:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 13 - 5 - 2013
السكن: بلاد العرب
المشاركات: 7,748
|
نشاط [ ابو محمد امين4 ]
معدل تقييم المستوى:
954
|
|
10-08-2015, 21:50
المشاركة 3
المادة 41
يوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات حضور الدورة الاستثنائية التي يدعو إليها والي الجهة ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة. وترفق الاستدعاءات وجوباً بجدول الأعمال.
تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور نصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد بمن حضر.
المادة 42
يجوز لأعضاء المجلس أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو جماعية، طلباً كتابياً قصد إدراج كل موضوع يدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال الدورات. وفي حالة تقديم هذا الطلب من طرف نصف أعضاء المجلس، تسجل وجوباً هذه النقطة في جدول الأعمال، شريطة أن يقدم الطلب قبل توجيه جدول الأعمال إلى والي الجهة.
يتعين أن يكون رفض إدراج كل موضوع مقترح معللاً وأن يبلغ إلى مقدمي الطلب.
يحاط المجلس علماً، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال، ويدون ذلك وجوباً بمحضر الجلسة.
المادة 43
يمكن لأعضاء مجلس الجهة أن يوجهوا، بصفة فردية أو جماعية، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجهة. وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها، شرط أن يتم التوصل بها قبل شهر من انعقاد الدورة. وتتم الإجابة عنها في جلسة تنعقد لهذا الغرض. وفي حالة عدم الجواب داخل هذا الأجل، يسجل السؤال، بطلب من العضو، بحكم القانون، حسب الترتيب بجدول أعمال الجلسات الموالية والمخصصة للإجابة عن الأسئلة في الدورات المقبلة.
ولا يمكن أن يتجاوز الوقت المخصص من طرف مجلس الجهة للإجابة عن الأسئلة المطروحة جلسة واحدة عن كل دورة. ويحدد النظام الداخلي للمجلس شروط إشهار الأسئلة والأجوبة.
المادة 44
يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب ويبلغه إلى والي الجهة ثلاثين يوماً على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها والي الجهة، والمتعلقة بحسن سير عمل الجهة والقضايا التي تكتسي طابعاً استعجالياً على أن يتم إشعار الرئيس بها، داخل أجل ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصله بجدول الأعمال.
المادة 45
يمكن لوالي الجهة أن يعترض على كل موضوع مدرج بجدول الأعمال يكون خارج اختصاصات الجهة أو خارج سلط وصلاحيات المجلس أو أن يقترح تعديلا له، داخل نفس الأجل، وذلك بقرار معلل.
يبلغ الاعتراض المذكور، معللاً إلى رئيس المجلس الذي يجيب عليه كتابة داخل أجل ثلاثة أيام من يوم توصله بقرار الاعتراض.
عند الاقتضاء، يحيل والي الجهة الأمر على قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بهذه الإحالة.
يجب على الرئيس إحالة النقطة أو النقط المدرجة في جدول الأعمال، والتي لم تكن موضوع اعتراض على اللجنة أو اللجان المختصة.
المادة 46
لا يجوز للمجلس أن يتداول في النقط التي تخرج عن نطاق اختصاصاته. كما لا يجوز له أن يتداول إلا في النقط المدرجة بدول الأعمال.
يجب على رئيس المجلس أن يعترض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور.
لا يتداول مجلس الجهة، تحت طائلة البطلان، في النقط التي حصل بشأنها اعتراض من طرف والي الجهة ولم يتم البت فيها من طرف المحكمة الإدارية.
ويعتبر الإخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة خطأ جسيما يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 68 بعده وفي القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 47
يتداول مجلس الجهة في اجتماع عام. بكيفية صحيحة، بحضور نصف أعضائه المزاولين مهامهم علي الأقل في الجلسة.
وإذا لم يتوفر المجلس على النصاب القانوني للتداول بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) ايام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، وبعد التداول صحيحا بحضور نصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل في الجلسة.
إذا تعذر في هذا الاجتماع الثاني التوفر على نصف الأعضاء المزاولين مهامهم، يجتمع المجلس، بحكم القانون، بنفس المكان والساعة بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة بمن حضر.
المادة 48
تتخذ المقررات بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، ما عدا في الحالات التالية، التي يشترط لاعتماد المقررات الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويتعلق الأمر بما يلي:
1- الميزانية،
2- برنامج التنمية الجهوية
3- التصميم الجهوي لإعداد التراب
4- إحداث شركات التنمية الجهوية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أو تفويته.
5- إحداث مؤسسات عمومية
6- التدبير المفوض للمرافق العمومية التابع للجهة
7- الاتفاقيات المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة.
وإذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، تتخذ في الجلسة الثانية المقررات بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
في حالة تعادل الأصوات بخصوص المقررات التي يتخذها مجلس الجهة يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخا ص بكل مصوت.
المادة 49
يتم التصويت بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها إذا كان الأمر يتعلق بتعيين أعضاء من المجلس لأجل تمثيل الجهة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة. وفي حالة تعادل الأصوات. يعلن فائزا المترشح أو المترشحة الأصغر سنا، وفي حالة تعادل الأصوات والسن يعلن الفائز عن طريق القرعة التي يشرف عليها رئيس المجلس وينص المحضر على أسماء المصوتين.
المادة 50
يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس. ويضمن المحضر في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس.
توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل حسب تواريخها.
إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق، يجوز لنائبه القيام بذلك تلقائيا، وإذا تعذر ذلك يعين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين خارج أعضاء المكتب، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.
يوجه المحضر وجوبا لوالي الجهة، داخل اجل أقصاه خمسة (5) أيام الموالية لاختتام الدورة.
المادة 51
تكون جلسات مجلس الجهة مفتوحة للعموم.
كما يمكن أن يقرر المجلس دون مناقشة بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم.
يجتمع المجلس في ا جتماع غير مفتوح للعموم بطلب من والي الجهة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إذا اعتبر هذا الأخير أن اجتماع المجلس في جلسة عمومية يخل بالنظام العام.
المادة 52
يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك وحفظ سجل المداولات، ويتعين عليه تسليمه مرقما وموؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب. ويعاين والي الجهة، عملية التسليم.
عند انتهاء الولاية الانتدابية لمجلس الجهة توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى والي الجهة، والمؤسسة المكلفة بأرشيف المغرب.
يتعين على الرئيس المنتهية ولايته لأي سبب من الأسباب، أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة ا لرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
الباب الثالث
النظام الأساسي للمنتخب
المادة 53
يمنع على كل عضو منتخب بمجلس الجهة، التخلي طيلة مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب المجلس المذكور.
في حالة مخالفة أحكام الفقرة أعلاه، يجرد العضو العني من صفة العضوية في المجلس بقرار تصدره المحكمة الإدارية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الأمر بها، من طرف الرئيس أو أحد أعضاء المجلس، أو الحزب السياسي الذي قام بتزكية المعني بالأمر.
المادة 54
يتقاضى رئيس مجلس الجهة ونوابه، وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضا عن التمثيل والتنقل. تحدد شروط ومقادير التعويضات بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
لا يستفيد عضو في مجلس الجهة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه المؤسسات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.
المادة 55
يستفيد أعضاء مجلس الجهة من التكوين المستمر في المجالات ذات الصلة بالاختصاصات المخولة لهم.
وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيم الدورات التكوينية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجهات في وتغطية مصاريفها.
المادة 56
تكون الجهة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تطرأ لأعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجهة التي يمثلونها، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس. ولهذه الغاية، تعمل كل جهة عند الاقتضاء على الانخراط في نظام للتأمين حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 57
يتمتع بحكم القانون أعضاء الجهة الذين هم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتدابا عموميا برخصة للتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجنة أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة المنتدبين لديها من طرف المجلس بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما يستفيدون من نفس الرخص لحضور دورات التكوين المشار إليه في المادة 55 أعلاه.
وتمنح هذه الرخصة مع الاحتفاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.
المادة 58
يجب على المشغلين أن يمنحوا لمأجوريهم، من أعضاء مجلس الجهة، رخصة للتغيب للمشاركة في دورات المجلس وفي اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة المنتدبين لديها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا التكوين المستمر المشار إليه في المادة 55 أعلاه في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.
لا يؤدى المأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات المجلس وفي اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة المنتدبين لديها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا التكوين المستمر المشار إليها في المادة 55 أعلاه، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل.ويمكن أن يقع تعويض هذا الوقت.
لا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا في فسخ عقد العمل من طرف المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين.
المادة 59
يمكن للموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 57 أعلاه الذين انتخبوا رؤساء لمجالس الجهات أن يطلبوا الاستفادة من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 60
يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العامة التي ينتمي إليها، بحقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وتنتهي وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالأمر لمجلس الجهة لأي سبب من الأسباب.
|