بلمختار يرفض تنفيذ حكم قضائي محاباة للوفا - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني

أدوات الموضوع

التربوية
:: مراقبة عامة ::
تاريخ التسجيل: 11 - 1 - 2008
المشاركات: 10,765
معدل تقييم المستوى: 1317
التربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداعالتربوية في سماء الإبداع
التربوية غير متواجد حالياً
نشاط [ التربوية ]
قوة السمعة:1317
قديم 10-09-2014, 17:32 المشاركة 1   
افتراضي بلمختار يرفض تنفيذ حكم قضائي محاباة للوفا

بلمختار يرفض تنفيذ حكم قضائي محاباة للوفا
كواليس اليوم نشر في كواليس اليوم يوم 10 - 09 - 2014

ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني مازالت تتمسك برأيها في إنهاء المهام الادارية لمدير إحدى المؤسسات التعليمية، فقط لأن صاحب القرار كان وزيرا (محمد الوفا).
وقد صدر حكم من المحكمة الإدارية، توصل موقع "كواليس اليوم" بنسخة منه، ينصف المدير المبعد ويرد الاعتبار له. لكن وزارة التعليم يا حسرة، لا زالت تمتنع عن الامتثال للقضاء.
ولجأ المدعي إلى المحكمة انطلاقا من القاعدة التي تقول إن التقارير الإدارية لإثبات المخالفات المهنية لا تكتسي أي حجية في الإثبات عند المنازعة فيها بمقبول، وأن المتفق عليه فقها وقضاء أن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره، والسبب هو تلك الوقائع المادية التي تبرر صدوره، لكون الرقابة القضائية تمتد إلى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في الجزاء، وعلى الإدارة إثبات ذلك وإلا اعتبر تصرفها تجاوزا في السلطة يبرر الإلغاء.
الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية
بالرباط، قسم قضاء الإلغاء، رقم : 3824، بتاريخ : 24/6/2014، ملف رقم : 524/7110/2013، قضى بإلغاء قرار إنهاء مهام مدير ثانوية الفقيه محمد بن أبي بكر التطواني بسلا
.
وكان الوزير محمد الوفا قرر وضع المدير رهن إشارة النائب الاقليمي
بسلا
، فيما اعتبر شططا كبيرا من الوزير المثير في القطاع التعليمي للجدل آنذاك.
ووما جاء في الحكم أنه "وبالنظر لكون قرار إنهاء المهام وكذا رسالة التوبيخ تعتبر قرارات تأديبية وهمت بصفة خاصة حرمانه من المهام
الجديدة المكلف بها ،مما ألحق به ضررا جسيما مست سمعته وملفه الإداري ،لاسيما وأن قرار إنهاء المهام جاء عقب التعيين في المنصب الجديد ،واستمراره في مهامه يصب في إطار المصلحة العامة على اعتبار أن قرار تعيينه كان نتيجة الحركة الانتقالية السنوية ،وأن المنصب المعين فيه سيظل شاغرا إلى حين حلول موعد الحركة الانتقالية الموالية للسنة المقبلة ،وهو ما سيهدد المسيرة التربوية واستقرارها وسيرها العام،وأن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيوب عدم المشروعية ومخالفته لقواعد الاختصاص والشكل ومخالفة القانون والإنحراف في استعمال السلطة ،لأجله يلتمس الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 5023-3 بتاريخ 23 يوليوز 2013 وكذا رسالة التوبيخ عدد 3589-2 بتاريخ 16-10-2012 ،وبتفعيل تنفيذ القرار عدد 0435-13 بتاريخ 17-1-2013 الصادر عن المكلف بتدبير ا…. لجهة الرباطسلا زمور زعير القاضي بتعيينه مديرا …..الرباط
مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل ،وأرفق الطلب بمذكرة إدلائية مؤرخة في 19-12-2003 .
وبناء على عرض القضية بجلسة 20-3-2014،تخلف خلالها نائب المدعي رغم التوصل ،وحضر ممثل الوكالة القضائية وتخلف عن الجواب رغم التوصل ، ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده لجلسة 17-6-2014 مددت لجلسة 24-6-2014.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 5023-3 بتاريخ 23 يوليوز 2013 وكذا رسالة التوبيخ عدد 3589-2 بتاريخ 16-10-2012 ،وبتفعيل تنفيذ القرار عدد 0435-13 بتاريخ 17-1-2013 الصادر عن المكلف بتدبير شؤون
الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة
الرباطسلا زمور زعير القاضي بتعيينه مديرا لثانوية أبي ذر الغفاري بالرباط
مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل ،حيث تخلفت الجهة المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل
-حول مشروعية المقررين المطعون فيهما
-حول عيبي الشكل ومخالفة القانون
حيث يعرف عيب الشكل بعدم احترام القواعد الإجرائية أو الشكليات المحددة لإصدار القرارات الإدارية في القوانين والنصوص التنظيمية، وهكذا فإن صدور القرارات الإدارية دون التزام الهيئة الإدارية المختصة بالشكليات القانونية المقررة قانونا أو دون اتباع الإجراءات المقررة قانونا أو مخالفة لها، فإنه يصيبها عيب الشكل، وتجعلها قابلة للإلغاء لعدم المشروعية.
وحيث إن الثابت من المادة 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أن قرار التوبيخ لا يتخذ كعقوبة إلا بعد أن يكون قد طلب من المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات، والحال أن المطلوبة في الطعن لم تدل بأي بيان يثبت تمكينها للطاعن من الضمانة المذكورة حتى يكون على بينة منها ليتسنى له الجواب عنها وإعداد دفوعه بشأنها وفق مسطرة حضورية تضمن حقوق الدفاع ،مما يعتبر خرقا جوهريا لحق من حقوق الدفاع الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيبي الشكل ومخالفة القانون.
-حول عيب السبب
وحيث إن المتفق عليه فقها وقضاء أن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره، والسبب هو تلك الوقائع المادية التي تبرر صدوره، لكون الرقابة القضائية تمتد إلى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في الجزاء، وعلى الإدارة إثبات ذلك و إلا اعتبر تصرفها تجاوزا في السلطة يبرر الإلغاء.
وحيث إن الأسباب التي استندت إليها الإدارة في إصدارها لقراري التوبيخ وإنهاء المهام ارتكزت على مخالفات إدارية تتمثل في عدم التحكم في الوضع العام للمؤسسة التربوية تبعا لتقرير لجنة التفتيش المركزية بتاريخ 10-10-2012 دون أن تدل به أو بأي بيان مثبت لها لتمارس المحكمة رقابتها عليه ،طالما أن التقارير الإدارية لا تكتسي أي حجية في الإثبات عند المنازعة فيها بمقبول،لا سيما وأن الطاعن أثبت عدم صحتها وتناقضها خاصة وأنه عين مباشرة بعد قرار التوبيخ الصادر بتاريخ 16-10-2012 مديرا …. بتاريخ 17-1-2013 وأعقبه تعيينه عدة مرات رئيسا للجنة امتحانات الباكالوريا وللمداولات،وتميزه بضبط الشؤون الإدارية للمؤسسة من خلال التقارير
والمراسلات
الإدارية الموجودة في ثنايا الملف.
وحيث إنه اعتبار لذلك يكون القرار محل الطعن متسما بالتجاوز في استعمال السلطة ، مما يوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مؤسس لوجود مسطرة موازية تتمثل في مسطرة إيقاف التنفيذ مما يتعين معه رفضه
المنطوق
و تطبيقا للفصول 110 و 117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل 55 منه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وبمثابة الحضوري :
في الشكل:بقبول الطلب
وفي الموضوع: بإلغاء المقررين المطعون فيهما مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ،وبرفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط.










آخر مواضيعي

0 ورشة التقاسم و التعميق و التصويب في مجال tice
0 مقاربة النوع بمنظومة التربية والتكوين الدورة الخامسة لمسابقة الفن والآداب في خدمة المساواة
0 مشروع دعم تكوين المكونين في اللغة الفرنسية
0 المراسلة رقم 006-15 الصادرة بتاريخ 26 يناير 2015 بشأن تكوين الأساتذة المتدربين في الإسعافات الأولية و الإنقاذ
0 'الدروس الخصوصية' تسقط 18 أستاذا في نيابتي سطات وسلا
0 المراسلة رقم 225-14 الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 2014 بشأن تنظيم المسابقة الوطنية الخامسة لفن الخطابة
0 المراسلة رقم 227-14 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2014 بشأن الاحتفال بأسبوع الساحل
0 المراسلة رقم 226-14 الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 2014 بشأن الثقافة المقاولاتية
0 هذه خطة بلمختار لـ«إنقاذ» التعليم في أفق 2030
0 غاز البوتان يتسبب في مقتل معلمة شابة باقليم شفشاون

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« جلالة الملك يعطي انطلاقة الموسم الدراسي ومبادرة "مليون محفظة" من الشمال | هولندا: جدل بسبب كتاب مدرسي يتضمن سؤال "هل كل المغاربة مجرمين؟" »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم قضائي جديد لصالح سلمى وسمية ضد وزارة بلمختار التربوية دفاتر أخبار المؤسسات: مدارس، ثانويات، نيابات، أكاديميات 1 19-08-2014 18:39
دفاع التوأم يهدد بلمختار بغرامة عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم القاضي بوقف رسوبهما التربوية دفاتر أخبار المؤسسات: مدارس، ثانويات، نيابات، أكاديميات 0 23-07-2014 08:41
"بلمختار" يرفض مطالب الأساتذة المجازين ويتشبت بالمباراة للترقية naima zahiri دفاتر الترقية والأجور والتعويضات 0 01-12-2013 15:53
مؤسسة فرنكفونية ترفض تنفيذ قرار قضائي بتسجيل "تلميذ مطرود" abo fatima دفاتر أخبار المؤسسات: مدارس، ثانويات، نيابات، أكاديميات 0 13-09-2013 19:20
اجمل قصائد الاخ kimadima((الكصيري حسن جوهر )اضافة الى قصائد اخرى اديب الليل الشعر والزجل 4 08-02-2009 15:39


الساعة الآن 13:22


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة