|
حراسة التلاميذ أثناء الحراسة ... هل هي من اختصاص الأستاذ؟؟
كثيرة هي المهام التي ألصقت بوظيفة التدريس عند أساتذة التعليم الابتدائي بشكل احتيالي و اعتباطي ، لماذا ، لأنها لا ترتكز على قوانين تنظيمية نؤطرها بشكل صريح و واضح ، ولا نكاد نجد ما يضبط علاقاته مع باقي الفاعلين التربويين ، وما هي حدود هذه العلاقات ... وفي غالب الأحيان تتداخل هذه العلاقات و القوانين المنظمة مع الإشاعات و الترويج لبعض الإجراءات التي سرعان ما تتخذ شكل قوانين عرفية ممهدة بذلك لإصدار القوانين الرسمية ، فتتخذ الإشاعة صيغة قانون واقعي ملزم للجميع ....و كمثال على ذلك الترويج لعرف " آخر من التحق " ثم الترويج لـ " تراجع الدولة عن الأثر الرجعي " و الترويج لـ "حراسة التلاميذ " التي هي من اختصاص المعيدين و " تعبئة دفاتر المراقبة و الامتحانات : أي أشغال الكتابة " التي هي من اختصاص الكتاب في الأسلاك التعليمية العليا . غير أن المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تقول :
المادة 15
يقوم أساتذة التعليم الابتدائي من جميع الدرجات بمهمة التربية و التدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي، و يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات و بالتدريس بأقسام التعليم الأولي، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية و الجهوية والوطنية.
وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
يتضح من خلال هذه المادة أن هيئة التدريس مكلفة بالتربية و التدريس بشكل أساسي ، وحين تضاف لهذه المهمة مهام أخرى فالقانون ينص عليها كما نصت المادة 15 على تصحيح الامتحانات ... فلم لم تذكر الحراسة ؟ و لماذا صار الجميع يدخلها في اختصاص الأستاذ؟ بل و أصبح الأستاذ يتابع قضائيا حين يتعرض التلميذ لحادثة ما أثناء الاستراحة...و هو مقتنع بأنه مسؤول ...
|
|
حراسة التلاميذ بالتعليم الابتدائي
هذه المسألة غالبا ما يكون أساتذة التعليم الابتدائي مغبونين في جهلهم لمحتواها القانوني وما يترتب عن الإخلال بواجب الحراسة من عواقب وخيمة، فأستاذ للتعليم الابتدائي مسؤول عن الحراسة التربوية سواء في قسمه أو في فضاء الدخول والخروج والاستراحة، حسب ما ينص عليه جدول الحراسة الأسبوعي الذي وقعت عليه أو رفضت التوقيع عليه، أما النص القانوني الذي يوجب عليك ذلك فهو المادة 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي يشير بكيفية واضحة إلى مسؤولية المعلمين وموظفي وزارة الشبيبة والرياضة عن الأضرار التي يحدثها لأطفال الذين يوجدون تحت رعايتهم إذا ثبت أن أفعالهم هي السبب في حدوث تلك الأضرار، وبما أن المدرسة الابتدائية خالية من الحراس ( الحراس العامين و...) فإن المدير وحده بحكم مسؤولياته المكتبية والإدارية الأخرى لايمكن له أن يقوم بهذه الحراسة فإن التوجيهات الرسمية الصادرة عن الوزارة تفرض على المدرسين أن يتناوبوا على حراسة التلاميذ في ساحة المدرسة وأثناء الدخول والخروج،وإذا رفض المدرس التوقيع على جدول الحراسة فإنه يرتكب خطئا وإخلالا بواجب طاعة الأوامر الرئاسية المنصوص عليه في المادتين 13 و17 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ويترتب على إخلاله هذا مساءلة تأديبية.....
راجع الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود
كما أن المذكرة الوزارية عدد 01/70 الصادرة بتاريخ 01/09/2011 تقول في إحدى فقراتها :
التنظيم اليومي لعمل المدير:
يحضر المدير إلى المؤسسة قبل دخول التلميذات والتلاميذ بربع ساعة على الأقل ، ولا يغادرها إلا بعد خروج آخر تلميذ (ة) ، ويضع جدولة لمراقبة التلميذات والتلاميذ عند الدخول والخروج ، وفي فترات الإستراحة ، وفي المطعم المدرسي ، يتناوب فيها المدرسات والمدرسون بشكل يضمن الحفاظ على النظام وعلى أمن وسلامة التلميذات والتلاميذ.