الجامعة الوطنية للتعليم الإتحاد المغربي للشغل
اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الإبتدائ الإعدادي المجازين
مذكرة مطلبية
تقديم:
تتكون فئة أساتذة التعليم الإبتدائ والإعدادي المجازين من خريجي مراكز التكوين في ظل نظام 85 والذين التحقوا بمراكز تكوين المعلمين كمجازين لاشتراط الشهادة في مباراة التوظيف ابتداء من سنة 1987 وأساتذة التعليم الإبتدائ الحاصلين على الإجازة بعد التوظيف والمجندين في التعليم الإبتدائ وأساتذة التعليم الإعدادي الذين وظفوا وهم حاصلين على الإجازة والذين حصلوا عليها بعد التوظيف والمجندون المحتفظ بهم والعرضيون المدمجون.
حيث تعرضت هذه في الفئة في غالبية أفواجها لظلم بين حيف إداري ومالي في ظل نظام 85 وتم تعميقه في ظل نظام 2003
داخل نظام 85 أساتذة التعليم الإبتدائ
- 1 عدم تفعيل مقتضيات النظام الأسا سي ونظام الوظيفة العمومية حيث تم توظيف الفئة في السلم 8 وبعد سنوات تم ترقيتها إلى السلم 10 بموجب الشهادة ( الإجازة) ومن هنا يتضح التحايل على القانون حيث إن التوظيف كان بواسطة الإجازة عند اجتيازا لمباراة وبالتالي فإن الترقية إلى السلم العاشر كانت لإعادة الأمور إلى نصابها.
- 2 قرصنة سنوات امتدت من 3 سنوات إلى 6 سنوات حسب الأفواج ماديا ومعنويا .
- 3 احتجاز الإجازة منذ الدخول إلى مراكز التكوين وحرمان الفئة من متابعة الدراسات العليا حتى نهاية التسعينات.
-4 سد باب الترقي الوظيفي عبر لمدارس العليا للأساتذة ورهنها بالاستقالة من الوظيفة .
-5 إغلاق مركز تكوين المفتشين وحرمان الفئة من الترقي الوظيفي .
-6 عدم تسليم قرارات الترسيم لفوج 1990.
-7 قرصنة الفارق المادي بين أجرة أستاذ التعليم الإبتدائ المجاز وأجرة المجند بعد عملية الترتيب
الذي خضع له المجندون .
أساتذة التعليم الإعدادي المجازون
- 1 التوظيف أغفل عن عمد شهادة الإجازة المحصل عليها قبل الدخول إلى مركز التكوين لأ جل
الالتفاف على ترتيب الأساتذة في الدرجة الثانية من أساتذة التعليم الإعدادي باعتبارهم مجازين. – 2 قرصنة سنوات قبل الإدماج في السلم العاشر.
- 3 عدم تسوية وضعية المجازين المجندين المحتفظ بهم لحد الآن رغم اجتيازهم للكفاءة التربوية مند 2001 بعد 10 سنوات من الخدمة .
- 4 عدم احتساب سنوات الخدمة الفعلية كعرضيين في الأقدمية العامة للعرضيين المجازين .
- 5 تسوية ملف حاملي قرارات التوظيف المباشر من المجازين .
داخل النظام الأساسي 2003
* نظام التنقيط لا يراعي الأقدمية في الإطار وبالتالي حرم الفئة من الترقي إلى خارج السلم .
* حطمت الفئة الرقم القياسي في سنوات الجمود في الترقي في الدرجة ( أكثر من 17 سنة كحد أقصى
13 سنة كحد أدنى ،مع غياب أي أفق للترقي بالاختيار).
* المادة 108 من النظام الأساسي تفرغ الترخيص بمتابعة الدراسة من محتواه خاصة والفئة حرمت في
معظمها طوال 10 سنوات من هذا الحق .
لذلك، فإن اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين للتعليم الإبتدائ والإعدادي تطالب ب :
* تغيير الاطار الى اساتذة الثانوي التأهيلي مع الاحتفاظ بالأقدمية في السلم .
* تعديل كل المواد والمراسيم الواردة في النظام الأساسي 2003 التي تحد من ترقي هذه الفئة سواء
بالنسبة لتغيير الإطار أو ما تخوله الإجازة كشهادة جامعية .
*إلغاء المذكرة 3 الخاصة بالترقي بالشهادة .
* الإسراع بتسوية كل ملفات الإدماج بالشهادة المتراكمة بالوزارة .
* احتساب تاريخ التسمية والترسيم للمجاز كتاريخ للتسمية في السلم 10 .
* تصحيح الوضعية الإدارية والمالية لخريجي مراكز التكوين بين 1987و2003.
* استفادة المجازين من سنوات جزافية تعادل السنوات المقرصنة .
* التعويض المالي عن سنوات الاحتفاظ بالمنصب ابتداء من الخدمة المدنية بالنسبة للمجندين المدمجين
* إعادة الاعتبار لشهادة الإجازة في التنقيط للمرشحين للإدارة التربوية
* فتح مراكز تكوين المفتشين لحاملي الإجازة مع تقليص مدة التكوين.
* إلغاء التكليفات .
* الاستفادة من سلك التبريز بالنسبة للمجازين .
* احتساب سنوات الخدمة كعرضيين ضمن الأقدمية العامة للعرضيين المجازين، مع احتساب تاريخ
الإدماج كتاريخ التسمية في السلم 10.
* وضع مقاييس جديدة للترقي تراعي كل حقوق نساء ورجال التعليم .
* رفضنا لنظام الترقي والتنقيط التراجعي والعمل على رفع الحصيص مما يضمن السيولة بين الدرجات
عن اللجنة الوطنية