منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - مقترح قانون يساوي بين الرجل والمرأة في صرف "معاش بعد الوفاة"
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية nasser
nasser
:: مراقب عام ::
تاريخ التسجيل: 26 - 1 - 2008
السكن: فاس
المشاركات: 77,537
معدل تقييم المستوى: 8004
nasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميزnasser في سماء التميز
nasser غير متواجد حالياً
نشاط [ nasser ]
قوة السمعة:8004
قديم 07-03-2019, 19:30 المشاركة 1   
نجمة مقترح قانون يساوي بين الرجل والمرأة في صرف "معاش بعد الوفاة"

مقترح قانون يساوي بين الرجل والمرأة في صرف "معاش بعد الوفاة"

هسبريس – يوسف لخضر
الخميس 07 مارس 2019
تقدم فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل مقتضيات نظام المعاشات المدنية بشكل يضمن صرف معاش المرأة الموظفة بعد الوفاة أسوة بالرجل الموظف.

مقترح القانون، التي تتوفر هسبريس على نسخة منه، يستهدف تعديل الفصلين 35 و37 من القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، إذ يتم بموجب النص الحالي، الجاري به العمل، الاقتطاع من أجرة الموظفة من أجل المعاش، لكن في حالة وفاتها لا يستفيد أبناؤها مما اقتطع لها على خلاف الأب الموظف المتوفى.

وقال الفريق الحركي، في تقديمه للنص الذي يستوجب موافقة الحكومة قبل دخوله مسطرة التشريع، إن هذا المقترح التعديلي "يتماشى مع مضامين الدستور ويسعى إلى تعديل المقتضيات المخالفة لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية".



ومعروف أن مستحقات الموظف الرجل تصرف في حالة وفاته للأرملة والأولاد مباشرة والأبوين في حالة ما إذا كان يعولهما، وذلك خلافاً للموظفة المتوفاة التي يقتصر الأمر على صرف رصيد الوفاة لفائدة ذوي الحقوق، وليس من خلال معاش شهري مستمر على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة للرجل.

وأشار مقترح القانون إلى أنه "في حالة وفاة الزوجة الموظفة تؤجل استفادة الزوج إلى حين بلوغه سن التقاعد المعمول به قانوناً، وهو ما يحرم أبناءها اليتامى وأبويها من هذا الحق كلياً، بمبرر أن المرأة غير مكلفة بالإنفاق على أسرتها".

وأوضح المقترح أن "القانون الحالي يتجاهل المبالغ المقتطعة للمرأة، والتي تتساوى مع ما يقتطع من راتب الرجل"، وأكد أن "الأصل هو التعامل مع هذه الاقتطاعات بنسق موحد وواحد لما فيه مصلحة الملزمين وذوي الحقوق".

ويقترح الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية تعديل المادة 35 من القانون رقم 011.71 لتصبح كالتالي: "يُخول أيتام الموظف أو الموظفة أو العون الحق في معاش يعادل 50 في المائة من معاش التقاعد الذي حصله عليه والدهم أو والدتهم أو كان من الممكن أن يحصل عليه أحد الوالدين أو هما معا يوم وفاته".

كما يعدل مقترح القانون الفقرة الثانية من الفصل سالف الذكر، لينص على أنه "في الحالة التي لا يترك فيها الموظف أو الموظفة أو العون أرملةً أو أرمل بإمكانهم أن يطالبوا بالحق في المعاش، فإن مبلغ معاش الأيتام يرتفع إلى نسبة 100 في المائة".

أما الفصل 37 من القانون سالف الذكر فيقترح حزب الحركة الشعبية تعديله من خلال حذف الفقرة التي تنص على تأجيل استحقاق الزوج للمعاش الآيل من زوجته المتوفاة إلى فاتح الشهر الذي يلي تاريخ بلوغه سن إحالة الموظفين والمستخدمين على التقاعد.

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ









الحمد لله رب العالمين
آخر مواضيعي

0 تعيينات جديدة
0 نقابة تعليمية تطالب بزيادة عامة في الأجور وربطها بالتضخم
0 الحكومة تطلق "جواز الشباب" في صيغة تطبيق رقمي يمنح امتيازات للمستفيدين
0 وزارة التعليم العالي تفتح تحقيقا في مزاعم تسريب أجوبة مباراة ولوج كليات الطب
0 نقابة تتهم وزارة برادة بإقصاء أساتذة من الترقية بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات
0 فاتورة التأجيل.. الجواهري يحذر من فُقاعة “أنظمة التقاعد” والحكومة ترحّل الأزمة
0 تقرير: تراجع العجز والمديونية.. والتقاعد والالتزامات الاجتماعية أبرز التحديات
0 النتائج النهائية لمباراة التبريز في اللغة الفرنسية – دورة 2026
0 غضب نقابي بوزان بسبب عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة في قطاع التعليم
0 “شهادة السكنى”…الأمن يعلن إدراج خدمة رقمية جديدة