أعتقد كما يعتقد الكثيرون أنه لا توجد أي مذكرة صادرة عن الوزارة تنظم ما يسمى بالمواد المتجانسة أو المتقاربة
كل ما في الأمر هو
دليل الدخول المدرسي الخاص بموسم 2008-2009
وهذا ما جاء في الدليل مرتبطا بالموضوع:
أ- الوضع القائم
تتسم وضعية الخصاص من الموارد البشرية العاملة بالتدريس بمختلف الأسلاك التعليمية، بخاصية عدم التوازن بين الجهات، حيث تعرف بعض الجهات خصاصا بنيويا في الموارد البشرية ويرجع بالأساس إلى عدم استقرار المدرسين بها. كما تستفيد جهات أخرى من خلال الحركة الانتقالية التعليمية من التخفيف من الخصاص المسجل بها.
وبالرغم من بعض الجهود الإيجابية المبذولة ، فإن عملية إعادة الانتشار لا تتم بشكل يمكن من تقليص الفوارق في التغطية بالموارد البشرية بين الجماعات داخل نفس الإقليم وبين النيابات داخل نفس الجهة.
ب- أهداف الدخول التربوي 2009-2008
- تفعيل القرار الوزاري الذي يعطي للسيدة مديرة ومديري الأكاديميات والسيدات والسادة النواب صلاحيات نقل الموظفين من أجل تغطية الخصاص على مستوى الإقليم وعلى مستوى الجهة؛
- تكليف الأستاذ(ة) بتدريس مجموعة من المواد التعليمية المتقاربة داخل مؤسسة واحدة أو داخل أكثر من مؤسسة خصوصا بالإعدادي.
ج- الإجراءات اللازمة
- إصدار نصوص تنظيمية مستعجلة لسد الثغرات القانونية وتجاوز الإكراهات المشار إليها أعلاه ؛
- وضع خرائط لإعادة انتشار الموظفين على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية ؛
- إعادة النظر في القوانين المنظمة لرخص المرض استنادا إلى الشواهد الطبية كاعتماد مسطرة المصادقة على الشواهد الطبية من طرف طبيب مختص بكل أكاديمية؛
- دراسة إمكانية اللجوء إلى خلق إطار "الأستاذ المتنقل" قصد توظيف مدرسين متخصصين في الإنابة يتم اعتمادهم كاحتياطيين لسد الخصاص الطارئ طيلة السنة الدراسية ؛
أما بالنسبة للدخول المدرسي 2009-2008 فيتعين الشروع في العمل بالتدابير التالية:
- عدم اعتماد الجدول العام للموارد والحاجيات في تنظيم الحركات الانتقالية إلا بعد إخضاعه لمراقبة صارمة؛
- في حالة توفر فائض من جهة، وخصاص من جهة أخرى، في مواد متقاربة في نفس المؤسسة، تعطى الأسبقية لسد الخصاص للأساتذة العاملين في هذه المؤسسة قبل الإقدام على نقلهم إلى مؤسسة أخرى لسد الخصاص في مادة تخصصهم ؛ ويمكن تصنيف المواد المتقاربة إلى المجموعات الثلاثة التالية :
اللغة العربية – التربية الإسلامية – التاريخ والجغرافيا
الرياضيات ، الفيزياء والكيمياء – التكنولوجيا – المعلوميات
الفيزياء والكيمياء- علوم الحياة والأرض – التربية الأسرية
- في حالة تكليف أستاذ (ة) بتدريس مادتين متقاربتين في نفس المؤسسة تحتسب كل ساعة لمادة غير مادة التخصص بساعة ونصف على ألا يتجاوز عدد الساعات التي يعفى منها الأستاذ(ة) ساعتين اثنتين؛
- في حالة تكليف أستاذ (ة) بتدريس مادة تخصصه في مؤسستين مختلفتين تحتسب كل ساعة ينجزها في غير مؤسسته الأصلية بساعة ونصف على ألا يتجاوز عدد الساعات التي يعفى منها الأستاذ (ة) ساعتين اثنتين؛
- في حالة تكليف أستاذ (ة) بتدريس مادتين مختلفتين في مؤسستين مختلفتين تحتسب كل ساعة لمادة غير مادة تخصصه تنجز في مؤسسة غير مؤسسته الأصلية بساعتين على ألا يتجاوز عدد الساعات التي يعفى منها الأستاذ (ة) أربع ساعات؛
- إذا كان بالإمكان تغطية حصص مادتين أو عدة مواد متقاربة بحصص الأساتذة المتوفرين في مؤسسة ما، فلا يعين أي أستاذ إضافي بهذه المؤسسة ؛
- تستفيد الأستاذات والأساتذة الذين يكلفون بتدريس مواد غير مواد تخصصهم أو بالتدريس في سلك غير سلك إطارهم من حلقات تكوينية تنظم لفائدتهم؛
- ضرورة إسناد مادة التخصص ضمن المواد المسندة للأساتذة المتخرجين الجدد لتمكينهم من اجتياز الكفاءة.