:: دفاتري بارز ::
تاريخ التسجيل: 9 - 12 - 2007
المشاركات: 108
|
نشاط [ yahya octobre ]
معدل تقييم المستوى:
0
|
|
01-05-2009, 14:55
المشاركة 7
القانون المنظم أخي موجود في النظام الداخلي للمؤسسة وفي القانون المحدد لمهام ومسؤوليات المدير ، وفي القانون الاساسي للنقابة او الجمعية او الحزب وظهير 1958 و1973 بمثابة قانون و23/07/2002 القانون 75.00 الصادر الامر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف وقم .1.02.206.
الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، الكتاب الابيض ،
اختصاصات المدير ، اختصاصات مجلس التدبير ، اختصاصات المكاتب النقابية والجمعوية والهيئات...، اختصاصات المفتش ـ النيابة الاقليمية ـ الاكاديمية . وعلى المدير ان يرسل مباشرة الى الاكاديمية مشروع النظام الداخلي ، وكل المشاريع ، ولا يحق لاي احد أن يقوم باي نشاط داخل المؤسسة دون موافقة المدير ولو حتى رئيسه المباشر .
فكل هفوة يحاسب عليها المدير ويطالب بالوثائق الداعية الى اي اقامة نشاط من رؤسائه . ودواعي وقف الدراسة والثاثير على سير الدروس.
يسير المؤسسة مدير ويساهم بصفة استشارية مجلس التدبير في التدبير وليس التسيير . ولا يجب الخلط بينهما .و لايسيرها المفتش او رئيس المصلحة او النائب او مدير الاكاديمية . المدير ثم المدير ثم المدير ولا احد يحاسب عند الخطأ سوى المدير ، حتى وان امره النائب واشار عليه باقتراح يخالف القانون ، فان المدير هو المخطئ ولا دليل له على ان النائب امره بذلك الا في حالة الامر المكتوب التي ترفع عنه المسؤولية جزئيا أما اذا ثبت ان النائب مخطئ يحاسب النائب والمدير لان الاختصاص اختصاص المدير والا كيف حصل على المنصب وتكون ولا يعلم مسؤولياته. شكرا على السؤال.
|