المرجو اعطاء جواب قانوني خاص بدون عموميات في قضية رفع دعوى الالغاء امام المحكمة الادارية .
متى يحق رفع دعوى الغاء قرار اعفاء مؤقت لمدير مع العلم أنه رفع تظلما الى الاكاديمية صاحبة القرار المؤقت . والتركيز خصوصا فيها على التعليل المبرر به القرار : (تقرير تنسيق التفتيش الجهوي ) والتظلم هو عدم قيام اي جهة بتفتيش تقويمي ، وضرورة حصول المعني على هذا التقرير المزعوم. فقد ارسل التظلم قبل فوات 60 يوما على التوصل بقرار الاعفاء المؤقت ومرت 60 يوما أخرى على رفعه . فهل يحق رفع الدعوى الان بعد عدم التوصل برد من الادارة ، ام الانتظار الى ان يصبح القرار نهائيا؟ أم يحق مقاضاة الادارة على عدم تبرير قرارها واتهام المدير بالاخلال بالمهام والمسؤوليات جزافا .خاصة وان الادارة اقليميا طرف في صراع تعمدت طلب اعفاء المدير مرتين لخذمة اطراف اخرى متورطة في تجاوزات انتقدها المدير وراسل الجهات المعنية لحمايته.؟