:: دفاتري بارز ::
تاريخ التسجيل: 13 - 3 - 2012
المشاركات: 179
|
نشاط [ pepsico ]
معدل تقييم المستوى:
165
|
|
19-05-2012, 22:45
المشاركة 4
[QUOTE=mer2;896585]سؤال أطرح على الدفاتريين حتى يجيبني ذوي الخبرة:
هل يحق لمدير المدرسة الإبتدائية، أن يعدل من توقيت الفترة الصباحية من يوم الجمعة في ظل تغير التوقيت و إضافة ساعة لتوقيت البلاد؟
إن كان الحواب بنعم فما هي الخطوات و التدابير التي يجب اتبعاها؟؟ هل يكتفي بنشرة داخلية؟ أم يرجع لمجلس التدبير الذي اتخذ اجراء تكييف الوقت.
للإحاطة بالموضوع أكثر: أنا أستاذ أعمل وقتي العادي و الحصص غير منقوصة في صباح يوم الجمعة، فاجأنا المدير هذا الصباح بإضافة ساعة للوقت الذي كنا نعمل به، بنشرة داخلية،فبدل أن نخرج 11 و 30أصبحنا نعمل إلى حدود الساعة 12 و 30. هل هذا إجراء قانوني أم أنه شطط في استعمال السلطة دون الرجوع لمدلس التدبير؟
للإشارة فهو موقع على استعمالات الزمن التي بها 11 و 30 دقيقة
يمكن للمدير تغيير استعمال الزمن بكامله وذلك حسب ظروف المنطقة التي توجد بها المؤسسة ; وذلك بعد استشارة مجلس التدبير ، وجمعية الآباء للإخبار; ثم بعد ذلك يتم إخبار النيابة ( من بين الظروف هناك مؤسسات تبدأ على الساعة العاشرة صباحا لتجنب البرد القارس والثلوج التي تسبب الجريحة - في جماعات تنتمي الى نيابة طاطا لايعملون بعد الزوال لشدة الحرارة ; وقد وصلت الضرورة الى اجتياز بعض الفروض ابتداءا من الساعة السابعة مساءا . كما أن مداولات الأقسام تمر ليلا والأمر عادي بالنسبة للجميع ! الى هنا اتفقنا ! لكن ، لكن ، لكن مديركم هذا إذا أراد أن يضيف لكم ساعة فوق ساعاتكم المقررة والقانونية يجب أن يتوفر على ترخيص من الأكاديمية . وهناك فرق بين إضافة ساعة الى الساعات القانونية ، و تعديل توقيت الجمعة - فالتعديل عادي ، و إضافة ساعة لاتُقبَل من طرف النيابة . أرجو أن أكون واضحا !
|