السلام عليكم ورحمة الله
إليكم إخواني أخواتي تحية طيبة.
أريد رأيكم ومساعدتكم في اشكالية ما تزال تحيرني وتؤرقني، ولم أجد لها حلا شافيا مقنعا إلى حد الآن، لا على الصعيد الإقليمي ولا على الصعيد الجهوي، رغم وجود بعض الاجتهادات الخاصة من طرف بعض الإخوة جزاهم الله خير الجزاء؛ وهذا الأمر يتعلق بالحركة الانتقالية المحلية، وإليكم التفاصيل:
* الأستاذ أحمد عين في مؤسسة a تابعة لنيابة x سنة 1988.
* الأستاذ أحمد لم يغير مؤسسته الأصلية إلى الآن.
* الأستاذ أحمد لم يطلب ولم يرغب يوما في تغيير النيابة التي عُين فيها أول مرة.
* في سنة 1991أحدثت من طرف الوزارة نيابة y وضم ترابها المؤسسة a. (لتصبح المؤسسة a تابعة للنيابة y)
* الأستاذ أحمد لم يتوصل بأي إشعار لا كتابي ولا شفهي من الإدارة أنه تم نقله إلى النيابة y ولو من أجل المصلحة.
الوضعية: يريد الأستاذ أحمد المشاركة في الحركة المحلية بالنيابة x.
سؤال1: ما هو السند القانوني الذي يمكن للنيابة x أن تعتمده لحرمان الأستاذ أحمد من المشاركة في الحركة المحلية بها؟
سؤال2: هل تعيين الأستاذ أحمد أصبح لا غيا بمجرد حدوث النيابة y التي ضمت المؤسسة التي عين بها ولا يزال فيها إلى الآن؟ إن كان الجواب نعم، فما هي الحجة القانونية التي اعتُمِدت لإلغائه؟
سؤال3: أليست مقاييس إسناد المناصب حسب المذكرة 28 مارس 2009 خير دليل، واعتراف ضمني بحق الأستاذ أحمد في الحفاظ بأقدميته في المؤسسة والنيابة على السواء ليستعملها في كل ما له علاقة بالانتقالات؟ ولا أتحدث عن الوضعية الإدارية والمالية.
سؤال4: ألم يُمارَس في حق الأستاذ أحمد الميز والحيف عندما عينته النيابة x في أبعد مؤسسة تابعة لها؟ إن كان الجواب هو "لا" سؤال5
سؤال5: ألم يُمارَس في حق الأستاذ أحمد الميز والحيف عندما حرم من المشاركة في الحركة المحلية بنيابته الأصلية؟
سؤال6: ما هو السبيل الناجع لاسترجاع هذا الحق المسلوب؟
مقاييس إسناد المناصب حسب المذكر 28 المنظمة للحركة الجهوية مارس 2009:
· تسند المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها وفق المقاييس التالية:
- الأولوية للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها؛
- ثم للأستاذ الذي تعمل زوجته بقطاع التعليم المدرسي والراغب في الانتقال إلى النيابة التي تعمل بها الزوجة أو للأستاذ الذي يتعذر نقل زوجته إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة العمل الذي تزاوله والذي يرغب في الانتقال إلى مقر عمل زوجته وللأساتذة الذين قضوا 16 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي؛
- الاستقرار بالمؤسسة
: نقطتان عن كل سنة استقرار في المؤسسة الحالية (يؤخذ بعين الاعتبار آخر تعيين رسمي بالمؤسسة حصل عليه المعني بالأمر). بالنسبة للأساتذة الذين نقلوا من أجل المصلحة يحتفظ لهم بنقطة استقرارهم ويثبت التاريخ السابق في طلب المشاركة؛
- الاستقرار بالنيابة
: نقطتان عن كل سنة استقرار، تحتسب منذ الالتحاق بالنيابة. وبالنسبة للنيابات التي تم ضمها أو تقسيمها يحتفظ بنقط الاستقرار منذ تعيين الأستاذ بالنيابة الأصلية سواء كان يعمل بالنيابة الأصلية أو بالنيابة الناتجة عن التقسيم أو الضم.
- الاستقرار بالأكاديمية
: نقطتان عن كل سنة استقرار بالأكاديمية تحتسب ابتداء من سنة 2002 (سنة إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين)؛
و تجدر الإشارة إلى أنه في حالة الاستفادة من حركة انتقالية محلية (داخل النيابة) يحتفظ المستفيد برصيده من نقط الاستقرار بالنيابة و بالأكاديمية، و في حالة الاستفادة من حركة انتقالية جهوية (من نيابة إلى أخرى داخل الجهة) يحتفظ المستفيد برصيده من نقط الاستقرار بالأكاديمية فقط، وفي حالة الاستفادة من الحركة الوطنية (بين الأكاديميات) لا يبقى برصيد المستفيد أي نقطة استقرار.