بعض مضامين مشروع قانون الإضراب يمنح الوزير الأول حق منعه وينص على عقوبات تصل إلى سنة - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالتشريع الإداري و التسيير التربوي

أدوات الموضوع

ابن خلدون
:: دفاتري ذهبي ::
تاريخ التسجيل: 7 - 2 - 2008
المشاركات: 2,478
معدل تقييم المستوى: 449
ابن خلدون على طريق التميزابن خلدون على طريق التميزابن خلدون على طريق التميز
ابن خلدون غير متواجد حالياً
نشاط [ ابن خلدون ]
قوة السمعة:449
قديم 09-04-2009, 13:25 المشاركة 1   
جديد بعض مضامين مشروع قانون الإضراب يمنح الوزير الأول حق منعه وينص على عقوبات تصل إلى سنة


المساء تنفرد بنشر مضامين مسودة مشروع قانون الإضراب

عبدالاله سخير



منح مشروع قانون الإضراب، الذي تستعد الحكومة لعرضه على الفرقاء الاجتماعيين، الوزير الأول صلاحية إصدار أمر بوقف الإضراب أو منعه في قطاع ما. ورتب مشروع القانون، الذي تنفرد «المساء» بنشر تفاصيله، عددا من الجزاءات والعقوبات في حالة مخالفة بنوده، تتراوح ما بين شهر وسنة حبسا نافذة وغرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 150درهما و 100 ألف درهم.
ومنع القانون على المشغل خلال مدة الإضراب أن يُحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أي علاقة تعاقدية قبل تاريخ إعلامه بقرار الإضراب.كما يمكن تجميد ممارسة حق الإضراب خلال مدة سريان اتفاقية الشغل الجماعية، التي تتضمن مزايا ومكتسبات للأجراء، ولا ينطبق هذا التجميد على خلافات جديدة لا تدخل ضمن البنود المتفق عليها،أو عند إخلال المشغل بالتزاماته.
وحدد المشروع جملة من شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب تنص على أن يتخذ قرار الإضراب من لدن النقابة أو النقابات الأكثر تمثيلية لأجراء القطاع الخاص، ويتخذ قرار الإضراب على صعيد القطاع العام أو شبه العمومي أو الخاص أو الجماعات المحلية من طرف النقابات الأكثر تمثيلية أو المكتب النقابي في حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلا ويمكن اتخاذ قرار الإضراب من طرف الجموع العامة للأجراء في حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلا بقرارات تتخذ خارج أماكن العمل.
كما يتعين، قبل الشروع في الإضراب، تمكين المشغل أو المشغلين المعنيين بالقطاع الخاص ورؤساء الإدارات العمومية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة، إلا في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء، حيث يحدد الإخطار في الحالتين الأخيرتين في 24 ساعة.
ويبلغ قرار الإضراب في نفس الوقت برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى ممثل السلطة المحلية وكذا المندوب الإقليمي المكلف بالشغل بالنسبة للمقاولات الخاضعة لقانون الشغل، وإلى الوزارة المعنية أو الجماعات المحلية أو المرفق العمومي أو الممثل الإقليمي لأي إدارة أخرى معنية مباشرة.
ولا يجوز في حالة إنهاء أو إلغاء الإضراب، بمقتضى اتفاق مبرم على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء، ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.
مشروع القانون تناولت مقتضياته جوانب خاصة بسير الإضراب، حيث منعت المادة 22 منه المشغل أن يقوم خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المؤسسة كلا أو بعضا.وأعطى بالمقابل للمشغل الحق خلال مدة الإضراب أن يقوم تحت إشراف العون القضائي عند الاقتضاء بتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء، خاصة تلك القابلة للتلف أو تلك التي يمكن أن يكون لتوقفها انعكاس على مواصلة الشغل لاحقا، شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون من بين الأجراء غير المضربين.
ومنع مشروع القانون احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب من طرف الأجراء المضربين إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إتلاف الآلات أو المعدات أو السلع والبضائع.
كما يتعين على مستخدمي المرافق الحيوية، التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل إلى المخاطرة بحياة أو أمن أو صحة كل أو بعض الأشخاص، الذين يستفيدون أو من حقهم أن يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها تلك المرافق، أن يؤمنوا خلال الإضراب حدا أدنى من الخدمات للحفاظ على حياة وصحة وسلامة الأشخاص المعنيين.
واستثنى المشروع من مقتضياته جنود القوات المسلحة الملكية ورجال الأمن الوطني والقوات المساعدة ورجال السلطة والقضاة والجمركيين وموظفي المصالح الخارجية التابعة لمديرية السجون ورجال المطافئ ومأموري المياه والغابات، وهي فئات تخضع لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها تمنعهم أصلا من ممارسة الإضراب.
ونص المشروع على معاقبة كل شخص ساهم أو شارك في إضراب دون التقيد بالشروط القانونية بغرامة مالية من 150 درهما إلى 1000 درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاء مكتب الجمع العام للأجراء.و1500 درهم إلى 10 آلاف درهم بالنسبة للمشغل أو النقابة.
وعرف المشروع الإضراب بكونه توقفا جماعيا ومدبرا عن الشغل من أجل مطالب نقابية أو مهنية، وهو يوقف عقد الشغل ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عن العمل أعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا، أو نتيجة إهمال فادح أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف عون قضائي أو إدانتها بأحكام قضائية. ومنع المشروع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا للمقتضيات التنظيمية لهذا المشروع. ونص المشروع على أنه أثناء ممارسة حق الإضراب تبقى حرية العمل مضمونة بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.


المساء
العدد 792 الخميس 9 أبريل 2009









آخر مواضيعي

0 نتائج الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بهيئة التدريس بجهة طنجة تطوان
0 بلاغ تنسيقية خريجي المدارس العليا للاساتذة
0 الصحة الجسدية والعقلية للطفل موضوع برلمان الطفل في أكاديمية الجهة الشرقية
0 المغرب يشارك في الدورة ال61 لمجلس المكتب الدولي للتربية
0 فروع النقابة الوطنية للتعليم في الجديدة تحتج
0 وقفة احتجاجية لثلاث نقابات في طانطان
0 التعيين المباشر أهم من التكوين في سلك التبريز!.. ا
0 العصبة الوطنية للدكاترة تطالب بالتعجيل بتغيير إطارها
0 ددوشي: قطاع التربية البدنية يعاني عدة إكراهات في المدرسة المغربية
0 أعوان الجامعة الحرة للتعليم في الجديدة يطالبون بتنظيم عملهم


ali amslan
:: دفاتري بارز ::
الصورة الرمزية ali amslan

تاريخ التسجيل: 10 - 3 - 2009
المشاركات: 86

ali amslan غير متواجد حالياً

نشاط [ ali amslan ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 09-04-2009, 13:47 المشاركة 2   

شكرا لك يا أخي الكريم على الخبر.


طارق
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية طارق

تاريخ التسجيل: 7 - 8 - 2007
السكن: marrakech
المشاركات: 301

طارق غير متواجد حالياً

نشاط [ طارق ]
معدل تقييم المستوى: 236
افتراضي تحية وشكر
قديم 10-04-2009, 11:19 المشاركة 3   

مقتضيات

-رغم كونها في عداد المؤقتة-

تستدعي

أكثر من تحليل

و أكثر من وقفة تأمل.

شكرا أخي الكريم على الإحالة.


زكورتي
:: دفاتري فعال ::


تاريخ التسجيل: 24 - 9 - 2008
السكن: AGADIR
المشاركات: 575

زكورتي غير متواجد حالياً

نشاط [ زكورتي ]
معدل تقييم المستوى: 249
افتراضي
قديم 10-04-2009, 14:45 المشاركة 4   

شكرا جزيلا لك يا أخي على الخبر.


شيماءبوستة
:: دفاتري فعال ::

الصورة الرمزية شيماءبوستة

تاريخ التسجيل: 9 - 3 - 2008
المشاركات: 623

شيماءبوستة غير متواجد حالياً

نشاط [ شيماءبوستة ]
معدل تقييم المستوى: 0
افتراضي
قديم 10-04-2009, 14:52 المشاركة 5   

شكرا لك يا أخي الكريم على الخبر.

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مشروع, منعه, مضامين, الأول, الإضراب, الوزير, بسم, بعض, يمنح, سنة, على, عقوبات, إلى, وينص, قانون

« ردود فعل متباينة للفاعلين الاجتماعيين إزاء مشروع قانون الإضراب | حول اجراء التنبيه »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون أجور الوزير الأول والوزراء ... عبد العزيز قريش دفاتر الأخبار الوطنية والعالمية 9 24-05-2009 09:06
مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب في المغرب driss972 دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 0 04-05-2009 14:04
مشروع قانون الإضراب المقترح أبوطارق أخبار نقابية وطنية 26 20-03-2009 23:06
مشروع قانون الإضراب يغادر مكتب أغماني education دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 4 06-01-2009 20:04


الساعة الآن 08:03


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة