من اجتهادات القضاء الإداري
من الملاحظات والاقتراحات التي تضمنتها نتائج الاستمارة حول مواد المرشد طلب التقليص من الصفحات المخصصة للاجتهادات القضائية وهو الطلب الذي أثار استغرابنا في هيئة تحرير المرشد بالنظر إلى أن الاجتهادات القضائية، وخاصة في مجال المنازعة الإدارية، يعتبر ثقافة ضرورية للموظف بصفة عامة ولعضو الهيأة التعليمية على وجه الخصوص، لحماية حقوقه والدفاع عنها، في حال تعسف الإدارة أو شططها أو انحرافها في استعمال السلطة، حيث يحق له اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات الإدارية التي تكون الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها فيها سلطتها فيها أو انحرفت عنها وبالرغم من أن المغرب عرف القضاء الإداري على عهد الاستعمار الفرنسي انطلاقا من 1915، فإن طفرة لجوء المواطنين المغاربة، وخاصة الموظفين، إلى المحاكم الإدارية، لم تبدأ إلا مع تجربة المحاكم الإدارية بصدور قانون رقم 41.90.
بنشرنا الأحكام القضائية فإننا نعتقد أننا نساهم في نشر الوعي الحقوقي والمدني لأعضاء الهيأة التعليمية وإرشادهم إلى السبل القانونية والقضائية التي يمكن اللجوء إليها لحل منازعاتهم مع الإدارة بشكل يحفظ كرامتهم ويصون شرفهم.
* الوثيقة المدلى بها من طرف الإدارة لإثبات التبليغ والتي لا تتضمن توقيع المتسلم ولا تشير إلى رفض التوقيع لا يجوز الاعتداد بها للقول بقطع التقادم.
المجلس الأعلى- الغرفة الإدارية، قرار عدد 365 ق.ث ، المؤرخ في 11/4/2007
* القضاء هو المرجع الوحيد لإعلان حالة البطلان وتقرير حل الجمعيات المخالفة للقانون وكذا الأمر بإغلاق الأماكن ومنع اجتماعات أعضاء الجمعيات كإجراءات تحفظية، أي أنه هو المختص وحده بشان مراقبة المشروعية ومدى احترام الجمعيات للقانون والتزامها به.
محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرار رقم 159 بتاريخ 10/07/2007
* تماطل الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به والمذيلة بالصيغة التنفيذية من شأنه أن يثير مسؤولية الدولة والتزامها بالتعويض عن الضرر اللاحق بالغير عند الاقتضاء.
المحكمة الإدارية بأكادير- حكم عدد 215/2007 بتاريخ 07/06/2007
* دعاوي إفراغ المساكن الإدارية ليست من اختصاص المحاكم الإدارية.
المجلس الأعلى – الغرفة الإدارية- القرار عدد 638 بتاريخ 18/07/2007
* لا يمكن الأخذ بتظلم يهدف إلى تمديد أجل الطعن في قرار إداري إذا لم يكن مرفقا بما يثبت توصل الإدارة به.
المجلس الأعلى – الغرفة الإدارية - القرار عدد 420 بتاريخ 2/5/2007
* يعتبر حق الدفاع من الحقوق الأساسية في المحاكمة التأديبية كإجراء لا يمكن تخطيه من حيث مبدأ ولو لم ينص على وجوبه أي نص تنظيمي.
عدم استدعاء المتابع تأديبيا للمثول أمام المجلس التأديبي على النحو المتطلب قانونا لتمكينه من تقديم دفاعه قبل اتخاذ عقوبة في شأنه يشكل خرقا لمبدأ الحق في الدفاع وتبعا لذلك يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه لاتسامه بعيب مخالفة القانون وعيب خرق مبدأ الحق في الدفاع.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء- حكم رقم 816 بتاريخ 20/11/2006
*امتناع الإدارة من صرف راتب المعاش لأحد مستخدميها بعلة عدم إرفاقه لملفه الإداري بوثيقة إخلاء السكن الوظيفي، سيما وأن هذه الوثيقة غير لازمة لتكوين الملف المذكور، يجعل قرار عدم صرف راتب المعاش مشوبا بعيب مخالفة القانون وبالتالي الحكم بإلغائه.
المحكمة الإدارية بمكناس حكم رقم 3/2005/76غ - بتاريخ 5/7/2005
* غياب الطاعن عن العمل الذي أملته الظروف الصحية التي كان يعاني منها وظروف العلاج يعتبر مبررا، كما أن توصله بالإنذار بالالتحاق بالعمل الموجه غليه في طار المادة 75 مكرر من القانون اعلاه بتاريخ 216/9/2001 أي خلال فترة الراحة التي حددها له الطبيب الاختصاصي في الأمراض النفسية والعصبية في ستة أشهر ابتداء من 06/09/2007، وليس من شأنه أن يرتب أي أثر قانوني في مواجهته بالنظر إلى وضعيته الصحية والانهيار العصبي الذي كان مصابا به والذي يعتبر من الأعذار التي ترقى إلى درجة القوة القاهرة، الأمر الذي يجعل قرار عزل الطاعن عن عمله متسما بالتجاوز في استعمال السلطة وبالتالي الحكم بإلغائه.
المحكمة الإدارية بمراكش، حكم رقم 31، ملف رقم 2006/3/143غ،- بتاريخ 2007/03/19
«بعض الأحكام الصادرة»