منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - نموذج القانون الأساسي للجمعية
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 77,537
معدل تقييم المستوى: 8004
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:8004
قديم 22-05-2015, 13:10 المشاركة 1   
هام نموذج القانون الأساسي للجمعية

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ الباب الأول:التأسيس و قوانين المكتب

الفصل الأول:
بناء على الظهير الشريف رقم1.58.376الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 283-73بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973 م تم تأسيس جمعية ……………………………….

الفصل الثاني:
تأسست جمعية ………………… لمدة غير محدودة بمقرها الكائن بـ ……………………………………
الفصل الثالث:
يتولى تسيير الجمعية و تنفيذ نشاطها مكتب مكون من تسعة عشر عضوا يتم اختيارهم بالاقتراع العام كما يتم تجديد المكتب مرة كل أربع سنوات.

الفصل الرابع:
تخضع الجمعية لإدارة المكتب الذي يتكون أعضاؤه من الرئيس و نائبيه و الكاتب العام و نائبيه و الأمين و نائبه و المستشارين كما تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق برامجها.

الفصل الخامس:
يتولى نائب الرئيس مسؤولية تسيير أنشطة و شؤون الجمعية في حالة حدوث ظروف مانعة تحول دون قيام الرئيس بمهامه.

الفصل السادس:
كل تمثيل للجمعية من طرف عضو من أعضائها و كل عمل أو نشاط كيفما كان شكله يعد لاغيا ما لم يكن بتفويض من طرف المكتب.

الفصل السابع:
يتم اجتماع أعضاء المكتب باستدعاء من الرئيس و بطلب من نصف أعضاء المكتب و تتخذ كافة القرارات بأغلبية الحاضرين و في تعادل الأصوات فان صوت الرئيس يعادل صوتين و لايقبل أي صوت بالنيابة.

الفصل الثامن:
للجمعية صلاحية الاتحاد و التعاون مع جمعيات أخرى تسعى إلى خدمة نفس الأهداف و المبادئ.

الفصل التاسع:
يقوم الكاتب العام بانجاز المحاضر و المراسلات و التقارير و الاستدعاءات في حين توكل مهمة تسيير ميزانية الجمعية للامين و عليه أن يطلع المكتب على أي عملية مالية.

الباب الثاني:أهداف و وسائل الجمعية

الفصل العاشر:
إن أنشطة الجمعية الثقافية و التربوية و الاجتماعية موجهة إلى كافة عناصر المجتمع بدون استثناء وذالك تشجيعا لروح التكافل و التعاون و خدمة الصالح العام.

الفصل الحادي عشر:
تهدف الجمعية خدمة الثقافة التي لا تتنافى مع قيمنا الوطنية و الحضارية.

الفصل الثاني عشر:
أنشطة الجمعية لا تتخذ طابعا نقابيا وسياسيا و لا تتنافى مع الأخلاق الفاضلة و المصلحة العامة.

الفصل الثالث عشر:
تعتمد الجمعية كافة الوسائل التي تمكنها من تحقيق كافة أهدافها النبيلة.

الفصل الرابع عشر:
يشمل نشاط الجمعية المجالات الآتية:
*المجال الثقافي: و يشمل تنظيم محاضرات و ندوات و معارض و كدا نشر إنتاجها الثقافي.
*المجال التربوي، و من أهدافه:
1- تنشئة الفرد تنشئة نفسية و اجتماعية سليمة .
2- تنمية مواهب الفرد و دفعه للإبداع و استثمار ملكاته الفطرية و المكتسبة .
3- التعاون مع الجهات المعنية بالتربية و التي لها نفس الأهداف؛كما تهتم بالرحلات و المخيمات و الأنشطة الرياضية .
4- المساهمة في تكوين الإنسان الصالح لخدمة الوطن و الأمة .
5- إرساء دعائم ثقافة بيئية متوازنة.
*مجال التنمية الاجتماعية:
1- محو الأمية .
2- مساعدة المعوزين (خاصة المعوقين).
3- التعاون مع الجمعيات و الجهات المهتمة بالتنمية الاجتماعية داخل البلاد و خارجه .
4- إعداد و انجاز مشاريع تنموية لفائدة السكان .
5- تشجيع كل عمل يهدف إلى التربية المدنية لتفعيل حقوق و واجبات المواطنة.

الباب الثالث: مدا خيل الجمعية و شروط الانخراط فيها

الفصل الخامس عشر:
تتكون مدا خيل الجمعية من مصادر رئيسية و هي:
1- واجب الانخراط للأعضاء .
2- مدا خيل أنشطة الجمعية و التبرعات .
3- المنح و الهبات المخصصة من طرف المحسنين و الجهات الرسمية و القطاعات الحكومية و المنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية و الهيئات المنتخبة.
4- التمويلات التي تحصل عليها الجمعية من مختلف الشركاء لتنفيذ برامجها و مشاريعها.
الفصل السادس عشر:
تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل الأشخاص المغاربة شريطة أن يؤمنوا بنفس الأهداف و المبادئ و يحترموها و أن يؤدوا واجب الانخراط .

الباب الرابع:الاستقالة و الاقالة و حل الجمعية

الفصل السابع عشر:
يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية و تصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة عبر البريد المضمون إلى الرئيس أو نائبه و لا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية.

الفصل الثامن عشر:
في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة عضو أو عدة أعضاء من المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية الأعضاء.

الفصل التاسع عشر:
يتعرض للفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها و ينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب.

الفصل العشرون:
في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام.

الفصل الواحد و العشرون:
في حالة حل الجمعية بصفة نهائية تعود ممتلكاتها إلى إحدى الجمعيات بالإقليم التي تخدم نفس الأهداف.
الفصل الثاني و العشرون:
كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م.

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 تعيينات جديدة
0 نقابة تعليمية تطالب بزيادة عامة في الأجور وربطها بالتضخم
0 الحكومة تطلق "جواز الشباب" في صيغة تطبيق رقمي يمنح امتيازات للمستفيدين
0 وزارة التعليم العالي تفتح تحقيقا في مزاعم تسريب أجوبة مباراة ولوج كليات الطب
0 نقابة تتهم وزارة برادة بإقصاء أساتذة من الترقية بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات
0 فاتورة التأجيل.. الجواهري يحذر من فُقاعة “أنظمة التقاعد” والحكومة ترحّل الأزمة
0 تقرير: تراجع العجز والمديونية.. والتقاعد والالتزامات الاجتماعية أبرز التحديات
0 النتائج النهائية لمباراة التبريز في اللغة الفرنسية – دورة 2026
0 غضب نقابي بوزان بسبب عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة في قطاع التعليم
0 “شهادة السكنى”…الأمن يعلن إدراج خدمة رقمية جديدة