اجتنا ب الربا - الصفحة 2 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفتر مشاكل وقضايا إصلاح التعليم بالمغرب هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بمشاكل وقضايا إصلاح التعليم بالمغرب

أدوات الموضوع

younesserraoui
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية younesserraoui

تاريخ التسجيل: 17 - 9 - 2008
السكن: casablanca
المشاركات: 569

younesserraoui غير متواجد حالياً

نشاط [ younesserraoui ]
معدل تقييم المستوى: 247
حصري الربا: الوباء الخطير
قديم 09-04-2009, 13:57 المشاركة 6   

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الربا: الوباء الخطير

قال الله تعالى :{ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. سورة البقرة.

إنّ الله سبحانه وتعالى أحلَّ البيعَ إلا ما نهى عنه فيما أوحى إلى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وإنما نصَّ القرآن الكريم على ذكر الربا واقتصر عليه ولم يذكر غيره مما يحصل في البيع المحرم لأنّ الربا أشدُّ أنواع المال المحرم، فكل مالٍ محرمٍ إثمه دون إثم الربا. والربا فسَّره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأنّ منه ما هو من طريق القرض (الدَّين) وأنّ منه ما سببهُ تأجيل التسليم كما في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع تأخير تسليم أحد الطرفين بضاعتَه مثلاً وهناك نوع ثالث وهو ربا الفضل كالذي يبيع غراماً من الذهب الخام بنصف غرام من الذهب المصنوع حلياً.

الربا كان حراما في شرع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لكنّ اليهود لعنهم الله استحلوه وقد أحكموا قبضتهم اليوم على اقتصاد الدول فازداد شرهم.

وفي بدء البعثة النبوية المحمدية لم ينزل تحريمه لأنّ الأحكام كانت تنزل على النبي شيئاً فشيئاً. فالصلوات الخمس نزلت فرضيتها على النبي وعلى أمته في السنة الثامنة من البعثة قبل الهجرة، وكان قبل ذلك مفروضاً عليهم أن يُصلوا في الليل ثم نُسخ ذلك ففُرض عليهم الصلوات الخمْس. كذلك الخمر أنزل الله تحريمَها بعد الهجرة في السنة الثالثة. وكذلك الربا في شرع سيدنا محمد لم يُحرَّم إلا بعد الهجرة.



ربا القرض:

وقد كان أغلب الربا الذي يعمله الناس ربا القرض، وهو أن يشترط المُقْرِضُ (الدائن) ما فيه جَرُّ منفعةٍ لنفسه سواء كان بزيادة في مقدار المال الذي أقرض أو بمنفعة أخرى كأن يشترط عليه أن يُسكنه بيته بأجرةٍ مخفضةٍ أو مجاناً إلى أن يرد القَرضَ أو اشترط المُقرِضُ على المُقترِض (المستدِين) أن لا يُعامل غيره في معاملاته في البيع والشراء وهذا النوع من الربا سمى " ربا القرض " وهو أشد أنواع الربا وقد اتفق على تحريمه الأئمة الأربعة وغيرهم، ولا يُشترط لحرمة ربا القرض أن يكون القدرُ الذي يشترطه المقرض من الزيادة عند رد القرض كثيراً، فالقليلُ والكثير في الحرمة سواء لقوله تعالى {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} سورة البقرة.

أي إن أردتم التوبة من معصية الربا فاقتصروا على رأس المال لا تطلبوا شيئاً فوق رأس المال، كمن أقرضَ مائة ليرة وكان شرَطَ عليه متى ما تأخر عن هذا الموعد، عن الشهر الأول مثلاً إلى الشهر الثاني، يُضاف عليه كذا فإنّ هذا ربا.

ومن ذلك ما يفعله بعض الذين يبيعون السيارات أنهم يشترطون بعد تحديد الثمن أنه إن أخّر قِسطاً من الأقساط يُضاف عليه كذا، هذا من الربا المحرم المتفق على تحريمه.

أما لو قال له " بعتك هذه السيارة بألف ليرة على أن تدفع مائة في نهاية شهر كذا إلى آخر الأقساط " بيّن له الآجال حتى صارت معلومة كان ذلك جائزا وهو ما يسمى " بيع التقسيط " ولايكون ربا.

وأما ما يفعله بعض الناس أنه يُقرض شخصاً مبلغاً ثم يشترط عليه أن يُسكنه داره مجاناً أو بأجرة مخفضة أو يشترط عليه أن يترك عنده سيارته ليستعملها مجانا إلى أن يرد له المبلغ فهذا من الربا من المتفق على تحريمه أيضا، وهذا النوع قد وقع فيه أكثر الناس والعياذ بالله.



القرض الصحيح:

أما إذا لم يحصل شَرطُ جرِّ منفعة ولم يقل له " ترد لي المبلغ بزيادة كذا " ولا قال " تسكنني بيتَك مجانا أو بأقل من أجرة المثل" ولا قال له " أقرضتك هذا بشرط أن تعطيني سيارتك لأنتفع بها إلى أن ترد لي المال" ولا قال له ما هو في معنى هذا ثم حصل أن رد المستدينُ المبلغَ مع زيادة فهذا يجوز إن أراد بذلك مكافأةَ المعروفِ بالمعروف، لأنّ القرضَ هو حسنةً من الحسنات فيه ثواب إذا كان على الوجه الشرعي، فإن أراد المقترضُ أن يكافئه بردِّ الدَينِ مع شيء من الزيادة فذاك جائز.



حُكْمُ ما يُسمى " بالتأمين ":

وفي حكم القرض الذي فيه ربا ما يفعله بعض الناس باسم " التأمين " يدفعون إلى شركة ما مبلغا معينا في أوقات معينة على شرط أنه إن أصابه في نفسه أو في سيارته حوادث تكلِّفه صرف مال فإنّ هذه الشركة تتكفل بدفع هذه المصاريف، وهو ليس معلوما عنده ماذا يحصل له من إصابات في المستقبل.

إنّ المال الذي يصل من شخص إلى شخص إما أن يكون عن طريق البيع والشراء، وإما أن يكون عن طريق الهبة، وإما أن يكون عن طريق الصدقة، وإما أن يكون عن طريق الهدية، وهذا المال الذي يدفعه الشخص إلى شركة " التأمين " ليس واحدا من تلك الأمور فإذن هو قرض فاسد مُحرَّم يُعتبر من ربا القرض لأنه شَرَطَ فيه جرّ منفعة لنفسه.

وقد ورد في تحريم ربا القرض حديثٌ ضعيفُ الاسناد لكنَّ الأئمة المجتهدين اتفقوا على العمل به وهو حديث فضالة بن عُبيد وقد روى عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" كلُّ قرضٍ جرّ منفعة فهو ربا " رواه البيهقي.

فليحذر المؤمن من الربا بجميع أنواعه.

ولا يأكل النزر القليل من الربا لأنّ عاقبته وخيمة.

وقد ظهر من أناس بعد وفاتهم وهم في قبورهم آثار من العذاب الذي يعذبونه في القبر حتى إنّ رجلا كان معروفا بالمراباة وكان متكبرا على الناس، كان ذات يوم في موكب وهو راكبٌ بَغلة فرأى امرأةً أعجبته فأخذها قهراً وزوجُها رجلٌ مسكين ضعيف، ثم مات هذا المرابي المتجبر فصار يطلع من قبره الدخان فقال بعض المشايخ لأهله: استسمحوا له الناسَ الذين كان يأخذ منهم المالَ عن طريق الربا.

ففعلوا ذلك وأخَذَ كثير من الناس يقرأون له على القبر، ثم بعد فترة إنقطع هذا الدخان من قبره. نسأل الله السلامة.

أخي المسلم، لا تجعل قلبك متعلقاً بحب الدنيا مشغوفاً بملذاتها وشهواتها، واحرص على جمع المال بطريق الحلال وكفّ نفسك عن الحرام، ولا تلتفت إلى من لا يحب لك الخير ويحثك على فعل الحرام، وتذكّر أنك لا بد نازلٌ في حفرة سبقك إليها غيرُك وأن الله شديدُ العقابِ، وإذا سَبَقَ لك وأكلتَ الربا فتُبْ الى الله.

قال تعالى : {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ} (آل عمران)



اللهم لا تجعل الدنيا كلّ همنا وطهِّر نفوسَنا واجعلنا من عبادك المتقين الصالحين

- لا تدع قطار حياتك يتوقف كثيرًا على " محطة " اليأس
واحتفظ دومًا ب " تذكرة " الأمل !!


younesserraoui
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية younesserraoui

تاريخ التسجيل: 17 - 9 - 2008
السكن: casablanca
المشاركات: 569

younesserraoui غير متواجد حالياً

نشاط [ younesserraoui ]
معدل تقييم المستوى: 247
حصري الربا في الشريعة الإسلامية
قديم 09-04-2009, 13:58 المشاركة 7   

الربا في اللغة هو الزيادة ، وفي الشرع عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء كان هناك زيادة ، أو لا ألا ترى أن بيع الدراهم بالدراهم نسيئة ربا وليس فيه زيادة والربا حرامبالكتابوالسنة ، أما الكتاب فقوله : تعالى وحرم الربا ، وأما السنة فقوله : صلى الله عليه وسلم أكل درهم واحد من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها الرجل ومن نبت لحمه من حرام فالنار أولى به وقال ابن مسعود آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده إذا علموا به ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كذا في النهاية . قال رحمه الله : ( الربا محرم في كل مكيل وموزون إذا بيع بجنسه متفاضلا ) سواء كان مأكولا ، أو غير مأكول . قوله : ( فالعلة فيه الكيل مع الجنس ، أو الوزن مع الجنس ) ويقال : القدر مع الجنس وهو أشمل ; لأنه يتناول الكيل ، والوزن معا بخلاف لفظ الكيل فإنه لا يتناول الوزن ولفظ الوزن لا يتناول الكيل ، وأما لفظ القدر فيشملهما معا . وقال الشافعي العلة الطعم مع الجنس في المطعومات والثمنية في الأثمان وقال مالك العلة الاقتيات والادخار مع الجنس وفائدته فيمن باع قفيز نورة بقفيزي نورة لا يجوز عندنا لوجود الكيل مع الجنس وعند الشافعي يجوز لعدم الطعم وكذا يجوز بيع بطيخة ببطيختين وبيضة ببيضتين وحفنة بحفنتين عندنا لعدم الكيل ولا يجوز عنده لوجود الطعم قال في الهداية وما دون نصف صاع في حكم الحفنة ; لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه حتى لو باع خمس حفنات من الحنطة بست حفنات منها وهما لا يبلغان حد نصف صاع جاز البيع ولو باع حفنة بقفيز لا يجوز كذا في النهاية قال : لأنه إذا كان أحد البدلين لا يبلغ حد نصف صاع ، والآخر يبلغه ، أو يزيد عليه فبيع أحدهما بالآخر لا يجوز وكذا ما يدخل تحت الوزن كالحديد والرصاص فإن الربا يثبت فيه عندنا لوجود القدر وهو الوزن والجنس وعنده لا يثبت فيه لعدم الطعم والثمنية والجنس بانفراده يحرم النساء عندنا . وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يحرم النساء بيانه إذا باع هرويا بهروي ، أو مرويا بمروي نسيئة لا يجوز عندنا وعنده يجوز وكذا إذا باع شاة بشاة نسيئة لا يجوز عندنا وعنده يجوز وكذا إذا باع عبدا بعبد إلى أجل لا يجوز لوجود الجنسية وهي بانفرادها تحرم النساء وأجمعوا على أن التفاضل يحل .

- لا تدع قطار حياتك يتوقف كثيرًا على " محطة " اليأس
واحتفظ دومًا ب " تذكرة " الأمل !!


brid
:: عضو موقوف ::


تاريخ التسجيل: 25 - 12 - 2008
السكن: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
المشاركات: 451

brid غير متواجد حالياً

نشاط [ brid ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 09-04-2009, 13:58 المشاركة 8   

جزاط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
ك الله خيرا

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الربا, اجتنا

« البحث عن مفقود | المخطط الاستعجالي والتسيير الاستراتيجي للموارد البشرية إلى أين؟ »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ايتها الشقية.................... mahdar النثر والخواطر 3 13-03-2016 12:05
ايتها الشقية .... mahdar النثر والخواطر 12 31-05-2009 11:26
ايتها النقابات ferid totech الأرشيف النقابي 0 06-03-2009 14:51
خطورة الربا على المجتمع brid دفــتــر الدروس الفقهية 2 31-12-2008 17:33


الساعة الآن 22:42


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة