجهة الداعية للإضراب، بإخطار المشغل به قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقرر لخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام، في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم، فضلا عن إخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا. ويمنع امشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الأجراء من خوض إضراب للدفاع عن المطالب التي تمت الاستجابة لها لمدة تناهز السنة.

وعلى مستوى القطاع العام، يلزم النص الجديد الجهة الداعية إلى الإضراب بـ"إخطار قبلي لا يتعدى سبعة أيام"، ويعتبر النص الجديد كل أجير مارس الإضراب في القطاع العام أو الخاص، خلافا لأحكام القانون حالة تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.

الحمد لله رب العالمين
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« حفل التميز المهني - 28 يوليوز 2016 | تحدي الألفية - 29 يوليوز 2016 »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحكومة تفرج عن قانون الإضراب.. ابو محمد امين4 دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربوية 2 23-07-2016 11:52
عرض مراسيم التقاعد للمصادقة النهائية بمجلس النواب يوم 20 يوليوز الجاري nasser دفاتر ضد المشروع المشؤوم الخاص بالتقاعد 0 18-07-2016 21:44
اعتصام ضد مناقشة مراسيم التقاعد بمجلس النواب يوم 12 يوليوز 2016 nasser دفاتر ضد المشروع المشؤوم الخاص بالتقاعد 0 12-07-2016 15:42
الحكومة تنجح بتمرير مراسيم التقاعد بمجلس المستشارين - 26 ماي 2016 nasser دفاتر ضد المشروع المشؤوم الخاص بالتقاعد 3 27-05-2016 23:23


الساعة الآن 14:30


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة