: مذكرةللإ تحاد الوطني للشغل بالمغرب حول الوضع الاجتماعي والحريات النقابية - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر الترقية والأجور والتعويضات هنا تجد كل ما يتعلق بالشؤون المالية بدفاتر dafatir من أخبار وجديد الترقية بكل أنواعها: الترقية بالإختيار، الترقية الاستثنائية، الترقية في الرتبة، الزيادة في الأجور، التعويضات ، الإقتطاعات ..

أدوات الموضوع

التربوية
:: مراقبة عامة ::
تاريخ التسجيل: 11 - 1 - 2008
المشاركات: 10,765
معدل تقييم المستوى: 1294
التربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداع
التربوية غير متواجد حالياً
نشاط [ التربوية ]
قوة السمعة:1294
قديم 11-02-2008, 21:10 المشاركة 1   
هام : مذكرةللإ تحاد الوطني للشغل بالمغرب حول الوضع الاجتماعي والحريات النقابية

بسم الله الرحمن الرحيم







الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب


الكتابة الوطنية الرباط


UNION NATIONALE DUTRAVAIL



Secrétariat Générale - Rabat




عدد:1/2008





إلى
السيد الوزير الأول المحترم


الموضوع : مذكرة حول الوضع الاجتماعي والحريات النقابية


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بادئ ذي بدء أجدد لكم التهنئة على الثقة التي حظيتم بها من لدن جلالة الملك حفظه الله بتعيينكم وزيرا أولا راجين لكم التوفيق في إنجاز مهامكم والتوفيق في مجابهة التحديات الكبرى التي تواجه المغرب في هذه الظرفية الحساسة من تاريخه وتطوره .
ونضع من خلال هذه المذكرة بين أيديكم تقييمنا للوضع الاجتماعي ومختلف المشاكل والصعوبات التي تواجه الطبقة الشغيلة والشرائح الواسعة من المجتمع المغربي . كما نضع بين أيديكم أهم المطالب الاجتماعية والنقابية التي يتضمنها الملف المطلبي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
ونود ثانيا أن نثمن الخطوة التي أقدمتم عليها سواء بإطلاع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومنها نقابتنا بتطور المشاورات فيما يتعلق بتشكيل الحكومة عند تكليفكم من لدن جلالة الملك بالوزارة الأولى ،أومن خلال الزيارة التي نظمها السيد وزير التشغيل لمقرات المنظمات النقابية ومنها نقابتنا، كما نثمن ما جاء في التصريح الحكومي من تأكيد على فضيلة التشاور مع المركزيات النقابية . حيث قلتم بالحرف :
" وتبقى الحكومة مقتنعة بأن إنعاش الشغل مرتبط بتوفير سلم اجتماعي دائم، وتوطيد علاقات الحوار والتشاور المستمر بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حتى يساعد على تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي.
وستولي الحكومة للمركزيات النقابية الأهمية التي تليق بها باعتبارها طرفا فعالا في تطوير الاقتصاد الوطني. كما تؤكد التزامها بالحوار والتشاور مع جميع شركائها من أجل تدبير أنجع لشؤون البلاد."
ومن هذا المنطلق وانخراطا منا في حوار متواصل وتواصل إيجابي ، فإننا ننتهز مناسبة تكليفكم بالوزارة الأولى في الحكومة بعد انتخابات شتنبر2007 ، وتقديمكم للتصريح الحكومي ومصادقة البرلمان عليه ، كي نطلعكم على أهم القضايا والملفات التي تشغل بال الطبقة الشغيلة عامة ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خاصة.

وتقبلوا السيد الوزير الأول عبارات الاحترام



الرباط 28 يناير2007 موافق 19 محرم الحرام 1428




إمضاء: محمد يتيم


الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب



المقر المركزي 349 شارع محمد الخامس الرباط الهاتف: 45 35 26 037 الفاكس: 46 35 26 037










نص المذكرة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


وبعد :
يسعدني باسم مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن أرفع إليكم هذه المذكرة حول الوضع الاجتماعي والحريات النقابية آملين أن تأخذوا مضامينها والمطالب الأساسية المعبرة عنها في برنامجكم الحكومي .
أولا مأسسة الحوار الاجتماعي
السيد الوزير الأول المحترم
لقد عبرنا في أكثر من مناسبة أن بناء سلم اجتماعي حقيقي يقوم على ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي ومأسسته . ونقصد بالمأسسة ثلاثة مستويات :
استحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره الفضاء الدستوري الذي يمكن أن يضع الخطوط الكبرى للعلاقات بين مختلف أطراف العملية الإنتاجية وفرقائها ، ونذكركم السيد الوزير الأول أنه سبق لكم أن تبنيتم الدفاع عن هذا المطلب وطلبتممن السيد الوزير الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إخراجه إلى حيز الوجود باعتباره من القضايا التي ليست لها كلفة مالية .
وضع آليات تمكن من ترصيد الحوار بين مختلف الشركاء الاجتماعيين مما يقتضي جدولة زمنية قارة ودورية راتبة للحوار الاجتماعي وجداول أعمال متفق عليها وآليات للمتابعة والتقييم .
ومن دون ذلك فإن الحوار الاجتماعي سيظل حوارا مناسباتيا وغير منتج ، يغلب عليه الطابع الدعائي والإعلامي ، ومن ثم يكون إسهامه قليلا في إقرار السلم الاجتماعي . كما ينبغي أن يكون نهجا شاملا وعاما يشكل جميع القطاعات الحكومية وأن تساير الحوارات القطاعية الحوار المركزي والعكس صحيح
وفي هذا الإطار نسجل عدم وفاء الحكومة بمتابعة القضايا المثارة في لقاء الوزير الأول مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في شهر أبريل 2007 من خلال لجن تقنية ومن تلك القضايا التي كان من المقرر متابعة الحوار فيها : إحداث تعويض عن فقدان الشغل والسلم المتحرك للأجور .

ثانيا : تفعيل تطبيق مدونة الشغل
إننا نرى أن ما يتوفر عليه المغرب الآن من إطار تشريعي والمتمثل في مدونة الشغل وما جاءت به من مقتضيات ، هو كفيل أيضا لو تم نفعيله بالإسهام في مأسسة الحوار الاجتماعي وتحويله إلى ممارسة متأصلة لدى مختلف الشركاء الاجتماعيين .
لكن ملاحظتنا الجوهرية هي تزايد الشقة وعدم التوافق بين التشريع الاجتماعي و الممارسة بالمغرب ومن تم ضعف آلية الحوار الاجتماعي في الممارسة وفي الثقافة المشتركة للفرقاء الاجتماعيين . وفى هذا الصدد نطالب حكومتكم بالعمل على تفعيل مقتضيات مدونة الشغل التي حصل بخصوصها اتفاق بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين .
ثالثا : حماية الحقوق والحريات النقابية :
لقد سجلنا من خلال الممارسة اليومية خلال الفترة الماضية مسلسلا من التراجع على مستوى الحقوق والحريات النقابية وشبه استقالة حكومية في مجال العمل على حل المشاكل وفض النزاعات القائمة في القطاع الخاص ، مما شجع بعض أرباب الشغل في استمرار الإجهاز على الحريات والحقوق النقابية وخرق مقتضيات المدونة . وفي هذا الصدد سجلنا ما يلي :
1 تواصل الاعتداء على الحريات النقابية :
حيث لا يزال الانتماء النقابي مستهدفا وممارسة أبسط الحقوق مثل الحق في التظاهر أو الاحتجاج أو ممارسة الحق الدستوري في الإضراب يعرض المناضلين النقابين لعمليات تسريح تعسفي ، وطبخ اتهامات بعرقلة حرية العمل ، بل يصل الأمر أحيانا إلى تحريض عصابات مدججة بالعصي والهراوات والكلاب المدربة وهذه الأساليب الجديدة القديمة في كسر الحركات الاحتجاجية تستعين بخبرات ونصائح بعض الموظفين القدامى لوزارة التشغيل ( مفتشون سابقون ) ممن أحيلوا على المعاش أو المعاش المبكر، وتستفيد أحيانا من تواطؤ بعض الجهات الفاسدة في السلطة ، ومن تشابك مصالحها مع مصالح بعض أرباب المقاولات ، كما تستفيد أحيانا من عدم حزم الطرف الحكومي في إلزام بعض المقاولات الأجنبية بتطبيق القانون بدعوى الخوف من هروب الاستثمارات الأجنبية وحساسية الرأسمال الأجنبي . ولذلك يكون الطرف المتضرر في الغالب هو الطبقة الشغيلة وحقوقها وحرياتها النقابية .
وبالرجوع إلى أغلب المطالب التي من أجلها تتفجر النزاعات الاجتماعية إضافة إلى الحق في الانتماء النقابي نجدها مطالب أولية وبسيطة من قبيل تحديد ساعات العمل وفق مدونة الشغل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، واعتماد ورقة الأداء ،وتسليم بطاقة الشغل ،والمطالبة بالعطلة السنوية والأسبوعية ،والتعويض عن حوادث الشغل، وتعويضات الأبناء ، والتعويضات عن الساعات الإضافية، والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ومنح شهادة العمل واحتساب منحة الأقدمية. ولذلك يمكن القول بأن النضال النقابي أصبح متمركزا حول مطلب أساسي وهو تطبيق القانون والمقتضيات الواردة في مدونة الشغل .
وهذه بعض الأمثلة التي مست مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
طرد ما يقارب 1000 عامل في كل من مؤسستي دلفي وديهورس بطنجة وقمع نضالاتهم المشروعة من خلال تدخلات عنيفة كانت موضوع استنكار من منظمات نقابية دولية .
الحملة الإرهابية التي وجه بها تأسيس مكتب نقابي في بنك التجاري وفا بنك بالدار البيضاء .
- تمادي شركة أطلس زرابي في القنيطرة في إجبار العمال على توقيع عقود شغل جديدة رغم أنه يوجد منهم من قضى أكثر من 10 سنوات في الشركة وطرد بعضهم رغم صدور حكم من المحكمة يقضي برجوعهم إلى عملهم بتاريخ 22/11/2006 ( ملف رقم 292/60 ) ،مما أدى بالعمال إلى الدخول في اعتصام مفتوح منذ 21 مارس 2006 . ونتيجة للنفوذ الكبير لهذا الشخص صاحب الشركة فقد تم اعتقال 4 عمال من الشركة منذ الخميس 24 ماي 2007 إلى اليوم بدعوى عرقلة حرية العمل وصدور أحكام جائرة في حقهم .
الممارسات التعسفية في حق عمال شركة هنا بيس ، والتواطؤ الواضح لبعض السلطات المحلية ضدهم من خلال الصمت والحياد السلبي اتجاه استخدام بعض العصابات للهجوم على الوقفة الاحتجاجية للعمال وإحالة الطرفين على القضاء وإصدار أحكام متشابهة ، في تسوية واضحة بين الضحية والجلاد ، وفي تغييب متعمد للملف المطلبي . وهذا مجرد غيض من فيض والأمثلة كثيرة تزخر بها الحياة اليومية للمناضلين النقابيين .
أما بالنسبة للوظيفة العمومية فنذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
استخدام سلاح الاقتطاع والتنقيط والتعويضات الجزافية عن التنقل من قبل بعض المسؤولين الإداريين للحيلولة دون ممارسة الحق في الانتماء النقابي والحق في الاحتجاج من قبل الموظفين ( نموذج بعض المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي )
منع الوقفة الاحتجاجية للجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بتاريخ 08 ماي 2007
وارتباطا بالموضوع نفسه ونظرا أن تشريعات العمل الدولية والعربية - والتي صادق المغرب على الكثير منها ونخص بالذكر اتفاقيات العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي ، والاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والاتفاقية رقم 151 بشأن علاقات العمل في الوظيفة العمومية ، واتفاقات العمل العربية رقم 8 بشأن الحقوق والحريات النقابية ، قد أقرت مجموعة من الضمانات الهادفة إلى حماية ودعم الحريات النقابية ، فإننا نرى في استهداف العمل النقابي والمناضلين النقابيين بحكم نشاطهم النقابي لكل أشكال التضييق من تمييز ونقل وفصل تعسفي ، نوعا من إعاقة هذا العمل النقابي و نوعا من الإخلال بالمبادئ والقوانين الوطنية ، والاتفاقات العربية والدولية في مجال العمل ، وضربا لهامش الحرية الضروري لمجتمع يرنو إلى التطور في مجال الحقوق والحريات العامة .
2 استهداف مؤسسة الممثل النقابي:
أوكلت مدونة الشغل إلى الممثل النقابي مجموعة من المهام التي لا تقل عن مهام مندوب الشغل ومنها الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية، الفردية منها والجماعية والمساهمة في إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية التي هي بمثابة عقد جماعي ينظم علاقات الشغل وتكون أحكام الاتفاقية ملزمة في كل مؤسسة أو مقاولة يشملها مجال تطبيقها ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء في عقود شغلهم.
والملاحظ أنه على الرغم من هذه الأهمية ، فإن مؤسسة الممثل النقابي لا تجد الاحترام الواجب لها في الممارسة اليومية ، حيث تعاني الحريات النقابية من اعتداء ممنهج في كثير من مقاولات القطاع الخاص ويعتبر استهداف الممثلين النقابيين أكبر عملية ضرب للحريات .
أعطت المدونة للممثل النقابي الحق في فترات تغيب قصد السماح له بالمشاركة في دورات تكوينية أو مؤتمرات أو لقاءات وطنية ودولية لكن القليل من المقاولات هي التي تسمح بهذا الحق . وفي هذا الصدد لا تزال كثير من المؤسسات العمومية مثل اتصالات المغرب على سبيل المثال تمانع في تمتيع المسؤولين والمناضلين النقابيين بهذا الحق ، وتعوق حضورهم للمؤتمرات والندوات والأنشطة النقابية ,
أكدت مدونة الشغل أيضا أنه لا يجوز استعمال تواجد المندوبين المنتخبين كوسيلة لإضعاف دور الممثلين النقابيين من جهة،وحتى يتم تشجيع التعاون بين هاتين المؤسستين الممثلتين للأجراء من جهة أخرى. والواقع يشهد على العكس إذ نلاحظ أن كثيرا من المقاولات تقوم بطبخ انتخابات مناذيب العمال لضمان تبعيتهم لها ، وتتعذر بوجود مناذيب عن منع تأسيس مكاتب نقابية وتستخدم أساليب متعددة لمصادرة الحريات النقابية والحق في الانتماء النقابي والحق في تأسيس مكاتب نقابية مستقلة عن إدارتها ، بل إن البعض عمد أحيانا في بعض المؤسسات العمومية إلى طبخ مكاتب ونسها إلى بعض المركزيات النقابية لشرعنة قرارات جائرة في حق بعض المناضلين النقابيين كما حدث في إدارة صندوق الموازنة مثلا .
وأمام هذه المخالفات التي ورد ذكر البعض منها ندعو إلى تفعيل المادة 474 التي تنص على معاقبة كل مخالفة لمقتضيات هذا القسم بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهما
3 إضعاف مؤسسة مندوب العمال وإفراغها من محتواها .
تكتسي تمثيلية العمال والموظفين أهمية قصوى بالنسبة لإفراز مخاطبين حقيقيين يمثلون الطبقة العاملة ويعطون مصداقية لأطراف الحوار الاجتماعي وقوة ومصداقية لالتزاماتهم وتعاقداتهم .
وإن إقرار مؤسسة مندوبي الأجراء و ممثلي العمال كان الغرض منه تفادي حدوث أي أزمات تحول دون إنتاجية من جهة و ضمان عدم استغلال الطبقة الشغيلة من جهة أخرى، مما يساهم في خلق نوع من التوازن
إن مناذيب العمال هم المخولون للمساهمة في تسوية النزاعات و تنمية العلاقات المهنية وإنعاش الحوار الاجتماعي سيما وأن ظهير رقم 116-16–1 في تمثيل المستخدمين داخل المقاولات الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1962 قد أعطى لمؤسسة المناذيب ما لم يخوله للنقابات في مسطرة تسوية النزاعات.
لكن باستقراء الواقع، نجد أن هذه المؤسسة يتم إفراغها من دورها الحيوي، من جراء عدة ممارسات نذكر منها:
عدم إجراء انتخابات مناذيب العمال في أكثر من نصف المؤسسات والمقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية منها والتجارية والفلاحية والخدماتية.
استمرار عدة ممارسات من شأنها المس بمصداقية التمثيلية المعلنة حيث تتواصل عمليات تزوير خريطة التمثيلية في العديد من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية وإيجاد مناذيب تحت الطلب ورهن إشارة المشغلين وهم لا يمثلون في الحقيقة إرادة العمال ، في حين يواصل كثير من المشغلين رفض إجرائها مما يقتضي وضع آليات مضبوطة وإجراءات صارمة لضمان تمثيلية العمال وإيجاد مخاطبيهم ، كما أن البعض الآخر يعمد إلى التواطؤ مع بعض النقابات من أجل إفراز مناذيب من نفس الطينة .
5 قضية التمثيلية
انطلاقا من أهمية هذه المؤسسة التمثيلية ودورها في عملية التفاوض وإرساء السلم الاجتماعي ،ونظرا لما شاب انتخابات 2003 من مظاهر مختلفة من الخلل ، منها إسقاط عدد من لوائح الترشيح المقدمة من طرف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، ورغم صدور أحكام قضائية بصددها لفائدة الاتحاد فقد امتنعت الإدارة تعسفا عن تنفيذها ، ومنها أيضا منع كثير من مناضلينا من الترشيح ، وغير ذلك من الخروقات ، فإننا نؤكد على ما يلي :
إعادة النظر في التقطيع الانتخابي لممثلي المأجورين عامة بما يضمن تمثيلية متوازنة لكل الفئات، ومن ثم الحاجة إلى إعادة النظر في معايير التقسيم العددي للمثلي المأجورين بين القطاع الخاص والقطاعات العمومية وشبه العمومية في أفق انتخابات ممثلي المأجورين لسنة 2009. وإعادة النظر في مسطرة الانتخاب بدءا من مراجعة القوائم، وضع الترشيح وما يعرفه من هفوات قانونية تستغل لتشويه العملية الانتخابية إلى آخر المسلسل الانتخابي.
إعادة النظر في العملية برمتها والعمل على ضبط دوريتها ودمقرطتها بالشكل الذي يسهم في تمثيلية حقيقية تعكس الخريطة النقابية بطريقة ديمقراطية شفافة ومتوازنة وتدعم المركزيات النقابية كمحاور مسؤول ذي قدرة تفاوضية وتعاقدية قوية وذي مصداقية وبما يسمح بضمان تمثيلية حقيقية للعمال .
كما يتعين التفكير في الإجراءات الكفيلة بإلزام شركات القطاع الخاص بالسماح بانتخاب مندوبي العمال تعميما لقاعدة المشاركة وتقوية لدور النقابات إذ أن استمرار " المناديب المستقلين" مدخل من مداخل إضعاف الهيئات النقابية ومن ثم إضعاف المحاور الأساسي الكفيل بالإسهام في إرساء قواعد السلم الاجتماعي .
تفعيل النصوص الزجرية المتعلقة بوجوب تنظيم انتخابات الأجراء بشكل ديمقراطي أو تلك المرتبطة بمعاقبة المخالفات التي ترتكب قبل وأثناء إجراء هذه الانتخابات لاسيما المواد التالية 440 ، 442 ، 446 ، 447 ،451 ، 455والمواد من 456 إلى 463 وخاصة ما يتعلق فيها بالغرامات :
لقد رتب المشرع عدة عقوبات مرتبطة بقضية تنظيم الانتخابات لإفراز مناذيب العمال. وهكذا فقد رتب مثلا غرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية:
عدم قيام المشغلبإعداد اللوائح الانتخابية، وعدم إلصاقها، أو إعدادها ، أو إلصاقها على نحو يخالفأحكام المادة 440؛
عدم وضع سجلالتعرضات المنصوص عليه في المادة 442 رهن إشارة الناخبين، أو عدم تسجيل التعرضاتالمقدمة في شأن اللوائح الانتخابية، أو عدم تضمين السجل خلال الأجل المحدد في نفسالمادة القرار المتخذ في شأن تلك التعرضات؛
إغفال المشغلإلصاق لوائح المترشحين لمهام المندوبين الأصليين والنواب، أو إلصاقها في غيرالأمكنة المخصصة لها، خلافا لمقتضيات المادة 446؛
عدم التقيدبالتواريخ المحددة لإجراء الانتخابات أو بطرق تنظيمها خلافا للمادة 447؛
عدم وضعالمكان المخصص للاجتماعات، المنصوص عليه في المادة 455 رهن إشارة المندوبين، أو عدمتخصيص أماكن لإلصاق البيانات المنصوص عليها في نفس المادة؛
عدم التقيد بأحكامالمادة 456 المتعلقة بالوقت اللازم إتاحته للمندوبين لأداء مهامهم، وبوجوب أداء اجرذلك الوقت لهم باعتباره وقتا من أوقات الشغل
§ رفض استقبالمندوبي الأجراء وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 460 و 461.
كما رتب المشرع غرامة مالية من 10000 إلى 20000 درهم عما يلي:


-
المس أو محاولة المس بحرية انتخاب مندوبيالأجراء، أو بأداء مهامهم بكيفية صحيحة .
- عدم إجراء انتخابات جزئية فيالحالتين المنصوص عليهما في المادة 451 أو عدم إجرائها داخل الآجل المنصوص عليه فينفس المادة .
- عدم التقيد بالمسطرة الواردة في المواد 457 و 458 و 459 فيالحالات المنصوص عليها في نفس المواد.
- عدم مسك السجل الخاص وفق الشروط المنصوصعليها في المادة 461، أو عدم السماح للأجراء بالاطلاع عليه بالكيفية المقررة في نفسالمادة.
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم عن عدم إجراء الانتخابات المنصوص عليها في المادة 447.( المادة 462) .
في حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه.( المادة 463) .
لكن الملاحظ أن آخر اهتمامات الحكومة كان هو الحرص على ضمان وجود هذه المؤسسة وإلزام المشغلين بالمقتضيات القانونية ووضع الآليات التنظيمية من أجل ضمان استمرارية وجود هذه المؤسسة وضمان فاعليتها.
5 تغييب مختلف المؤسسات التمثيلية وأجهزة التفاوض و التشاور المهنية الاجتماعية و ما ترتب عن ذلك من ارتفاع حدة التوترات و الخلافات داخل الوحدة الإنتاجية.
تعتبر المفاوضة الجماعية جوهر الحوار الاجتماعي لما تتميز به من مشاركة فعلية لأطراف الإنتاج في تحديد العلاقات القائمة بينها وكذا تحسين ظروف العمل والحفاظ على سلامة المناخ الاجتماعي ، هذا وتجدر الملاحظة أنه وبالرغم من النفس الجديد الذي جاءت به مدونة الشغل بتعزيز المفاوضة الجماعية حيث أقرت من أجل ذلك مجموعة من الآليات والمقتضيات القانونية ؛ فإن ممارسة المفاوضة الجماعية لا تزال محدودة جدا في القطاع الخاص.ومن الآليات المذكورة :
أ- لجنة المقاولة :
نصت المدونة على أنه تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل لجنة استشارية تسمى لجنة المقاولة.وتتكون هذه اللجنة من المشغل أو من ينوب عنه ومندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهم من طرف المندوبين المنتخبين بالإضافة إلى ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما..
لكن من الناذر أن تجد مقاولة تحترم هذا المقتضى ، مما يؤكد ضعف ثقافة الحوار وضعف الاهتمام بمأسسته من خلال تفعيل ما نصت عليه المدونة في هذا الباب .
وتؤكد الأرقام الرسمية لوزارة التشغيل أن نسبة المقاولات التي تتوفر على لجن للمقاولة ولجن الصحة والسلامة لا تتعدى 11% من مجموع المقاولات بالمغرب .
ب- غياب لجان السلامة وحفظ الصحة :
نصت المدونة على ضرورة إحداث هذه اللجان لدى المقاولات التي يشتغل فيها خمسون أجيرا على الأقل. ونصت على أنها تتكون من المشغل أو من ينوب عنه، ورئيس مصلحة السلامة، وعند عدم وجوده، مهندس أو إطار تقني يعينه المشغل، وطبيب الشغل بالإضافة إلى مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من طرف المندوبين المنتخبين وكذا ممثل أو ممثلين نقابين بالمقاولة عند وجودهما.
وتختص هذه اللجان في العمل على تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة وصيانة أجهزة الوقاية واستقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد أجراء المقاولة، وكذا السهر على حماية البيئة داخل المقاولة وأخذ المبادرات وتقديم الاقتراحات في كل ما يتعلق بمناهج الشغل وتأهيل المعاقين وسير المصلحة الطبية للشغل والحفاظ على السلامة داخل المقاولة. لكن الواقع يشهد على غياب شبه كلي لهذه المؤسسة كما تشهد بذلك أرقام وزارة التشغيل,
6 تغييب مؤسسات المفاوضة الجماعية
جاءت المدونة بنفس جديد هدفه تعزيز ثقافة المفاوضة الجماعية وأقرت من أجل ذلك مجموعة من الآليات و المقتضيات القانونية ومنها:
أ مجلس المفاوضة الجماعية : ويرأس هذا المجلس الوزير المكلف بالشغل أو من يمثله، ويتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية المشغلين والمنظمات النقابية للأجراء. ويعهد إليه بما يلي:
- تقديم اقتراحات من أجل تنمية المفاوضة الجماعية و تشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وتعميمها ولا سيما بالنسبة للمقاولات التي تشغل ما يزيد عن مائتي أجير سواء على الصعيد الوطني أو القطاعي؛
- دراسة الجرد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعية.
غير أن هذا المجلس بقي حبرا على ورق ولم يجتمع إلا مرة واحدة مع قرب نهاية ولاية الحكومة السابقة .
ب - المجلس الوطني لطب الشغل والوقاية من الأمراض المهنية : رغم انعقاد هذا المجلس هذه السنة لازالت الأمور لم تتضح لدى المسئولين فيما يتعلق بكيفية تفعيل هذا الجهاز.
ح - المجلس الأعلى والمجالس الإقليمية والجهوية لإنعاش التشغيل : كما نصت على ذلك المدونة .
( نفس الملاحظة)
7 عدم فاعلية لجن البحث والمصالحة ومحدوديتها في حل النزاعات الاجتماعية
لقد وضع المشرع آلية للصلح ووضع لذلك مسطرة التصالح في 3 درجات
مفتشية الشغل: مفتش الشغل مختص بمراقبة حسن سير العمل داخل المقاولة، إلا في مسطرة الحل حيث لا يتجاوز مجرد الخطوات التمهيدية للصلح (م 451 م ش)
الخلط بين مهمة الحرص على تطبيق المدونة ومهمة الصلح يجعل مفتش الشغل يقوم بمهمتين متناقضتين لذا وجب الفصل بين هذه المهام وإعادة النظر في دور مفتش الشغل ودعم هذه المؤسسة وحمايتها.
اللجنة الإقليمية للبحث و المصالحة: في مجال النزاعات الجماعية تقوم بدور تنشيطي للحوار الاجتماعي.يرأس اللجنة السيد عامل الإقليم و لا يتجاوز دور مندوب وزارة الشغل تدوين محضر الجلسة.
اللجنة الوطنية للبحث و المصالحة: ويبدأ دورها حين يتعذر توصل الأجهزة السابقة إلى تسوية إما لطبيعة النزاع أو جغرافيته.
غير أن الملاحظ هو الدور المحدود للجنة الوطنية للبحث والمصالحة ، حيث نلاحظ أن كثيرا من المشغلين يرفضون الاستجابة لدعواتها ، الشيء الذي يجعلها تعيد إحالة القضايا المطروحة على اللجان الإقليمية التي تكون قد عجزت أصلا عن إيجاد حل للنزاعات ، مما يقتضي تفعيلا لدور اللجان الإقليمية وتعزيز دور مفتشية الشغل ومدها بالإمكانيات البشرية وتفعيل دور السلطات الإقليمية في حل النزاعات ودور اللجان .
8 تعطيل العقوبات الزجرية المترتبة على عدم المثول أمام اللجن المذكورة أو تقديم وثائق تطلبها والتي تخول الوزير المكلف بالشغل بإحالة المخالف إلى النيابة العامة كما تنص على ذلك المواد 584 و585 من مدونة الشغل
9 تعطيل مسطرة التحكيم المنصوص عليها في المدونة( الباب الثالث ) حيث تنص المادة 558

على أن الوزير المكلف بالشغل يصدر قائمة حكام يعهد إليهم بالتحكيم في القضايا المرفوعة إليهم بموافقة الطرفين وأن اللائحة المذكورة تراجع مرة كل ثلاث سنوات.
رابعا : تدهور القدرة الشرائية للمواطن المغربي
وفيما يتعلق بالوضعية الاجتماعية فإن كافة المؤشرات تدل على تواصل الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادات المتلاحقة في الأسعار كما يتضح من خلال المعطيات التالية :
عرفت المواد الاستهلاكية الأساسية زيادات مهولة في الأسعار تراوحت ما بين 10% و15 % خلال السنتين الأخيرتين
عرف مسلسل الزيادة في الأسعار تصاعدا مهولا ترواح ما بين 30 % و70 %

المواد الاستهلاكية الأساسية
السعر القديم بالدرهم
السعر الحالي
الدقيق الممتاز
4,00
5,50
الزيت
7,50
12,00
السكر مقطع
5,50
6,00
الزبدة
32,00
56,00
السميدة
5,00
6,50
سميدة الشعير
4,00
5,50
الحليب المجفف 2,5 كيلوغرام
120,00
149
جميع أنواع عجائن الدقيق
عرفت زيادة ب 1,5 درهم للكيلوجرام الواحد
سكر سنيدة
4,20
5,00
الأرز
7,00
10,00
السكر القالب
11,00
12,00


الزيادة في سعر الكازوال الذي انتقل من 4,50 درهم للتر الواحد إلى 7,25
الزيادة في سعر الماء والكهرباء .
ورغم ما قامت به الحكومة بعد الأحداث التي عرفتها مدينة صفرو من إجراءات منها إلغاء الضريبة الجمركية على الحبوب ودعم سعر القنطار الواحد من الحبوب بحوالي 140 درهم محاولة منها لإرجاع ثمنه إلى ما كان عليه قبل شهر رمضان ؛ فإن فاعلية هذه الإجراءات تبقى محدودة نظرا لطبيعتها المؤقتة .

السيد الوزير الأول :
من خلال دراستنا للمؤشرات والأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للإحصاء والتخطيط ، فإننا نود أن نشير إلى الملاحظات التالية :
الملاحظة الأولى :ارتفاع المؤشر العام لكلفة المعيشة
عرف المؤشر العام للمعيشة ارتفاعا بحوالي 7 نقط خلال سنة 2006 بالمقارنة مع سنة 2005 أي أنه انتقل من 168,7 سنة 2005 إلى 174,3 برسم سنة 2006 ، ودون شك فإن النسبة ستكون أكبر خلال سنة 2007

أي بزيادة بلغت ثمانية نقط خلال سنة واحدة فقط أي حوالي ثلث الزيادة التي عرفها خلال عشر سنوات الماضية ولا شك أن هذه الزيادة ستتفاقم خلال سنة 2007 .
عرف هذا المؤشر خلال عشر سنوات أي بين سنة 1996 وسنة 2006 زيادة تبلغ 26.6 نقطة أي من 147,7 سنة 1996 إلى 174,3
ارتفاع كلفة مؤشر المعيشة على مستوى المواد الغذائية
ارتفع مؤشر كلفة المعيشة على مستوى المواد الغذائية ب7,6 نقطة خلال سنة 2006 أي أنه بلغ 176,1 سنة 2006 في مقابل 169,5 سنة 2005 .
ارتفع مؤشر كلفة المواد الغذائية خلال عشر سنوات ب 21,1 نقطة أم من 155 سنة 1996 إلى 176,1
ارتفع مؤشر كلفة المواد الغذائية سنة 1996 بحوالي الثلث من نسبة الارتفاع الذي عرفه خلال عشر سنوات وذلك يعني أن القدرة الشرائية للمواطنين تدهورت بشكل حاد خلال سنة 2006
ارتفاع كلفة المعيشة على مستوى غيرا لمواد الغذائية
ارتفع مؤشر كلفة المعيشة على مستوى المواد غير الغذائية ب 6,4 نقطة خلال سنة 2006 أي من 167,8 سنة 2005 إلى 172,6 أي بحوالي 20 % من نسبة الزيادة التي عرفها هذا المؤشر خلال عشر سنوات
ارتفع مؤشر كلفة المعيشة على مستوى المواد غير الغذائية خلال عشر سنوات ب30,9 نقطة أي من 141,7 سنة 2006 إلى 172,6 أي بحوالي 31 نقطة
الارتفاع السنوي لكلفة المعيشة بالنسبة لبعض المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية ( مؤشر المعيشة من خلال مجموعات )
ارتفع مؤشر كلفة المواد الغذائية سنة 1996 بحوالي الثلث من نسبة الارتفاع الذي عرفه خلال عشر سنوات ICV annuel par groupes )

ارتفاع كلفة المعيشة بالنسبة للملابس
ارتفعت كلفة المعيشة بالنسبة للملابس بحوالي نقطتين أي من 170,4 سنة 2005 إلى 172,3 سنة 2006
ارتفعت كلفة المعيشة بالنسبة للملابس خلال عشر سنوات بحوالي 30,3 نقطة
ارتفاع كلفة المعيشة على مستوى السكن
ارتفعت كلفة المعيشة بالنسبة للسكن خلال عشر سنوات ب 29,4
ارتفعت كلفة السكن بحوالي أربع نقط أي من 172 خلال سنة 2005 إلى 175,7
ارتفاع كلفة المعيشة بالنسبة للعلاجات الطبية
ارتفعت كلفة المعيشة بالنسبة للعلاجات الطبية خلال عشر سنوات ب 18,3 نقطة
ارتفعت كلفة المعيشة بالنسبة للعلاجات الطبية خلال سنة 2006 ب 1,2 سنة مقارنة مع سنة 2005
ارتفاع كلفة العيشة بالنسبة للمواصلات
ارتفعت كلفة المعيشة بين خلال عشر سنوات ب 49,8 نقطة أي من 138,1 سنة 1996 إلى 197,9 .
وخلال سنة 2006 ارتفعت كلفة المعيشة بالنسبة للنقل ب 15,3 نقطة أي بحوالي 32 % من حجم الارتفاع الذي عرفته خلال عشر سنوات
الملاحظات العامة
يلاحظ تسارع كبير في تزايد مؤشر كلفة المعيشة خلال سنة 2006 وصل إلى الثلث بالمقارنة مع عشر سنوات الماضية بالنسبة:
للمؤشر العام للمعيشة
المواد الاستهلاكية الغذائية
النقل
وإلى 25 % بالنسبة للمواد غير الغذائية
متوسط الإنفاق السنوي للأسر بين الحاضرة والبادية
ازداد متوسط الإنقاق السنوي للأسر في الحاضرة ما بين سنة 1985 وسنة 2001 ب 45.27 % فهل ازدادت القدرة الشرائية بنفس النسبة ؟
ازداد متوسط الإنفاق الأسري في البادية المغربية بنسبة ب 43,53 فهل واكب ذلك نفس الزيادة في القدرة الشرائية ؟
ازداد متوسط إنفاق الفرد في المدينة ما بين سنة 1985 و2001 بنسبة 46,18 % فهل ازداد متوسط دخل الفرد بنفس النسبة أو قريبا منها ؟
ازداد متوسط إنفاق الفرد في البادية بنسبة 49,86 % فهل ازداد متوسط دخل الفرد ي البادية
خلاصات فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين
وهكذا يتضح أن القدرة الشرائية للمواطنين ما فتئت تعرف انهيارا متواصلا ، وبطبيعة الحال فإن المتضرر الأكبر هو الفئات المستضعفة التي لا تستفيد من ثمار النمو، ولذلك فإن أهم مطلب للطبقة الشغيلة هو وقف هذا التدهور أولا من خلال تطبيق السلم المتحرك للأجور الذي يبقى رغم ذلك مطلبا لا يعالج سوى آثار التضخم ولا يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة المتوازنة بين جميع الفئات من ثمار النمو المذكور، ولا يعالج الانهيارات المتلاحقة التي عرفتها القدرة الشرائية خلال العقد الماضي .
تحرير الاقتصاد وأثره على الأسعار: سياسة التحرير سياسة غير مدروسة جاءت بعكس نتائجها إذ لم يؤد تحرير قطاع الزيوت وبعده الزبدة والدقيق وخوصصة قطاع السكر إلى تخفيض أثمانها ،إضافة النقل والطاقة وتوزيع الماء والكهرباء ، بل ولم يحل المشكل في أصله .
الحاجة إلى إجراءات شجاعة لحل هذه المعضلة عوض الاستمرار في سياسة فاشلة لم تنتج سوى التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار مما أدى إلى بروز مظاهر الغضب الشعبي التي تنذر بأوخم العواقب .
و من أجل حماية تلك القدرة فإن أهم مطالب الاتحاد تتركز على ما يلي:
- المراجعة الشاملة لمنظومة الأجور والحد من التفاوت الصارخ بين الأجور العليا والأجور الدنيا والزيادة في الحد الأدنى للأجر والزيادة في الأجور بما يتناسب مع مستويات الأسعار والقدرة الشرائية واعتماد السلم المتحرك للأجور على قاعدة التناسب والمقايسة مع الأعباء المعيشية وإقرار التعويض عن الشغل كما التزمت بذلك الحكومة السالفة .
ضرورة اعتماد مؤشر ثاني للتضخم خاص بالمواد الأساسية حتى نتمكن من متابعة دقيقة للقوة الشرائية لدى الفئات المعوزة.
إعادة تشكيل اللجنة المركزية للأسعار والأجور بتمثيلية النقابات لمتابعة تقلبات المعدلات القياسية للأسعار والعمل على مراجعة الأجور بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية.
بالنسبة لصندوق المقاصة يلاحظ أن كثيرا من أمواله لا تذهب في اتجاهها الصحيح ولا تستفيد منه الطبقات الأكثر حاجة ومن ثم الحاجة إلى تدابير شجاعة وإجراءات للضرب على أيدي المضاربين ، وإعمال نظام التدقيق المستمر لمصاريف صندوق المقاصة وإعلان حساباته والمستفيدين من دعمه وتحديد موارد قارة جديدة له بما يمكنه من الاستجابة للحاجيات المتنامية والحاجة إلى تعبئة ضرائب تضامنية لدعم الفئات المعوزة والمحرومة عبر هذا الصندوق.
خامسا : هشاشة منظومة الحماية الاجتماعية
1 مشاكل أجرأة التغطية الصحية.
لقد شكلت التغطية الصحية الإجبارية موردا لتمويل القطاع الصحي عوضا عن الدولة، إذ رغم انطلاق الاقتطاعات من أجور العمال والموظفين فإن الاستفادة ما تزال متأخرة ونظام المساعدة الطبية لم ير النور بعد على الرغم من التزام الحكومة السابقة بإخراجه خلال سنة 2007
لقد استبشرنا خيرا بوضع ميثاق لأجرأة التغطية الصحية والذي وقعته الحكومة والنقابات وجمعية أرباب العمل في 04 يناير 2005. وبذلك فسح المجال لإصدار بعض النصوص التطبيقية لمدونة التغطية الصحية. فصدر لحد الآن 14 مرسوم و19 قرار وزاري منها 17 قرار لوزير الصحة .
لكن هذه الأجرأة تصطدم الآن بواقع يجعلها محدودة الأثر على المؤمنين حيث لا زالت أمام مدونة التغطية الصحية عدة عقبات يجب تجاوزها في أقرب الآجال حتى لا تفرغ من محتواها.
ذلك أنه في غياب تفعيل نظام المساعدة الطبية بالنسبة للفقراء يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه لضعف الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة من المواطنين من طرف المؤسسات الصحية العمومية بشكل يبعث على القلق تارة وعلى الحسرة تارة أخرى.
كما أن نظام التغطية وهو يقصي فئة عريضة من المواطنين من ذوي الدخل الهام أحيانا وهم أصحاب المهن الحرة ، بل يزج بهم إلى مخالب شركات التأمين الخاصة من خلال ما سمي "عناية " و " شفاء أساسي" وهي منتوجات شركات التأمين الخاصة أطلقت لها الحكومة العنان للترويج بل تدعمها من خلال فتح المؤسسات الصحية في وجهها للدعاية والإشهار يبقى بعيدا عن المبادئ التي قامت عليها المدونة، وهي العدالة والمساواة في الولوج إلى العلاج ومبادئ التأمين الاجتماعي للتضامن الوطني .
وقد يكون اللوبي القوي لأصحاب الأبناك وشركات التأمين وراء التأخير في إصدار القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية لأصحاب المهن الحرة .
ومن الصعوبات التي لا تزال تقف في وجه أجرأة فعالة وناجعة يمكن أن نذكر السيد الوزير الأول ما يلي :
البطء الحاصل في تأهيل المؤسسات العمومية وهو أمر ذو صبغة استعجالية لتصبح أكثر جاذبية للراغبين في العلاج ، وأكثر استعداد لتلبية حاجة المواطنين المستفيدين من التغطية للعلاج في أحسن الظروف ، وهو ما يجعل المؤمنين وعائلاتهم الذين يقبلون على مصحات القطاع الخاص طلبا للعلاج عرضة للابتزاز أحيانا بطرق غير مشروعة، ومرغمين على أداء مبالغ إضافية خيالية لدرجة تصبح التغطية الصحية دون جدوى.
مشكلات التعاضد :
إن التعاضد من الآليات التي نص عليها القانون من أجل قيام هيآت تعاضدية بتأمين خدمات اجتماعية وصحية للمنخرطين على أن تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 187-57-1 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1962 بشأن التعاون المتبادل ، وأن تتقيد بما ورد فيه وخاصة ما هو مرتبط بالفصل 4 من ضرورة الأخذ بمقتضيات النظم الأساسية النموذجية التي تكتسي طابع الإلزامية ، وتقديم تصاميم مالية وتفعيل دور المجلس الأعلى للتعاون المتبادل مع ربط جميع الهيآت التعاضدية بشبكة المعلومات الإلكترونية وتقديم خطة تفصيلية لإنجاز ذلك وكلها إجراءات ستساهم بشكل كبير في ترشيد النفقات وتسمح بتطوير الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم .
_ لكن الحالة التي تعيشها التعاضديات خاصة تعاضديات القطاع العمومي ,والتي تتميز بانعدام الشفافية في التسيير والتلاعب في أموال المنخرطين, عدم تجديد أجهزتها المسيرة وفق القانون المنظم للتعاضد ، تبين أن واقع التعاضد ابعد ما يكون عن الأهداف التي رسمت له أول يوم .
وقد تميزت إحدى هذه التعاضديات بأن جمعت كل ما تفرق في غيرها من خروقات ،ويتعلق الأمر بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي أصبحت تمثل اختبارا لمصداقية الحكومة في التعامل مع ملفات الفساد وتأمين أموال المواطنين. وفي هذا نسجل عجز الحكومة واستقالتها في مجال حماية حقوق المنخرطين حيث واصلت إدارة التعاضدية العامة إمعانها في محاولة التحكم في نتائج انتخابات ممثلي الموظفين من خلال عدة إجراءات إقصائية من قبيل : فرض التسجيل في لوائح خاصة لمن يريد المشاركة في الانتخابات اشتراط على كل من له رغبة في الترشيح من كل أرجاء المغرب أن يتقدم إلى مكتب رئيس التعاضدية بالرباط للحصول على التزكية ، فرض التصويت بالمراسلة على جميع المسجلين في اللوائح المذكورة، وإشراف الرئيس على عملية الفرز بمكتبه وتعيين مجلسه الإداري ، لتبقى الانتخابات مجرد واجهة لرئيس متسلط .
_ الصعوبات التي يواجهها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جراء تطبيق الفصل 114 من مدونة التغطية الصحية والذي يحرمه من عائدات الأجور المتوسطة والعليا في القطاع الخاص التي تستفيد من التغطية لذا شركات التأمين الخاصة.
أما بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والذي يتكلف بتغطية 5 ملايين من المؤمنين والمستفيدين، فهو يواجه صعوبة تعقيد المساطر بالنسبة للمؤمنين. فهناك انتشار محدود لفروع الصندوق على مستوى التراب الوطني، وهو ما يطرح عدة مشاكل للمؤمنين في الحصول على الموافقة القبلية على تحمل مصاريف العلاج عند الاستشفاء.
الغموض الحاصل بالنسبة لتحمل الأمراض المزمنة، وتخبط في تطبيق التحملات العلاجية.
انعدام أي تنسيق بين المؤسسات الاستشفائية العمومية وفروع الصندوق. وبذلك يبقى المستفيدون رهائن للاجتهادات الشخصية لبعض موظفي وزارة الصحة أو الصندوق.
التراجع فيما يخص مستوى التغطية عند استرداد مصاريف الأدوية وذلك بسبب الإجراء المتعلق بالدواء الجنيس ( MEDICAMENT GENERIQUE)، وذلك بسبب إدراج هذا المقتضى منعزلا عن التدابير التي كان من الواجب أن تواكبه حتى لا يتم الإجهاز على حقوق المؤمنين ، علما بأن الميثاق قد نص صراحة على أن اعتماد الدواء الجنيس كمرجعية للاسترداد يجب أن يكون في إطار سياسة دوائية وطنية متكاملة.
وفيما يتعلق بنظام المساعدة الطبية فإن التأخر في إقراره يهدد نجاح ملف التغطية الصحية برمته خاصة وأنه سيتم إثقاله بالعديد من الفئات المقصية من التأمين الإجباري عن المرض ومنها فئة المستفيدين من برنامج "إدماج".
2 ملف التقاعد :
إننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نعتبر أن من واجبات الدولة لكي تسهم في تثمين مواردها البشرية أن تسهر على إرساء أنظمة للحماية الاجتماعية ترتكز على الشفافية في التدبير ، وعلى النجاعة في تقديم الخدمات وعلى العدالة في توسيعها لتشمل كافة المواطنين.
كما نؤكد لكم السيد الوزير الأول أن إصلاح أنظمة التقاعد، ينبغي أن يرتكز على دراسة معمقة وتشاور موسع، ونرى أن المقاربات التجزيئية والتجريبية غير مجدية
مشكل إدماج الصناديق الداخلية في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ( الإسقاط في تقاعد السككيين نموذجا) :
تطرح قضية إدماج الصناديق الداخلية لبعض المؤسسات العمومية في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عدة إشكالات تهدد السلم الاجتماعي في هذه المؤسسات ، كما تكشف عن الثغرات والمشاكل التي يمكن أن تتولد عن المعالجة الجزئية لقضية التقاعد.
لذا نرى أن إصلاح التقاعد يجب أن يندرج في إطار نظرة شمولية ومتكاملة وبالتالي تبقى اللجنة الوطنية
لإصلاح أنظمة التقاعد واللجنة التقنية التي تشتغل تحت إشرافها الإطار الملائم لتهيئ الإصلاح المنشود وبالتالي يجب تجنب أي إجراء في هذا المجال ما لم تكتمل مهمة هذه اللجنة.
وفي هذا الصدد نعبر عن تحفظنا على المصادقة المتسرعة على مقترح القانون الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا والذي يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة الوطنية للتقاعد بمقر الوزارة الأولى ،سواء من حيث المنهجية أولا ، حيث كان الاتفاق قائما على أن يتم تقديم مشروع قانون بعد توافق ممثلي المركزيات النقابية ، و ثانيا من حيث المضمون حيث كان الاتفاق قائما على أن يتضمن التعديل الإشارة إلى أنه يحدد بنص قانوني الإطار المؤسساتي الذي يتعين على الجمعية السالفة الذكر اعتماده قبل 31 ديسمبر 2009 ، وأن الجمعية السالفة الذكر تخضع لمراقبة الدولة التي تحدد بنص تنظيمي، وأنه تقدم للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا المعلومات المتعلقة بنشاطها.

لكن الملاحظ أن الحكومة قد تجاوزت ذلك كي تتجاوب بتسرع مع مقترح القانون الذي جاء به فريق ينتمي إليه السيد وزير المالية فاكتفى التعديل فقط بنسخ أحكام المادة339 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر2002) كما وقع تغييره وتتميمه وتعوبضهبالتنصيص على ما يلي : " لا تطبق أحكام هذا القانون على «جمعية تسيير الصندوق المهني «المغربي للتقاعد» الكائن مقرها بالدارالبيضاء، 100، شارع عبد المومن.

« تحدد شروط مراقبة الدولة للجمعية السالفةالذكر بقانون.»

وهذا مما يتنافى مع مصداقية التزام الحكومة بمقتضيات الحوار الاجتماعي ومنها الرؤية والتوجهات المعتمدة في التعاطي مع إصلاح نظام التقاعد القائمة على تجنب المقاربات التجزيئية التي أضرت بنظام التقاعد ، ويتنافى مع وقع التوافق علية في اللجنة الوطنية من ضرورة الالتزام بوضع سقف زمني لوضع إطار قانوني مؤسساتي لا يتجاوز 2009 .
وفي هذا الإطار نتأسف أيضا لعدم قبول الحكومة لتعديلات بعض الفرق النيابية فيما يتعلق بمشروع القانون 07 46 يقضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة التي أكد عليها مناضلونا في المكتب المذكور من ضرورة التزام شركة م ش ف OCP S.A بالتزامات المكتب الشريف للفوسفاط الواردة في الاتفاقيات الجماعية التي عقدها مع المركزيات النقابية ، آملين أن تعملوا على ضمان احترام الشركة الجديدة لكل الالتزامات المشار إليها في مجال التقاعد والأجور.

سادسا : إصلاح الوظيفة العمومية
لقد سبق لنا في عدة مناسبات أن قدمنا وجهة نظرنا في إصلاح الوظيفة العمومية وهذه مناسبة لإعادة التذكير والتأكيد ببعض ملاحظاتنا في الموضوع
1 نسجل أولا عدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات الدراسات السابقة التي أجريت والتي أكدت على ضرورة إعداد مشروع قانون يعدل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المواد من 21 إلى 34 ، أو تلك التي جاءت في توصيات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته السابقة وبذلك فإننا نقترح إجراء تعديلات عميقة يتعدى مضمونها المراجعات الشكلية
2 نرى أن ظهير 1958 ظهير عتيق وقديم. ومنذ ذلك التاريخ خضع لعدة تعديلات جزئية ولم يخضع لمراجعة عميقة منذ صدوره قبل قرابة خمسين سنة.
ومن المعلوم أن كل نص قانوني يوضع في سياق اجتماعي وسياسي، ويعكس مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي للمغرب وتطور محيطه الخارجي. كما أن لكل نص روحا أو فلسفة عامة تحكمه في مختلف تفاصيله ، ومن ثمة ففي غياب مراجعة عميقة وشاملة لهذا الظهير ليكون مواكبا للتطورات ، فإنه لن يؤدي ثماره المطلوبة.
3 إن منهج التقسيط في تنزيل الإصلاح يفقد أي إصلاح قيمته وجدواه. ويعرضه لأشكال من المقاومة الناتجة عن البنيات الثقافية الإدارية السائدة. وكان من الممكن التجاوز عن الطابع التجزيئي للإصلاح لو أن التعديلات المتلاحقة والمطروحة كانت منخرطة ضمن الاستمرارية والتراكم ، وهو ما من شأنه الإجهاز على مقصد تحديث الإدارة وتحكم عليه بالضياع .
ولاشك أنكم تدركون أنه في غياب المقاربة الشمولية هناك فخ السقوط في المعالجة الجزئية لمطالب مختلف فئات الموظفين، بحيث ما أن يتم التوصل إلى اتفاق مع فئة حتى تجد الحكومة نفسها في مواجهة مطالب فئات أخرى.
4 إصلاح الوظيفة العمومية ينبغي أن لا يكون محكوما بنفس موازناتي، فهناك أيضا مفهوم الخدمة العمومية التي تضطلع بها الإدارة التي تفرض معايير أخرى مختلفة عن معايير تدبير القطاع الخاص
5 نحن نرى أن الإصلاح الإداري لا يمكن أن يتم إلا بإصلاح محيط الإدارة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة وكل أشكال الفساد المالي والإداري وأشكال المحسوبية ونهب المال العام والامتيازات غير المشروعة وغياب الشفافية.
6إن إصلاحا جوهريا ينبغي في نظرنا أن يقارب عدة قضايا جوهرية في إصلاح الإدارة منها :
تفعيل المفهوم الجديد للسلطة بربطه بمفهوم الخدمة العامة وصيانة الحقوق وحفظ المصالح واحترام الحريات
تفعيل ميثاق حسن التدبير.
إدماج العديد من التوصيات الصادرة عن مختلف المناظرات حول الإدارة العمومية ومنها ندوة الأخلاقيات بالمرفق العام والمناظرة الوطنية الأولى للإصلاح الإداري، فيما يمكن أن يدخل في مجال القانون.
تعزيز ضمانات النزاهة والحياد والشفافية في التوظيف.
تعزيز وجود المرأة في مواقع المسؤولية بالوظيفة العمومية.
المراجعة الشاملة لمسطرة إسناد المناصب العليا والمسؤوليات.
ضرورة وضع الإجراءات الكفيلة بالحد من الفوارق الكبيرة في الأجور داخل أسلاك الوظيفة العمومية ومهما قيل عن محدودية الأثر المالي لمثل هذا الإجراء ، فإن للمسألة بعدا رمزيا بيداغوجيا من شأن إقرارها الإسهام في إعادة الثقة إلى مصداقية خطاب الإصلاح ، كما أنها لن تجعل المعني بتحمل تبعات الإصلاح الإداري والتخفيف من الآثار المالية لتضخم الوظيفة العمومية هو البسطاء من الموظفين وقدرتهم الشرائية من خلال وضع المتاريس في وجه تحسين وضعيتهم الاجتماعية
وضع هيكل جديد للأجور والرواتب والتعويضات والعلاوات يعكس حاجيات التطوير والوصف الوظيفي .
- وضع استراتيجية للتكوين تتعلق بالتغيرات المتوقعة على أنظمة الموارد البشرية والتطورات الحاصلة في الإدارة
إعادة النظر في مقتضيات مرسوم الترقية في الدرجة أوالإطار بشكل يقي من الاحتقانات والتراكمات أخذا بعين الاعتبار أن الترقية تبقى في غياب مراجعة منظومة الأجور الطريقة الوحيدة لتحسين وضعية الموظفين .
تسوية الوضعية الإدارية للموظفين حاملي الإجازة عن طريق الامتحان كإجراء وحيد لقياس صلاحية شغل المنصب وحذف شرط قبول مقر التعيين لكونه يبقي المشكل قائما.
تفعيل مقتضيات مرسوم التكوين المستمر والإسراع بعرض استراتيجية التكوين المستمر على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية .
العمل على إصدار دليل لتصنيف الوظائف وتوصيف المهام يعتمد مقاييس ونماذج تصنيفية حديثة
- دعم خيار الترقي وتسهيل الاستفادة منه :
إن الحكومة تسعى إلى إحداث تغيير جوهري في فلسفة الترقية من خلال ربطها بالمردودية، و جعلها عامل تحفيز . لكن هذه المقاربة التي لا جدال فيها من الناحية النظرية تغفل قضية جوهرية ، وهي أن الترقية في ظل جمود الأجور وهزالتها هي المنفذ الوحيد بالنسبة للموظف من أجل تحسين وضعيته المادية.
وعليه ففي انتظار مراجعة منظومة الأجور ينبغي دعم خيار الترقي وتسهيل الاستفادة منه. كما نلاحظ أن ربط الترقية بالمردودية يتنافي مع مبدأ الحصيص المرتبط هو الآخر بالمناصب المالية المتوفرة، مما يفرض التفكير في صيغة تمكن من الترقي في أجل معقول وتجنب التراكمات التي فرضت اللجوء إلى عمليات الترقيات الاستثنائية.
معضلة التكوين والتكوين المستمر: لا تخفى عليكم السيد الوزير الأول فوائد التكوين والتكوين المستمر في تنمية وتطوير الإدارات العمومية والجماعات المحلية. إلا أنه رغم صدور المرسوم رقم 2.05.1366 بتاريخ 02 دجنبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي الدولة كإطار قانوني حدد أنواع التكوين وكيفية إجرائه على مستوى القطاعات بعد تحديد استراتيجية التكوين وعرضها على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ، فإننا نسجل سرعة تنفيذ مقتضيات المرسوم في جانبه المتعلق بتقليص مدة التكوين إلى 6 أشهر التي تخول الحق في الاستفادة من تعويضات التنقل والإقامة ، كما حصل بالنسبة لأفواج التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة ومعاهد التكوين التابعة لوزارة الداخلية برسم السنتين الماضيتين ؛ في حين أن الاستثمار في مجال التكوين يعتبر ضرورة لامناص منها للحفاظ على حسن أداء الإدارات العمومية والجماعات المحلية بل أن أهمية تحفيز الموظف على التكوين أمر مطلوب لرفع مهاراته الوظيفية لتحمل مسؤوليات جديدة في الجهاز الإداري .
تفعيل دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية : إننا نلاحظ أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية قد أصبح يعرف تعطيلا حيث لم يعد يؤدي حتى الدور الاستشاري الذي وجد لأجله . ونحن نريده مؤسسة فاعلة لها مساهمة متميزة بما يحمل هذا المفهوم من بعد قانوني وبكل ما يستلزم من تحديث في المضمون والأداء في الغايات وأسلوب العمل ، مؤسسة تزود الإدارة بتشريعات ورؤى واستراتيجيات تمكن من النهوض وتحسين منتج الإدارة العمومية وبما يمكنها من الرقي إلى مستوى طموحات البلاد وحاجاتها لإدارة قادرة على مواكبة روح التحديث بصورة مستمرة .
إعادة النظر في تمثيلية الموظفين : حيث أن الملاحظ هو عدم التوازن والتكافؤ في تحديد نسبة تمثيلية القطاعات بين القطاع الخاص والعام، حيث يظل هذا الأخير أقل تمثيلا حيث نجد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثلا لا يتعدى عدد العاملين فيه 6000، لكنه ممثل ب 500 مندوب بينما يظل قطاع التعليم الذي يضم أكثر من 250000 موظف أي ثلث موظفي الوظيفة العمومية ممثلا بأقل من 1000 مندوب.
سابعا: دعم الديبلوماسية النقابية.
نظرا للدور الذي يمكن للمركزيات النقابية أن تلعبه من خلال علاقاتها الخارجية خدمة للقضايا الوطنية وخاصة ما يتعلق بوحدة بلدنا الترابية فإنه يتعين على الحكومة دعم الدبلوماسية النقابية التي برهنت على فعاليتها من خلال مشاركة المركزيات النقابية في عدة تظاهرات دولية استطاعت خلالها إسماع صوت المغرب وطرح رأي مفند لأطروحة الانفصاليين ومن ورائهم ، خاصة لدى الهيئات الدولية والشخصيات التي لها استعداد للتعامل مع الأطراف النقابية.


الرباط 28 يناير2007 موافق 5 محرم الحرام 1428 ه





إمضاء : محمد يتيم


الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب










المقر المركزي 349 شارع محمد الخامس الرباط الهاتف: 45 35 26 037 الفاكس: 46 35 26 037




لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالكاتب العام محمد يتيم 061150889 - 061901413









آخر مواضيعي

0 ورشة التقاسم و التعميق و التصويب في مجال tice
0 مقاربة النوع بمنظومة التربية والتكوين الدورة الخامسة لمسابقة الفن والآداب في خدمة المساواة
0 مشروع دعم تكوين المكونين في اللغة الفرنسية
0 المراسلة رقم 006-15 الصادرة بتاريخ 26 يناير 2015 بشأن تكوين الأساتذة المتدربين في الإسعافات الأولية و الإنقاذ
0 'الدروس الخصوصية' تسقط 18 أستاذا في نيابتي سطات وسلا
0 المراسلة رقم 225-14 الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 2014 بشأن تنظيم المسابقة الوطنية الخامسة لفن الخطابة
0 المراسلة رقم 227-14 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2014 بشأن الاحتفال بأسبوع الساحل
0 المراسلة رقم 226-14 الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 2014 بشأن الثقافة المقاولاتية
0 هذه خطة بلمختار لـ«إنقاذ» التعليم في أفق 2030
0 غاز البوتان يتسبب في مقتل معلمة شابة باقليم شفشاون


التعديل الأخير تم بواسطة التربوية ; 11-02-2008 الساعة 21:24
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للشغل, مذكرةللإ, الاجتماعي, الوضع, الوطني, النقابية, بالمغرب, تحاد, حول, والحريات

« طلب الى الاخ ابي ندى | الترقية بالاحتضار »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لهذه الأسباب يغادر العضو الوطني و رئيس الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطنجة الجيلالي هيبو الأرشيف النقابي 42 28-03-2009 22:56
الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمكاتب النقابية المستقيلة بطنجة تلتحق أبونسرين الأرشيف النقابي 24 13-03-2009 20:29
المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحمل الحكومة مسؤولية الإجهاز على السلم ا التربوية دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 1 05-03-2009 09:28
الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يرتكب زلة كبيرة معلم زمانه الأرشيف النقابي 31 28-11-2008 21:27
الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باسفي. معلم زمانه الأرشيف النقابي 2 17-11-2008 23:20


الساعة الآن 12:04


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة