خطاطة مبسطة للمقتضيات القانونية المتعلقة بالانقطاع عن العمل
انقطاع الموظف عن العمل
توجيه الانذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول باشعار التسلم بوجوب استئناف العمل داخل اجل سبعة ايام من تاريخ الانذار.
الحالة الاولى:التوقيع على وصل تسلم رسالة الانذار و التوصل بها.
-الاتحاق داخل اجل سبعة ايام {"خصم الاجرة عن الفترة التي تم خلالها الانقطاع عن العمل"}
د{"الاحالة على المجلس التاديبي"} {"تسريح الحوالة على ضوء قرار المجلس التاديبي"}
-عدم الالتحاق داخل اجل سبعة ايام :{الامر بايقاف الاجرة }{اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش او العزل الصحوب بتوقيف حق المعاش مباشرة و بدون سابق استشارة المجلس التاديبي}
الحالة الثانية:عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة الانذار (تعذر التوقيع).
-الامر بايقاف الاجرة
1)-استاناف العمل داخل ستين يوما من الامر بتوقيف الاجرة
-خصم الاجرة عن الفترة التي تم خلالها الانقطاع عن العمل
-الاحالة على المجلس التاديبي
-تسريح الحوالة على ضوء قرارالمجلس التاديبي
2)-عدم استئناف العمل بعد مرور ستين يوما من الامر بتوقيف الاجرة
-اتخاد عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش او العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش مباشرة و بدون سابق استشارة المجلس التاديبي.