تعديل في مشروع القانون الاساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح - الصفحة 2 - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني

أدوات الموضوع

gaou
:: دفاتري متميز ::

الصورة الرمزية gaou

تاريخ التسجيل: 10 - 9 - 2007
المشاركات: 228

gaou غير متواجد حالياً

نشاط [ gaou ]
معدل تقييم المستوى: 226
افتراضي
قديم 10-06-2009, 07:25 المشاركة 6   

غذا الخميس سيعقد النائب الإقليمي بنيابة تازة اجتماعا مع كافة مديري التعليم الابتدائي حول موضوع جمعية دعم مدرسة النجاح .
أظن أن تعديل القانون الأساسي سيشمل كافة الأكاديميات


achikolbahr
:: دفاتري فعال ::


تاريخ التسجيل: 12 - 11 - 2007
السكن: الجهة الشرقية
المشاركات: 347

achikolbahr غير متواجد حالياً

نشاط [ achikolbahr ]
معدل تقييم المستوى: 236
افتراضي
قديم 10-06-2009, 11:58 المشاركة 7   

أولا لا يحق لنا تسميتها جمعية لأن الشروط القانونية تنعدم فيها من خلال ما يلي

* الجمعية هي اتفاق. والاتفاق يتم بالتراضي لكن هذه الجمعية فرضت من الاعلى.
* رئيس الجمعية و أمين مالها يخضعان معا لقانون التصويت كغيرهم من الأعضاء. والحال أنه حسم الأمرفيهما منذ البداية و فرض المدير كرئيس للجمعية والمقتصد كامين مال لها دون انتخاب.
* حل الجمعية من اختصاص المحكمة الابتدائية وليس من اختصاص النائب أو مدير الاكاديمية.
* الجمعية تؤسس قبيل الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية والادارية وهذا يعني سيتغير 485 رئيس جمعية في الابتدائي مثلا في الموسم الدراسي المقبل ناهيك عن رجال التعليم المنتخبين أعضاء في الجمعية في حالة انتقالهم.

وللحديث بقية....

إذا المرءُ لا يرعاكَ إلا تكُّلفاً فدعهُ ولا تكثر عليه التَّأسفا
**********
فَفِي النَّاسِ أبْدَالٌ وَفي التَّرْكِ رَاحة ٌ وفي القلبِ صبرٌ للحبيب ولو جفا
***********
فَمَا كُلُّ مَنْ تَهْوَاهُ يَهْوَاكَ قَلْبُهُ وَلا كلُّ مَنْ صَافَيْتَه لَكَ قَدْ صَفَا
*********
إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة ً فلا خيرَ في ودٍ يجيءُ تكلُّفا
*********
ولا خيرَ في خلٍّ يخونُ خليلهُ ويلقاهُ من بعدِ المودَّة ِ بالجفا
*********

abou houssam
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية abou houssam

تاريخ التسجيل: 23 - 7 - 2007
المشاركات: 1,510

abou houssam غير متواجد حالياً

نشاط [ abou houssam ]
معدل تقييم المستوى: 359
افتراضي
قديم 10-06-2009, 12:26 المشاركة 8   

شكرا لك أخي الكريم على هذه الإحاطة
أخي الكريم : يمكن أن نسميها ما شئنا من الأسماء ولكنها لن تكون أبدا جمعية رغم انتحالها لهذا الإسم شأن في ذلك كالإبن بالتبني ،لتعارضها الواضح والصريح مع ما جاء في الظهير المنظم للحريات العامة في شقه المتعلق بتأسيس الجمعيات .
إن محاولة البعض منا الانسياق وراء هذا " المشروع اللاشرعي" بدعوى حاجة مؤسساتنا التعليمية إلى موارد مالية يعني من بين ما يعنيه :
مساهمتنا الفعلية في استباحة الدوس على القوانين والأنظمة أو ظهير الحريات العامة تحديدا.
قبولنا بعدم تفعيل اللامركزية واللاتمركز و تجميد أجرأتها إلى أجل غير مسمى بالإبقاء على الاعتمادات المالية الخاصة بالمؤسسات مكدسة في أيدي الأكاديميات الجهوية .
مشاركتنا الضمنية في تكريس سلوك " الغاية تبرر الوسيلة " ، إذ بقبولنا بهذه الصدقات المسمومة بدعوى حاجة مؤسساتنا التعليمية إليها سيصبح وضعنا كوضع من تستبيح جسدها تحث دريعة الفقر والحاجة ...
أما الحديث عن التعديلات فإنه أصبح متجاوزا في هذه الحالة لأن ما تم تسميته بمشروع القانون أتى فوق القانون وبالتالي وجب إلغاؤه من المصدر تكريسا لدولة الحق والقانون تماشيا مع التوجيهاتالملكية السامية في هذا المجال.
تحياتي وتقديري ، والاختلاف لن يفسد للود قضية بكل تأكيد

مع تحيتي الأخوية الصادقة

gaou
:: دفاتري متميز ::

الصورة الرمزية gaou

تاريخ التسجيل: 10 - 9 - 2007
المشاركات: 228

gaou غير متواجد حالياً

نشاط [ gaou ]
معدل تقييم المستوى: 226
افتراضي
قديم 10-06-2009, 14:27 المشاركة 9   

لقد طرحت هذه الجمعية عدة مشاكل لم تظهر لأصحاب فكرتها نظرا لقصر نظرهم( وقد سبق أن ناقشنا هذا الموضوع في مواقع مختلفة)
من بين المشاكل التي تطرح رغم تعديل القانون الأساسي وحذف عضوية عضوي المجلس التربوي مشكل الانخراط في الفعل.
فلنفترض أن مجلس التدبير أو بعض أعضائه لا يرغبون تحمل مسؤولية هذه الجمعية ، فإنه يتحتم على المدير تغيير مجلس التدبير أولا وانتظار نتائج الانتخابات الجماعية ليعرف الفائز الذي سيمثل الجماعة في مجلس التدبير ثانيا ثم آنذاك التفكير في تأسيس الجمعية.
فكيف يمكن لهذا المولود أن يقوم بمهامه ويستقبل دعما ومنحا و....و....و....وهو خديج


gaou
:: دفاتري متميز ::

الصورة الرمزية gaou

تاريخ التسجيل: 10 - 9 - 2007
المشاركات: 228

gaou غير متواجد حالياً

نشاط [ gaou ]
معدل تقييم المستوى: 226
افتراضي
قديم 11-06-2009, 07:01 المشاركة 10   

أثار تأسيس جمعية مدرسة النجاح الكثير من النقاش في الجانب المتعلق بتعارضه مع قانون تأسيس الجمعيات
أضع بين أيديكم قانون الحريات العامة ( في تأسيس الجمعيات) ولنحاول أن نبين أين هو التعارض؟
في تأسيس الجمعيات بصفة عامة



الفصل 1

الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.
وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود و الالتزامات.
الفصل 2

(غير بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.733.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973))
يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5.
الفصل 3

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002 ))
كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال "التمييز تكون باطلة".
الفصل 4

يسوغ لكل عضو جمعية لم تؤسس لمدة معينة أن ينسحب منها في كل وقت وإن بعد أدائه ماحل أجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافى ما ذكر.
الفصل 5

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973 -المادة الأولى- و بمقتضى الظهير رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002) -المادة الثانية –)
يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.
وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي " حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.
ويتضمن التصريح ما يلي:
- إسم الجمعية وأهدافها؛
لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير؛
- الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛
- صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب ونسخا من بطائق السجل العدلي؛
- مقر الجمعية؛
- عدد ومقار ماأحدتثه الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.
و تضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة.
ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم، باستثناء نظيرين.
وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولايمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.
وفي حالة إذا لم يطرأ أي تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية.
ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه.
الفصل 6

(نسخ وعوض بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادرفي12 من جمادى الأولى 1423( 23 يوليو 2002)- المادة الأولى - )
كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف فيما يلي:
1 - الإعانات العمومية؛
2 - واجبات انخراط أعضائها؛
3 - واجبات اشتراك أعضائها السنوي؛
4 - إعانات القطاع الخاص؛
5 - المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و 32 مكرر من هذا القانون؛
6 - المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها؛
7 - الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها.

الفصل 7

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973 ) - الفصل الأول – و نسخ و عوض بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) - المادة الأولى- )
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في طلب التصريح ببطلان الجمعية المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه.
كما تختص أيضا في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون. و ذلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيابة العامة.
وللمحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن الإجراءات التحفظية بإغلاق الأماكن ومنع كل اجتماع لأعضاء الجمعية.
الفصل 8

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 ( 10 أبريل 1973 ) - الفصل الأول – و نسخ و عوض بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 )- المادة الأولى -)
يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم الأشخاص الذين يقومون بعد تأسيس جمعية بإحدى العمليات المشار إليها في الفصل السادس دون مراعاة الإجراءات المقررة في الفصل 5. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
كما يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تمادى في ممارسة أعمالها أو أعاد تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها.
تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية المحكوم بحلها.
الفصل 15

تخضع لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الجمعيات التي تتألف منها أحزاب سياسية أوالتي تتابع بأي وجه كان نشاطا سياسيا.
ويعتبر نشاطا سياسيا بالمعنى المعمول به في منطوق ظهيرنا الشريف هذا كل نشاط من شأنه أن يرجح مباشرة أو غير مباشرة مبادئ الجمعية في تسيير وتدبير الشؤون العمومية، وأن يسعى ممثلوها في تطبيقها.
الفصل 16

تجرى علاوة على ذلك المقتضيات الخصوصية الآتية على الأحزاب السياسية وعلى الجمعيات ذات الصبغة السياسية.
الفصل 17

(غير وتمم بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو2002 ))
لا تتأسس الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية إلا إذا لم تكن عرضة للبطلان المذكور في الفصل الثالث وتوفرت فيها علاوة على تقديم التصريح المنصوص عليه في الفصل الخامس الشروط التالية:
1- أن تتألف من مواطنين مغاربة فقط وتكون مفتوحة في وجه جميع المواطنين المغاربة بدون ميز من حيث العنصر أو الجنس أو الدين أو الإقليم؛
2- أن تؤسس وتسير بأموال وطنية الأصل دون سواها؛
3- أن تكون لها قوانين أساسية تخول جميع أعضائها قابلية المشاركة الفعلية في إدارة الجمعية؛
4 – ألا تفتح في وجه العسكريين العاملين و لا رجال القضاء ولا الموظفين ذوي السلطة ولا الموظفين في الشرطة ولا أعوان القوات المساعدة ولا حراس السجون ولا الضباط والحراس الغابويين ولا أعوان مصلحة الجمارك العاملين؛
5 – ألا تفتح في وجه الأشخاص المجردين من الحقوق الوطنية.
الفصل 18

(غير بمقتضى المرسوم بقانون رقم 2.92.719 الصادر في 30 ربيع الأول 1413 (28 سبتمبر 1992))
لا يجوز أن تتلقى الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي إعانات مباشرة أو غير مباشرة من الجماعات المحلية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات
والمؤسسات الآنفة الذكر.
الفصل 19

(نسخ وعوض بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423( 23 يوليو 2002 ) - المادة الأولى- )
يقرر الحل طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 7 من هذا القانون، في حالة مخالفة مقتضيات الفصول 3 و 5 و 17 أعلاه.
الفصل 20

(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( يوليو 2002 ) - المادة الثانية- )
يعاقب بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 7 و 8 بغرامة تتراوح بين 1.200 و10.000 درهم الأشخاص الذين ينخرطون دون مراعاة لمقتضيات المقاطع 1 و 4 و 5 من الفصل 17 في حزب سياسي أو في جمعية ذات صبغة سياسية أو يقبلون عن قصد انخراط أشخاص لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المقاطع.
تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يدفعون أو يقبلون إعانات مالية دون مراعاة لمقتضيات الفصل 18.ويعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و 50.000 درهم كل من يتلقى أموالا من بلد أجنبي قصد تأسيس أو تسيير حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية.

في الجمعيات الأجنبية

الفصل 21

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))
تعتبر جمعيات أجنبية بمنطوق هذا الجزء الهيآت التي لها مميزات جمعية ولها مقر في الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها في المغرب.
الفصل 22

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))
يجوز للسلطة المحلية في إطار تطبيق مقتضيات الفصل السابق أن توجه في أي وقت، إلى مسيري كل جمعية تباشر نشاطها في دائرة نفوذها، طلبا يرمي إلى تزويدها كتابة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانات الكفيلة بمعرفة المركز الذي تتبعه الجمعية المعنية وهدفها، و جنسية أعضائها، و متصرفيها و مسيريها الفعليين.
وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 8 أعلاه على من لم يمتثل منهم لهذا الأمر أو من يدلي بتصريحات كاذبة.
الفصل 23

لا يسوغ لأية جمعية أجنبية أن تتألف أو أن تباشر نشاطها بالمغرب إلا بعد تقديم تصريح سابق بشأنها ضمن الشروط المقررة في الفصل الخامس.
الفصل 24

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))
يجوز للحكومة خلال ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المضمن في الوصل الأخير أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية وكذا في كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية أو كل تغيير يطرأ على الأشخاص المسيرين أو الإدارة أو في كل إحداث فروع أو مؤسسات تابعة لجمعية أجنبية موجودة.
الفصل 25

لا يجوز لأية جمعية أجنبية أن تنجز العمليات المأذون لها فيها بموجب الفصل 6 إلا بعد انصرام أجل الثلاثة أشهر المقرر في الفصل 24.
الفصل 26

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 ))
تجري على الاتحادات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصول 14و23 و24 ويجب أيضا أن يصدر لها الإذن بموجب مرسوم.
الفصل 27

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))
عندما تكون جمعية أجنبية في حالة البطلان المقررة في الفصل الثالث أو في وضعية مخالفة لمقتضيات الفصول 14 و 23 و 25، أو يمس نشاطها بالأمن العمومي فإن حلها يجري طبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل السابع.
ويعاقب مؤسسو الجمعية أو مديروها أو متصرفوها زيادة على ذلك بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 28

تطبق على الجمعيات الأجنبية جميع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الغير المنافية لمقتضيات هذا الجزء.

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لجمعية, مدرسة, مشروع, الاساسي, النجاح, القانون, تعديل, جعل

« من وثائق متعلقة بالحوار الاجتماعي 2008 - الزيادة في الأجور - * الأساتذة * - | انتبهوا الى أرقام امتحاناتكم في الامتحان المهني فقد ترقت الى السلم 11 و هي لا تدري »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح ب ppt محمد الزناني دفاتر الإدارة التربوية 19 24-12-2015 08:06
القانون الاساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح ABO OUMAIMA دفاتر أساتذة و تلاميذ التعليم الإبتدائي 6 06-07-2009 22:02
القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح ب ppt محمد الزناني مكتب المدير 91 05-07-2009 18:09
القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح مدرسة ابن المقفع امين تانوت dahbane دفاتر أساتذة و تلاميذ التعليم الإبتدائي 9 01-07-2009 18:16
القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح karawane دفاتر الإدارة التربوية 0 28-06-2009 21:59


الساعة الآن 00:43


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة