منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - ماهي القرارات السلبية المتخذة في حق الموظف التي على الإدارة تعليلها ؟
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 77,532
معدل تقييم المستوى: 8004
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:8004
قديم 22-08-2015, 19:07 المشاركة 1   
نجمة ماهي القرارات السلبية المتخذة في حق الموظف التي على الإدارة تعليلها ؟

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ إدارة نيوز / أحمد عامر /

أهم المقتضيات بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية
المادة الأولى
تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية ، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها .

المادة الثانية

تخضع للتعليل ، مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4 من هذا القانون ، علاوة عن القرارات الإدارية التي أوجبت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعليلها ، القرارات الإدارية التالية :
أ) القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابـع إجراء ضبطي ؛
ب) القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية ؛
ج) القرارات الإدارية التي تقيد تسليم رخصة أو شهادة أو أي وثيقة إدارية أخرى بشروط أو تفرض أعباء منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
د) القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق ؛
ه) القرارات الإدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق ؛
و) القرارات التي ترفض منح امتياز يعتبر حقا للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية .

المادة الثالثة

تستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون القرارات الإدارية التي يقتضي الأمن الداخلي والخارجي للدولة عدم تعليلها .

المادة الرابعة

إن القرارات الإدارية الفردية التـي تتخـذها الإدارة في حالـة الضـرورة أو الظروف الاستثنائية والتي يتعذر تعليلها لا تكون مشوبة بعدم الشرعية بسبب عدم تعليلها وقت اتخاذها ، غير أنه يحق للمعني بالأمر تقديم طلب إلى الجهة المصدرة للقرار داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ لاطلاعه على الأسباب الداعية إلى اتخاذ القرار الإداري السلبي الصادر لغير فائدته .

يجب على الإدارة حينئذ أن تجيب على طلب المعني داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ توصلها بالطلب .
لا تدخل القرارات الواردة في الفقرتين (ب) و(ه) من المادة 2 من هذا القانون ضمن حالة الضرورة .
المادة الخامسة

عندما تلتزم السلطات الإدارية السكوت من خلال القرارات الضمنية السلبية التي تصدرها ، يحق للمعني بالأمر تقديم طلب داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني للطعن لاطلاعه على أسباب القرار الضمني السالف ، وتكون الإدارة حينئذ ملزمة بالرد على الطلب داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ التوصل بالطلب .

المادة السادسة

إن الأجل المنصوص عليه في المادتين الرابعة والخامسة أعلاه ، والمتعلق بطلب المعني بالأمر ، وجواب السلطة الإدارية ، يمدد أجل الطعن المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية والمادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية .










الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 نقابة تتهم وزارة برادة بإقصاء أساتذة من الترقية بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات
0 فاتورة التأجيل.. الجواهري يحذر من فُقاعة “أنظمة التقاعد” والحكومة ترحّل الأزمة
0 تقرير: تراجع العجز والمديونية.. والتقاعد والالتزامات الاجتماعية أبرز التحديات
0 النتائج النهائية لمباراة التبريز في اللغة الفرنسية – دورة 2026
0 غضب نقابي بوزان بسبب عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة في قطاع التعليم
0 “شهادة السكنى”…الأمن يعلن إدراج خدمة رقمية جديدة
0 دعوات لمراجعة معاشات صغار المتقاعدين وربطها بتطور تكلفة المعيشة
0 حصري: المدير الإقليمي للتعليم بالنيابة بصفرو يطلب إنهاء مهامه لأسباب عائلية قاهرة
0 وزارة التربية الوطنية تمنع المدارس الخاصة من بيع الكتب المدرسية
0 بعيداً عن إسبانيا.. لماذا يريد المغرب فتح طريق كهربائي مباشر نحو فرنسا؟