السلام عــليـكم
المستجد مفاده أن الزوجة المنخرطة بإحدى التعاضديات
المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعيcnops ،
لايمكنها إضافـة الأبناء للإستفادة معها بالتعاضدية
رغم تقاضيها للتعويضات العائلية عنهم
مادام الأب منخرطا بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي cnss .
بل يتم إضافتهم للإستفادة مع الأب ب cnss .
أما الحالة التي يستفيد فيها الأبناء من تعاضدية الأم
فهي
حالة الأب بدون مهنة ،
لكن يجب أن تكون مدونة بالبطاقة - بدون - البطاقة القديمة
أما الجديدة فالزوجة تطالب ب
= شهادة عدم عمل الزوج
و
= شهادة عدم إستفادته من الغطية الصحية الإجبارية cnss .