التقاعد الكامل والتقاعد النسبي
التقاعد الكامل هوالذي يستفاد منه أثناء بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد ، التي حددت في سن 60 سنة دون اعتبار سنوات الخدمة ، علما أن السن يحتسب اعتمادا على أول عقد ازدياد تم إدراجه في ملف التوظيف .
أما التقاعد النسبي فيمكن للموظف أن يحال عليه في الحالات التالية :
1 - بعد قضاء 15 سنة من العمل الفعلي وهذا خاص بالنساء .
2 - بعد قضاء 21 سنة من العمل الفعلي على الأقل شريطة موافقة الوزارة ، وعند رفضها يمكن اللجوء إلى الوزارة الأولى ، وكل ذلك في حدود 15% من عدد المناصب المالية المخصصة لكل سلك .
3 - بعد قضاء 30 سنة من العمل الفعلي على الأقل ، وتلبى الطلبات دون قيد أو شرط .
4 - على إثر وفاة الموظف كيفما كانت مدة الخدمات المنجزة .
5 - على إثر الحذف من الأسلاك بسبب إصابة بعجز ، كيفما كانت مدة الخدمات المنجزة .
6 - بسبب غياب الموظف عن منزله لمدة تفوق سنة كاملة دون ان يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه ، ويؤول المعاش للمستحقين مؤقتا .
7 - بسبب عدم الكفاءة المهنية بعد استحالة الادماج في أسلاك إدارات أخرى ، وشريطة التوفر على الحق في التقاعد (21 سنة للرجال و 15سنة للنساء ).
8 - بسبب عدم القدرة البدنية .
9 - على إثر عقوبة تأديبية : العزل من غير توقيف الحق في التقاعد شريطة توفر الحق فيه .
10 - بسبب إعفاء الموظف من مهامه شريطة التوفر على الحق في التقاعد .
ولا يمكن إحالة موظف على المعاش أو حذفه من الأسلاك بسبب إعاقة تمنعه من ممارسة عمله المعتاد، بل يجب إعادة تأهيله في منصب يناسبه .
المراجع :كتاب التشريع الإداري والتسييرالتربوي طبعة 2007