المملكة المغربية 3-1 (379-07 غ ) م ر
وزارةالعدل
المحكمة الإدارية بالرباط أصل
الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
قسم الإلغاء
بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم :2395
بتاريخ :29/11/2007
ملف رقم : 379-07 غ
القاعدة
- وجود الموظف رهن الاعتقال إثر متابعته من أجل جريمة ... تعمد الانقطاع عن العمل ... لا ... عزله في إطار الفصل 75 مكرر ... لا خضوعه لمقتضيات الفصل 73 ... توقيفه احتياطيا .... نعم . - إقدام الإدارة على عزل موظف معتقل بتطبيقها لمقتضيات الفصل 75 مكرر والحال أنه ينبغي توقيفه احتياطيا إلى حين البت النهائي في المتابعة الجارية في حقه ... خطأ في تطبيق القانون وانعدام السبب ... نعم ... إلغاء قرار
العزل
... نعم .
باســــم جــلالة المــلك بتاريخ 29/11/2007.
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
الحكم الآتي نصه :
بين:السيدة ________ ، أستاذة التعليم الابتدائي ، الساكنة _______ – الرباط .
نائبتها : الأستاذة ____________ ، المحامية بالرباط .
.......................................من جهة
وبين: 1- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط .
2- وزار التربية الوطنية في شخص السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط .
3- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية والاقتصاد والخوصصة بالرباط .
.......................................من جهة أخرى
3-2 (379-07 غ)
الوقائع
بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/09/2007
المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، تعرض فيه الطاعنة أنها أستاذة للتعليم الابتدائي رقم تأجيرها 978106 وتدرس بمدرسة أنس بن مالك بنيابة الصخيرات تمارة إلى أن تم اعتقالها بتاريخ 20/6/2006 وأفرج عنها بالسراح المؤقت بتاريخ 22/11/2006 ، وأنها استفسرت عن وضعيتها الإدارية ، غير أنها فوجئت بإشعار بقرار عزلها بدعوى الانقطاع عن العمل والحال أنها كانت في وضعية اعتقال وكان من الواجب تطبيق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ملتمسة إلغاء قرار
العزل
لاتسامه بمخالفة القانون وانعدام السبب .
وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الجهات المطلوبة في الطعن ، فلم تجب رغم إمهالها .
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/11/2007 التي أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى إجراء بحث ، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول.
وفي الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية بعزل الطاعنة ابتداء من 17/6/2006 ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك . وحيث أسست الطاعنة طلبها على عيبي مخالفة القانون وانعدام السبب ، في حين لم تجب الإدارة رغم إمهالها ، مما تعد معه مقرة بصحة الوقائع التي تتمسك بها الطاعنة . وحيث بالرجوع إلى الرسالة عدد 105774 الصادرة عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 28/3/2007 يتبين أن سبب عزل الطاعنة – حسب الإدارة – هو تعمدها الانقطاع عن العمل دون مبرر منذ 17/6/2006 ، مما حدا بالإدارة إلى إصدار قرار
العزل
في إطار الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . لكن ، حيث لئن كان الفصل المذكور يسمح للإدارة باتخاذ قرار
العزل
دون عرض الموظف على المجلس الـتأديبي ، فإن تفعيله يقتضي تحقق حالة قانونية وواقعية هي تعمد انقطاع الموظف عن العمل دون مبرر ، إضافة إلى وجوب سلوك الإدارة لإجراءات شكلية جوهرية تعتبر ضمانة لحماية حقوق الموظف .
وحيث في نازلة الحال ، فإن تغيب الطاعنة عن العمل يرجع إلى قوة قاهرة تتمثل في وجودها رهن الاعتقال بالسجن المحلي بمكناس – سيدي سعيد منذ 20/6/2006 ولم يتم الإفراج عنها إلا ابتداء من 31/10/2006 في إطار السراح المؤقت ،
3-3 (379-07 غ)
مما تنعدم معه لديها حالة تعمد الانقطاع الإرادي عن العمل ، ويجعلها غير مخاطبة بمقتضيات الفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه .
وحيث بثبوت وجود الطاعنة في حالة اعتقال من أجل إخفاء أشياء متحصلة من سرقة ، فإن الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هو الذي يصبح واجب التطبيق على وضعيتها ؛ وذلك بتوقيفها احتياطيا إلى حين صدور حكم نهائي بشأن تلك المتابعة ، الشيء الذي يجعل الإدارة قد وقعت في الخطإ في تطبيق القانون عندما أقدمت على عزلها في إطار الفصل 75 مكرر المذكور سابقا .
وحيث بالنظر إلى ما ذكر ، يكون القرار المطعون فيه غير مشروع ويتعين إلغاؤه مع ترتيب الآثار القانونية في إطار الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
المنطوقوتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و5 و7 8 و20 و21 و22 و23 من القانون 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والفصلين 73 و75 مكرر من النظام الأساسي العام لوظيفة العمومية.
لهذه الأسبابحكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا :
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: بإلغاء قرار عزل الطاعنة من أسلاك موظفي وزارة التربية الوطنية ابتداء من 17/6/2006 ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .
لست معزولا اخي الكريم لحد الان لكنني احس بنفسي اني متابع من طرف القضاء بسبب الهاتف والتنصت على المكالمات لذا اعاني ازمات نفسية حادة ونقصت مردوديتي التعليمية بشكل كبير كانني حاضر بالجسد فقط
لذا استفسرتكم عن الامر فماذا عساي ان افعل
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ...........................
الرئيس والمقرر كاتب الضبط