مشكور على المستجد .
قراءة موضوعية
في نظري جواب النيابة كان واضحا رغم أنه يشوبه عيب قانوني ، فهي تعتبر أن التغيب خلال هذا اليوم هو تغيب غير مبرر عن العمل ، وبموجب ذلك تم الإشعار باقتطاع أجرة يوم ، وتستدل في ذلك بنص قانوني هو الفصل 41 من النظام العام للوظيفة العمومية
أما بالنسبة للأستاذ فغيابه خلال هذا اليوم لم يكن غير مبرر، بل كان ممارسة لحق دستوري هو الحق في الإضراب.
يبقى على النقابة التي دعت للإضراب القيام بالإجراءات اللازمة القانونية لإثبات أن الدعوة للإضراب تمت وفق المساطير القانونية واحترمت التشريعات المعمول بها ، في غياب قانون منظم لممارسة الحق في الإضراب.
ثم القيام بالخطوات النضالية التصعيدية المناسبة لتحصين هذا الحق وفرض التراجع عن اقتطاع يوم الإضراب ، سواء على المستوى المحلي أو الوطني.
ويبدو أن النقابة الداعية للإضراب لم تتطرق في بيانها الأخير للخطوات المتخذة في هذا الإطار.
علما أن النازلة ليست الأولى حيث تم اقتطاع أجور أيام الإضراب للسنة الماضية بمجموعة من النيابات.
وهنا يحق لنا أن نطرح الأسئلة التالية :
ما حدود العلاقة التنظيمية بين النقابة والأساتذة المضربين ؟
هل قرار الإضراب ينبثق من القواعد ، حيث تتم دراسة مختلف حيثياته ، عواقبه ، أهدافه ، كيفية تحصينه .....؟
هل ممارسة الأستاذ لحق الإضراب تتم بشكل مبدئي(عن قناعة نضالية) : مستحضرا مختلف العواقب المحتملة ، مستعدا لها كضريبة نضالية يجب أن تدفع لتحقيق المطالب المنشودة ؟